الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - كَسْرُ القَصْعَةِ وَضَمَانُهَا:
وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ» .
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلَافِهِ، وَقَالَ: " عَلَيْهِ قِيَمتُهَا "» .
لم يصب ابن أبي شيبة في نسبة الخلاف إلى أبي حنيفة في هذه المسألة، لأن مذهبه في ضمان العدوان دفع المثل في المثليات، ودفع القيمة عند تعذر المثل، والقصعة قد تكون مثلية، وقد تكون قيمية، باختلاف الأزمان والبلدان. وعلى هذا سائر الأئمة، والحديث الذي استدل به أبو بكر بن أبي شيبة ليس من باب الضمان، لأن حجرتي عائشة وحفصة بما فيهما ملك للنبي صلى الله عليه وسلم (1).
9 - مَنْ وُجِدَ مَتَاعُهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .
- «[وَذُكِرَ] أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " هُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ "» .
الخلاف هنا هو خلاف في تأويل الحديث، وقد حمله أبو حنيفة على الوديعة والعارية والغصب، لأنها هي التي يتصور فيها أنها متاع صاحب الحق. أما البيع عند المشتري المفلس، فهو متاع المشتري، بعد أن تم البيع وخرج من يد البائع، ويتم البيع بقبض المبيع لا بقبض الثمن، وقد روي قول أبي حنيفة هذا عن إبراهيم والحسن والشعبي (2).
(1) انظر " البخاري ": 2/ 45؛ و" الترمذي ": 6/ 113، 114؛ و" أبا داود ": 3/ 402، 403.
(2)
انظر " البخاري ": 2/ 36؛ و" الترمذي ": 5/ 266، و" أبا داود ": 3/ 388، 390؛ و" معاني الآثار ": 2/ 294، 296؛ و" المحلى ": 8/ 175، 180.