الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ
145 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأحوَصِ -شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبا ذَرٍّ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا قامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ فَلا يَمْسَحِ الحَصَى"(1).
146 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فاعِلًا فَواحِدَةً تَسْوِيَةَ الحَصَى"(2).
* * *
باب في مَسْحِ (3) الحَصَى
[945]
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ) قال المنذري: لا يعرف اسمه، صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما (4)(شَيخٍ)(5) بالجر بدل.
(مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ) رواية النسائي عن الزهري: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس ابن المسيب، وابن المسيب جالس، أنه
(1) رواه الترمذي (379)، والنسائي 3/ 6، وابن ماجه (1027)، وأحمد 5/ 149، 150، 163، 179، وابن خزيمة (913، 914)، وابن حبان (2273، 2274).
قال الترمذي: حديث حسن.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(170).
(2)
رواه البخاري (1207)، ومسلم (546).
(3)
في (م): مس.
(4)
"مختصر سنن أبي داود" للمنذري 1/ 444.
(5)
من (ل، م).
سمع أبا ذر الغفاري يقول (1): [(يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال](2): إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِن الرَّحْمَةَ) [من الله](3)(تُوَاجِهُهُ)[رواه أحمد والنسائي: "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت" (4). وهو بمعناه فإن المراد لا يزال الله تعالى مقبلًا على عبده بالرحمة](5) رواية النسائي (6): "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه"(7).
(فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى) فيه دلالة على كراهة مسح الحصا يعني مسح التراب والحصا عن الموضع الذي يسجد فيه وتسوية الموضع ليسجد (8) لئلا يتأذى به؛ لأنه ينافي طلب التواضع ويشغل المصلي، وقيل: المراد به مسح التراب والحصا الذي يعلق بوجهه؛ لأن (9) الرحمة تواجهه، وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض لكثرة الأجر في تتريب الوجه والإقبال على صلاته بجميعه، وروى الترمذي عن أم سلمة: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا لنا
(1)"سنن النسائي" 3/ 8.
(2)
سقط من (م).
(3)
ليست في (م).
(4)
رواه النسائي 8/ 3، وأحمد 5/ 175 من حديث أبي ذر.
(5)
من (ل، م).
(6)
من (ل، م).
(7)
"سنن النسائي" 3/ 6.
(8)
في (م): للسجدة. وفي (ل): للسجد.
(9)
في (س، ل، م): فإن.
يقال له: أفلح إذا سجد نفخ، فقال:"يا أفلح، ترِّب وجهك"(1) وروى الطبراني من (2) حديث حذيفة: "ما من حالة يكون العبد فيها أحب إلى الله من أن يراه ساجدًا يعفر وجهه في التراب"(3).
[946]
(حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهيدي.
قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدستوائي (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير.
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ مُعَيقِيبٍ) بقاف مكسورة بين التحتانيتين. ويقال: معيقب. بحذف الياء، الدوسي المدني، أسلم قديمًا، كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله الشيخان على بيت المال (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال (4): لَا تَمْسَحْ) لفظ مسلم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصا (5). كذا فسره، وفي رواية له: قال في الرجل يسوي التراب حيث (6) يسجد (7). وكذا لفظ البخاري (8).
(وَأَنْتَ تُصَلِّي) يدل على أنه لو سوى الحصا أو التراب قبل الدخول في الصلاة فلا بأس به، ليستغني بذلك عن تحريك الحصا في الصلاة.
(1)"سنن الترمذي"(381). وقال الترمذي: غريب.
(2)
سقط من (م).
(3)
"المعجم الأوسط" للطبراني (6075). وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"(215).
(4)
سقط من (م).
(5)
"صحيح مسلم"(546)(47).
(6)
في (ص، س، ل): حين.
(7)
"صحيح مسلم"(546)(49).
(8)
"صحيح البخاري"(1207).
(فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ) المعنى: لا تمسح وإن كنت لابد لك من المسح وأن تكون (فَاعِلًا) له (فَوَاحِدَةً) أي ففعلة (1) واحدة قال القرطبي (2): رويناه بنصب واحدة ورفعه فنصبه بإضمار فعل أمر تقديره: فامسح واحدة، أو يكون نعتًا لمصدر محذوف، أي: فامسح مسحة واحدة، ورفعه [على الابتداء](3) تقديره فواحدة تكفيه أو كفايته (4)، ويجوز أن تكون واحدة خبرًا مقدمًا و (تَسْوِيَةَ) نصب على أنه مفعول له، أي: لأجل تسوية (الْحَصَى) الحصا مبتدأ مؤخر هذا على الرفع، وعلى النصب يجوز أن يكون فيه تقديم وتأخير أيضًا، وتسوية الحصا يُفعل مرة واحدة، والله تعالى أعلم.
* * *
(1) في (م): فعلته.
(2)
"المفهم" 2/ 156.
(3)
في (م): من مبتدأ.
(4)
في (م): كفاية.