الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ
893 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنا نافِعُ بْن يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سلَيْمانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي العَتّابِ وابْنِ المقْبريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوها شَيئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الركعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ"(1).
* * *
باب الرجل يدرك الإمام راكعًا (في نسخة: ساجدا) كيف يصنع؟ (2)
[893]
(حدّثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) بن ذؤيب الذهلي، روى عنه البخاري في "صحيحه" في عدة أحاديث (أن سعيد بن الحكم) أبي مريم بن محمد مولى بني جمح المصري.
(حدثه) قال: (أنبأنا نافع بن يزيد) الكلاعي أخرج له مسلم والبخاري في الصلاة وفي الجهاد (3)، قال:(حدثني يحيى بن أبي سليمان) المديني
(1) رواه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(148)، وابن خزيمة 3/ 57 (1622)، والدارقطني 1/ 347، والحاكم 1/ 216، والبيهقيّ 2/ 89.
قال ابن خزيمة: في القلب منه شيء. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني (832).
(2)
سقط من (ل، م)، وهذا الباب اختلفت نسخ أبي داود المطبوعة في ترتيبه وأثبته محققو نشرة الرسالة بعد بابين، وعلقوا فقالوا: هذا الباب هذا الباب جاء في (ج) بعد الباب الذي يليه وفي (هـ) بعد الحديث (902) وسقط مع حديثيه من (د) وجاء في (أ)، (ب) قبل الباب الذي قبله. اهـ.
(3)
"صحيح البخاري"(850، 1243)، "صحيح مسلم"(1906/ 154).
ذكره ابن حبان في "الثقات"(1)، وروى الحاكم هذا الحديث في "المستدرك" وقال: صحيح (2)، ووثق يحيى بن أبي سليمان هذا (3).
(عن زيد بن أبي العتاب) بضم العين المهملة (4) وتشديد المثناة فوق وبعد الألف باء موحدة، وثقه ابن معين (5) وغيره.
(و) سعيد (بن) أبي سعيد كيسان (المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود) نحن سجود جملة اسمية (6) منصوبة على الحال أي: في حال كوننا ساجدين (فاسجدوا) معنا، فيه دليل على أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الاعتدال أو السجود الأول فما بعده استحب له أن يحرم بالصلاة خلفه. وقد صرح بالاستحباب بعض أصحابنا خلافًا لما أطبق عليه أكثر العوام بل كلهم أنه إذا وجد الإمام قد رفع رأسه من الركوع أو في السجود الأول فما بعده يستمر قائمًا إلى أن ينتصب الإمام للركعة الثانية وتفوته فضيلة الصلاة مع الإمام حال وقوفه، ويدل على هذا الاستحباب ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع (7) الإمام"(8).
(1)"الثقات" 7/ 610.
(2)
1/ 216.
(3)
السابق 1/ 336.
(4)
من (س، ل، م) ولم أجد من ضبطه بالضم، بل هو بالفتح.
(5)
"تاريخ ابن معين برواية الدَّارميِّ" 1/ 137 (453).
(6)
من (م).
(7)
في (ص، س): صنع.
(8)
أخرجه الترمذي (591)، والشاشي في "مسنده"(1358، 1359) من حديث علي =
(ولا تعدوها) بضم العين وتشديد الدال (شيئًا) وفي بعض النسخ بزيادة تاء مع تشديد الدال من قولهم اعتددت بالركعة وغيرها على افتعلت أي: أدخلتها في عدد الركعات فهي معتد بها أي: داخلة في الحساب غير ساقطة، والمعنى هنا إذا أدركتموه في السجود فوافقوه فيه وفيما بعده، ولكن لا تجعلوها ركعة؛ فإن الرَّكعة لا تحصل لكم إلا إذا أدركتم الركوع مع الإمام.
(ومن أدرك الرَّكعة) قيل: المراد بالركعة هنا الركوع مع الإمام (فقد أدرك) تلك (الصلاة) ومعنى الصلاة الرَّكعة، أي: صحت له تلك الرَّكعة وحصلت له فضيلتها حتى تحصل له صلاة الجمعة إن كانت، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بالركعة الثانية، وكذلك يحصل له ثواب الجمعة. وقيل: معناه من أدرك ركعة فقد حصل له فضيلة صلاة الجماعة (1) وإن أدرك أقل منها لا يحصل له فضيلة الجماعة عند بعضهم، والأول هو المشهور.
* * *
= ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(1)
في (ص، س): الجمعة.