المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌205 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌205 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

1039 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يحيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ المُثَنَّى حَدَّثَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خالِدٍ -يَعْنِي: الحذّاءَ- عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَبي المهَلَّبِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بِهِمْ فَسَها فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثمَّ سَلَّمَ (1).

* * *

‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

1040 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن يحيَى وَمُحَمَّد بْن رافِعٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْد الرَّزّاق، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الحارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ: كانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا وَكانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْما يَنْفُذَ النِّساء قَبْلَ الرِّجالِ (2).

* * *

باب انْصِرَاف النِّسَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الرجال (3)

[1040]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ) بن عبد الله بن فارس الذهلي شيخ البخاري والأربعة.

(وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (4)، أنبأنا مَعْمَرٌ، عَنِ

(1) هذا الباب وحديثه لم يذكره الشارح، والحديث رواه الترمذي (395)، والنسائي 3/ 26، وابن حبان (2670). وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (193/ 1): الحديث صحيح دون قوله: ثم تشهد .. فإنه شاذ.

(2)

رواه البخاري (837).

(3)

في (ص، س): السلام.

(4)

"مصنف عبد الرزاق"(3227).

ص: 423

الزّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الحَارِثِ) اختلف على الزهري في نسبها هل هي فراسية أو قرشية، زوجة معبد بن المقداد.

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) زوج النبي صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنها (قَالتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ) من الصلاة (مَكثَ) بضم الكاف لأكثر القراء السبعة، وبفتح الكاف قرأ عاصم، وهما لغتان وأما مصدره (1) وهو المكث

(2) الميم، ومعنى مكث أقام في مصلاه (قَلِيلًا) أي يسيرًا قبل أن يقوم، وروى البخاري (3) تعليقًا عن أم سلمة أنهن كن يدخلن بيوتهن قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَكَانُوا) هذا من قول ابن شهاب الزهري كما في البخاري (يُرَوْنَ) بضم الياء أي يظنون (أن ذلك) المكث (كَيْمَا تنْفُذَ) كي (4) هنا حرف جر للتعليل بمعنى اللام وما مصدرية وفعل تنفذ منصوب بأن المضمرة دون كي لأن أن أم الباب، وقد ظهرت بعد كي شذوذًا كقول الشاعر:

فقالت أكل الناس أصبحت مانحًا

لسانك كيما أن تغر وتخدعا (5)

وتنفذ بمعنى تنصرف (النّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ)؛ لأن اختلاط النساء

(1) من (ل، م).

(2)

كلمة غير مقروءة، ولعلها: فمثلث.

(3)

"صحيح البخاري"(850).

(4)

في (ص، س) كيما.

(5)

هذا البيت من بحر الطويل لجميل بثينة، انظر:"المفصل في صنعة الأعراب" ص 445، "خزانة الأدب" 8/ 481.

ص: 424

بالرجال مظنة الفساد [قال الإسنوي](1): وسكتوا عن الخناثى، والقياس انصرافهم فرادى إما قبل النساء أو بعدهن وقبل الرجال، فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقب سلامه، كذا قاله الشافعي (2) في "المختصر"، لكن قال النووي (3) في قول البراء: رمقت قيامه صلى الله عليه وسلم فركعته فاعتداله بعد (4) ركوعه فجلسته (5) بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء (6). دليل على أنه-عليه السلام-كان يجلس بين (7) التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.

* * *

(1) من (م).

(2)

"المجموع" 3/ 489.

(3)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 187 - 188.

(4)

في (ل، م): بقدر.

(5)

في (م): فجلس.

(6)

تقدم تخريجه في باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين.

(7)

في (س، ل، م): بعد.

ص: 425