الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أبو حنيفة النعمان:
- إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَاّ بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا: 544.
- إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ:533.
- إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا، فَرَغِبَ فِيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكْهُا:532.
- إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يَسْجُدُهُمَا: 486.
- إِذَا صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُجْزِئْهُ: 491.
- إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّن فِي شَيءٍ مِنْهَا، وَلَمْ يُقِمْ:502.
- إِذَا لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ: 485.
- إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرِئَ عَنْهُ الحَدَّ (هِبَةُ المَسْرُوقِ لِلْسَّارِقِ): 558.
- اذْهَبْ إلَى الوَالِي فَقُلْ لَهُ يَجْمَعُ أَهْلَ المَحَلَّةِ أَوْ السِّكَّةِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ، ثُمَّ يُحْضِرُهُمْ
…
: 622.
- الأَرْبَعُ الأُوَلُ (اخْتِيَارُ الأَرْبَعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ): 534.
- الإِشْعَارُ مُثْلَةٌ: 521.
- إِلَّا يَعُقُّ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ: 565.
- أَنَّ الإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي إِحْصَانِ مَنْ يَزْنِي، وَاليَهُودِيُّ وَاليَهُودِيَّة قَدْ فَقَدَا هَذَا الشَّرْطَ:557.
- إِنَّ الإِيمَانَ اعْتِقَادٌ لَا دَخْلَ لِلْعَمَلِ فِيهِ: 73.
- إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرِمَ لَهُ: 568.
- إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، طُلِّقَتْ:531.
- إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا ، لَا تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ:499.
- إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ (الصَّلَاةُ بَيْنَ القُبُورِ): 481.
- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَاّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَلَاةِ: 56.
- إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَنِكَاحُهُنَّ كُلُّهُنَّ بَاطِلٌ
…
: 534.
- إِنْ كَانَ مَالُ العَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَمَّنِ، لَمْ يَجِزْ ذَلِكَ:543.
- إِنْ كَانَتْ خَيْلٌ فِيهَا ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا صَدَقَةٌ: 516.
- أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ: 475.
- أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ (حَدِيثُ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ): 534.
- أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ، إِنْ كَانَ المَيِّتُ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ فِي حَيَاتِهِ، نَذْرًا كَانَ الصِّيَامُ أَوْ فَرْضًا:511.
- أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الحُرِّ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ:552.
- أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْشَّرِيكِ الذِي لَمْ يُقَاسِمْ، ثُمَّ لِلْشَّرِيكِ المُقَاسِمِ إِذَا بَقِيَتْ فِي الطُّرُقِ أَوْ فِي الصَّحْنِ شَرِكَةٌ
…
: 637.
- تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ: 484.
- تُجْزِئُهُ وَقَدْ أَسَاءَ: 494.
- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ مُسْتَحَبٌّ: 477، 478.
- تَكُونُ رَافِضَةً لِلْحَجِّ وَعَلَيْهَا دَمٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا: 526.
- جَائِزٌ إِذَا كَانَ كُفْئًا (النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ): 529.
- حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
…
: 56.
- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَعَ الكَرَاهَةِ: 634.
- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الوِتْرَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَالمَغْرِبِ: 498.
- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى تَرْكِهَا خَلْفَهُ (القِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ): 589.
- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ العُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ
…
: 578.
- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى وُقُوعِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَالمُكْرَهِ وَالغَاضِبِ: 579.
- رَخَّصَ فِي ثَمَنِ الكَلْبِ: 539.
- رَخَّصَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ. وَقَالَ: " جَائِزَةٌ ": 514.
- رَخَّصَ فِيهِ (بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ): 541.
- رَدِّي عَلَى كُلِّ رَجُلٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ القُرْآنِ، لَيْسَ رَدًّا عَلَى النَّبِيِّ
…
: 461.
- سَقَطَ اليَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ (نَذْرُ الجَاهِلِيَّةِ): 565.
- سَهْمٌ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمٌ لِصَاحِبِهِ:572.
- الصَّدَقَةُ تَحِلُّ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِم: 520.
- الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْصَارِ الْمُوسِرِينَ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ:566.
- ضَرْبَتَيْنِ لَا تُجْزِئُهُ ضَرْبَةٌ: 480.
- الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا: 73.
- عَلَيْهِ دَمٌ: 527.
- عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ (الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ): 524.
- عَلَيْهِ قِيَمتُهَا (كَسْرُ القَصْعَةِ وَضَمَانُهَا): 554.
- فَعَلْتُ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ، مَسَحْتُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ: 313 هامش.
- فَلَا تُقَامُ الجُمُعَةُ عِنْدَهُ فِي القُرَى الصَّغِيرَةِ: 577.
- فِي الْحَرْبِيَّةِ ، إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، فَإِمَّا أَنْ تُقِيمَ فِي دَارِ الحَرْبِ
…
: 535.
- فِي قلِيلِ مَا يَخْرُجُ وَكَثِيرِهِ صَدَقَةٌ: 518.
- فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ (حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ): 515.
- قَالَ بِخِلافِهِ (حُكْمُ بَيْعِ المُصَرَّاةِ): 537.
- قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ: 278.
- كَانَ حَمَّادٌ أَفْقَهَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أَفْقَهَ مِنْ سَالِمٍ
…
: 56.
- كَانَ لَا يَرَاهُ (النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ): 545.
- كَانَ لَا يَرَى تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ: 477.
- كَانَ لَا يَرَى الخَرْصَ: 518.
- كَانَ لَا يَرَى المُلاعَنْة بِالحَمْلِ: 533.
- كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ (التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ): 488.
- كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ (المُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ): 571.
- كَانَ يَكْرَهُ المَسْحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَهُمَا جُلُودٌ: 479.
- كَرِهَ أَنْ تُخَصَّ سُورَةٌ لِيَومِ الجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ: 505.
- كَرِهَ أَنْ يَخُصَّ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا فِي الوِتْرِ: 498.
- كَرِهَ شُرْبَ أَبْوَالِ الإِبِلِ: 472.
- كُلٌّ مِنْكُمَا رَاضٍ بِالتِي دَخَلَ بِهَا؟: 622.
- كُنْتُ أَنْظُرُ فِي الكَلَامِ حَتَّى بَلَغْتُ فِيهِ مَبْلَغًا يُشَارُ إِلَيْهِ فِيهِ بِالأَصَابِعِ: 60 هامش.
- كُنْتُ رَجُلاً أُعْطِيتُ جَدَلاً فِي الكَلَامِ فَمَضَى دَهْرٌ فِيهِ أَتَرَدَّدُ وَبِهِ أُخَاصِمُ، وَعَنْهُ أُفَاضِلُ: 60 هامش.
- لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهِ بِالدَّرَاهِمِ: 547.
- لَا بَأْسَ بِاِتِّخاذِهِ (اقْتِنَاءُ الكَلْبِ): 560.
- لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الحِنطَةِ الغَائِبَةِ بِعَيْنِها بِالحِنْطَةِ الحَاضِرَةِ: 547.
- لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ): 481.
- لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (السَّفَرُ بِالمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ): 573.
- لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَاتِ كُلِّهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ: 520.
- لَا بَأْسَ بِبيعِهِ بَلَحًا، وَهُوَ خِلَافُ الأَثَرِ:538.
- لَا بَأْسَ بِالجُلُوسِ عَلَيْهَا (الجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ): 564
- لَا بَأْسَ بِهِ (بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ): 539.
- لَا بَأْسَ بِهِ (تَلَقِّي البُيُوعِ): 540.
- لَا بَأْسَ بِهِ (غَسْلُ اليَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ): 470.
- لَا بَأْسَ بِهِ (حُكْمُ انْتِبَاذِ الخَلِيطَيْنِ): 561.
- لَا بَأْسَ بِهِ (تَخْلِيلُ الخَمْرِ): 562.
- لَا بَأْسَ بِهِ (التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي العَطِيَّةِ): 563.
- لَا تُؤْكَلُ (لُحُومُ الخَيْلِ): 563.
- لَا تَجْمَعُوا فِيهِ (تِكْرَارُ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ): 493.
- لَا تُرْكَبُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهَا جُهْدٌ (رُكُوبُ الهَدْيِ): 525.
- لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، وَلَا يُخْطَبُ فِيهَا:508.
- لَا تُعَادُ الفَجْرُ: 491.
- لَا تُقْبَل أَيْمَانُ الذِين يَدَّعُونَ الدَّمَ: 551.
- لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَتْ: 169، 559.
- لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ أُمِّهِ: 566.
- لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ: 524.
- لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ: 560.
- لَا يُبَاعُ (بَيْعُ المُدَبَّرِ): 536.
- لَا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ: 530.
- لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ (صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ): 510.
- لَا يُجْزِئُ المَسْحُ عَلَيْهِمَا (الخِمَارُ وَالعِمَامَةُ): 478.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا: 491.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ: 489.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُوتِرَ عَلَيْهَا (الرَّاحِلَةُ): 497.
- لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ: 469.
- لَا يَجْلِدْهَا سَيِّدُهَا (جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ): 556.
- لَا يَجْلِسُ إِلَاّ جِلْسَةً وَاحِدَةً: 506.
- لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ (شُهُودُ الرَّضَاعَةِ): 550.
- لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ: 530.
- لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ عِيَالَهُ: 513.
- لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ: 498.
- لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ): 552.
- لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الغَدِ (صَلَاةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي): 505، 506.
- لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِينَ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ:484.
- لَا يَصْلُحُ ذَلِك (حُكْمُ العَرَايَا): 541.
- لَا يُصَلِّي (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ): 503.
- لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلَعَ: 501.
- لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ
…
: 508 و 509.
- لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ: 508.
- لَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ القَمَرِ: 507.
- لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يُقْضِيهَا (قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ): 501.
- لَا يَفْعَلُ (حِينَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ): 487.
- لَا يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (المُحْرِمُ):522.
- لَا يُقْتَل (قَتْلُ مَنْ يَسُبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم): 559.
- لَا يُقْتَلُ بِهِ (قَتْلُ الحُرِّ بِالعَبْدِ): 552.
- لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرِةِ دَرَاهِم: 557.
- لَا يُكَلِّمُ الإِمَامُ أَحَدًا فِي خِطْبَتِهِ: 503.
- لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُرْكَبُ: 548.
- لَا يُنْفَى (نَفْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ): 556.
- لَا يَنْضَحْهُ وَلَا يَزِيدُهُ الْمَاءُ إِلَّا شَرًّا: 473.
- لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْءٌ: 56.
- لَوْ أَنَّ شَاهِدَيْ زُورٍ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا
…
: 549.
- لَيْسَ عَلَى الجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةَ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ:567.
- لَيْسَ عَلَى المُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ: 566.
- لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الحَدُّ: 555.
- لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُمَا (قَضَاءَ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ): 500.
- لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (حَرَمُ المَدِينَةِ): 528.
- لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ (رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ): 557.
- لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ): 562.
- لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَلَا يَرَى فِيهِ قُرْعَةً:569.
- لِيُطَلِّقْ كُلٌّ مِنْكُمَا امْرَأَتَهُ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةً: 622.
- لِيَعْقِدْ كُلٌّ مِنْكُمَا عَلَى المَرْأَةِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا: 622.
- لِيَمْضِ كُلٌّ مِنْكُمَا إلَى أَهْلِهِ: 622.
- مَا خَشِيتَ أَنْ تَطِيرَ؟: 587.
- هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوز (اشْتِرَاطُ الوَلَاءِ لِلْبَائِعِ فِي البَيْعِ): 546.
- هُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (مَنْ وُجِدَ مَتَاعُهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ): 554.
- الوِتْرُ فَرِيضَةٌ: 495.
- وَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ: 490.
- يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرَّفِقَةِ (الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ): 524.
- يَتَزَوَّجُهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ: 533.
- يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً (غًسْلُ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ): 476.
- يَجُوزُ البَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا: 545.
- يَجُوزُ لِلوَرَثَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذلِكَ (الوَقْفُ): 570.
- يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ: 435.
- يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُمْنَعَ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ (وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ): 562.
- يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ: 509.
- يَضْمَنُ إِذَا بَاعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ: 547.
- يَضْمَنُ (فَقْءُ عَيْنِ المُتَطَلِّعِ): 553.
- يَضْمَنُ (مَا تُتْلِفُهُ المَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ): 553.
- يَغْسِلُهُ (بَوْلُ الصَّبِيِّ عَلَى الثِّيَابِ): 471.
- يُغَطَّى رَأْسُهُ: 527.
- يُقْلَعُ زَرْعَهُ (مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ): 572.
- يَكْفِي المَرْءَ أَنْ يَقُولَ: (لَا أَدْرِي) مَرَّتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَكْمِلَ العِلْمَ:287.