الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ:
رَوَى أَبُو بَكْرٍ حَدِيثًا مُرْسَلاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَاهَا بَعْدَهَا» .
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يُقْضِيهَا "» .
قد سها أبو بكر فيما عزاه إلى أبي حنيفة في ذلك، فإن قضاء الأربع قبل الظهر عند فواتها بعد صلاة الظهر، موضع اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، إلا أن محمدًا يرى تقديمها على السنة التي بعد الظهر، والشيخان يريان تأخيرها عنها (1).
24 - صَلَاةُ الطَّوَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ:
رَوَى أَبُو بَكْرٍ أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى، أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ» . وَرَوَى «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزَّبَيْرِ طَافَا بَعْدَ الفَجْرِ، وَصَلَّيَا بَعْدَ الفَجْرِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» .
كَمَا رَوَى بِسَنَدِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَأَبَا الطُّفَيْلِ طَافُوا بَعْدَ العَصْرِ، وَصَلُّوا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ.
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلَعَ "» .
استند أبو حنيفة في رأيه هذا إلى ما سبق ذكره من أخبار صحيحة نهت عن الصلاة في أوقات خمسة: الطلوع، والزوال، والغروب، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وصلاة الطواف تدخل في عموم هذا النهي.
وقد فرق الطحاوي بين الأوقات الثلاثة الأولى، والوقتين الأخيرين:
(1)" الهداية "، و" فتح القدير ": 1/ 339، 340، وقال ابن الهُمام في ص 341:«وَقَدْ وَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلَى قَضَاءِ سُنَّةِ الظُّهْرِ الأُولَى» .