الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالُوا: " إِنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا غَرِمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: " إِذَا أَكَلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ شَيْئًا فَقَدْ ضَمِنَ الَّذِي أَكَلَ "» (1).
4 - رُكُوبُ الهَدْيِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ارْكَبُوا الهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا» .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: " ارْكَبْهَا "، قَالَ: " إِنَّهَا بَدَنَةٌ "، قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً "» .
وَعَنْ أَنَسٍ مِثْلُ ذَلِكَ مَرْفُوعًا، وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ.
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا تُرْكَبُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهَا جُهْدٌ "» .
في بعض روايات هذا الحديث ما يفيد أن الرجل المأمور بركوب الهدي كَانَ مُجْهَدًا، وفي لفظ أبي داود:«ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ، إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» . وقد ذكر ابن رشد أن جمهور فقهاء الأمصار كره ركوبها من غير ضرورة، وأن أهل الظاهر قد ذهبوا إلى جواز ركوبها من غير ضرورة بل أوجب بعضهم ركوبها (2).
فسبب الخلاف هنا هو اختلاف الحديث، ومع أبي حنيفة في ذلك جمهور العلماء، وإن كان الترمذي قد فرق بين الحاجة والضرورة فذكر أن أحمد وإسحاق والشافعي أجازوا له ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك، وأن بعض العلماء قال:" لَا يَرْكَبُ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا "(3).
5 - المَرْأَةُ تُهِلُّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ تَحِيضُ:
وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
(1)" الترمذي ": 4/ 144، 145؛ [" بشرح ابن العربي ": 4/ 141، 142] (*)؛ و" أبو داود ": 2/ 202؛ و" الهداية ": 7/ 325، [326].
(2)
" بداية المجتهد ": 305، 306؛ وانظر " البخاري ": 1/ 292؛ و" أبا داود ": 2/ 201.
(3)
" الترمذي ": 4/ 145.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) جاء في الكتاب المطبوع ذكر [" بشرح ابن العربي ": 4/ 141، 142] بعد " ذكر سنن أبي داود "، فقد يظن القارئ أن شرح ابن العربي على " سنن أبي داود "، والحال أنه شرح على " سنن الترمذي " واسمه:" عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ".
اعتراض ابن أبي شيبة هنا مبني على أن العبارة التي جاءت في آخر الحديث السابق وهي: «لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ» . من كلام عائشة، والحقيقة أنه ليس من كلامها بل من كلام هشام بن عروة (**) أدرجه في حديثها، وقد نص البخاري على أن هذه العبارة من كلام هشام فيما رواه في كتاب الحيض (1).
وقد قال أبو حنيفة بما يوافق هذا الحديث تمامًا، كما قال بوجوب الهدي لرفضها العمرة، وقد روى محمد بن الحسن في " الحجج " عن أبي قلابة «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي عُمْرَتِهَا بَقَرَةً» . يعني تلك العمرة التي رفضتها. وقد ناقش محمد أهل المدينة فيما ذهبوا إليه من أن الحائض حينئذٍ تعتبر مثل من قرن بالحج والعمرة، فتطوف بالبيت طوافًا واحدًا وهو طواف الزيارة لحجتها وعمرتها، وكان عليها
(1)" البخاري ": 1/ 44.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) في الكتاب المطبوع ورد (لِلْعُمْرَةِ) والصواب ما أثبته (لِلْحَجِّ). انظر " المصنف "، لابن أبي شيبة، تحقيق الشيخ محمد عوامة، حديث رقم 37425، (38) كتاب الرد على أبي حنيفة (66) المرأة تهل بعمرة ثم تحيض، 20/ 135، الطبعة الأولى: 1427 هـ - 2006 م، دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة - المملكة العربية السعودية ومؤسسة علوم القرآن. دمشق - سوريا.
(**) ورد في " الجامع الصحيح "، للبخاري: قَالَ هِشَامٌ: «وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ» . انظر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري "، لابن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 3/ 610،، طبعة سنة 1379 هـ، نشر دار المعرفة - بيروت؛ و " شرح صحيح البخارى " لابن بطال (ت 449 هـ)، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة الثانية: 1423هـ - 2003م، 4/ 444، مكتبة الرشد. الرياض - المملكة العربية السعودية.