الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ
909 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قال: سَمِعْتُ أَبا الأَحْوَصِ يُحَدِّثُنا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قال: قال أَبُو ذَرٍّ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَزال اللُّه عز وجل مُقْبِلًا عَلَى العَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ ما لَمْ يَلْتَفِتْ فَإذا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ"(1).
910 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ -يَعْنِي: ابن سُلَيْمٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ التِفاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاةِ فَقال:"إِنَّما هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ"(2).
* * *
باب الالتفات في الصلاة
[909]
(حدثنا أحمد بن صالح) المصري، قال:(حدثنا) عبد الله (بن وهب) قال: (أخبرني يونس، عن ابن شهاب) الزهري (قال: سمعت أبا الأحوص) قال المنذري: أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه (3)، لم يرو عنه غير الزهري، وقد صحح له الترمذي وابن حبان (4). انتهى.
قال ابن عبد البر: أبو الأحوص مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث، وقال سعد بن إبراهيم الزهري من أبو الأحوص؟ ! كالمغضب
(1) رواه النسائي 3/ 8، وأحمد 5/ 172، وابن خزيمة 1/ 243 (482)، والحاكم 1/ 236، والبيهقي 2/ 281. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(843/ م): إسناده ضعيف. وقال في "صحيح الترغيب والترهيب"(554): حسن لغيره.
(2)
رواه البخاري (751).
(3)
من (م).
(4)
"مختصر سنن أبي داود" 1/ 429.
حين حدث الزهري فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار الذي كان يصلي عند الروضة؟ ! وجعل يصفه وهو لا يعرفه (1)، ثم قال: روى عباس، عن ابن معين قال: أبو الأحوص الذي روى عنه الزهري ليس بشيء (2) قال: وليس لقول (3) ابن معين أصل غير قول سعد بن إبراهيم، وقد تناقض ابن معين في هذا المعنى، ولأنه قيل له ابن أكيمة، لم يرو عنه غير الزهري، فقال: يكفيك قول الزهري، حدثني ابن أكيمة قال: ويلزمه مثل هذا في أبي الأحوص (4).
(يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر) الغفاري (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد وهو في صلاته) وروى الترمذي في حديث صححه عن الحارث الأشعري في حديث طويل: "إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته"(ما لم يلتفت)(5) يعني لغير حاجة (فإذا التفت انصرف عنه) بوجهه.
[910]
(حدثنا مسدد) قال (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي (عن الأشعث، يعني ابن سليم) أبي الشعثاء بن الأسود.
(عن أبيه) أبي الشعثاء سليم بن أسود الكوفي بن الأسود المحاربي، لازم عليًّا. (عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته) فيه النهي عن التفات الرجل بوجهه في الصلاة
(1)"تهذيب الكمال" 33/ 18.
(2)
"تاريخ ابن معين" برواية الدوري 4/ 444.
(3)
في (م): هذا القول.
(4)
انظر: "تهذيب التهذيب" 4/ 478
(5)
"سنن الترمذي"(2863).
يمينًا أو شمالًا، فإنه مكروه كراهة تنزيه.
وقال المتولي في "التتمة": يحرم للحديث الذي (1) قبله: "لا يزال الله مقبلًا على العبد ما لم يلتفت"(2).
قال الأذرعي: والمختار أنه إن تعمده مع علمه بالخبر حرم (3)، قال: والأشبه إن كرره ثلاثًا عامدًا ذاكرًا متواليًا البطلان، وقولنا بوجهه احتزازًا عما لو التفت فتحول صدره أو قدميه فإن صلاته تبطل.
(فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) والاختلاس أخذ الشيء بسرعة، ويقال: اختلس الشي إذا استلبه، وفي الحديث النهي عن الخليسة (4)(5). بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. والنهي عن الالتفات لا يكره إلا لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأرسل فارسًا في شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب (6). كما سيأتي في (7) الحديث في الجهاد (8)، وقال الحاكم أنه على شرط الشيخين (9).
* * *
(1) من (م).
(2)
انظر: "فتح الباري" 2/ 274.
(3)
انظر: "مرقاة المفاتيح" 4/ 77.
(4)
في (م): المختلسة.
(5)
رواه الترمذي (1474)، والإمام أحمد 4/ 127 من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
(6)
سيأتي برقم (916) من حديث سهل ابن الحنظلية.
(7)
سقط من (ل، م).
(8)
سيأتي برقم (2501).
(9)
"المستدرك" 2/ 84.