المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌220 - باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌220 - باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

1074 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ راشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} (1).

1075 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مخَوَّلٍ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ وَزادَ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ بِسُورَةِ الجُمُعَةِ وَ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (2).

* * *

باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

[1074]

(حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة) الوضاح مولى يزيد بن عطاء اليشكري (عن مخول) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الواو المفتوحة (ابن راشد) النهدي مولاهم (3) الكوفي.

(عن مسلم) بن عمران (البطين) بفتح الموحدة الكوفي.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة {الم (1) تَنْزِيلُ} بالرفع على الحكاية (السجدة) بالنصب بدل مما قبله (و) في الثانية ({هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ}) فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذِه الصلاة من هذا اليوم أو إكثاره منه، بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح

(1) رواه مسلم (879/ 64).

(2)

السابق.

(3)

من (ل، م)، و"فتح الباري".

ص: 526

بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني، ولفظه: يديم ذلك (1). وأصله في ابن ماجه (2) بدون هذِه الزيادة (3) ورجاله ثقات، وصوب أبو حاتم إرساله (4)، وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث [ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًّا وهو كما قال بحديث الباب، فإن الصيغة ليست](5) نصًّا في المداومة لكن الزيادة المذكورة نص في ذلك (6).

وقد اختلف تعليل المالكية لقراءة السجدة في الصلاة فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الصلاة على السجدات المحصورة بالشرع اختيارًا بغير موجب.

قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث (7)، وقيل: لخشية التخليط [على المصلين](8) ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية؛ لأن الجمعة يؤمن معها التخليط، لكن أخرج المصنف والحاكم (9) من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة

(1)"المعجم الصغير"(986).

(2)

"سنن ابن ماجه"(824).

(3)

في (م): الرواية.

(4)

"علل ابن أبي حاتم"(586).

(5)

من (ل، م)، و"فتح الباري".

(6)

"فتح الباري" 2/ 378.

(7)

"المفهم" 2/ 518.

(8)

سقط من (م).

(9)

أبو داود في "سننه"(807)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 221.

ص: 527

الظهر فسجد بهم (1) فيها. وهو (2) حديث صحيح فبطلت التفرقة.

ومنهم من علل الكراهة لخشية اعتقاد العوام أنها فرض في صلاة الصبح للجمعة. قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذِه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانًا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. وإلى هذا أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب، ويقطع أحيانًا؛ لئلا يظنه العوام سنة. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين المستحب والسنة (3).

قال شيخنا ابن حجر: ولم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل في هذا المحل إلا في كتاب "الشريعة" لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد

الحديث.

وفي إسناده من ينظر في حاله، وللطبراني في "الصَّغير" من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم[سجد في](4) صلاة الصبح في تنزيل السجدة (5) لكن في إسناده ضعف (6).

(1) من (س، ل، م)، و"مصادر التخريج".

(2)

من (ل، م).

(3)

"فتح الباري" 2/ 379.

(4)

في (ص): سجدتي. والمثبت من (س، ل، م)، و"مصادر التخريج".

(5)

"المعجم الصغير"(473).

(6)

"فتح الباري" 2/ 379.

ص: 528

قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذِه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها (1) فيها سجدة قد عاب بعض العلماء على قائل ذلك، ونسبهم صاحب "الهدى"(2) إلى قلة العلم ونقص المعرفة، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم [النخعي أنه قال] (3): يستحب أن يقرأ في (4) يوم الجمعة بسورة فيها سجدة (5) وعنده من طريقه أيضًا (6) أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم (7).

وقيل: الحكمة في قراءة (8) هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان، ويقع يوم الجمعة، ذكره ابن دحية في "العلم المشهور" وقرره تقريرًا حسنًا (9).

[1074]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) القطان (عن شعبة، عن مخول) بضم الميم وفتح الخاء عند الجمهور، قال صاحب "المطالع" (10):

(1) من (م)، و"فتح الباري".

(2)

"زاد المعاد في هدي خير العباد" 1/ 375.

(3)

في (م): قال أن.

(4)

زاد في (ص، س، ل): الصبح.

(5)

"مصنف ابن أبي شيبة"(5485).

(6)

سقط من (م).

(7)

"مصنف ابن أبي شيبة"(5493).

(8)

من (س، ل، م)، و"مصادر التخريج".

(9)

"فتح الباري" 2/ 379.

(10)

"مطالع الأنوار" بتحقيقنا 4/ 96.

ص: 529

وضبطه بعضهم بكسر الميم وسكون الخاء (1).

(بإسناده ومعناه وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون) قال القاضي: أما سورة الجمعة - والله أعلم - فلما فيها من أحكام يوم الجمعة، وأما المنافقون فلتوبيخ من يحضرها منهم عند استماعهم (2). وقراءة البعض منهما أولى من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملًا على الثناء كآية الكرسي ونحوها، قاله ابن عبد السلام (3).

* * *

(1)"شرح النووي على مسلم" 6/ 167.

(2)

"إكمال المعلم" 3/ 282.

(3)

"قواعد الأحكام" 2/ 331.

ص: 530