الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتفق عليه طال أو قصر، ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع والعيب (1).
11 - خِيَارُ المَجْلِسِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلَاّ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» .
كَمَا رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " يَجُوزُ البَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا "» .
خالف أبو حنيفة ومالك والثوري هذا الحديث، وهذه المسألة مشهورة في كتب الخلاف - وسبب مخالفة هذا الحديث، إما لأن عمل أهل المدينة ليس عليه، وإما لتأويله بالافتراق بالأقوال (2).
12 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " قدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَك ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ "» . وفي رواية عن جابر قال: «بِعْتُهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ المَدِينَةَ أَتَيْتهُ، فَنَقَدَنِي، وَقَالَ: " أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَك وَمَالَك؟ فَهُمَا لَكَ "» .
- «وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَانَ لَا يَرَاهُ» .
وسبب الاختلاف هنا، هو اختلاف الحديث، فحديث جابر السابق يفيد جواز البيع المشروط، وهناك حديث ثالث:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» . أي كل شرط ينافي مقتضى العقد.
ولذلك اختلف العلماء في البيع والشرط: فقال قوم: البيع فاسدٌ،
(1) انظر " بداية المجتهد ": 2/ 174؛ و" المحلى ": 8/ 371، 378، 409؛ و" فتح القدير ": 5/ 110 وما بعدها.
(2)
انظر " بداية المجتهد ": 2/ 241، 243؛ و" المحلى ": 8/ 351، 367؛ و" معاني الآثار ": 2/ 202، 305؛ و" شرح ابن العربي على الترمذي ": 6/ 3، 7؛ و" الترمذي ": 5/ 254؛ و" فتح القدير ": 6/ 80، 82.