الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
184 - باب التَّشَهُّدِ
968 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمانَ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قال: كُنّا إِذا جَلَسْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاةِ قلْنا: السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبادِهِ، السَّلامُ عَلَى فلانٍ وَفلانٍ فَقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّه هُوَ السَّلامُ، ولكن إِذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيّاتُ لله والصَّلَواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَينا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصابَ كُلَّ عَبْدٍ صالِح فِي السَّماءِ والأرضِ -أَوْ بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ- أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيرْ أَحَدُكمْ مِنَ الدُّعاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيهِ فَيَدْعُو بِهِ"(1).
161 -
حَدَّثَنا تَمِيمُ بْنِ المُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنا إِسْحاقُ -يَعْنِي: ابن يُوسُفَ- عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قال: كُنّا لا نَدْرِي ما نَقُول إِذا جَلَسْنا فِي الصَّلاةِ وَكانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلِمَ .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
969 م- قال شَرِيكٌ: وَحَدَّثَنا جامِعٌ -يَعْنِي: ابن شَدّادٍ-، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بمِثْلِهِ قال: وَكانَ يُعَلِّمُنا كَلِماتٍ وَلَمْ يَكنْ يُعَلِّمُناهُنَّ كَما يُعَلِّمُنا التَّشَهُّدَ: "اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنا وَأَصْلِحْ ذاتَ بَيْنِنا واهْدِنا سُبُلَ السَّلامِ وَنَجِّنا مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، وَبارِكْ لَنا فِي أَسْماعِنا وَأَبْصارِنا وَقُلُوبِنا وَأَزْواجِنا وَذُرِّيّاتِنا وَتُبْ عَلَينا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوّابُ
(1) رواه البخاري (831، 835، 1202، 6230، 6265، 6328، 7381)، ومسلم (402).
وانظر ما بعده.
(2)
انظر السابق.
الرَّحِيمُ واجْعَلْنا شاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِها قابِلِيها وَأَتِمَّها عَلَيْنا" (1).
970 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ الحُرِّ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قال: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رِسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعاءِ حَدِيثِ الأعْمَشِ: "إِذا قُلْتَ هذا أَوْ قَضَيْتَ هذا فَقَدْ قَضَيتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فاقْعُدْ"(2).
171 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ:"التَّحِيّاتُ لله الصَّلَواتُ الطيِّباتُ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ". قال: قال ابن عُمَرَ زِدْت فِيها وَبَرَكاتُهُ. "السَّلامُ عَلَينا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ". قال ابن عُمَرَ: زِدْت فِيها وَحْدَة لا شَرِيكَ لَهُ: "وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"(3).
972 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتادَةَ ح، وحَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ
(1) رواه أحمد 1/ 394، والبزار 5/ 153 (1745)، وابن حبان (996)، والطبراني 10/ 191 (10426)، والحاكم 1/ 265.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(172).
(2)
رواه أحمد 1/ 422، والدارمي في "سننه"(1341)، وابن حبان (1961)، والبيهقي 2/ 174. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (891)، قال: إسناده صحيح، لكن قوله: إذا قلت هذا .. شاذ، أدرجه بعضهم في الحديث! والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، كما قال ابن حبان والدارقطني والبيهقي.
(3)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 263 - 264، والدارقطني 1/ 351، والبيهقي 2/ 139.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(892).
حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقاشِيِّ، قال: صَلَّى بِنا أَبُو مُوسَى الأشعَرِيُّ فَلَمّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ قال: رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلاةُ بِالبِرِّ والزَّكاةِ. فَلَمّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى القَوْمِ فَقال: أَيُّكُمُ القائِلُ كَلِمَةَ كَذا وَكَذا فَأَرَمَّ القَوْمُ فَقال: أَيُّكُمُ القائِل كلِمَةَ كَذا وَكَذا فَأَرَمَّ القَوْمُ قال: فَلَعَلَّكَ يا حِطّانُ أَنْتَ قُلْتَها. قال: ما قُلْتُها وَلَقَدْ رَهِبْت أَنْ تَبْكَعَنِي بِها. قال: فَقال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنا قُلْتُها وَما أَرَدْتُ بِها إِلا الخَيْرَ. فَقال أَبُو مُوسَى أَما تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلاتِكمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنا فَعَلَّمَنا وَبَيَّنَ لَنا سُنَّتَنا وَعَلَّمَنا صَلاتَنا فَقال: "إِذا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وإذا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ وَإذا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وارْكَعُوَا فَإِنَّ الإِمامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإذا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّه تَعالى قال عَلَى لِسانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذا كَبرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا واسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتِلْكَ بتِلْكَ فَإِذا كانَ عِنْدَ القَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيّاتُ الطَّيِّباتُ الصَّلَواتُ لله السَّلامُ عَلَيْكَ أَيها النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ السَّلامُ عَلَينا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ: "وَبَرَكاتُهُ". وَلا قال: "وَأَشْهَدُ". قال: "وَأَنَّ مُحَمَّدًا"(1).
973 -
حَدَّثَنا عاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنا المعْتَمِرُ، قال: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقاشِيِّ بهذا الحَدِيثِ زادَ:"فَإِذا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". وقال فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلا اللهُ زادَ: "وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ".
قال أَبُو داوُدَ: وَقَوْلُهُ: "فَأَنْصِتُوا". لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلَّا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ
(1) رواه مسلم (404). وانظر ما بعده.
فِي هذا الحَدِيثِ (1).
974 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّهُ قال: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا التَّشَهُّدَ كَما يُعَلِّمُنا القُرْآنَ وَكانَ يَقُولُ: "التَّحِيّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّباتُ لله السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ"(2).
975 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ حَسّانَ، حَدَّثَنا سُلَيْمان بْن مُوسَى أَبُو داوُدَ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيبُ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمّا بَعْدُ أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ أَوْ حِينَ انْقِضائِها فابْدَءوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا:"التَّحِياتُ الطَّيِّباتُ والصَّلَواتُ والمُلْكُ لله ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى اليَمِينِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ".
قال أَبُو داوُدَ: سُلَيْمانُ بْنُ مُوسَى كُوفِيُّ الأصْلِ كانَ بِدِمَشْقَ.
قال أَبُو داوُدَ: دَلَّتْ هذِه الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ (3).
* * *
باب في التَّشَهُّدِ
[968]
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حدثنا يَحْيَى)(4) بن سعيد القطان (عَنْ
(1) انظر السابق.
(2)
رواه مسلم (403).
(3)
رواه الطبراني 7/ 250 (7018، 7019)، ورواه البيهقي 2/ 181 من طريق أبي داود. وستأتي قطعة السلام على الإمام برقم (1001). وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 271: إسناده ضعيف لما فيه من المجاهيل.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(173).
(4)
من (س، ل، م).
سُلَيْمَانَ) بن مهران (الأعْمَشِ) قال (حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ) أبو وائل الأسدي (1) شقيق أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ولم يره، بل سمع من جماعة من الصحابة (2) قال: إني لأذكر وأنا ابن عشر حجج (3) في الجاهلية أرعى غنمًا -وفي رواية: إبلًا- (4) لأهلي بالبادية حتى (5) بُعث النبي صلى الله عليه وسلم.
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ) يعني: للتشهد (قُلْنَا: السَّلَامُ) السلام (6) هنا التحية (عَلَى اللهِ) تعالى (قَبْلَ) السلام على (عِبَادِهِ) المؤمنين (السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ) كذا للبخاري في الاستئذان (7)، وفي رواية عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عند ابن ماجه: السلام على فلان وفلان يعنون: الملائكة (8). وللإسماعيلي من رواية علي بن مسهر: فنعد (9) الملائكة. ومثله للسراج من رواية محمد بن فضيل، عن الأعمش بلفظ: فنعد من الملائكة ما شاء الله.
(فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ) تعالى (فَإِنَّ اللهَ) تعالى
(1) سقط من (م).
(2)
زاد في (م): المرادي الأسدي.
(3)
من (س، ل، م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص، س، ل): حين.
(6)
سقط من (س، ل، م).
(7)
"صحيح البخاري"(6230).
(8)
"سنن ابن ماجه"(899).
(9)
في (ص): فنقصد. وفي (س): فيقف.
(هُوَ السَّلَامُ) قال الكرماني: حاصله أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله تعالى، فإن كل سلام ورحمة هو منه وله وهو [مالكهما ومعطيهما](1)(2).
قال الخطابي: المراد أن الله تعالى هو ذو السلام (3) فلا تقولوا: السلام على الله. فإن السلام منه بدأ وإليه يعود، ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل اَفة وعيب، ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك (4)(ولكن إِذَا جَلَسَ) أَحَدُكُمْ للتشهد (فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ) جمع تحية (لله) وهي الملك الحقيقي التام، وقيل: العظمة الكاملة، وقيل: السلامة من جميع النقائص. وقيل: التحية السلام؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} (5) أي: سُلِّم عليكم. ويجوز أن يكون [لفظ التحية](6) مشتركًا بين هذِه المعاني اشتراكًا معنويًّا كما أشار إليه المحب الطبري قال: وكونها بمعنى السلام أنسب (7). وقال غيره: إنما (8) جمعت لأن كل ملك من ملوك الجاهلية وملوك الفرس وملوك الإسلام وغيرهم من ملوك الأرض له تحية يحيا بها، فأمرنا أن نقول: إن الكل مستحق لله
(1) في (س، ل): مالكها ومعطيها.
(2)
"شرح البخاري" للكرماني 5/ 181 - 182.
(3)
في (م): السلامة.
(4)
"أعلام الحديث" 1/ 548، 549.
(5)
النساء: 86.
(6)
من (ل).
(7)
"فتح الباري" 2/ 365.
(8)
في (ص، س): إنها.
تعالى (1). ونقل القاضي عن شيخه أبي إسحاق بن جعفر: جمعت لأنها تجمع معاني التحية من الملك والبقاء والسلام (2).
(وَالصَّلَوَاتُ) تروى مع ما بعدها بواو العطف وبإسقاطها من حديث ابن عباس (3)، وبالواو أوضح وأصح؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، وأما الحذف فليس لكونه صفة للأول ولا بدلًا منه لما سيأتي [من المغايرة في المعنى بل حذف اختصار، وهو جائز معروف في اللغة كقولهم: أكلت خبزًا تمرًا سمنًا حكاه أبو زيد (4)، ومثله](5) حكاية الأخفش: أعطوه درهمًا (6) درهمين ثلاثة (7). ومنه قراءة الكسائي: (أن الدين عند الله الإسلام) بالفتح (8)، أي: وأن الدين، ومنها:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ} (9) أي: ووجوه، وغير ذلك.
واختلف في المراد بالصلوات هنا، فقال ابن المنذر وآخرون: المكتوبات الخمس، أي: واجبة لله، و (10) مخلصة لله (11). وقيل:
(1)"مشارق الأنوار" 1/ 218.
(2)
انظر: "إكمال المعلم" 2/ 293.
(3)
سيأتي قريبا برقم (974).
(4)
انظر: "مغني اللبيب" ص 831.
(5)
في (ص، س): في. وسقط من (ل).
(6)
سقط من (م).
(7)
"معاني القرآن" للأخفش 2/ 552.
(8)
انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 202 - 203، "الحجة للقراء السبعة" 3/ 22.
(9)
الغاشية: 8.
(10)
في (ل، م): أو.
(11)
"الأوسط" لابن المنذر 3/ 208.
النوافل أي: مخلصة لله، وقيل: الدعاء والتضرع، وقيل: الرحمة التي يرحم بها عباده، لله أي منه لا من غيره، وتأويل معنى الرحمة منه (1) مشهور، وقيل: مطلق العبادات.
(وَالطَّيِّبَاتُ) فالأكثر هي الكلمات الطيبات، وهي ذكر الله تعالى، وقيل: الأعمال الصالحات، فيكون أعم من القول والفعل وطيبها كونها بصفة الكمال والخلوص من شوائب النقص (السَّلَامُ) اسم مصدر (2) من سلم يسلم تسليمًا بمعنى التحية على الأظهر، وقيل: من أسماء الله تعالى (عَلَيْكَ) قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده من السلام حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل (3) وهو الموجود في روايات الصَّحيحين. قال ابن حجر: ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام وإنما اختلف في ذلك في (4) حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم.
قال الطيبي (5): أصل: سلام عليك: سلمت سلامًا عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه (6)، وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء، للدلالة على ثبوت المعنى والاستقرار، ثم التعريف إما للعهد التقريري، أي: ذاك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخواننا وإما للجنس، والمعنى: إن حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد،
(1) من (ل، م).
(2)
في (س، ل): المصدر.
(3)
"المجموع" 3/ 440.
(4)
في (م): ففي.
(5)
في (م): الصبي.
(6)
سقط من (م).
ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة (1) إلى قوله تعالى: {وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} (2) قال: ولا شك أن هذِه التقادير أولى من تقدير النكرة (3). قال البيضاوي: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم (4) بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم (5). [فإن قيل](6): ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله السلام عليك. مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول: السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النبيين ثم إلى الصالحين؟ .
أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة، ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب (7) الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرَّت أعينهم بالمناجاة، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك، وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بين زمنه (8) صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ
(1) في (م): أشار به.
(2)
النمل: 59.
(3)
انظر: "فتح الباري" 2/ 365.
(4)
من (م).
(5)
"فتح الباري" 2/ 365 - 366.
(6)
في (ص): قلت. وفي (ل): فإن قلت.
(7)
في (ص): بأن.
(8)
في (م): أمته.
الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة ففي الاستئذان من "صحيح البخاري" بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو (1) بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي. كذا وقع في البخاري (2).
وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" والسراج والجوزقي (3) وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ: فلما قبض قلنا: السلام على النبي (4). بحذف لفظة يعني، وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة (5)، عن أبي نعيم.
قال السبكي بعد أن ذكر هذِه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي (6).
قال ابن حجر: وقد صحَّ بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًّا. قال (7) عبد الرزاق:[أنا ابن جريج](8) أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون والنبي حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا:
(1) في (ص): هي.
(2)
"صحيح البخاري"(6265).
(3)
في (ص، س): الخدرجي.
(4)
"مسند أبو عوانة"(2026)، "حديث السراج"(724)، "المسند المستخرج على صحيح مسلم"(894)، "السنن الكبرى" 2/ 138.
(5)
"المصنف" 3/ 31 (3003).
(6)
انظر: "فتح الباري" 2/ 366.
(7)
زاد في (ص، س): ابن.
(8)
في (ص، س): أن ابن.
السلام على النبي (1)، وهذا إسناد صحيح (2).
(أَيُّهَا) حذف منه حرف النداء، وهو كثير نحو:{سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ} (3){يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (4)(النَّبِي) إن قيل: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر (5)؟ . أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع بين الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة لكن التصريح بهما (6) أبلغ. قيل: والحكمة في تقديم (7) الوصف بالنبوة أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (8) قبل قوله: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ} (9).
(وَرَحْمَةُ اللهِ) أصل الرحمة من المخلوق رقة القلب، ومعناه من الله العفو والرأفة والإحسان (وَبَرَكَاتُهُ) جمع بركة وهي النمو والزيادة من الخير، ويقال: البركة جماع كل خير (السَّلَامُ عَلَيْنَا) استدل به على استحباب الابتداء في الدعاء بالنفس للآدمي، وفي الترمذي مصححًا من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه (10).
(1)"المصنف" 2/ 204 (3075).
(2)
انظر: "فتح الباري" 2/ 366.
(3)
الرحمن: 31.
(4)
يوسف: 29.
(5)
في (م): البشرى.
(6)
في (م): بها.
(7)
في (ص، س، ل): تقدم.
(8)
العلق: 1.
(9)
المدثر: 1.
(10)
"سنن الترمذي"(3385).
وأصله في مسلم (1)، ومنه دعاء نوح وإبراهيم كما في التنزيل (2).
(وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم فليكن عبدًا صالحًا وإلا حرم هذا الأجر العظيم (3). وإضافة العباد إلى الله تعالى إضافة تشريف كقوله {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} (4) قال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين يعني ليتوافق لفظه مع قصده (5).
(فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) هذِه جملة معترضة بين قوله: الصالحين وبين قوله: أشهد. ولا محل لها من الإعراب، وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد (6) الملائكة واحدًا واحدًا، فلا يمكن استيفاؤهم فعلمهم لفظًا يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة،
(1)"صحيح مسلم"(2380)(172) وهو جزء من حديث موسى والخضر.
(2)
حكى التنزيل العزيز عن نوح عليه السلام قوله: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا} (نوح: 28). كما حكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41)} (إبراهيم: 41).
(3)
"فتح الباري" 2/ 367.
(4)
الإسراء: 1.
(5)
"فتح الباري" 2/ 367.
(6)
في (م): عدد.
وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: وأن محمدًا علم فواتح الكلم وخواتمه (1).
وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد متواليًا وتأخير الكلام المذكور بعد (2)، ولعله من تصرف الرواة، وقد استدل بقوله: عباد الله. على أن الجمع المضاف من صيغ العموم [وبقوله الصالحين](3) على أن المحلى بـ (ال) للعموم لقوله: "أصابت كل عبدٍ صالح"، واستدل به على أن للعموم صيغة، قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة (4)، وقد استشكل هذا بعض المتأخرين؛ لأن الصالحين إنما وقع صفة تابعًا لما قبله فعمومه بطريق التبع.
(أَوْ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) هذا شك من مسدد الراوي، وإلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ:"من أهل السماء والأرض". أخرجه الإسماعيلي وغيره.
(أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ) زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة، عن أبيه: وحده لا شريك له وسنده ضعيف (5). لكن ثبتت هذِه الزيادة في
(1) أخرجه ابن ماجه (1892)، وأحمد 1/ 408، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(1483).
(2)
رواه البخاري (1202).
(3)
من (ل، م).
(4)
"إحكام الأحكام" ص 318.
(5)
كذا قال الحافظ في "الفتح" 2/ 315. ولم أقف على هذه الزيادة في "المصنف" 3/ 34 (3004).
حديث أبي موسى عند مسلم (1)(وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد قال رجل: أشهد أن محمدًا رسوله وعبده. فقال عليه السلام: "لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولًا، قل: عبده ورسوله"(2). ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن:"وأشهد أن محمدًا رسول الله"(3). ومنهم من حذف أشهد، ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود (ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ (4) مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ) أي: لا يجب دعاء مخصوص، قال ابن رشيد: ليس (5) التخيير في آحاد الشيء يدل على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبًا ويقع التخيير في وصفه (6). قال ابن المنير: التخيير وإن كان بصيغة (7) الأمر لكنها كثيرًا ما ترد للندب، وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب (8).
(فيدعو به) وللبخاري في الدعوات: "ثم ليتخير من الثناء ما شاء"(9).
(1) كذا قال الحافظ في "الفتح" 2/ 315. ولم أقف على هذه الزيادة في "صحيح مسلم"، وإنما وجدتها في "سنن النسائي" 2/ 242.
(2)
"مصنف عبد الرزاق" 2/ 204 (3076).
(3)
أخرجه مسلم (403/ 60)، وأبو داود في "سننه"(974)، والترمذي (290)، والنسائي 2/ 242، وابن ماجه (900).
(4)
سقط من (م).
(5)
من (م)، "فتح الباري".
(6)
انظر: "فتح الباري" 2/ 373.
(7)
في (ص، س): يضعفه.
(8)
"فتح الباري" 2/ 373 - 374.
(9)
"صحيح البخاري"(6328).
ولمسلم بلفظ: "من المسألة"(1). واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد [في القرآن](2)(3) كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية (4) أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، لكن ظاهر حديث الباب يرد [عليه، وكذا يرد](5) على قول ابن سيرين: لا تدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة (6).
[969]
(حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ المُنْتَصِرِ) الواسطي، ثقة (7) قال:(حدثنا إِسْحَاقُ بْنَ يُوسُفَ) الأزرق (عَنْ شَرِيكٍ) بن عبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، أخرج له مسلم في مواضع (8).
(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي (عَنْ أَبِي الأحوَصِ) عوف بن مالك الجشمي الكوفي (9)(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود.
(قَال: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ) للتشهد (وَكَانَ
(1)"صحيح مسلم"(402)(55).
(2)
من (ل، م).
(3)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 449.
(4)
"المبسوط" للسرخسي 1/ 356.
(5)
من (ل، م).
(6)
رواه ابن أبي شيبة 3/ 51 (3056) بنحوه.
(7)
"تقريب التهذيب"(813).
(8)
"صحيح مسلم"(162/ 262، 469/ 190، 948/ 59، 2231، 2403/ 29).
(9)
سقط من (م).
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ علمَ) بضم العين وتشديد اللام المكسورة (1) مبني للمفعول، أي علمه الله تعالى من أحكام الدين ما لم يكن يعلم، وللترمذي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم (2) عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده من هاهنا، وبياض خده من هاهنا (3). وفي رواية له (4): حتى يرى (خده الأيسر)(5)(6)(فَذَكَرَ نَحْوَهُ) نحو هذِه الرواية (قَال) القاضي (شَرِيكٌ) بن عبد الله: (حَدَّثَنَا جَامِعٌ بنَ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (بِمِثْلِهِ) بمثل ما تقدم (قَال (7): وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ) الكلمات (كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ) كما يعلمنا السورة من القرآن (اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَينَ قُلُوبِنَا) بالمحبة والمودة؛ فإن قلوبنا بيدك تقلبها (8) كيف تشاء (وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا) أي: أصلح ما بيننا (9) من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق بيننا حتى نتساوى فيما رزقنا الله تعالى ويساعد بعضنا بعضًا.
(1) من (م).
(2)
في (ص، س): سلم.
(3)
"سنن الترمذي"(295).
(4)
سقط من (س، م).
(5)
في (م): بياض خده. وفي (س، ل): بياض خده الأيسر.
(6)
أخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 63.
(7)
سقط من (س، م).
(8)
في (س، ل، م): تولفها.
(9)
في (م): تشاء.
(وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ) أي وأرشدنا إلى سلوك طرق السلامة أو إلى طرق دار السلام وهي الجنة (وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) من ظلمات الجهل إلى نور العلم، قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات إلى النور فإنه [تعالى أراد](1) الكفر والإيمان غير قوله تعالى في سورة الأنعام {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} فإنه يريد به الليل والنهار (2).
(وَجَنِّبْنَا) باعد بيننا وبين (الْفَوَاحِشَ) الزنا والمعاصي (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) العلانية (وَمَا بَطَنَ) السر (وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا) والبركة هنا زيادة النفع بهما وكثرة الخير الحاصل بهما من العبادات بهما، وقيل: البركة دوام النفع بهما من برك البعير إذا ناخ في موضع ودام فيه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم:"متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدًا ما أبقيتنا (3) "(4) ومنه حديث: "اللهم بارك على محمد و (5) آل محمد"(6) أي: أدم لهم ما أعطيتهم من التعظيم والكرامة.
(وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا) يدخل فيه من دخل بها ومن لم يدخل بها (7) ومن يتزوجها بعد ذلك (8) في المستقبل، حتى في الجنة (وذرياتنا) الذرية فعيلة
(1) في (س، ل): يقال.
(2)
انظر: "تفسير البغوي" 3/ 126.
(3)
كذا بالأصول الخطية. والثابت من مصادر التخريج: أحييتنا.
(4)
أخرجه الترمذي (3502).
(5)
زاد في (ل، م): على.
(6)
أخرجه البخاري (3370)، ومسلم (406)(66) من حديث كعب بن عجرة.
(7)
ليست في (ل، م).
(8)
من (م).
من الذر وهم صغار النمل (1)، واستشهدهم على أنفسهم، ويدخل في الذرية أولاد البنين والبنات وإن بعدوا كما في الوقف (2).
(وَتُبْ عَلَينَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ) ولعلمائنا في وصف الرب بالتواب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تجوز في حق الرب فيدعى به في الكتاب والسنة ولا يتأول. والثاني: هو وصف حقيقي لله تعالى، وتوبة الله على العبد رجوعه من حالط المعصية إلى حال الطاعة. والثالث: توبة الله على العبد قبوله توبته.
(الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ) بضم الميم وسكون الثاء المثلثة وكسر النون، اسم فاعل من أثنيت وأثنى علي نعم الله، وأثنى (بِهَا) قائلوه (3)، واجعلنا يا رب (قَابِلِيهَا) أي: قابلين لنعمتك التي أسبغتها علينا (وَأَتِمَّهَا عَلَينَا) تمام النعمة أن تكون معينة على عبادة الله تعالى.
[970]
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ) ضد العبد، ابن الحكم النخعي، ويقال: الجعفي نزيل دمشق، ثقة مُقِل (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخَيمِرَةَ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة مصغر، أبي عروة، أخرج له مسلم والأربعة.
(قَال: أَخَذَ عَلْقَمَةُ) بن قيس بن مالك النخعي أبو شبل (4) التابعي
(1) في (ص، س، ل): النسل.
(2)
زاد في (م): عليهم.
(3)
من (م).
(4)
في (ص، س): سيد.
(بِيَدِي فَحَدَّثَنِي (1): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ) (أَخَذَ بِيَدِهِ وَ) حدث: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ) الذي قبله وقال: (إِذَا قُلْتَ [هذا أَوْ] (2) قَضَيْتَ هذا فَقَدْ قَضَيتَ صَلَاتكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ) قال أبو بكر الخطيب: قوله: إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. وما بعده إلى آخر الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث (3).
وقد بينه (4) شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم (5)، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر مفصلًا مبينًا (6)(7).
قال البيهقي: قال أبو حنيفة: كل ما قطع الصلاة إذا فعله في خلالها عمدًا خرج به من (8) الصلاة إذا فعله في آخرها (9).
واستدلوا لهذا بحديث أن (10) رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله [بن
(1) في (م): فجذبني.
(2)
في (ص، س): هكذا و.
(3)
"الفصل للوصل المدرج" 1/ 103.
(4)
في (ص): تنبه.
(5)
روى هذه الرواية الدارقطني 1/ 353.
(6)
في (ص، س): مثبتا.
(7)
روى هذه الرواية ابن حبان (1962)، والدارقطني 1/ 354.
(8)
من (ل، م).
(9)
"المبسوط" للسرخسي 1/ 268.
(10)
من (ل، م).
مسعود] (1) فعلمه التشهد في الصلاة فقال: قل: "التحيات لله (2) " وذكره، ثم قال:"وإذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"(3).
قال أبو عبد الله الحاكم: المدرج في هذا الخبر: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك .. إلى آخره من كلام ابن مسعود، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم (4).
والدليل على صحة ما قلناه أن أبا خيثمة قد أقر بالشك في ذلك الموضع من الخبر في الروايات كلها عنه، قال البيهقي: وقد سُمي الإمام أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي ريحانة أهل خراسان بروايته عن زهير بن معاوية، وأتقن عنه إرساله هذِه اللفظة عن مجهول لم يذكره، وأما أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي فإنه قد أخبر في روايته عن زهير بن معاوية أن بعض (5) هذا الحديث انمحى من كتاب زهير أو خُرِقَ (6)، فذلك (7) شك فيه (8).
(1) من (م).
(2)
من (ل، م).
(3)
"مختصر خلافيات البيهقي" لأحمد بن فرح الإشبيلي 2/ 220، 223. والحديث أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 174.
(4)
"معرفة علوم الحديث" ص 84.
(5)
في (ص، س، ل): تعقب.
(6)
في (ص): أو عرفة. وفي (س، ل، م): وعروة. والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(7)
في (ص): فكذلك.
(8)
"مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 224.
قال البيهقي: ورواه أبو داود، عن زهير موقوفًا (1). قال: وقد رواه مكحول فقيه أهل دمشق، ويزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة (2)، دون ذكر هذِه الزيادة، ورواه عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وعمرو بن عبد الله السبيعي وعبد الملك بن عمير، عن علقمة بن قيس دون ذكر هذِه الزيادة، وزهير بن معاوية (3) وإن كان عدلًا ثقة فقد أقر على نفسه بالشك في آخر الحديث، ولا يذهب يقين غيره بشكه فقد حفظه ابن ثوبان وميزه (4) عن كلام النبوة (5).
قال البيهقي: واستدلوا لمذهب أبي حنيفة بحديث ابن عمرو (6) مرفوعًا (7): "إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاته"(8). قال أبو عبد الله الحافظ للمحتج بهذا الخبر: إنه خبر مضطرب المتن والإسناد (9).
(1)"مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 224 - 225.
(2)
في (ص): عن علقمة بن قيس. وهي زيادة.
(3)
في (ص، ل): عمرو بن عمر. وفي (س، م): عمرو. والمثبت من "مختصر خلافيات البيهقي"، وهو الصواب.
(4)
في (ص): ميزوه.
(5)
"مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 226.
(6)
في الأصول الخطية: عمر. والمثبت من مصادر التخريج.
(7)
في (ص، س): موقوفًا.
(8)
سبق برقم (617)، ورواه أيضًا الترمذي (408) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به.
وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(95): إسناده ضعيف.
(9)
"مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 227.
وقال الخطابي: إن صح هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة، وقوله: قد قضيت صلاتك يريد معظم الصلاة من القرآن، والخفض والرفع وغير ذلك، وإنما بقي عليه الخروج من الصلاة بالسلام فكنَّى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقبه، ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم؛ لأنه يبطل (1) صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"(2)(3).
قال البيهقي: وروى الشافعي عن عبد الله قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت (4).
[971]
(حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجهضمي (حَدَّثَنِي أَبِي) علي بن نصر الجهضمي كما تقدم (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بيان بالموحدة والمثناة تحت المفتوحتين المخففتين المؤذن قال: (سَمِعْتُ مُجَاهِدًا) وهو ابن جبر
(1) في (ص): متصل.
(2)
سبق برقم (61)، ورواه أيضًا الترمذي (3)، وابن ماجه (275)، كلهم من حديث علي بن أبي طالب.
وقال الترمذي" هذا الحديث أصح شيء في الباب. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (55).
(3)
"معالم السنن" 1/ 198.
(4)
"السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 173، و"مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 222.
ولعل المصنف وهم حين عزا رواية هذا الأثر للشافعي عند البيهقي؛ فإن البيهقي لم يره من طريق الشافعي، وأما رواية الشافعي فهي في "الأم" 1/ 100 من طريق علي بن أبي طالب بلفظ:(مفتاح الصلاة الوضوء).
بفتح الجيم وسكون الموحدة، ويقال: ابن جبير مصغر، كنيته أبو الحجاج، قرشي مخزومي مولاهم، مكي، أحد علماء التابعين (يُحَدِّثُ عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما.
(عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لله الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيكَ) هو اسم التسليم (1)[من التحية](2) وهو السلامة (3)، واختلف فيهما (4) فقيل: التسليم مصدر سلم، والسلام اسم للمصدر وهو الأظهر.
(أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ) الرحمة في الإنسان رقة القلب وهي من الله تعالى على معانٍ، فوردت بمعنى العفو وترك العقاب، ووردت بمعنى الإحسان. قال مجاهد (قَال ابن عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ) وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث عبد الله بن عطاء، حدثني البهزي (5)، سألت (6) الحسين بن علي عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال:[تسألني عن تشهد النبي فقلت: حدثني بتشهد علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ](7)"التحيات لله، والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات والسابغات الطاهرات لله"(8). وإسناده ضعيف وله
(1) في (ص): السلام.
(2)
ليست في (م).
(3)
في (م): للسلامة.
(4)
في (م): فيها.
(5)
في (ص، س): النهدي. وفي (ل، م): المهدى. والمثبت من "المعجم الأوسط".
(6)
في (م): سأل.
(7)
من (ل، م).
(8)
"المعجم الأوسط"(2917).
طريق أخرى عن علي رواه ابن مردويه (1) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عنه، ولم يرفعه، وفيه من الزيادة: ما طاب فهو لله وما خبث فهو لغيره. وروى الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، سمعت أبا الورد، وسمعت عبد الله بن الزبير يقول: إن تَشَهُّد النبي صلى الله عليه وسلم: [بسم الله](2) وبالله خير الأسماء، التحيات لله (3).
(السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) فيه دليل على أن جمع التكثير للعموم، وعلى صحة القول بالعموم من غير توقف ولا تأخر، وقد نبَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حين (4) قال:"أصابت كل عبد صالح"(5)، فأدخل فيها كل صالح في السماء والأرض حتى الملائكة (أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ) تقدم في الأذان (قَال ابن عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) في ملكه (وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) ورواه الدارقطني، عن ابن أبي داود، عن نصر بن علي، وقال: إسناده صحيح، وقد تابعه على رفعه ابن أبي علي (6) عن شعبة، ووقفه غيرهما (7).
(1) رواه ابن مردويه كما في "التلخيص الحبير" 1/ 640.
(2)
في (ص، س، ل): بالله.
(3)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 14/ 265 (14906)، و"المعجم الأوسط"(3116)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/ 141 - 142 وقال:
…
ومداره على ابن لهيعة، وفيه كلام.
(4)
في (م): حيث.
(5)
تقدم تخريجه في أول هذا الباب.
(6)
في (س، ل، م): عدي.
(7)
"سنن الدارقطني" 1/ 351.
ورواه البزار عن نصر بن علي أيضًا وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر، ولا أعلم أحدًا رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر كما (1) قال، وقول الدارقطني (2) السابق يرد عليه.
وقال يحيى بن معين: كان شعبة (3) يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد وقال: لم يسمع منه شيئًا، إنما رواه ابن عمر، عن أبي بكر الصديق موقوفًا (4).
[972]
(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنبأنا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله الحافظ (عَنْ قَتَادَةَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطان (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ) بضم الجيم مصغر أبي غلاب الباهلي البصري (عَنْ حِطَّانَ)(5) بكسر الحاء والطاء المشددة المهملتين (بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ) بفتح الراء وتخفيف القاف وآخره شين معجمة نسبة إلى امرأة اسمها رقاش بنت قيس كَثُرَ أولادها [فنسبوا إليها](6).
(قَال: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ أُقِرَّتِ) بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الراء (الصَّلَاةُ قال القرطبي: أي قرنت الصلاة (بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ) قال: والباء بمعنى
(1) في (س، ل، م): كذا.
(2)
في (ص، س): القرطبي.
(3)
زاد في (ص): بن معين.
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 9.
(5)
في (ص، س): خطاب.
(6)
في (ص): منسوب إليها. وفي (م): فنسبوا.
"مع" أي قرنت مع البر والزكاة فصارت معهما مستوية في [أحكامهما وتأكيدهما](1)(2)، ويحتمل أن يراد بالبر هنا المبرة، وبالزكاة الطهارة، ويكون المعنى أن من (3) داوم (4) على الصلاة بر (5) وتطهر من الآثام، والله أعلم (6).
(فَلَمَا انفَتَلَ أَبُو مُوسَى) من الصلاة (أَقْبَلَ عَلَى القَوْمِ) لفظ مسلم: فلما قضى أبو موسى الصلاة انصرف (7) فقال: (أيكم القائل) بالرفع (كلمة) بالنصب، وينتصب المفرد بالقول إذا كان المفرد في معنى الجملة نحو قلت خطبة وشعرًا (كَذَا وَكَذَا) قال (8):(فَأَرَمَّ) بفتح (9) الهمزة والراء المهملة (10) وتشديد الميم هذِه اللغة المشهورة، أي: سكتوا ولم يجيبوا كأنهم أطبقوا (11) مرماتهم أي: شفاههم ولم يحركوها، والمرمة بكسر الميم الأولى وفتحها شفة البقرة وكل ذات ظلف؛ لأنها [بها
(1) في (ص، س، م): أحكامها وتأكيدها.
(2)
زاد في (ل): ويحتمل أن يكون أقرت من القرار، أي: أثبتت معهما، فالباء بمعنى: مع، قال.
(3)
من (م، ل).
(4)
في الأصول الخطية: دام.
(5)
في (م): تبرأ.
(6)
"المفهم" 2/ 36.
(7)
"صحيح مسلم"(404)(62).
(8)
سقط من (س، م).
(9)
في (ص، س): بضم.
(10)
من (م).
(11)
في (ص، س): أطلقوا.
تأكل] (1) ويروى: فأزم بالزاي المعجمة المفتوحة والميم المخففة (الْقَوْمُ) أي: أمسكوا عن الكلام ولم يفتحوها بكلمة.
(قَال فَلَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ أَنْتَ (2) قُلْتَهَا؟ قَال: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رهبت) (3) بفتح الهاء [كقعدت بمعنى خفت] (4) (أَنْ تَبْكَعَنِي) أي تستقبلني (بِهَا). يقال: بكعت الرجل بكعًا إذا استقبلته في وجهه بما يكره وهو نحو التبكيت (5).
(قال: فَقَال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ (6): أَنَا قُلْتُهَا، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الخَيْرَ). فيه استحباب تقديم النية الصالحة لمن أراد أن يتكلم (فَقَال أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلاِتكُمْ؟ ) فيه مشروعية تعليم أفعال الصلاة وأقوالها لمن جهلها وإن لم يسأل (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لما صعد المنبر (خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا) فيه تمييز السنن من الفرائض (وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا) فيه تعليم الخطيب (7) أحكام الصلاة وفرائضها وسننها للمستمعين، وهذِه سنة متروكة لم أر من [عمل بها](8) ولا بلغني أن خطيبًا علَّم المستمعين أحكام الصلاة في الخطبة.
(1) في (ص): موكل.
(2)
سقط من (س، م).
(3)
في (م): ذهبت.
(4)
تحرفت في الأصل.
(5)
في (ص، س): التنكير.
(6)
بياض في (م)، وكتب في الهامش هنا بياض في الأم.
(7)
في (ص، س): الخطاب.
(8)
في (س، ل، م): عملها.
(فَقَال: إِذَا صَلَّيتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ) أمر بإقامة الصفوف وهو من سنن الصلاة بلا خلاف ولقوله في الحديث الآخر: "فإن تسوية الصفوف (1) من تمام الصلاة (2) ". (ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ) بفتح الميم المشددة ويجوز الضم للاتباع، وفيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، واختلفوا في أنه أمر ندب أو إيجاب على أربعة مذاهب، فالراجح في مذهبنا وهو نص الشافعي (3) وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية، وقالت طائفة من أصحابنا: هي سنة، وقال ابن خزيمة من أصحابنا: هي فرض عين (4)(أَحَدُكُمْ) مطلق وقد جاء تقييده في أحاديث منها: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"(5).
(فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) فالتعقيب يقتضي أن [تكبير المأموم بعد تكبير الإمام](6) وهذا مذهب كافة العلماء ويتضمن مسألتين إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويًا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام حرف لم يصح (7) إحرام الماموم بلا خلاف، والثانية أنه يستحب أن تكون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام فلو تأخرت جاز وفاتته فضيلة تعجيل التكبير (وَإِذَا قَرَأَ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: (آمِينَ) قد يؤخذ منه أن المأموم يستحب
(1) في (م): الصف.
(2)
رواه البخاري (723)، مسلم (433).
(3)
"الأم" 1/ 277.
(4)
"صحيح ابن خزيمة" 2/ 368.
(5)
سبق برقم (582) من حديث أبي مسعود البدري.
(6)
في (م): لا يعد تكبير الإمام عقبه.
(7)
في (ص): يتم.
له أن يقول عقب قول الإمام {وَلَا الضَّالِّينَ} : آمين. وإن تركه الإمام، قال أصحابنا: ويجهر المأموم بالتأمين (1) ليسمعه الإمام (2) فيتأنى به فيأتي به (يُجِبْكُمُ اللهُ) وهو بالجيم من الإجابة للدعاء كما في مسلم (3) وبعضهم يقرؤه هنا بالحاء من المحبة وبالجيم أوفق للمعنى من الحاء.
(وَإِذَا كَبَّرَ) الإمام (وَرَكَعَ [فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا] (4) فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ) أي: اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه بلحظة (5).
(قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَتِلْكَ بِتِلْكَ) أي: تلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم بقدر ركوعه، وفي هذا إشارة إلى أن حق الإمام السبق، وإذا تلاه المأموم معقبًا، والباء (6) في "بتلك"(7) للإلصاق والفاء للتعقيب، وقيل في تلك (8) بتلك أن معناه أن الحالة من صلاتكم وأعمالكم أنها تصح بتلك الحالة من اقتدائكم به (9). وقيل: تلك الكلمة (10) متعلقة بتلك الدعوة وهي آمين.
(1) من (م).
(2)
من (م).
(3)
"صحيح مسلم"(404/ 62).
(4)
في (م): فاركعوا.
(5)
في (م): فكبروا.
(6)
في (س، ل، م): الفاء.
(7)
في (ص): تلك. وفي (ل): فتلك.
(8)
في (ص، س): ذلك.
(9)
سقط من (م).
(10)
في (م): الحكمة.
(وَإذَا قَال: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ) فيه حجة لأبي حنيفة (1) ومالك (2) وأحمد (3) وغيرهم أن الإمام والمنفرد يقول كل منهما سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم: ربنا لك الحمد. فقط، واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة:"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا (4) لك الحمد". متفق عليه (5).
(يَسْمَعِ)(6) بكسر العين لالتقاء الساكنين، ويجوز الرفع على جعل جملة يسمع صفة لمصدر محذوف تقديره قولًا يسمع الله (لَكُمْ) قولكم، أي: يستجب دعاءكم (فَإنَّ اللهَ عز وجل قَال عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) كذا للنسائي (7) دون مسلم (8)، أي: أجاب دعاء من حمده، وقيل: أراد به الحث على التحميد.
(وَإذَا كبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَتِلْكَ بِتِلْكَ) أي تلك السبقة التي سبقكم بها الإمام [بقدر المكث](9) بعده في حركاته (فَإِذَا كانَ عِنْدَ القَعْدَةِ)
(1)"المبسوط" للسرخسي 1/ 156.
(2)
"المدونة" 1/ 167.
(3)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(235).
(4)
سقط من (م).
(5)
"صحيح البخاري"(796)، "صحيح مسلم"(409).
(6)
زاد في (ص): لفظ الجلالة. وستأتي في موضعها.
(7)
"سنن النسائي" 2/ 196.
(8)
"صحيح مسلم"(404)(62).
(9)
تحرفت في (ص، س).
التي للتشهد (فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ [أَنْ يَقُولَ] (1): التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله، السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا) أي: على الحاضرين: الإمام والمأمومين و (2) الملائكة (وَعَلَى عِبَادِ اللهِ) فيه تعريف السلام الأول والثاني كما في "صحيح مسلم"(3) وإحدى روايتي الدارقطني (4)، ووقع في رواية الشافعي (5) تنكير السلام في الموضعين.
وفي "صحيح ابن حبان"(6) تعريف الأول وتنكير الثاني، وعكسه الطبراني (7) (الصَّالِحِينَ) الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده (أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلَّا الله) وحده لا شريك له [روى مالك في "الموطأ": شهدت أن لا إله إلا الله (8). بلفظ الماضي] (9).
(وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وقد جاء في رواية الشافعي وغيره
(1) من (م).
(2)
في (م): من.
(3)
"صحيح مسلم"(404/ 62).
(4)
"سنن الدارقطني" 1/ 351.
(5)
"الأم" 1/ 228 من حديث ابن عباس.
(6)
"صحيح ابن حبان"(1952) من حديث ابن عباس.
(7)
"المعجم الكبير"(10996) من حديث ابن عباس، وفي "المعجم الأوسط"(6521) من حديث ابن مسعود.
(8)
"الموطأ"(204) من حديث ابن عمر. ولفظه: شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدًا رسول الله.
(9)
سقط من (م).
وأن محمدًا عبده ورسوله (1) قال ابن الأثير في "شرح المسند" رواية الشافعي أبلغ؛ لأن فيه جمع التوحيد والرسالة في شهادة واحدة، وعطف: وأن محمدًا وما بعدها على: أن لا إله إلا الله وجعل الفعل الذي هو أشهد جامعًا لهما ولم يعد الفعل وإن كان الأصل؛ لأنك إذا قلت قام زيد وعمرو إنما معناه قام زيد وقام عمرو، وإنما الواو نائب عن إعادة الفعل اكتفاء بدلالة الفعل الأول [على اشتراك المعطوف عليه في إسناده إليهما من الاختصار الذي هو من عادة كلام الله وكلام رسوله، وأما من أعاد الفعل](2) كما في رواية الباب؛ فلأنه الأصل، وفيه زيادة إيضاح وإفهام (3) لمن عساه لم يفهم.
(لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ) بن حنبل في روايته (وَبَرَكَاتُهُ) كما قال عمرو بن عون في روايته (وَلَا قَال: وَأَشْهَدُ) أن محمدًا بإعادة لفظ الفعل كما تقدم، بل (قَال: وَأَنَّ مُحَمَّدًا) عبده كما تقدم عن رواية الشافعي وأنها أبلغ، ورجح النووي رواية: وأن محمدًا رسول الله (4) كما ثبت في "صحيح مسلم" ومراده جواز إسقاط أشهد ووجوب الإتيان باسم الله تعالى في التشهد ظاهرًا لا ضميرًا، وهذِه الرواية [عدل على خلاف] (5) الظاهر وإقامة الضمير مقامه فيقول: وأن محمدًا رسوله. ولا يتعين: رسول الله كما سيأتي.
(1) سقط من (ل، م).
(2)
من (م).
(3)
من (س، ل، م).
(4)
"المجموع" 3/ 440.
(5)
في (ص): عول على حذف. وفي (س، ل): عدل على حذف.
[973]
(حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ) بن المنتشر (1) الأحول التيمي شيخ مسلم.
(حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان بكسر الطاء (2) المهملة، قيده صاحب الإمام: التيمي، نزل فيهم بالبصرة فنسب إليهم، قال حماد (3) بن سلمة: ما أتيناه في ساعة إلا وجدناه في طاعة الله تعالى، قال محمد بن عبد الأعلى (4): قال لي ولده المعتمر: لولا أنك من أهلي ما حدثتك بهذا عن أبي: مكث (5) أربعين سنة يصلي صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء (6).
(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ) بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام آخره باء موحدة، اسمه يونس بن جبير الباهلي.
(يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ)(7) بكسر الحاء المهملة كما تقدم [ابن عبد الله الرقاشي بفتح الراء كما تقدم](8) بهذا الحديث (وزَادَ) في هذِه الرواية (فَإِذَا قَرَأَ) الإمام (فَأَنْصِتُوا) بفتح الهمزة.
قال القرطبي: فيه حجة لمالك ومن قال بقوله أن المأموم لا يقرأ مع
(1) تحرفت في الأصل.
(2)
في (م): الحاء.
(3)
في (ص، س): محمد.
(4)
في (ص، س): العلاء.
(5)
في (ص، س): بكر.
(6)
انظر: "تهذيب الكمال"(2531).
(7)
في (ص): حطاب.
(8)
من (س، ل، م).
الإمام إذا جهر (1).
قال الدارقطني: هذِه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه فيها (2).
قال القرطبي (3): وقد أشار مسلم في كتابه إلى تصحيح هذِه الزيادة، وهي ثابتة في الأصل في رواية الجلودي، عن إبراهيم بن سفيان قال: وقد تقدم قول إبراهيم بن سفيان لمسلم: لم (4) لم تخرج في كتابك: "وإذا قرأ فأنصتوا" أليست (5) بصحيحة؟ فقال: ليس كل الصحيح خرجت هنا، وإنما خرجت ما أجمعوا عليه فهذا تصريح بصحتها، إلا أنها ليست (6) عنده مما أجمعوا على صحته (7).
(وَقَال فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ) قوله (أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ زَادَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) كما في الرواية المتقدمة (قَال المصنف: وَقَوْلُهُ وَأَنْصِتُوا لَيسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلَّا سُلَيْمَانُ) بن طرخان (التَّيمِيُّ) كما تقدم (فِي هذا الحَدِيثِ) ويعضده ما تقدم عن مسلم.
[974]
(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ) محمد
(1)"المفهم" 2/ 39.
(2)
"سنن الدارقطني" 1/ 330.
(3)
"المفهم" 2/ 39.
(4)
في (م): ثم.
(5)
في (ص، س، ل): ليست.
(6)
من (ل، م).
(7)
"المفهم" 2/ 39.
ابن مسلم المكي (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنه (1).
(قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كمَا يُعَلِّمُنَا القُرْآنَ) لفظ مسلم من طريق محمد بن رمح بن المهاجر: كما يعلمنا السورة من القرآن (2). والمراد أن وجوبه مؤكد كما أكد وجوب قراءة الفاتحة، وفيه دليل على أن ألفاظه متعبد بها كما في ألفاظ سورة الفاتحة.
(وَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَاتُ المُبَارَكَاتُ) جمع مباركة، وهي الثابتة الباقية، وهي صفة للتحيات (الصَّلَوَاتُ) جمع صلاة، ولها تأويلان، أحدهما: أنه أراد الصلوات الخمس، وقيل: النوافل، والثاني: أنه (3) أراد بها الدعاء والرحمة، أي: أن رحمة الله على عباده؛ لقوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} (4) والأول أقوى.
(الطَّيِّبَاتُ لله) جمع طيبة، والطيب صفة ضد الخبيث، وهي صفة للصلوات، وقيل: الطيبات ما طاب من الكلام وحسن (السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وأَشْهَدُ) بإثبات الواو قبل (5) أشهد، وهي واو العطف (أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) فيه إثبات اسم الله الظاهر دون الضمير. قال الإسنوي: المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده: وأشهد أني
(1) من (ل، م).
(2)
"صحيح مسلم"(403/ 60).
(3)
من (ل، م).
(4)
البقرة: 157.
(5)
في (ص): وقيل.
رسول الله بالضمير، كذا ذكره الرافعي (1) في الأذان.
فإن قيل: ما الحكمة في إثبات واو العطف هنا في: وأشهد وإسقاطه من الأذان؟ . فالجواب أن الأذان يطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس واحد (2)، وذلك يناسب ترك العطف بخلاف التشهد. فإن قيل: هذا المعنى مفقود في الإقامة. قلنا: نعم، ولكنه يسلك به مسلك الأصل.
[975]
(وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التنيسي (3)، أخرج له الشيخان.
(حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (4) بْنُ مُوسَى) الزهري كنيته (أَبُو دَاوُدَ) الكوفي خراساني الأصل سكن الكوفة ثم تحوَّل إلى دمشق، قال أبو حاتم: أرى حديثه مستقيمًا، محله الصدق صالح الحديث (5).
(حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ (6) جُنْدُبٍ)، قال:(حَدَّثَنِي خُبَيْبُ) بضم الخاء المعجمة والتصغير.
(ابْنُ سُلَيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ) ذكره ابن حبان في "الثقات"(7)(عَنْ أَبِيهِ سُلَيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ)(8) بْنِ جُنْدُبٍ الفزاري ذكره ابن حبان في
(1) انظر: "الشرح الكبير" 1/ 421 - 422.
(2)
سقط من (ل، م).
(3)
في (ص، س): السمى.
(4)
في (م): سلمان.
(5)
"الجرح والتعديل" 4/ 142.
(6)
في (ص، س، ل): عن.
(7)
6/ 274.
(8)
في (ص، س): جمرة.
"الثقات"(1)(عن) أبيه (سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري الصحابي (2) نزل الكوفة وولي البصرة، كان زياد يستخلفه على الكوفة ستة أشهر وعلى البصرة ستة أشهر، فلما مات زياد أقره عليها معاوية عامًا (3).
(قال) في خطبته (أَمَّا بَعْدُ) فقد (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ أحدنا فِي وَسَطِ) بفتح السين (الصَّلَاةِ) يعني: في التشهد الأول (أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا) يعني: في التشهد الأخير (4)(فَابْدَؤُوا) بهمزة مضمومة بعد الدال (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) وأول التشهد الأخير (فَقُولُوا التَّحِياتُ الطيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ) لله (وَالْمُلْكُ لله) يعني: ملك السماوات والأرض.
(ثُمَّ سَلِّمُوا على (5) اليَمِينِ) فيه دليل على أنه يستحب في السلام [أن يلتفت باليمين](6) أولًا لما روى مسلم (7)، عن سعد بن أبي وقاص: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (8).
[وروى الدارقطني (9) بإسناد صحيح: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده](10) قال أصحابنا: وينبغي أن يبتدئ بالتسليمة مستقبل القبلة
(1) 3/ 174.
(2)
و (3) من (م).
(4)
في (ص): الثاني. وفي (س): الأول.
(5)
في (ص، س، ل): عن.
(6)
في (م): باليمين أن يلتفت.
(7)
في (م): هشام.
(8)
أخرجه مسلم (282).
(9)
"سنن الدارقطني" 1/ 356.
(10)
من (ل، م).
ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها (1) مع تمام الالتفات (ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ) أي إمامكم، وسيأتي حديث الحسن عن (2) سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام (3). وكذا رواه الحاكم (4) وابن ماجه (5) والبزار (6) بلفظ: أن نسلم على أئمتنا. زاد البزار في الصلاة: وإسناده حسن، فيه استحباب رد السلام على الإمام كما سيأتي في بابه.
(و) سلموا (عَلَى أَنْفُسِكُمْ) أي: يسلم بعضكم على بعض كما في رواية البزار بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض (7).
ويدل على هذا التقدير قوله تعالى: {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (8) أي: سلموا على بعضكم بعضًا، وكذا قوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (9) أي لا يقتل بعضكم بعضًا، فجعل المؤمنين في تعاطفهم وتوادهم ونصرة بعضهم بعضًا كنفس واحدة.
* * *
(1) في (ص): قضاؤها.
(2)
في (ص، س، ل): بن.
(3)
سيأتي برقم (1001).
(4)
"المستدرك" 1/ 270.
(5)
"سنن ابن ماجه"(922).
(6)
"مسند البزار"(4566).
(7)
السابق.
(8)
النور: 61.
(9)
النساء: 29.