الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَسَائِلُ التِي انْتَقَدَهَا البُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَلَى أَهْلِ الرَّأْيِ:
وهي المسائل التي أشار إلى أهل الرأي [فيها] بقوله: «وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ» . هذه المسائل هي:
1 -
الركاز: حقيقته، وحكمه. (من كتاب الزكاة).
2 -
إذا قال إنسان لآخر: «أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ» ، فهل هذا هبة أو إعارة؟ (من كتاب الهبة).
3 -
إذا قال إنسان آخر: «حَمَلْتُكَ عَلَى هَذَا الفَرَسِ» ، فهل هذا هبة أو إعارة؟ (من كتاب الهبة).
4 -
حكم شهادة القاذف. (من كتاب الشهادات).
5 -
حكم إقرار المريض لوارثه بدين. (من كتاب الوصايا).
6 -
حد الأخرس إذا قذف بإشارة أو كتابة - باب اللعان. (من كتاب الطلاق).
7 -
حقيقة النبيذ. (من كتاب الأيمان).
8 -
بيع المكره وهبته (من كتاب الإكراه).
9 -
لو قيل: «لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ أَوْ لَأَقْتُلَنَّ أَبَاكَ» . (من كتاب الإكراه).
10 -
كتاب الحيل.
ونحن نعتقد أن البخاري لم يبوب كتاب الحيل إلا للرد على أهل الرأي، وقد كرر البخاري فيه عبارة:«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ» أربع عشرة مرة. ولذلك مزيد بيان فيما سيأتي.
وقد عنى بعض العلماء بجمع هذه المسائل التي اعترض البخاري على الأحناف فيها، ودافع عن وجهة نظرهم، واحتج لهم. ثم رد عليه أحد
علماء الهند في كتاب سماه " رفع الالتباس عن بعض الناس "(1)، وجاء في مقدمته: «فَقَدْ وَقَفْتُ فِي جُزْءٍ مِنْ هَذَا الزَّمانِ عَلَى رِسَالَةٍ مُعَنْوَنَةٍ بِـ (بَعْضُ النَّاسِ فِي دَفْعِ الوَسْوَاسِ)، أُجِيبُ فِيهَا عَمَّا وقعَ فِي " الصَّحِيحِ "، لِلْإِمَامِ المُجْتَهِدِ المُطْلَقِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، بِلَفْظِ:(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ). فَنَظَّرْتُ فِيهَا نَظْرَةَ المُتَأَمِّلَ، فَوَجَدْتُهَا جَامِعَةً لِشَتَاتِ مَا أَجَابَ عَنْهُ بَعْضُ نَاصِرِي المِلَّةِ الأَحْنَافِ مِنْ شُرَّاحِ " الصَّحِيحِ " وَنُظَّارِهِ، وَلَمْ يَأْتِ جَامِعُ ذَلِكَ الشَّتَاتِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يُدَافِعُ عَنْ مَذْهَبِهِ، أَوْ يُدَارِي عَنْ مَسْلَكِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَفْحَشُ وَنَقْصٌ، وَذَهَبَ مَذْهَبَ الاعْتِسَافِ وَلَوَى رَأَّسَهُ عَنْ الحَقِّ، وَأَعْرَضَ عَنْ مَسْلَكِ الإِنْصَافِ
…
فَأَرَدْتُ حِسْبَةً لَهُ تَعَالَى، وَذَبًّا عَنْ أَوْلِيَائِهِ، أَنْ أُزِيلَ الْاِلْتِبَاسَ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ، كَيْلَا يَقَعُوا فِي هَذَا الوَسْوَاسِ».
وقد التزم صاحب هذا الكتاب بحكاية قول المؤلف: «بَعْضُ النَّاسِ» ، ويعنون له بقوله:«القَوْلُ المَرْدُودُ» ، ثم يجيب عليه، مبتدئًا الإجابة بقوله:«أَقُولُ بِفَضْلِ اللَّهِ المَعْبُودِ» .
وسوف نعنى في هذه المسائل ببيان أسباب الخلاف بين البخاري وأبي حنيفة، ونرجعه إلى منهجيهما في الاستنباط، ولن نبسط القول إلا بمقدار ما يوضح لنا هذا الجانب.
ولنشرع الآن في بيان هذه المسائل:
(1) وقد ألفه المولوي سيد محمد نذير حسين الدهلوي (*)، طبع في الهند طبع حجر سنة 1311 هـ.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «وَلَمَّا ظَهَرَتْ رِسَالَةُ " بَعْضُ النَّاسِ فِي دَفْعِ الوَسْوَاسِ " فِي طَبْعَتَيْهَا: المُسْتَقِلَّةِ وَالمَصَاحِبَةِ لِحَاشِيَةِ العَلَّامَةِ الشَيْخُ أَحْمَدُ السَّهَارَنْفُورِيُّ، أُلِّفَتْ رِسَالَةٌ لِلْرَّدِّ عَلَيْهَا بِاسْمِ " رَفْعِ الاِلْتِبَاسِ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ "، وَطُبِعَتْ سَنَةَ 1311 فِي المَطَبْعِ الفَارُوقِيِّ بِدِهْلِي، فِي 34 صَفْحَةٍ - لَا 24 صَفْحَةٍ كَمَا وَقَعَ خَطَأً فِي " حَيَاةُ المُحَدِّثِ شَمْسُ الحَقِّ " ص 124 غَلَطًا!! - أَيْضًا مِنَ القِطَعِ الهِنْدِيِّ الكَبِيرِ جِدًّا، وَلمَ يُكْتَبْ عَلَيْهَا اسْمَ مُؤَلِّفِهَا، وَلَكِنْ اشْتَهَرَ بَيْنَ العُلَمَاءِ هُنَاكَ أَنَّهُ (شَمْسُ الحَقِّ العَظِيمُ آبَادِي) صَاحِبُ " عَوْنِ المَعْبُودِ عَلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ "، المُتَوَفَّى سَنَةَ 1329 - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، بِإِشَارَةٍ مِنْ شَيْخِهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ نَذِيرْ حُسَيْنِ الدَّهْلَوِيِّ
…
».
انظر " كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس " للعلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الغني الغُنيمي الميداني الدمشقي " (ت 1298 هـ)، اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى: 1414 هـ - 1993 م، ص 13، 14، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.