الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ
1024 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ، عَنِ ابن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ فَإِذا اسْتَيْقَنَ التَّمامَ سَجَدَ سَجْدَتَينِ فَإِنْ كانَتْ صَلَاتُهُ تامَّةً، كانَتِ الرَّكْعَةُ نافِلَةً والسَّجْدَتانِ، وِإنْ كانَتْ ناقِصَةً كانَتِ الرَّكْعَةُ تَمامًا لِصَلاِتِهِ وَكانَتِ السَّجْدَتانِ مُرْغِمَتَي الشَّيطانِ".
قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ هِشامُ بْن سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْن مطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ أَبِي خالِدٍ أَشْبَعُ (1).
1025 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنا الفَضْل بْن مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى سَجْدَتَي السَّهْوِ المُرْغِمَتَيْنِ (2).
1026 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كانَتِ الرَّكْعَةُ التِي صَلَّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتَينِ، وَإنْ كانَتْ رابعَةً فالسَّجْدَتانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطانِ"(3).
1027 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
(1) رواه مسلم (571).
(2)
رواه ابن خزيمة (1063)، وابن حبان (2689)، والحاكم 1/ 261.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(940).
(3)
رواه مالك 1/ 95 (62)، ومن طريقه عبد الرزاق 2/ 305 (3466)، والبيهقي 2/ 338. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (941): حديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح.
بِإِسْنادِ مالِكٍ قال إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا شَك أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَإِنِ اسْتَيقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِها ثمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ فَإِذا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ". ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مالِكٍ.
قال أَبُو داوُدَ: كَذَلِكَ رَواهُ ابن وَهْبٍ عَنْ مالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَداوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشامِ بْنِ سَعْدٍ إِلا أَنَّ هِشامًا بَلَغَ بِهِ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ (1).
* * *
باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَين وَالثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ
[1024]
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كريب الكوفي.
(حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ) سليمان بن حيان المعروف بالأحمر.
(عَنِ) محمد (ابْنِ عَجْلَانَ القرشي) المدني (2)، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أخرج له مسلم.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم" (3) فِي صَلاتِهِ) فلم يدر كم صلى (فَلْيُلْقِ) بسكون اللام الأولى والثانية (4) وضم التحتانية بينهما وكسر القاف (الشَّكَّ) يفسره رواية مسلم (5): "فليطرح الشك". وللنسائي (6)
(1) انظر ما سبق برقم (1024).
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
"صحيح مسلم"(571)(88).
(6)
"المجتبى" 3/ 27.
وفي نسخة لابن ماجة (1): "فليلغ". بكسر الغين بدل القاف، وهو بمعناه.
(وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ) ولمسلم: "وليبن على ما استيقن"، هذا الحديث مع حديث ذي اليدين (2) وحديث:"إذا شك أحدكم أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"(3). حجة لقاعدة كلية لمذهب (4) الشافعي (5) وجمهور العلماء، وهو قول الإمام مالك (6) بإعمال حكم الاستصحاب، وإلغاء الشك المعارض له، وأن لا يزال إلا بيقين يعارضه، وأن الاستصحاب حجة معمول به، وخالف فيه أكثر الحنفية وجمهور المتكلمين، ويدل على هذِه القاعدة إجماع العلماء على أن من شك في طلاق زوجته هل طلقها أم لا لم يلزمه شيء، وكان له وطؤها استصحابًا لحكم الزوجية الثابتة، وكذا من شك في امرأة هل تزوجها أم لا، لم يكن له وطؤها بالإجماع استصحابًا لحكم التحريم المتقدم.
(فَإِذَا اسْتَيقَنَ التَّمَامَ) يشبه أن يكون المعنى أنه إذا بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بما يكمله فتيقن (7) التمام (سَجَدَ سَجْدَتَينِ) أي: سجدتي
(1)"سنن ابن ماجة"(1210).
(2)
سبق تخريجه في باب: السهو في السجدتين.
(3)
سبق تخريجه في باب: إذا شك في الحدث.
(4)
في (م): ذهب إليه.
(5)
"شرح النووي على مسلم" 4/ 49، و"المجموع" 1/ 205.
(6)
انظر: "التمهيد" 5/ 28 - 29.
(7)
في (ص، س): فيبقى.
السهو، وهذا استمر شكه إلى آخر الصلاة. قال الرافعي (1): البناء على الأقل مستمر على أن الأصل فيما سوى القدر المستيقن العدم، والأمر بالسجود للسهو مخالف لهذا الأصل؛ لأنه إذا بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بالمشكوك فيه فقد تمت صلاته خالية عن السهو بالزيادة ظاهرًا فلماذا (2) سجد؛ حكى إمام الحرمين عن شيخه أن المعتمد فيه (3) هذا الخبر [ولا اتجاه](4) له من جهة المعنى.
وقال الشيخ (5) أبو علي (6): المقتضي للسجود تردده في أمر الركعة الزائدة (7)، فإن كانت زائدة فزيادتها تقتضي السجود، وإلا فالتردد فيها أهي أصلية مفروضة أم زائدة يوجب ضعف النية، ويحوج إلى الجبر بالسجود، ويتفرع على هذا ما لو زال شكه وتردده قبل السلام وعرف أن الركعة الأخيرة هي الرابعة حقًّا، وأنه ما زاد (8) شيئًا هل يسجد للسهو؟ .
قال الشيخ أبو علي (9): يسجد؛ لأن تلك الركعة تأدت على التردد وضعف النية فزوال التردد بعد ذلك لا يغني عن الجبر والذي مال إليه
(1)"الشرح الكبير" 2/ 88.
(2)
في (ص، س): فلما.
(3)
في (م): في.
(4)
في (ص): فلا اتحاد.
(5)
من (ل، م).
(6)
"الشرح الكبير" 2/ 88.
(7)
في "الشرح الكبير": الأخيرة.
(8)
في (ص): زال.
(9)
"الشرح الكبير" 2/ 88 - 89.
إمام الحرمين (1) وقطع به شيخه أنه لا يسجد عند زوال التردد، ونقض كلام أبي علي بما إذا لم يدر الرجل أقضى الفائتة التي عليه أم لا، فإنا نأمره بقضائها ولا يسجد للسهو إذا قضاها وإن كان مترددًا في أنها هل هي (2) مفروضة عليه من أول الصلاة إلى آخرها أم لا، والحديث يشعر بموافقة إمام الحرمين أنه لا يسجد لأنه في الحديث جعل علة السجود الشك فإذا زال الشك زالت العلة، هاذا زالت العلة زال المعلول.
(فإن كانت صلاته) في نفس الأمر على الحقيقة.
(تامة كَانَتِ الرَّكْعَةُ) الخامسة (نَافِلَةً) له يكتب له أجرها، وكانت (السَّجْدَتَانِ) نافلة، كذا لابن حبان (3)، وفيها بيان للمحذوف المقدر في رواية المصنف (وإنْ كَانَتْ) صلاته في نفس الأمر (نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ) الرابعة (تَمَامًا لِصَلَاتِهِ) كذا لابن حبان أيضًا (وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَي الشَّيطَانِ) ورواية ابن ماجة (4):"ترغم أنف الشيطان". قال القرطبي، أي: غيظًا للشيطان ومذلة له؛ لأنه لما فعل أربع ركعات على ما شرعها الله تعالى فقد أتى بها على الهيئة المطلوبة منه ثم مع تمامها على ما أمر به زاد سجود لله تعالى لأجل (5) ما أوقع الشيطان في قلبه من الوسوسة الموجبة للتردد فحصل للشيطان نقيض مقصوده
(1)"نهاية المطلب" 2/ 238.
(2)
سقط من (س، ل، م).
(3)
"صحيح ابن حبان"(2664).
(4)
"سنن ابن ماجة"(1210)، وفيه" (رغم) بدل:(ترغم).
(5)
في (ص): على.
إذ (1) كان مقصوده إبطال الصلاة، فقد صحت الصلاة وعادت وسوسته بزيادة خير وأجر، فازداد غيظًا بذلك ومذلة، والترغيم (2) مأخوذ من الرغام وهو التراب (3).
(قَال) المصنف: (رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) القرشي المديني مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب، أخرج له مسلم في مواضع.
(وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف) بن داود بن مطرف أبو غسان الليثي المدني نزيل عسقلان (عَنْ زَيْدِ بن أسلم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) نحوه.
(وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ) الأحمر (أَشبَعُ)(4) من رواية ابن عجلان.
[1025]
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ) غزوان اليشكري مولاهم المروزي، محدث رحال، أخرج له البخاري قال:(أنبأنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى) الشيباني.
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى (5) سَجْدَتَي السَّهْوِ المُرْغِمَتَينِ) للشيطان (6)، أي: المذلتين المغيظتين، وفي الحديث: "إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض
(1) في (ص، س): إذا.
(2)
في (ص): الرغم.
(3)
"المفهم" 2/ 182.
(4)
أشبع: أي أكثر فائدة. وهذا من قولهم: ثوب شبيع الغزل، أي: كثيره. انظر: "الصحاح" للجوهري مادة: شبع.
(5)
في (ص): سجد.
(6)
سقط من (ل، م).
حتى يخرج منه الرغم" (1) بسكون الغين أي: حتى يظهر ذله وخضوعه.
[1026]
(حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ (2)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أفأرسله عن أبي سعيد فأرسله (3)] (4) (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَا يَدْرِي) كذا الرواية، ولمسلم:"فلم يدر"(5)(أصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً) لأنه إذا طرح المشكوك فيه - وهو الرابعة - وبنى على الأقل الذي استيقنه كانت صلاته ثلاثة واحتاج إلى الرابعة (وليَسْجُدْ) للسهو (سَجْدَتَينِ (6) وَهُوَ جَالِسٌ) جلوس التشهد الأخير (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) احتج بظاهره الشافعي (7) على أن سجود السهو كله قبل السلام.
قال القرطبي (8): واختلف قول مالك (9) في الذي لا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، والصحيح من مذهبه في هذِه الصورة السجود (10) بعد السلام، وأعل أصحابه هذا الحديث بأوجه: أحدها أنه يعارضه
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 2/ 181 (2977) من قول عكرمة.
(2)
"الموطأ"(214).
(3)
من (ل).
(4)
تأخرت هذه العبارة في (م) فأتت بعد قوله: فلم يدر.
(5)
زاد في (م): فأرسله عن أبي سعيد فارسله. وقد سبق بيان موضعها.
(6)
في (س، ل، م): ركعتين.
(7)
"الأم" 1/ 246.
(8)
"المفهم" 2/ 180 - 181.
(9)
"المدونة" 1/ 220.
(10)
من (ل، م)، و"المفهم" 2/ 180.
حديث ذي اليدين حيث (1) سجد بعد السلام، وهو حديث لا علة فيه، وحديث أبي سعيد هذا أرسله مالك عن عطاء كما أرسله المصنف (2) وكان هذا اضطرابًا.
ثانيها: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سها عن إيقاعه بعد (3) السلام فأوقعه قبله (4) واكتفى به إذ قد فعله ولا يتكرر سجود السهو ولا يعاد.
ثالثها: يحتمل أن يكون شك في قراءة السورة في إحدى (5) الأوليين فتكون معه زيادة الركعة ونقصان قراءة السورة. وأجاب النووي عن علة الإرسال بأن المرسل عند مالك حجة، فهو وارد على المالكية على كل تقدير (6).
(فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ التِي صَلَّاها خَامِسَة شَفَعَهَا) أي: شفع الخامسة بهاتين، أي: بسجدتي السهو، والمعنى أنه لما شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا وبنى على الأقل وهو الثلاث فقد طرح الرابعة مع إمكان أن يكون قد فعلها فإن كان في الحقيقة قد فعلها فهي خمس وموضوع تلك الصلاة رباعية وهي شفع فلو لم يسجد للسهو لكانت الخامسة لا تناسب أصل المشروعية فلما سجد سجدتي السهو ارتفعت الوترية (7)
(1) في (ص، س): حين.
(2)
في (ص، س): أبي حنف.
(3)
في (م): قبل.
(4)
في الأصول الخطية: بعده. والمثبت من "المفهم" للقرطبي.
(5)
في (ص، س): أخرى.
(6)
"شرح مسلم" 5/ 60.
(7)
في (ص، س، ل): المشروعية.
وجاءت الشفعية المناسبة للأصل (وَإنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطَانِ) فيه ما تقدم.
[1027]
(حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ) بن سعيد (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ) بن أنس في "الموطأ" عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى [ثَلَاثًا أم أربعًا] (1) فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس (2) قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها هاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان" هذا لفظ "الموطأ"(3)، وقد انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله:"ليسجد سجدتين"، والزائد تفسير بعضه لعطاء وبعضه لزيد، وذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ليتهم طرحوه من "الموطأ" فاعلم ذلك.
(قَال إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتهِ فَإِنِ اسْتَيقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا) فليقم (4) بعد رفعه من السجود (فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً) رابعة (بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ) التشهد الأخير (فَإِذَا فَرَغَ) من التشهد.
(فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّم")(5).
(1) في (ص): أثالثة أم رابعة.
(2)
في (ص): ساجد.
(3)
"الموطأ"(214).
(4)
ضرب عليها في الأصل.
(5)
في (م): أسلم.
ظاهر في الدلالة لمذهب الشافعي (1) أنه (2) يسجد للزيادة والنقص قبل السلام (ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى) حديث (مَالِكٍ).
(قَال) المصنف: (وكَذَلِكَ رَوَاهُ) عبد الله (بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ و) رواه (3) قال المنذري (4): حفص ومن معه رووه عن زيد بن أسلم (حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيسٍ) المدني الفراء الدباغ، أخرج له مسلم (5).
(وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ) القرشي المديني (إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ) الصحابي؛ فزال الإرسال الذي قبله عن عطاء.
* * *
(1)"الأم" 1/ 246.
(2)
في (ص): ثم.
(3)
زاد في (ص): مالك. وهي مقحمة.
(4)
"مختصر سنن أبي داود" 1/ 467.
(5)
"صحيح مسلم"(571).