المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه: - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

[عبد المجيد محمود]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةٌ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌البَابُ الأَوَّلُ: المَدْرَسَةُ الفِقْهِيَّةُ لِلْمُحَدِّثِينَ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَهْلُ الحَدِيثِ وَأَهْلُ الرَّأْيِ:

- ‌(تَتَبُّعٌ وَتَحْدِيدٌ):

- ‌فِي القَرْنِ الثَّانِي:

- ‌فِي القَرْنِ الثَّالِثِ:

- ‌اضْطِرَابُ المُؤَرِّخِينَ فِي تَعْيِينِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: الخُصُومَةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ، أَسْبَابُهَا وَنَتَائِجُهَا:

- ‌الخُصُومَةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَالفُقَهَاءِ:

- ‌مِنْ نَتَائِجِ صِرَاعِ المُحَدِّثِينَ مَعَ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: فُقَهَاءُ المُحَدِّثِينَ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: رُوَّاةُ الحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَأْثِيرُهُمْ فِي أَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌حَدُّ الصَّحَابِيِّ:

- ‌تَفَاوُتُ الصَّحَابَةِ فِي العِلْمِ:

- ‌المُحَدِّثُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ:

- ‌1 - المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَجْمُوعَتَيْنِ فِي كَمِّيَّةِ الفَتْوَى:

- ‌2 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي المَلَكَةِ الفِقْهِيَّةِ:

- ‌3 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي نَقْدِ الحَدِيثِ:

- ‌[أ] نَقْضُ الوُضُوءِ بِمَا مَسَّتْ النَّارُ:

- ‌[ب] الوُضُوءُ مِنْ حَمْلِ الجَنَازَةِ:

- ‌[ج] قَطْعُ الصَّلَاةِ إِذَا مَرَّ أَمَامَ المُصَلِّي امْرَأَةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ:

- ‌[د] تَعْذِيبِ المَيِّتِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ:

- ‌[هـ] مُتْعَةُ النِّسَاءِ:

- ‌[و] تَحْرِيمُ أَكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ:

- ‌[ز] نَفَقَةُ المُبَانَةِ وَسُكْنَاهَا:

- ‌4 - المُوَازَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي البَحْثِ عَنْ عِلَلِ الأَحْكَامِ:

- ‌البَابُ الثَّانِي: الاِتِّجَاهُ إِلَى الآثَارِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: السُنَّةُ وَعَلَاقَتُهَا بِالقُرْآنِ:

- ‌1 - السُنَّةُ وَعَلَاقَتُهَا بِالقُرْآنِ:

- ‌2 - عَرْضُ السُّنَّةِ عَلَى القُرْآنِ:

- ‌3 - وُرُودِ السُنَّةِ بِحُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى مَا فِي القُرْآنِ:

- ‌4 - نَسْخُ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ وَالعَكْسِ:

- ‌فمن أمثلة نسخ السنة بالقرآن:

- ‌5 - تَخْصِيصُ القُرْآنِ بِالسُنَّةِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي (*): خَبَرُ الوَاحِدِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌المُرْسَلُ:

- ‌أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌المَوْضُوعِيَّةُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ (*): نَتَائِجُ الاِتِّجَاهِ إِلَى الآثَارِ:

- ‌[أ] التَّوَقُّفُ فِيمَا لَا أَثَرَ فِيهِ:

- ‌[ب] كَرَاهِيَةُ الفِقْهِ التَّقْدِيرِيِّ:

- ‌[ج] كَرَاهِيَةُ إِفْرَادِ الفِقْهِ بِالتَّدْوِينِ:

- ‌[د] كَرَاهِيَةُ القِيَاسِ:

- ‌[هـ] تَأْلِيفُ الجَوَامِعِ وَالسُّنَنِ:

- ‌مَنْهَجُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ:

- ‌مَنْهَجُ البُخَارِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ التِّرْمِذِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ:

- ‌مَنْهَجُ الدَّارِمِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ:

- ‌مَنْهَجُ مُسْلِمٍ:

- ‌مَنْهَجُ المُحَدِّثِينَ فِي الأَحَادِيثِ المُخْتَلِفَةِ:

- ‌فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ:

- ‌المَاءُ مِنَ المَاءِ:

- ‌نِكَاحُ المُحْرِمِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ:

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: الاِتِّجَاهُ إِلَى الظَّاهِرِ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ:

- ‌مَظَاهِرُ هَذَا الاِتِّجَاهِ فِي فِقْهِ المُحَدِّثِينَ:

- ‌1 - غَسْلُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الاِسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوْمِ:

- ‌2 - حُكْمُ السِّوَاكِ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ:

- ‌3 - حُكْمُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ:

- ‌4 - إِذَا أَدْرَكَ المَأْمُومِ إِمَامَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ مَعَهُ، لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ:

- ‌5 - إِذَا صَلَّى المَأْمُومُ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الإِعَادَةِ:

- ‌6 - التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُفْطِرِ بِالوِقَاعِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ، وَالمُفْطِرُ عَمْدًا بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ:

- ‌7 - حُكْمُ الكِتَابَةِ:

- ‌8 - وُجُوبُ الوَلِيمَةِ عِنْدَ الزَّوَاجِ:

- ‌9 - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ:

- ‌المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ وَأَثَرُ المُحَدِّثِينَ فِي نَشْأَتِهِ:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: أُصُولُ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌مَفْهُومُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌نَقْلُ النُّصُوصِ فِي المِيزَانِ الظَّاهِرِي:

- ‌مَفْهُومُ الإِجْمَاعِ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌أَقْسَامُ الدَّلِيلِ:

- ‌مَوْقِفُ الظَّاهِرِيَّةِ مِنَ الرَّأْيِ:

- ‌القِيَاسُ الذِي يُنْكِرُهُ دَاوُدُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: عَلَاقَةُ الظَّاهِرِيَّةِ بِالمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَنَقْدِ المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ:

- ‌نَقْدُ ابْنِ القَيِّمِ لِلْظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌نَقْدُنَا لِلْظَّاهِرِيَّةِ:

- ‌البَابُ الرَّابِعُ: الاِتِّجَاهُ الخُلُقِيُّ النَّفْسِيُّ:

- ‌مَعْنَى هَذَا الاِتِّجَاهِ:

- ‌[أ] تَأْثِيرُ هَذَا الاِتِّجَاهِ عَلَى سُلُوكِ المُحَدِّثِينَ عِنْدَ الاِسْتِنْبَاطِ:

- ‌[ب] تَأَثُّرُ المُحَدِّثِينَ بِهَذَا الاِتِّجَاهِ عِنْدَ عِلَاجِ المَوْضُوعَاتِ الفِقْهِيَّةِ:

- ‌[ج] النَّظَرُ إِلَى المَقَاصِدِ وَمَآلَاتِ الأَفْعَالِ:

- ‌مَوْقِفُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ مِنْ اعْتِبَارِ المَقَاصِدِ:

- ‌التَّوَافُقُ وَعَدَمُهُ بَيْنَ النِيَّةِ وَالعَمَلِ:

- ‌نَتَائِجُ هَذَا الاِتِّجَاهِ:

- ‌مَوْقِفُ المُحَدِّثِينَ مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ:

- ‌اعْتِبَارُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلَ لِلْذَّرَائِعِ:

- ‌مَوْقِفُ البُخَارِيِّ مِنَ الذَّرْائِعِ:

- ‌الاِتَّجَاهُ العَقْلِيُّ:

- ‌البَابُ الخَامِسُ: مَوْضُوعَاتُ الخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: بَيْنَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي حَنِيفَةَ:

- ‌1 - طَهَارَةُ المَاءِ:

- ‌2 - وُجُوبُ الإِنْقَاءِ فِي الاِسْتِجْمَارِ:

- ‌3 - غَسْلُ اليَدِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي الإِنَاءِ:

- ‌4 - الرَّشُّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ:

- ‌5 - شُرْبُ أَبْوَالِ الإِبِلِ:

- ‌6 - نَضْحُ مَكَانِ الاِحْتِلَامِ فِي الثَّوْبِ:

- ‌7 - سُؤْرُ السِّنَّوْرِ:

- ‌8 - وُلُوغُ الكَلْبِ:

- ‌9 - تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ:

- ‌10 - المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ:

- ‌11 - المَسْحُ عَلَى الجَوْرِبَيْنِ:

- ‌12 - كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌1 - الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ:

- ‌2 - الصَّلَاةُ بَيْنَ القُبُورِ:

- ‌3 - صَلَاةُ المُؤْتَمِّ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ:

- ‌4 - إِمَامَةُ القَاعِدِ:

- ‌5 - الجَهْرُ بِآمِينْ:

- ‌6 - زِيَادَةُ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهْوًا:

- ‌7 - سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ الكَلَامِ:

- ‌8 - رَدُّ السَّلَامِ بِالإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌9 - التَّصْفِيقُ لِلْنِّسَاءِ:

- ‌10 - الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ:

- ‌11 - وَقْتُ العِشَاءِ:

- ‌12 - اقْتِدَاءُ المُتَنَفِّلِ بِالإِمَامِ فِي الفَجْرِ:

- ‌13 - طُلُوعُ الشَّمْسِ أَثْنَاءَ الصُّبْحِ:

- ‌14 - صَلَاةُ المُسْتَيْقِظِ فِي أَوْقَاتِ الكَرَاهَةِ:

- ‌15 - تِكْرَارُ الجَمَاعَةِ:

- ‌16 - الطُّمَأْنِينَةُ وَتَعْدِيلِ الأَرْكَانِ:

- ‌17 - وُجُوبُ الوِتْرِ:

- ‌18 - صَلَاةُ الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌19 - الوِتْرُ بِرَكْعَةٍ:

- ‌20 - القِرَاءَةُ فِي الوِتْرِ:

- ‌21 - صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى:

- ‌22 - قَضَاءُ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ:

- ‌23 - قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ:

- ‌24 - صَلَاةُ الطَّوَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ:

- ‌25 - الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الفَائِتَةِ:

- ‌26 - كَلَامُ الإِمَامِ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ:

- ‌27 - تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ:

- ‌28 - القِرَاءَةُ فِي الجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ:

- ‌29 - صَلَاةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي:

- ‌30 - الجِلْسَتَانِ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ:

- ‌31 - الصَّلَاةُ فِي خُسُوفِ القَمَرِ:

- ‌32 - صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌33 - الصَّلَاةُ عَلَى المَقْبُورِ:

- ‌34 - الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّوْمِ:

- ‌1 - صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ:

- ‌2 - كَفَّارَةُ الصَّوْمُ:

- ‌مَا انْتَقَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌1 - الصَّدَقَةُ عَلَى الفَقِيرِ الصَّحِيحِ:

- ‌2 - حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌3 - زَكَاةُ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ:

- ‌4 - حُكْمُ الخَرْصِ فِي التَّمْرِ:

- ‌5 - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ:

- ‌6 - حُكْمُ التَّصَدُّقِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي الحَجِّ:

- ‌1 - إِشْعَارُ الهَدْيِ:

- ‌2 - وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى المُحْرِمِ، إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ بِعُذْرٍ:

- ‌3 - الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ:

- ‌4 - رُكُوبُ الهَدْيِ:

- ‌5 - المَرْأَةُ تُهِلُّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ تَحِيضُ:

- ‌6 - حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ المَنَاسِكَ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ:

- ‌7 - تَخْمِيرُ رَأْسَ مَنْ مَاتَ مُحْرِمًا:

- ‌8 - حَرَمُ المَدِينَةِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ:

- ‌1 - النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ:

- ‌2 - أَقَلُّ المَهْرِ:

- ‌3 - هَلْ يَكُونُ العِتْقُ صَدَاقًا

- ‌4 - الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ:

- ‌5 - زَوَاجُ المُحَلِّلِ:

- ‌6 - المُلَاعَنَةُ بِالحَمْلِ:

- ‌7 - نِكَاحُ المُلَاعَنِ بَعْدَ المُلَاعَنَةِ:

- ‌8 - اخْتِيَارُ الأَرْبَعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌9 - اسْتِئْنَافُ النِّكَاحِ بَعْدَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ:

- ‌مَا انْتَقَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي البُيُوعِ:

- ‌1 - بَيْعُ المُدَبَّرِ:

- ‌2 - حُكْمُ بَيْعِ المُصَرَّاةِ:

- ‌3 - بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بَدْوِ صَلَاحِهِ:

- ‌4 - ثَمَنُ الكَلْبِ:

- ‌5 - بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ:

- ‌6 - تَلَقِّي البُيُوعِ:

- ‌7 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ:

- ‌8 - حُكْمُ العَرَايَا:

- ‌9 - مَالُ العَبْدِ عِنْدَ البَيْعِ:

- ‌10 - خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌11 - خِيَارُ المَجْلِسِ:

- ‌12 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ:

- ‌13 - اشْتِرَاطُ الوَلَاءِ لِلْبَائِعِ فِي البَيْعِ:

- ‌14 - الوَكَالَةُ فِي الشِّرَاءِ:

- ‌15 - البُرُّ بِالبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ:

- ‌16 - شِرَاءُ السَّيْفِ المُحَلَّى بِنَوْعِ حِلْيَتِهِ:

- ‌17 - الاِنْتِفَاعُ بِالمَرْهُونِ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي القَضَاءِ وَالقَصَاصِ وَالحُدُودِ:

- ‌1 - قَضَاءُ القَاضِي بِشَهَادَةِ الزُّورِ:

- ‌2 - شُهُودُ الرَّضَاعَةِ:

- ‌3 - القَسَامَةُ:

- ‌4 - القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ:

- ‌5 - قَتْلُ الحُرِّ بِالعَبْدِ:

- ‌6 - فَقْءُ عَيْنِ المُتَطَلِّعِ:

- ‌7 - مَا تُتْلِفُهُ المَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ:

- ‌8 - كَسْرُ القَصْعَةِ وَضَمَانُهَا:

- ‌9 - مَنْ وُجِدَ مَتَاعُهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ:

- ‌10 - قَتْلُ نَاكِحِ المَحَارِمِ:

- ‌11 - نَفْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ:

- ‌12 - جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ:

- ‌13 - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ:

- ‌14 - نِصَابُ قَطْعِ اليَدِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌15 - هِبَةُ المَسْرُوقِ لِلْسَّارِقِ:

- ‌16 - قَتْلُ مَنْ يَسُبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - قَتْلُ المَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ:

- ‌المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ فِي الكَرَاهِيَة:

- ‌1 - اقْتِنَاءُ الكَلْبِ:

- ‌2 - إِنْفَاقُ الأَبِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ:

- ‌3 - حُكْمُ انْتِبَاذِ الخَلِيطَيْنِ:

- ‌4 - تَخْلِيلُ الخَمْرِ:

- ‌5 - وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ:

- ‌6 - أَكْلُ لَحْمِ الخَيْلِ:

- ‌7 - التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي العَطِيَّةِ:

- ‌8 - الجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ:

- ‌الآثَارُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌1 - نَذْرُ الجَاهِلِيَّةِ:

- ‌2 - العَقِيقَةُ:

- ‌3 - الأُضْحِيَةِ عَلَى المُسَافِرِ:

- ‌4 - ذَكَاةُ الجَنِينِ:

- ‌5 - سِنُّ البُلُوغِ:

- ‌6 - اللُّقَطَةُ:

- ‌7 - القُرْعَةُ فِي العِتْقِ:

- ‌8 - الوَقْفُ:

- ‌9 - المُزَارَعَةُ:

- ‌10 - مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ:

- ‌11 - سَهْمُ الفَارِسِ مِنَ الغَنِيمَةِ:

- ‌12 - السَّفَرُ بِالمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ:

- ‌تَعْقِيبٌ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ:

- ‌القِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ:

- ‌المَسَائِلُ التِي انْتَقَدَهَا البُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَلَى أَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌الرِّكَازُ: حَقِيقَتُهُ، وَحُكْمُهُ:

- ‌فِي الهِبَةِ:

- ‌شَهَادَةُ القَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ:

- ‌إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ:

- ‌لِعَانُ الأَخْرَسِ، وَحَدُّهُ إِذَا قَذَفَ:

- ‌مَفْهُومُ النَّبِيذِ بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌فِي الإِكْرَاهِ:

- ‌الحِيَلُ وَالمَسَائِلُ التِي نَقَدَ البُخَارِيُّ أَهْلَ الرَّأْيِ بِسَبَبِهَا:

- ‌تَقْسِيمُ الشَّاطِبِيِّ:

- ‌أَدِلَّةُ المُجِيزِينَ لِلْحِيَلِ:

- ‌أَدِلَّةُ المَانِعِينَ مِنَ الحِيَلِ:

- ‌لَمْ يَنْفَرِدْ الأَحْنَافُ بِإِجَازَةِ الحِيَلِ:

- ‌الحِيَلُ بَيْنَ البُخَارِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌فِي الزَّكَاةِ:

- ‌فِي النِّكَاحِ:

- ‌تَأْثِيرُ شَهَادَةِ الزُّورِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌فِي الغَصْبِ:

- ‌فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ:

- ‌الحِيَلُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ:

- ‌تَعْقِيبٌ:

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌قَائِمَةُ المَرَاجِعِ:

- ‌تَصْحِيحُ الأَخْطَاءِ:

- ‌الفَهَارِسُ العَامَّةُ لِلْكِتَابِ:

- ‌فَهْرَسْ المَوْضُوعَاتِ:

- ‌فَهْرَسْ الآيَاتِ:

- ‌ الهمزة

- ‌ الباء

- ‌ التاء

- ‌ الحاء

- ‌ الخاء

- ‌ الزاي

- ‌ الصاد

- ‌ الفاء

- ‌ القاف

- ‌ الكاف

- ‌ اللام

- ‌ الميم

- ‌ الهاء

- ‌ الواو

- ‌ الياء

- ‌ اللام ألف

- ‌فَهْرَسْ الأَحَادِيثِ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ:

- ‌ الهمزة

- ‌ الباء

- ‌ التاء

- ‌ الثاء

- ‌ الجيم

- ‌ الحاء

- ‌ الخاء

- ‌ الدال

- ‌ الذال

- ‌ الراء

- ‌ الزاي

- ‌ السين

- ‌ الشين

- ‌ الصاد

- ‌ الطاء

- ‌ الظاء

- ‌ العين

- ‌ الغين

- ‌ الفاء

- ‌ القاف

- ‌ الكاف

- ‌ اللام

- ‌ الميم

- ‌ النون

- ‌ الهاء

- ‌ الواو

- ‌ الياء

- ‌ اللام ألف

- ‌فهرس الآثار والأقوال:

- ‌1 - الأسماء

- ‌ الهمزة

- ‌ الآمدي:

- ‌ أبان بن عثمان:

- ‌ إبراهيم بن محمد الفزاري:

- ‌ إبراهيم التيمي:

- ‌ إبراهيم النخعي:

- ‌ أبي بن كعب:

- ‌ الأثرم:

- ‌ أحمد أمين:

- ‌ أحمد بن حنبل:

- ‌ أحمد شاكر:

- ‌ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:

- ‌ إسحاق بن راهُويه:

- ‌ أسماء بنت أبي بكر:

- ‌ إسماعيل بن أبي خالد:

- ‌ الأعمش:

- ‌ أنس بن سيرين:

- ‌ أنس بن مالك:

- ‌ الأوزاعي:

- ‌ الباء

- ‌ الباقلاني:

- ‌ البخاري (محمد بن إسماعيل):

- ‌ البراء بن عازب:

- ‌ بشر بن الحارث الحافي:

- ‌ بلال بن رباح:

- ‌ البلخي:

- ‌ البيهقي:

- ‌ التاء

- ‌ الترمذي:

- ‌ الجيم

- ‌ جابر بن زيد (أبو الشعثاء):

- ‌ جابر بن سمرة:

- ‌ جابر بن عبد الله الأنصاري:

- ‌ جرير بن عبد الله البجلي:

- ‌ الجصاص:

- ‌ الحاء

- ‌ الحجوي الثعالبي:

- ‌ حذيفة بن اليمان:

- ‌ حسان بن عطية:

- ‌ الحسن البصري:

- ‌ الحسن بن صالح بن حي الهمداني:

- ‌ الحسن بن علي بن أبي طالب:

- ‌ الحسين بن علي بن أبي طالب:

- ‌ حفصة بنت عمر بن الخطاب (أم المؤمنين):

- ‌ الحكم بن عتيبة:

- ‌ حماد بن أبي سليمان:

- ‌ حماد بن سلمة:

- ‌ حمزة بن عبد المطلب:

- ‌ حميد بن هلال:

- ‌ الخاء

- ‌ الخرباق السلمي:

- ‌ الخضري (محمد الخضري بك):

- ‌ الخطابي:

- ‌ الخطيب البغدادي:

- ‌ خنساء بنت خدام:

- ‌ الدال

- ‌ الدارمي:

- ‌ داود الظاهري:

- ‌ الذال

- ‌ الذهبي:

- ‌ الراء

- ‌ رافع بن خديج:

- ‌ الرامهرمزي:

- ‌ ربيعة الرأي:

- ‌ رجل من الأنصار:

- ‌ الزاي

- ‌ الزرقاني (محمد بن عبد الباقي):

- ‌ زُفر بن الهذيل:

- ‌ زوجة قيس بن صرمة الأنصاري:

- ‌ زيد أبو عياش:

- ‌ زيد بن أرقم:

- ‌ زيد بن ثابت:

- ‌ زيد بن خالد الجهني:

- ‌ الزيلعي (جمال الدين):

- ‌ السين

- ‌ سارة (زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام

- ‌ سالم بن عبد الله بن عمر:

- ‌ السرخسي:

- ‌ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:

- ‌ سعد بن أبي وقاص:

- ‌ سعد بن عُبادة الأنصاري:

- ‌ سعيد بن جبير:

- ‌ سعيد بن المسيب:

- ‌ سفيان بن حسين الواسطي:

- ‌ سفيان بن عيينة:

- ‌ سفيان الثوري:

- ‌ سلمان الفارسي:

- ‌ سمرة بن جندب:

- ‌ سليمان بن موسى:

- ‌ سليمان بن يسار:

- ‌ السندي:

- ‌ سهل بن أبي حثمة:

- ‌ سهل بن حنيف:

- ‌ سهل بن سعد الساعدي:

- ‌ سهيل بن أبي صالح:

- ‌ سيرين (غُلَامُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ):

- ‌ الشين

- ‌ الشاطبي:

- ‌ الشافعي:

- ‌ شريح:

- ‌ شريك:

- ‌ الشعبي:

- ‌ الشعراني:

- ‌ شمس الحق العظيم آبادي:

- ‌ شهر بن حوشب:

- ‌ الشهرستاني:

- ‌ الصاد

- ‌ صالح بن كيسان:

- ‌ صالح بن مسلم:

- ‌ صفوان بن أمية:

- ‌ صهيب الرومي:

- ‌ الضاد

- ‌ الضحاك بن مزاحم الخرساني:

- ‌ الطاء

- ‌ طاووس بن كيسان:

- ‌ الطحاوي:

- ‌ طلحة بن عبيد الله:

- ‌ العين

- ‌ عائشة (أم المؤمنين):

- ‌ عامر بن سعد البجلي الكوفي:

- ‌ عامر بن شراحيل:

- ‌ عبادة بن الصامت:

- ‌ عبد الله بن أبي أوفى:

- ‌ عبد الله بن أحمد بن حنبل:

- ‌ عبد الله بن الزبير:

- ‌ عبد الله بن عباس:

- ‌ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة:

- ‌ عبد الله بن عتبة بن مسعود:

- ‌ عبد الله بن عمر:

- ‌ عبد الله بن عمرو بن العاص:

- ‌ عبد الله بن المبارك:

- ‌ عبد الله بن مسعود:

- ‌ عبد الجبار المعتزلي:

- ‌ عبد الرحمن بن أذينة:

- ‌ عبد الرحمن بن حاطب:

- ‌ عبد الرحمن بن عوف:

- ‌ عبد الرحمن بن مهدي:

- ‌ عبد الفتاح أبو غدة:

- ‌ عبيد الله بن عمر:

- ‌ عبيد بن عبد الله بن عتبة:

- ‌ عبيد بن جريج:

- ‌ عثمان بن عفان:

- ‌ عروة بن الزبير:

- ‌ عطاء بن أبي رباح:

- ‌ عطاء بن السائب:

- ‌ عقبة بن الحارث:

- ‌ عقبة بن عامر:

- ‌ عكرمة (مولى عبد الله بن عباس):

- ‌ علي بن أبي طالب:

- ‌ علي بن حسين (زين العابدين):

- ‌ علي بن المديني:

- ‌ عمار بن ياسر:

- ‌ عمران بن حصين:

- ‌ عمر بن الخطاب:

- ‌ عمر بن عبد العزيز:

- ‌ عمرو بن دينار:

- ‌ عمرو بن عبيد:

- ‌ عمرو بن النضر:

- ‌ عمرو بن هرم الأزدي:

- ‌ عياض اليحصبي (القاضي عياض):

- ‌ عيسى عليه السلام

- ‌ عيسى بن أبان:

- ‌ العيني (بدر الدين):

- ‌ الغين

- ‌ غايثة (عمة سنان بن عبد الله الجهني):

- ‌ الغزالي (أبو حامد):

- ‌ غُندر:

- ‌ غيلان بن سلمة:

- ‌ الفاء

- ‌ فاطمة بنت قيس:

- ‌ فضالة بن عبيد:

- ‌ الفضل بن عباس:

- ‌ القاف

- ‌ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود:

- ‌ القاسم بن محمد بن أبي بكر:

- ‌ قتادة بن دعامة السدوسي:

- ‌ قتيبة بن سعيد:

- ‌ القسطلاني:

- ‌ قيس بن صرمة الأنصاري:

- ‌ الكاف

- ‌ كبشة بنت كعب:

- ‌ الكرماني:

- ‌ كعب بن مالك:

- ‌ الكوثري (محمد زاهد):

- ‌ اللام

- ‌ لقمان الحكيم:

- ‌ لقيط بن صبرة:

- ‌ الليث بن سعد:

- ‌ الميم

- ‌ المأمون:

- ‌ مالك بن أنس:

- ‌ مجاهد بن جبر:

- ‌ محارب بن دثار الكوفي:

- ‌ محمد أبو زهرة:

- ‌ محمد بن إسحاق بن يسار:

- ‌ محمد بن الحسن الشيباني:

- ‌ محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي:

- ‌ محمد بن عبد الرحمن الصيرفي:

- ‌ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبو جعفر):

- ‌ محمد بن كعب القرظي:

- ‌ محمد بن مسلمة:

- ‌ محمد بن وضاح:

- ‌ محمد الشطي:

- ‌ المرغيناني:

- ‌ مروان بن الحكم:

- ‌ المُزني:

- ‌ مسروق بن الأجدع:

- ‌ مسلم بن الحجاج النيسابوري:

- ‌ المسور بن مخرمة:

- ‌ مصطفى زيد:

- ‌ مطر الوراق:

- ‌ معاذ بن جبل:

- ‌ معاوية بن أبي سفيان:

- ‌ معاوية بن قرة بن إياس البصري:

- ‌ معمر بن راشد:

- ‌ المغيرة بن شعبة:

- ‌ مغيرة بن مقسم الضبي:

- ‌ المقداد بن الأسود:

- ‌ مكحول الشامي:

- ‌ موسى بن أنس:

- ‌ موسى بن طلحة:

- ‌ ميمون بن مهران:

- ‌ ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين):

- ‌ النون

- ‌ نافع (مولى عبد الله بن عمر):

- ‌ نافع بن جبير بن مطعم:

- ‌ النسائي:

- ‌ النظام (إبراهيم بن سيار):

- ‌ النعمان بن بشير:

- ‌ النووي:

- ‌ الهاء

- ‌ هشام بن إسماعيل:

- ‌ هشام بن عروة:

- ‌ هشام الدستوائي:

- ‌ هلال الرأي:

- ‌ الواو

- ‌ وابصة بن معبد:

- ‌ واصل بن عطاء:

- ‌ وكيع بن الجراح:

- ‌ ولي الله الدهلوي:

- ‌ الياء

- ‌ يحيى بن آدم:

- ‌ يحيى بن أبي كثير:

- ‌ يحيى بن سعيد القطان:

- ‌ يحيى بن محمد العنبري:

- ‌ يحيى بن معين:

- ‌ يحيى بن يحيى الليثي:

- ‌ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي:

- ‌2 - الكنى

- ‌ من الرجال

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو الأسود الأسدي:

- ‌ أبو أُسيد الساعدي:

- ‌ أبو بكر الأبهري:

- ‌ أبو بكر الإسماعيلي:

- ‌ أبو بكر الأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ):

- ‌ أبو بكر بن حزم:

- ‌ أبو بكر الصديق:

- ‌ أبو بكر بن عبد الرحمن:

- ‌ أبو بكر محمد بن عبد العزيز:

- ‌ أبو بكرة الثقفي:

- ‌ أبو ثور:

- ‌ أبو جعفر الطحاوي:

- ‌ أبو جمرة:

- ‌ أبو حاتم الرازي:

- ‌ أبو حامد الغزالي:

- ‌ أبو الحسن الكرخي:

- ‌ أبو الحسين البصري:

- ‌ أبو حميد الساعدي:

- ‌ أبو حنيفة النعمان:

- ‌ أبو داود السجستاني:

- ‌ أبو الدرداء:

- ‌ أبو ذر الغفاري:

- ‌ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ أبو زرعة الرازي:

- ‌ أبو الزناد:

- ‌ أبو السائب (مولى هشام بن زهرة):

- ‌ أبو سعيد الخدري:

- ‌ أبو سلمة بن عبد الرحمن:

- ‌ أبو طالب المكي:

- ‌ أبو الطفيل:

- ‌ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي:

- ‌ أبو العلاء بن الشخير:

- ‌ أبو قتادة الأنصاري:

- ‌ أبو مجلز:

- ‌ أبو مقاتل السمرقندي:

- ‌ أبو موسى الأشعري:

- ‌ أبو هريرة:

- ‌ أبو الوفاء بن عقيل:

- ‌ أبو يوسف القاضي:

- ‌ من النساء

- ‌ أم سلمة (أم المؤمنين):

- ‌ أم عطية (نسيبة بنت كعب الأنصارية):

- ‌ أم قيس بنت محصن:

- ‌ أم ولد زيد بن أرقم:

- ‌3 - من نسب إلى أبيه أو جده

- ‌ ابن أبي حاتم الرازي:

- ‌ ابن أبي ليلى:

- ‌ ابن أبي مليكة:

- ‌ ابن بطال:

- ‌ ابن جريج:

- ‌ ابن جرير الطبري:

- ‌ ابن الجوزي:

- ‌ ابن الحاجب المالكي:

- ‌ ابن حبيب:

- ‌ ابن حجر العسقلاني:

- ‌ ابن حزم الظاهري:

- ‌ ابن راهويه:

- ‌ ابن رجب الحنبلي:

- ‌ ابن رشد الحفيد:

- ‌ ابن السبكي (تاج الدين):

- ‌ ابن سيرين:

- ‌ ابن شبرمة:

- ‌ ابن شهاب الزهري:

- ‌ ابن الصلاح:

- ‌ ابن عبد البر:

- ‌ ابن عبد الشكور (محب الله الهندي):

- ‌ ابن العربي المالكي:

- ‌ ابن عقيل الحنبلي:

- ‌ ابن عون (عبد الله):

- ‌ ابن فورك:

- ‌ ابن القاسم:

- ‌ ابن قتيبة:

- ‌ ابن قدامة:

- ‌ ابن القيم:

- ‌ ابْنُ المُنَيِّرِ:

- ‌ ابن الهُمام السيواسي:

- ‌ ابن هرمز:

- ‌ ابن وهب:

الفصل: ‌رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه:

ويلاحظ أن الموضوعات التي عني بها البخاري بالرد على أهل الرأي أقل كثيرًا من المسائل التي انتقدها ابن أبي شيبة على أبي حنيفة، لأن كثيرًا من هذه المسائل التي انتقدها شيخه، كان أبو حنيفة فيها مستندًا إلى حجج قوية، ووافقه على رأيه بعض الأئمة ومنهم البخاري. فكان من الضروري أن يمحص البخاري هذه المسائل، ثم يركز نقده على ما هو جدير بالنقد منها.

كما يلاحظ أيضًا أن البخاري قد افترق عن شيخه، في أنه قد اعتنى ببيان وجهة نظر أهل الرأي، ولم يضن عليهم بذكر حجتهم أو موضع شبهتهم، في حدود ما تسمح به ظروف التأليف، لأن الغرض من " صحيحه " لم يكن عرض الآراء الفقهية ومناقشتها، بل هو جمع لما صح من الأحاديث، واستنباط للأحكام الفقهية منه. أما المسألتان اللتان أفردهما بالتأليف، فقد بسط فيهما القول، وتوسع في عرض الآراء ومناقشة الحجج.

وسوف يعرض هذا الفصل هاتين المسألتين، ثم يتتبع المسائل التي ناقشها البخاري مع أهل الرأي، مشيرًا إليهم بقوله:«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ» مما جاء في " صحيحه ".

‌رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ:

وقد سمي كتاب البخاري الذي عالج هذه المسألة: " قرة العينين برفع اليدين في الصلاة "، وهو مطبوع على هامش كتاب " خير الكلام في القراءة خلف الإمام "، بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 1320 هـ.

ويتضح من عنواني الكتابين أنهما ليسا من صنع البخاري، لما فيهما من السجع المتكلف، كما أنهما ليسا كبيرين، وإنما هما جزءان صغيران.

ص: 580

وقد بدأ البخاري جزءه في رفع اليدين، بمقدمة أنكر فيها على مخالفه في هذه المسألة، مهاجمًا إياه بأسلوب حاد، ومتهمًا إياه بالبدعة، لمخالفته الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أمر اللهُ باتباعه وطاعته في آيات كثيرة:

فقد جاء في أول كتابه: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[أَخْبَرَنَا] الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيُّ قَالَ:

الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رَفْعَ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، [وَأَبْهَمَ] عَلَى العَجَمِ فِي ذَلِكَ، تَكَلُّفًا لِمَا لَا يَعْنِيهِ فِيمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [مِنْ] فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ [وَمِنْ فِعْلِ أَصْحَابِهِ وَرِوَايَتِهِمْ] كَذَلِكَ، ثُمَّ فِعْلِ التَّابِعِينَ وَاقْتِدَاءِ السَّلَفِ بِهِمْ فِي صِحَّةِ الْأَخْبَارِ بَعْضِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ، مِنَ الْخَلَفِ العُدُولِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْجَزَ لَهُمْ مَا وَعَدَهُمْ عَلَى ضَغِينَةِ صَدْرِهِ، وَحَرَجَةِ قَلْبِهِ، نِفَارًا عَنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [مُسْتَحِقًّا] لِمَا يَحْمِلُهُ [اسْتِكْبَارًا] وَعَدَاوَةً لِأَهْلِهَا، [لِشَوْبِ] البِدْعَةِ لَحْمَهُ وَعِظَامَهُ وَمُخَّهُ، [وَأُنْسَتِهِ بِاحْتِفَالِ] العَجَمِ حَوْلَهُ اغْتِرَارًا» (1)(*).

ونحن نستبعد أن يكون الكلام السابق موجهًا إلى أبي حنيفة أو واحد من أصحابه، ولعله كان يقصد به أحد معاصريه من المتمذهبين بالمذهب الحنفي وحيث ترفع المعاصرة، درجة حرارة المناقشة، وترهف من حدتها.

بعد هذا الهجوم الخاطف أخذ البخاري في سرد الآيات التي افترضت على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقوله سبحانه:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ثم شرع البخاري في مناقشة موضوعية لمسألة رفع اليدين في الصلاة.

(1)" قرة العينين ": ص 2

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) انظر " قرة العينين برفع اليدين في الصلاة "، لأبي عبد الله البخاري (ت 256 هـ)، تحقيق أحمد الشريف، ص 5، الطبعة الأولى: 1404 هـ - 1983 م، نشر دار الأرقم للنشر والتوزيع - الكويت.

ص: 581

والاجتهاد في هذه المسألة محصور في نطاق الترجيح بين الآثار المختلفة فيه، لأنها رواية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، فبعض العلماء رجح ثبوت الفعل - أي رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه - وبعضهم يرجح نفيه، والمعركة حول ذلك تدور: كل من الفريقين يقوي الأثر الذي يدل له، ويضعف الأثر الذي يناقضه أو يؤوله.

وسوف يتبين لنا أن الاعتزاز بالشيوخ والثقة بما جاء عن طريقهم، كان من العوامل الهامة في الترجيح، مما جعل أبا حنيفة وسفيان الثوري وأهل الكوفة يرجحون جانب الترك في هذه المسألة، أَخْذًا بما روي عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي فيها (1).

وفي مناقشة البخاري هذه المسألة، أخذ يسرد الروايات الدالة على رفع اليدين عند الركوع والرفع منه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: «وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ سَبْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ [عِنْدَ الرُّكُوعِ مِنْهُمْ] أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ

». وبعد أن عدهم بالاسم نقل عن بعض العلماء الإجماع على ذلك حيث قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ. فَلَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[دُونَ أَحَدٍ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم] أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ ، وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا ، وَكَذَلِكَ [رَوَيْنَاهُ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ عُلَمَاءِ مَكَّةَ ، وَأَهْلِ الحِجَازِ ، وَالعِرَاقِ ، وَالشَّامِ ، وَالبَصْرَةِ ، وَاليَمَنِ، وَعِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ» ، ثم ذكر أن شيوخه: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (*) ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُثْبِتُونَ

(1) انظر " الترمذي ": 2/ 58؛ و" قرة العينين ": ص 19.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) هو علي بن المديني، شيخ الإمام البخاري.

ص: 582

عَامَّةَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَيَرَوْنَهَا حَقًّا ، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ». ثم روى أحاديث أخرى في رفع اليدين عن ابن عمر، وغيره من الصحابة الذين رووا ذلك ممن سبق ذكرهم في جملة السبع عشرة نفسًا.

ثم أخذ البخاري بعد ذلك يفند حجج خصومه، وهي تنحصر في أن علي بن أبي طالب، وابن عمر اللذين روى عنهما أحاديث رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه - قد روي عنهما ما يفيد عدم رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، وهذا إما دليل على نسخ الرفع عند الركوع أو دليل على ضعف الحديث فيه. وعن ابن مسعود والبراء بن عازب ما يفيد عدم الرفع، كما استدل بعضهم على عدم الرفع بحديث «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟» ، واعتل بعضهم بأن ابن عمر كان صغيرًا.

أما الرواية الثانية عَنْ عَلِيٍّ فِي «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدُ» ، فَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ «أَنَّ الثَّوْرِيَّ قَدْ أَنْكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ عَلِيٍّ» ، كما احتج أيضًا في ردها بأن الأخذ بالمثبت أولى من الأخذ بالنافي، فإذا روى رجلان عن محدث وقال أحدهما: رأيته يفعل، وقال الآخر: لم أره، فالذي قال: رأيته يفعل هو شاهد، والذي قال: لم يفعل فليس هو بشاهد، لأنه لم يحفظ الفعل، ثم ذكر مثلاً لذلك أَنَّ بِلَالاً قَالَ:«" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الكَعْبَةِ " ، وَقَالَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: " لَمْ يُصَلِّ " ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ بِلَالٍ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ حِينَ لَمْ يَحْفَظْ» (ص 5).

«أَمَّا مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، فَذَلِكَ سَهْوٌ مِنْهُ» ، ثم «رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ تَضْعِيفَ ذَلِكَ». ثم قال: «وَلَوْ تَحَقَّقَ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لَكَانَ حَدِيثُ طَاوُوسٍ ،

ص: 583

وَسَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ رَأَوْهُ - أَوْلَى لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُنْ يُخَالِفْ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مَعَ مَا رَوَاهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالمَدِينَةِ ، وَاليَمَنِ ، وَالعِرَاقِ [أَنَّهُ كَانَ] يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى لَقَدْ حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ:«كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا أَيْدِيهِمُ المَرَاوِحُ يَرْفُعُونَهَا إِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ» .

ثم روى مثل ذلك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، «فَلَمْ يَسْتَثْنِ الحَسَنُ ، وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ أَحَدٍ» (7 - 11).

أما ما يروى عن ابن مسعود في عدم الرفع، فقد ذكر البخاري بقوله: وقال: «وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ (*) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ [قَالَ]: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟. فَصَلَّى، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً» ، وقد رد البخاري هذه الرواية بما رواه عن أحمد بن حنبل، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ:«نَظَرْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ لَيْسَ فِيهِ: " ثُمَّ لَمْ يَعُدْ "» ، فهذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء، ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما في الكتاب.

ثُمَّ رَوَى البُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَفْعَلُ التَّطْبِيقَ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يُطَبِّقَ يَدَيْهِ وَيَجْعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ نُسِخَ. (ص 11، 12).

أما ما يروى عن البراء بن عازب، فقد ضعف البخاري إسناده، فقال:«حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ هَهُنَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ البَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ". قَالَ سُفْيَانُ: " لَمَّا كَبُرَ الشَّيْخُ - يعني يزيد - لَقَّنُوهُ " ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ". [فَقَالَ: ثُمَّ لَمْ يَعُدْ]» .

قَالَ البُخَارِيُّ: «وَكَذَلِكَ رَوَى الحُفَّاظُ مَنْ سَمِعَ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَدِيمًا مِنْهُمْ

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) سفيان: هو الثوري، انظر " نصب الراية "، للزيلعي (ت 762 هـ)، تصحيح الشيخ محمد عوامة، 1/ 394، حديث رقم 1705، الطبعة الأولى: 1418 هـ - 1997 م، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. المكتبة المكية.

ص: 584

الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَزُهَيْرٌ لَيْسَ فِيهِ:" ثُمَّ لَمْ يَعُدْ "». ثم ذكر أن هذا الحديث قد روي من طريق آخر عن غير [يزيد].

[قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَإِنَّمَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا مِنْ حِفْظِهِ فَأَمَّا مَنْ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ كِتَابِهِ فَإِنَّمَا حَدَّثَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى] عَنْ يَزِيدَ فَرَجَعَ الحَدِيثُ إِلَى تَلْقِينِ يَزِيدَ» (ص 12، 13).

أما حديث النبي عن رفع الأيدي، وتشبيهها بأذناب الخيل، فقد أنكر البخاري على من يستدل به في عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، لأن الحديث قد جاء في موضوع آخر، وفي ذلك يقول: «وَأَمَّا احْتِجَاجُ بَعْضِ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِحَدِيثِ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَنَحْنُ رَافِعِي أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ:" مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي التَّشَهُّدِ لَا فِي القِيَامِ "، كَانَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّشَهُّدِ. وَلَا يَحْتَجُّ [بِمِثْلِ هَذَا] مَنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ العِلْمِ، هَذَا مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لَكَانَ رَفْعُ الْأَيْدِي فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ ، وَأَيْضًا تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ العِيدِ مَنْهِيًّا عَنْهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ رَفْعًا دُونَ رَفْعٍ

» (ص 13).

«وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ مِمَّنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِرَاقِ: مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، هَؤُلَاءِ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ، فَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ [عَلِمْنَا] فِي تَرْكِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ]» .

قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَكَانَ ابْنُ المُبَارَكِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَهُوَ [أَكْثَرُ] أَهْلِ زَمَانِهِ عِلْمًا فِيمَا نَعْرَفُ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مِنَ السَّلَفِ عِلْمٌ فَاقْتَدَى بِابْنِ المُبَارَكِ فِيمَا اتَّبَعَ الرَّسُولَ ، وَأَصْحَابَهُ ، وَالتَّابِعِينَ لَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ

ص: 585

[يُثْبِتَهُ] بِقَوْلِ مَنْ لَا يَعْلَمُ» (ص 14).

ونلاحظ هنا أن البخاري يتهم خصومه بعدم معرفة الآثار، وسوف يأتي اتهامه لهم بالتقليد، وأنهم يختارون من السنن ما يوافق مذهبهم، وكان يجب عليهم أن يخضعوا أنفسهم ومذهبهم للسنن.

وقد طعن من لا يرفع اليدين في حديث الرفع، فذكر أن ابن عمر كان صغيرًا لا يدرك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك غيره، كما طعنوا في وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أحد رواة حديث رفع اليدين.

وقد رد البخاري على ذلك، فقال:«وَالعَجَبُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ صَغِيرًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلَقَدْ شَهِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِابْنِ عُمَرَ بِالصَّلَاحِ - ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ حَفْصَةَ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلٌ صَالِحٌ "» ، ثم روى البخاري أن ابن عمر قال:«إِنِّي لَأَذْكُرُ عُمَرَ حِينَ أَسْلَمَ» .

وبعد أن رد على من طعن على وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، نعى على مخالفيه تقليدهم وإخضاعهم السنن لهذا التقليد، فقال: إنه لو ثبت رفع اليدين عن الصحابة الذي يستدل بهم المخالفون على عدم الرفع، كابن مسعود، والبراء، وجابر - لم يعدم المخالفون علة يعللون بها ما ورد عنهم، ما دام هذا المروي مخالفًا لرأي رؤسائهم، ولقالوا:«أَنَّ رُؤُسَاءَنَا لَمْ يَأْخُذُوا بِهَذَا ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَأْخُوذٍ» .

«وَلَقَدْ قَالَ وَكِيعٌ: " مَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ كَمَا جَاءَ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ ، وَمَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ لِيُقَوِّيَ هَوَاهُ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ ".

يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ [يُلْقِيَ] رَأْيَهُ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ ثَبَتَ الحَدِيثُ ، وَلَا [يَعْتَلُّ] بِعِلَلٍ لَا تَصِحُّ لِيُقَوِّيَ هَوَاهُ.

وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لَمَّا جِئْتُ

ص: 586

بِهِ "». وَقَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: «أَهْلُ العِلْمِ كَانَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَعْلَمَ ، وَهَؤُلَاءِ الْآخِرُ فَالْآخِرُ عِنْدَهُمْ أَعْلَمُ» ، وَلَقَدْ قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ فَرَفَعْتُ يَدَيَّ، فَقَالَ: "[مَا] خَشِيتَ أَنْ تَطِيرَ؟ " فَقُلْتُ: " إِنْ لَمْ أَطِرْ فِي الْأُولَى لَمْ أَطِرْ فِي الثَّانِيَةِ " قَالَ وَكِيعٌ: " رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ المُبَارَكِ كَانَ حَاضِرَ الجَوَابِ "» (ص 15 - 17).

وقد ذكر مخالفوه أن إبراهيم النخعي قال في حديث رفع اليدين، الذِي رَوَاهُ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ:«لَعَلَّهُ كَانَ فَعَلَهُ مَرَّةً» ، ورد البخاري عليه، بأن هذا ظن من إبراهيم، ومعاينة وائل أكثر من حسبان غيره، ثم روى ما يفيد أن وائلاً رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غير مرة، وأن الرفع كان من عادتهم (ص 19)(1).

وقد أثبتنا في بداية هذه المسألة، ملاحظتنا عن حدة البخاري في مناقشته، واتهامه خصومه بالبدعة، واستبعدنا أن يكون المقصود بذلك هو أبا حنيفة، لأنه لم يكن وحده في القول بعدم رفع اليدين، وإنما كان معه بعض من يعتز بهم المحدثون، ويقدرونهم قدرهم في معرفة الآثار كالثوري ووكيع.

وقد جاء فيما تقدم أن البخاري، يرمي خصومه بالتقليد للرؤساء، وهذا دليل على المعاصرة، وقد جاء في كلام البخاري بعد ذلك ما يفسر حدته، بل ما يفسر اختصاص هذه المسألة بتأليف مفرد، وهو أن بعض

(1) ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ أَنْكَرَ أَنْ يَكُوَن حَدِيثُ وَائِلٍ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْدَمُ صُحْبَةً، وَأَفْهَمُ لِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَائِلٍ، وَقَدْ «كَانَ عليه السلام يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ المُهَاجِرُونَ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ» ، كَمَا «كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ أُولُو الأَحْلَامِ والنُّهَى» . رواهما الطحاوي بإسناده، (وانظر " معاني الآثار ": 2/ 131، 134).

ص: 587

الخصوم كان يزعم أن رفع اليدين عند الركوع بدعة.

قَالَ البُخَارِيُّ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ الْأَيْدِي بِدْعَةٌ، فَقَدْ طَعَنَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَالسَّلَفِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَهْلِ الحِجَازِ، وَأَهْلِ المَدِينَةِ، وَأَهْلِ مَكَّةَ، وَعِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَهْلِ اليَمَنِ، وَعُلَمَاءِ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْهُمُ ابْنُ المُبَارَكِ حَتَّى شُيُوخِنَا

» (ص 19).

«وَكَانَ الثَّوْرِيُّ ، وَوَكِيعٌ ، وَبَعْضُ الكُوفِيِّينَ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ، وَقَدْ رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً ، وَلَمْ [يُعَنِّفُوا] عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا حَقٌّ مَا رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ

» (ص 19).

وقد استدل المخالفون بحديث: «لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ [الكَعْبَةِ] ، وَعَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ، وَفِي المَقَامَيْنِ، وَعِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ» .

وَقَدْ أَعَلَّ البُخَارِيُّ هَذَا الحَدِيثَ. وعلى فرض صحته، فليس المراد هنا حقيقة الحصر وليس بينه وبين رفع اليدين عند الركوع تناقض، بل الواجب الأخذ بكل الأحاديث، «وقد قَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ بِرَفْعِ الأَيْدِي فِي تَكْبِيرَاتِ الجَنَازَةِ وَلَيْسَتْ ضِمْنَ السَّبْعِ المُتَقَدِّمَةِ» (ص 21، 23).

ثُمَّ أَنْهَى البُخَارِيُّ كَلَامَهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِتَأْكِيدِ الرَّفْعِ وَاخْتِيَارِهِ لَهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ، أَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي عَدَمِ الرَّفْعِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ خِلَافَ ذَلِكَ، حَيْثُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَهَذَا أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، مَعَ مَا يُؤَيِّدُهُ مِنْ رِوَايَاتِ غَيْرِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (ص 23، 25).

ص: 588