الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ
1084 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْن الحُبابِ، حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنِي عُثْمان بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الجُمُعَةَ إِذا مالَتِ الشَّمْسُ (1).
1085 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا يَعْلَى بْنُ الحارِثِ سَمِعْتُ إِياسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطانِ فَيْءٌ (2).
1086 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ (3).
* * *
باب وقت الجمعة
[1084]
(حدثنا الحسن بن علي) الخلال (4)(حدثنا زيد بن الحباب)[أبو الحسين](5) العكلي الخراساني، أخرج له مسلم.
(حدثني فليح بن سليمان) العدوي (حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي) أخرج له البخاري، ولأبيه صحبة.
قال: (سمعت أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا
(1) رواه البخاري (904).
(2)
رواه البخاري (4168)، ومسلم (860).
(3)
رواه البخاري (6279)، ومسلم (859).
(4)
سقط من (م).
(5)
سقط من (م).
مالت الشمس) عن خط وسط السماء إلى جهة المغرب.
ورواية البخاري عن أبي برزة: إذا زالت الشمس (1). قال النووي: والمراد بالزوال ما يظهر لنا (2) لا الزوال في نفس الأمر، فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال، ثم ظهر - أي: الزوال - عقب التكبير - أو في أثنائه - لم يصح الظهر، وإن كان التكبير حاصلًا بعد الزوال في نفس الأمر. وهكذا القول في الصبح (3).
[1085]
(حدثنا أحمد)[بن عبد الله](4)(بن يونس) اليربوعي (حدثنا يعلى بن الحارث) المحاربي الكوفي، أخرج له الشيخان، قال:(سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع [يحدث، عن أبيه) سلمة بن عمرو بن الأكوع] (5)(قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء) الفيء: هو الظل الذي يكون بعد الزوال، وأصل الفيء الرجوع، وسمي [الظل هنا فيئًا](6) لأنه رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق.
واعلم أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل ظليل في جانب المغرب، ثم (7) ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس
(1)"صحيح البخاري"(541).
(2)
سقط من (م).
(3)
"المجموع" 3/ 21.
(4)
سقط من (م).
(5)
من (ل، م).
(6)
في (ص): الفيء هنا ظلًّا.
(7)
سقط من (م).
إلى وسط السماء، وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، وحينئذ فقد لا يبقى للشاخص ظل أصلًا في بعض البلاد، ([كمكة وصنعاء] (1) في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة، وقد يبقى ذلك في غالب البلاد]) (2) وإذا بقي فهو مختلف المقدار باختلاف الأمكنة والفصول، ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جانب المشرق، وقد استدل الإمام أحمد (3) بهذا الحديث على جواز صلاة الظهر قبل الزوال، وهو محمول عند أصحاب الشافعي وغيرهم على أن المراد (4) المبالغة في التبكير في أول الوقت (5).
[1086]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) الثوري (6)(عن أبي حازم) سلمة بن دينار التابعي المدني الزاهد.
(عن سهل بن سعد) الساعدي (قال: كنا نقيل) بفتح النون، من قَالَ يَقِيلُ قيلًا وقيلولة، إذا نام نصف النهار (ونتغدى بعد الجمعة) رواه البخاري عن سهل أيضًا بصيغة الحصر ولفظه: ما كنا نقيل ولا (7) نتغدى إلا بعد الجمعة (8). استدل بهذا الحديث لأحمد على جواز
(1) في (م): كماله وصفًا.
(2)
من (ل، م).
(3)
انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (543)، "مسائل عبد الله"(458، 459).
(4)
من (س، ل، م).
(5)
انظر: "الحاوي الكبير" 2/ 428.
(6)
سقط من (م).
(7)
من (س، ل، م).
(8)
"صحيح البخاري"(939).
صلاة الجمعة قبل الزوال، وترجم عليه ابن أبي شيبة باب من كان يقول الجمعة أول النهار، وأورد فيه حديث سهل هذا (1)، وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يبكرون بالصلاة، وأنهم أيضًا كانوا يتركون يوم المقايلة (2) والغداء (3) ويتشاغلون عنهما بالتهيؤ للجمعة بالتنظيف والاغتسال، ولبس ثياب الجمعة، والطيب والسواك، ونحو ذلك، ويبكرون بالصلاة، ثم إذا انصرفوا منها تداركوا ذلك.
(1)"المصنف" لابن أبي شيبة 459 (5163).
(2)
في (ص، س): القايلة.
(3)
من (ل، م).