الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فخلاف أبي حنيفة هنا سببه الخلاف في فهم الحديث، وقد فهم أهل العلم مثل ما فهم أبو حنيفة، كما نقلنا عن الترمذي، وللطحاوي في ذلك بحث ممتع (1).
2 - حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ:
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَيْسَ [فِيهِمَا] شَيْءٌ» .
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ "» .
الأوقاص: جمع وقص، وما هو ما بين العددين اللذين يجب فيهما الزكاة. وقيل: إن معنى الأوقاص صغار الإبل. وعن أبي حنيفة فيما بين السنين - أعني ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الستين - ثلاث روايات: الأولى - ما ذكره ابن أبي شيبة، والثانية - أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع، الثالثة - لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو قول الصاحبين (2).
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: «وَسَبَبُ اخْتِلَافِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ فِي الوَقْصِ فِي البَقَرِ:
(1) انظر " شرح معاني الآثار ": 1/ 302، 308.
(2)
" الهداية " و" فتح القدير ": 1/ 499، 500.