الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكما أثر هذا التصور لمفهوم الفقه على سلوك المحدثين عند الاستنباط، أثر أيضًا على طريقتهم في التأليف، وأسلوب علاجهم للموضوعات الفقهية، وعلى نظرتهم للأعمال، ومدى التوافق بينها وبين المقاصد التشريعية.
وفي الفقرات التالية نوضح ما نعنيه بتأثير الجانب الخلقي الديني في المحدثين من حيث أسلوبهم في التأليف وعلاج الموضوعات الفقهية. ثم نشرع بعد ذلك في بيان تأثير هذا الاتجاه في نظرتهم إلى الأعمال الإنسانية:
[ب] تَأَثُّرُ المُحَدِّثِينَ بِهَذَا الاِتِّجَاهِ عِنْدَ عِلَاجِ المَوْضُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ:
هناك كلمة لأبي داود، سليمان بن الأشعث، صاحب " السنن " لعلها خير ما يوضح منهج المحدثين في عرض الموضوعات الفقهية، ويبرز تأثير الجانب الديني الخلقي في فقههم.
وقد روي أيضًا عن أبي داود أنه قال: «كَتَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، انْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ - يَعْنِي كِتَابَ " السُّنَنِ " - جَمَعْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةِ حَدِيثٍ، وَيَكْفِي الإِنْسَانَ لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ: أَحَدُهَا: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "، وَالثَّانِي: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ "، وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَكُونُ
المُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ إِلَّا مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ "، وَالرَّابِعُ: [قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم]: " الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ "» (1).
وهذه الأحاديث التي أشار إليها أبو داود، يجمعها الدعوة إلى الإخلاص والورع في كل شؤون الحياة، وإلى مكارم الأخلاق في علاقات الناس وسلوكهم. فكان الإخلاص والورع وحسن الخلق هي الخيط الذي يربطها برباط واحد، والروح التي تتخللها وتسري فيها، وهي الضوابط التي تحكم السلوك الإنساني في كل صورة.
واستنادًا إلى هذه النظرة إلى الفقه، وصدورًا عنها - تجاورت في كتب المحدثين أبواب العقيدة وأبواب الأحكام ممتزجة بها أو منضمة إليها أبواب الرقاق والزهد وآداب السلوك الفردي والجماعي في المأكل والمشرب والملبس والحل والترحال، مما سبق بيانه وتفصيله.
والواقع أن كتب المحدثين هي كتب الإسلام بكل أبعاده وعناصره الأساسية وتنهج نهجه في استخدام أسلوب الترهيب والترغيب، الذي يتخلل كل أبواب الفقه الحديثي.
ولا شك أن ابن حزم الظاهري كان متأثرًا بهذا الاتجاه، عندما بدأ كتابه في الفقه " المُحَلَّى " بفصول العقيدة، استغرقت إحدى وتسعين مسألة.
وصدورًا عن هذا التصور للفقه أيضًا، رأينا البخاري يبدأ كتابه " الصحيح " بحديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، إشارة إلى أن وجه الله سبحانه هو غايته، وإيمانًا منه بأهمية العوامل النفسية والدوافع المستكنة في نفوس
(1) انظر " جامع العلوم والحكم "، لابن رجب الحنبلي: ص 6 ط. الحلبي بمصر، الطبعة الثانية: 1369 هـ - 1950 م.
بني الإنسان، وتنبيهًا لكل فرد من أفراد هذا الإنسان أن يصلح من سريرته، وأن يقوم مكنونه، ليتم التوافق بين سره وعلانيته، فإن سره ومكنونه، وإن خفي على الناس، لا يخفى على علم الله الشامل، فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى. ثم لم يكتف البخاري بأن بدأ كتابه بهذا الحديث، بل كرره في ستة مواضع أخرى (1).
ولعل البخاري متأثر في بدايته هذه بشيخه عبد الرحمن بن مهدي الذي قال عن حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» : «لَوْ صَنَّفْتُ كِتَابًا فِي الأَبْوَابِ، لَجَعَلْتُ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فِي كُلِّ بَابٍ» ، وقال أيضًا:«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْدَأْ بِحَدِيثِ الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ» (2).
هذا موجز لبيان كيفية تأثر المحدثين بالاتجاه الخلقي الديني، في تصورهم للموضوعات الفقهية، وفي ترتيبهم لها وعدم قصرها على الأحكام العملية ويبقى علينا أن نوضح كيف تأثر المحدثون بهذا الاتجاه نفسه عند علاجهم لكل موضوع على حدة. ولبيان هذا التأثر، عرضنا لموضوعين من فقه المحدثين في الأحكام العملية هما الزكاة والبيوع، ليكونا أنموذجًا أو مثالاً يوضح طريقتهم في علاجهم لبقية الموضوعات:
ففي موضوع الزكاة، لا يقتصر المحدثون على بيان وجوبها، وأن
(1) انظر " دراسات في السنة "، لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد: ص 68. والمواضع في السنة هي:
1 -
كِتَابُ الإِيمَانِ - بكسر الهمزة - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ [بِالنَّيَّةِ وَالحِسْبَةِ
…
].
2 -
كِتَابُ العِتْقِ - بَابُ الخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ [فِي العَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ].
3 -
كِتَابُ مَنَاقِبِ الأَنْصَارِ - بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَدِينَةِ.
4 -
كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا [لِتَزْوِيجِ] امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى.
5 -
كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ - بَابُ النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ - بفتح الهمزة -.
6 -
كِتَابُ الحِيَلِ - بَابٌ فِي تَرْكِ الحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى [فِي] الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا.
(2)
" جامع العلوم والحكم ": ص 5.
ما نعيها خارجون عن الإسلام يحل قتالهم، ولا يكتفون ببيان مقدارها، وبيان الأموال التي تؤخذ منها، ومقدار النصاب في كل نوع، ولا يقتصر المحدثون عند علاجهم لموضوع الزكاة على هذه المسائل التي يقتصر عليها في الفقه عادة، بل ينثرون بينها ما يحبب الزكاة إلى النفس، ويحرك الدوافع إليها، ويثير الحوافز والرغبة فيها ويحذر النفس من الشح ويخوفها من منع الزكاة. بل يحثها على تجاوز الواجب إلى التطوع، حتى يصبح الإنفاق عادة أصيلة في نفس المسلم، يخرج بها من نطاق الحياة لذاته، إلى محيط المجتمع الرحيب، فيتم التعاون ويتحقق التكافل.
وليس الترغيب في الصدقة متوجهًا إلى من يملكون الكثير فقط، بل كل مسلم مطالب بأن يتصدق، وكل فرد مطالب بأن يقدم للمجتمع شيئًا مما يملك، قليلاً أو كثيرًا، كل على قدر استطاعته، إن لم يكن بالمال، فالبعمل، أو بالنصح والكلمة الطيبة:«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» ، «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» ، فَقَالَوا: يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ ، قَالَ:«يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» ، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ لَمْ يَجِدْ؟ ، قَالَ:«يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ» ، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ لَمْ يَجِدْ؟ ، قَالَ:«فَلْيَعْمَلْ بِالمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَة» .
إن الزكاة الواجبة تأخذها الدولة من الأغنياء لتردها على الفقراء، ولتصلح بها من شأن المجتمع وليس صلاح هذا المجتمع مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية كل فرد في الدولة المسلمة. وليست الزكاة ضريبة وَعِبْءًا مَالِيًّا، يحاول المسلم أن يتحايل عليه لإعفائه منه، بل هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ويحرص على أدائها في وقتها، سواء طلبتها السلطة الحاكمة أم لا. فإخراجها لا تنفرد به الدولة، بل هو أيضًا مسؤول ومنتفع بإخراجه الزكاة، حيث يبارك له في ماله ويرضى عنه ربه. بل المسلم ينفق
ما هو أكثر من قدر الزكاة في سبيل الله سرًا وعلانية، لا يبتغي رياء ولا سمعة، ولا يتبع ما ينفقه بالمن والأذى.
وفي الوقت الذي يحث فيه الإسلام - من خلال فقه المحدثين - على الإعطاء والإنفاق والبذل المادي والمعنوي، يحث أيضًا، وبقدر مساو - على العفاف والأنفة من السؤال، ويعالج الشراهة في طلب المال، كما عالج من قبل الشح والتقتير في إنفاقه. وبذلك يتم التعادل والتكافؤ بين أفراد المجتمع، إذ كل إنسان مطالب بأن يعطي، وفي الوقت ذاته كل محتاج مطالب بأن يتعفف، ولا يجعل السؤال وسيلة للكسب تغنيه عن العمل، بل هو ملجأ عند الاضطرار، يؤخذ منه بقدر ما يعين الإنسان على مواصلة الحياة، وبقدر ما يقيله من عثرته، ويعينه على مواصلة العمل والكفاح، لأن خير المال هو ما كان نتيجة لكسب الإنسان، وثمرة كده وعرقه.
كل ذلك قد ذكره المحدثون في موضوع الزكاة، عن طريق تخيرهم للأحاديث الدالة على هذه المعاني، ووضعهم لها هذا تحت التراجم المنبئة عن رأيهم وفهمهم (1).
أما البيوع فإن المحدثين لم يقتصروا في علاجها على بيان الأحكام المتعلقة بها، بل رأيناهم يضيفون إلى ذلك ما يعين على فعالية هذه الأحكام، وإعطائها قوة التأثير المطلوبة منها.
ولما كانت البيوع من الموضوعات الهامة، التي تعتبر مجالاً للنشاط وابتلاء للسلوك الإنساني، حيث يتعرض فيها لسيطرة الغرائز وسلطان الأهواء
(1) انظر موضوع الزكاة في: " البخاري ": 1/ 159، 173؛ و" الترمذي ": 3/ 97، 194؛ و" أبي داود ": 2/ 126، 180؛ و" ابن ماجه ": 1/ 568، 590؛ و" النسائي ": 5/ 2، 105 طبعة المكتبة التجارية.
لم يكن من المجدي أن يضبط هذا السلوك، ولا تحكم أن هذه الغرائز والأهواء عن طريق الأحكام القانونية ورقابة الحكام (1) فقط، بل كان من الضروري أن تعالج هذه الأهواء والنزعات علاجًا جذريًا ذاتيًا بالوصول إلى أعماق النفس الإنسانية، وتهذيب ما خرج عن حد الاعتدال من غرائزها أو سلوكها، وإعطائها دفعة من الإحساس بالمسؤولية، تحاسب به نفسها قبل أن توضع الموازين القسط يوم القيامة:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} (2).
ولذلك وجدنا أن معظم كتب السنن قد أثبتت حديث «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» ، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه (3). أثبتته بروايات مختلفة وألفاظ متقاربة في كتاب البيوع. وما ذلك إلا ليتنبه المسلم إلى أن من واجبه أن يترك ما يشتبه في أنه حرام.
وقد نبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر، فقال: «وَقَدْ تَوَارَدَ أَكْثَرُ الأَئِمَّةِ المُخَرِّجِينَ لَهُ عَلَى إِيرَادِهِ فِي كِتَابِ البُيُوعِ لأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي المُعَامَلَاتِ تَقَعُ فِيهَا كَثِيرًا
…
(1) أدرك ذلك رجال القانون الوضعي، فقرروا أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ولكنها مهما تغلغلت في صميم الأفراد وأحاطت بتصرفاتهم لا تستأثر بتنظيم سلوكهم، بل يشاركها في هذا التنظيم، أوامر الدين، ومبادئ الأخلاق (انظر " دروس في مقدمة الدراسات القانونية ": ص 18، للدكتور محمود جمال الدين).
(2)
[الأنبياء: 47].
(3)
هذا لفظ البخاري في " صحيحه بحاشية السندي ": ج 1 ص 3؛ وانظره في " الترمذي ": 5/ 198، 200؛ و" أبي داود ": 3/ 331.
وترك ما يشتبه في حرمته الورع بعينه، قَالَ الخَطَّابِيُّ:«كُلُّ مَا شَكَكْتُ فِيهِ فَالوَرَعُ اجْتِنَابُهُ» (1) وفي الحديث: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ البَأْسُ» ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ:«إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ الحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الحَلَالِ لَا أَخْرِقُهَا» (2).
ولما كانت المبالغة في الورع قد تفضي إلى نوع من الوسوسة والتضييق عقب البخاري على أبواب الشبهات بقوله: (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ [الوَسَاوِسَ] وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ). قال ابن حجر: «وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَطُّعِ فِي الوَرَعِ» .
وحب التملك والرغبة في الكسب والاستزادة من الأموال، قد [تستحوذ] على شعور الإنسان، وتغرقه في مادية طاغية، تحكمها الأنانية وتقودها القسوة، وتنزوي فيها المشاعر الإنسانية النبيلة، وتذوي فيها الإحساسات الرقيقة، ويصبح الإنسان في أشد الحاجة إلى من يرطب له
(1)" فتح الباري ": 4/ 249، 250، ويقول ابن العربي عن هذا الحديث:«إِنَّمَا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ فِي فَاتِحَةِ البُيُوعِ لِتَنْبِيهِ الخَلْقِ إِلَى الاِحْتِرَازِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبَهٍ فِي طَرِيقِ الكَسْبِ يُضَارِعُ المُحْرِمُ، فَيَجْتَنِبُهُ المُسْلِمُ الذِي يُرِيدُ أَنْ يُسْلِمَ لَهُ دِينَهُ» (انظر " الترمذي بشرح ابن العربي ": 5/ 206).
(2)
" جامع العلوم والحكم "، لابن رجب: ص 64.
(3)
" فتح الباري ": 4/ 251، 252.