المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌182 - باب كيف الجلوس في التشهد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌182 - باب كيف الجلوس في التشهد

تفريع أبواب التشهد

‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

958 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ اليُسْرَى (1).

959 -

حَدَّثَنا ابن مُعاذٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الوَهّابِ قال: سَمِعْتُ يَحْيَى قال: سَمِعْتُ القاسِمَ يَقولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُول: مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ اليُسْرَى وَتَنْصِبَ اليُمْنَى (2).

960 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بإِسْنادِهِ مِثْلَهُ.

قال أَبُو داوُدَ: قال حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَما قال جَرِيرٌ (3).

961 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَراهُمُ الجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الحَدِيثَ (4).

962 -

حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْراهِيمَ قال: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ (5).

* * *

(1) رواه البخاري (827). وانظر ما بعده.

(2)

انظر ما قبله وما بعده.

(3)

انظر سابقيه.

(4)

انظر ما سلف برقم (958 - 960).

(5)

رواه عبد الرزاق 2/ 193 (3037)، وابن أبي شيبة 2/ 543 (2942).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(170/ م).

ص: 190

باب كَيفَ الجُلُوسُ فيِ التَّشَهُّدِ

[954]

(حَدَّثَنَا) عبد الله بن مسلمة (الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ) المخزومي، المقرئ، الأعور.

(وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم] (1) كَانَ) يشعر بالاستمرار والدوام (يُصَلِّي جَالِسًا) وللنسائي عن عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسًا إلا المكتوبة (2).

(فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ) يعني: متربعًا لما روى النسائي عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا (3) وصححه ابن حبان (4) والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين (5). وصححه من أصحابنا الروياني في "تلخيصه" وصاحب "الانتصار"، وجزم به في "تنبيهه". واقتضى إيراد سليم (6) في "المجرد" أنه المذهب، قال الأذرعي (7): وهو المختار لهذا الحديث (وَإذَا بَقِيَ) بكسر القاف على اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن في قوله:{وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (8).

(1) من (ل، م).

(2)

"سنن النسائي" 3/ 222.

(3)

"سنن النسائي" 3/ 224.

(4)

"صحيح ابن حبان"(2512).

(5)

"المستدرك" 1/ 258.

(6)

في (م): تسليم.

(7)

في (م): الأوزاعي.

(8)

البقرة: 278.

ص: 191

(مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قام) فيه أنه يستحب لمن أسن وشق عليه طول القيام لقراءته التي اعتادها أنه يجلس فيقرأ وهو جالس؛ لأنه حالة استقرار لطول المكث للقراءة، فالجلوس أجمع لقلبه وأرفق به، فإذا بقي عليه من قراءته التي اعتادها قدر ثلاثين أو أربعين آية قَامَ فيقرأ (1) وَهُوَ قَائِمٌ) ما لا يشق عليه قيامه فيكون قد أتى مما اعتاده بقدر استطاعته، وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2) فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه (ثُمَّ رَكَعَ) إذا فرغ من قراءته ثم اعتدل.

(ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ) في تهجده كله.

(قَال المصنف: وقد روى عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ)(3).

[955]

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: سَمِعْتُ بُدَيْلَ) بضم الموحدة مصغر (بْنَ مَيسَرَةَ) العقيلي، أخرج له مسلم والأربعة.

(وَأَيُّوبَ) بن أبي تميمة واسمه كيسان (4)، أخرج له مسلم هنا (5).

(1) كذا في النسخ، وفي مطبوعة "السنن": فقرأها.

(2)

أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

(3)

أخرجه مسلم (731)(114)، وأحمد 6/ 237 من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة ولفظه، قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع.

(4)

زاد في (ص): المقبري.

(5)

"صحيح مسلم"(730/ 107).

ص: 192

(يحدثان (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا) امتثالا لقوله تعالى: {وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا} (2) فإن التسبيح هو الصلاة (قَائِمًا، وَلَيلًا طَوِيلًا قَاعِدًا) فيه جواز التنفل قاعدًا ولا خلاف فيه، ويختلف حاله في التهجد فإن وجد نشاطًا في بعض الليالي صلى قائما، وإن فتر (3) في بعضها صلى قاعدًا.

(فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا) وهذا لا يناقض الحديث الذي قبله أنه كان يقرأ وهو جالس فإذا بقي قدر أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد. فإن ذلك كان منه في أوقات مختلفة، وبحسب ما يجده من المشقة ومن النشاط والفتور.

[956]

(حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان كان جده زاذان مولى لأم عاصم امرأة عتبة بن فرقد فأعتقته قال: (أنبأنا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ) تميمي نزل البصرة.

(عَنْ (4) عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَ) جمع سورة (فِي (5) رَكعَةٍ؟ ) واحدة (قَالتِ: المُفَصَّلَ) مفعول فعل محذوف تقديره: يقرأ المفصل، أو على حذف حرف الجر يعني: يجمع بين السور من المفصل في ركعة.

(1) من (م).

(2)

الإنسان: 26.

(3)

في (ص، س): قيد.

(4)

في (م): ابن.

(5)

زاد في (م): كل.

ص: 193

ويدل على تقدير حرف الجر ما صححه ابن خزيمة من طريق عبد الله ابن شقيق أيضًا قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور (1)؟ قالت: نعم من المفصل (2). ولا يخالف هذا حديث التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال (3)؛ لأنه محمول على النادر، ويدل على جواز جمع السور قول البخاري: باب (4) الجمع بين السورتين في الركعة (5). لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين الثلاث فصاعدًا لعدم الفرق، وسُمي المفصل مفصلًا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح، وأنه من قاف إلى آخر القرآن.

(قَال: قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالتْ: حِينَ حَطَمَهُ) بفتح المهملتين (النَّاسُ) قال أبو عبيد: يقال: حطم فلانًا أهله إذا كبر فيهم كأنه بما يحمل من أثقالهم صيروه شيخًا محطومًا، والحطم كسر الشيء اليابس (6) يؤيد هذا قول حفصة أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام (7).

(البأس) قال المنذري (8): كذا وقع بالباء الموحدة، وله وجه، والمشهور فيه الناس بالنون، والرواية الأخرى مفسرة.

* * *

(1) في (م): السورتين.

(2)

"صحيح ابن خزيمة"(539).

(3)

رواه مسلم (772).

(4)

في (م): بأن

(5)

"صحيح البخاري" قبل حديث (774/ م).

(6)

"الغريبين" ص 461.

(7)

أخرجه مسلم (733)(118).

(8)

"مختصر سنن أبي داود" ومعه "معالم السنن" 1/ 447.

ص: 194

182 -

باب كَيفَ الجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

957 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المفَضَّلِ عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حاذَتا بِأُذُنَيْهِ ثمَّ أَخَذَ شِمالهُ بِيَمِينِهِ فَلَمّا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُما مِثْلَ ذَلِكَ قال: ثُمَّ جَلَسَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُول هَكَذا، وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهامَ والوُسْطَى وَأَشارَ بِالسَّبّابَةِ (1).

* * *

باب كَيْفَ الجُلُوسُ فيِ التَّشَهُّدِ

[957]

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بن لاحق قال ابن المديني: كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة (2)(عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ) أخرج له مسلم.

(عَنْ أَبِيهِ) كليب بن شهاب الجرمي، وثق (3)(عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) بن ربيعة الحضرمي كان أبوه من ملوك حضرموت، بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي ويسلم (قَال: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي)، فيه ما كان عليه هو (4) وأمثاله من الحرص على الخير وعلى

(1) سلف برقم (726). وهو صحيح.

(2)

"تهذيب الكمال" 4/ 150.

(3)

"الكاشف" 3/ 10.

(4)

من (ل، م).

ص: 195

تعلم العلم، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام والاقتباس منه وحفظ أقواله وأفعاله (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) لأنها شرط من شروط الصلاة.

(فَكَبَّرَ) تكبيرة الإحرام (فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا) أي: صارتا بإزاء (أُذُنَيهِ) يعني الكفين كما تقدم (ثُمَّ أَخَذَ شِمَالهُ بِيَمِينِهِ) أي تحت صدره فوق سرته؛ لما روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر أيضًا: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره (1)، وللبزار: عند صدره (2).

(فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ) أي: حتى حاذيا أذنيه (قَال: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَحَدَّ) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الدال المهملة مع النصب، كما تقدم الحديث بكماله مع زيادة في باب رفع اليدين (3)، وحد الشيء طرفه ومنتهاه.

قال الجاربردي: جعله منفردًا عن فخذه، يعني: رفع (مِرْفَقَهُ) عن فخذه، هكذا فسره بعض الشارحين كأنه جعله من التوحيد، فعلى هذا يكون وحد بفتح الحاء المهملة المشددة، وتخفيف الدال ومرفقه منصوبًا مفعول لوحد، والرواية المشهورة أنه بنخفيف (4) المهملة

(1)"صحيح ابن خزيمة"(479).

(2)

"البحر الزخار" 10/ 355 (4488).

(3)

سبق (726).

(4)

في (م): عقيب.

ص: 196

وتشديد الدال، أي (1): جعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد فجعله من الحدة. قال: وروي: (مد) مكان (وحد) فأبدل (2) الميم مكان الحاء مرفقه (اليمنى) أنسخة الأيمن، (3) والمرفق بفتح الميم و [بكسر الفاء](4) كمسجد (5) وبالعكس لغتان، وقوله في هذِه الرواية: مرفقه اليمنى. فأنث على تأويل الجارحة، واللغة الفصحى مرفقه الأيمن كما في روايته في باب رفع اليدين (عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَينِ) أي: الإصبعين الثنتين وهما الخنصر والبنصر كما صرح بذلك في رواية البيهقي عن وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في جلوسه للتشهد الخنصر والبنصر، وحلّق الوسطى بالإبهام (6).

(وَحَلَّقَ حَلقَةً) بإسكان اللام (وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَحَلَقَ بِشْرٌ) بن المفضل (الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى) وفي كيفية التحليق وجهان: أنه يحلق بينهما برأسيهما، والثاني: يضع رأس أنملة الوسطى بين أنملتي الإبهام (وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ) وهي المسبحة والمهللة بأن يرفعها عند قوله: لا إله إلا الله. والحكمة في ذلك الإشارة (7) إلى أن المعبود واحد سبحانه وتعالى ليجمع

(1) من (ل، م).

(2)

في (ص، س): ما بضم.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ص، س، ل): وبكسرها.

(5)

من (ل، م).

(6)

"السنن الكبرى" 2/ 131.

(7)

من (س، ل، م).

ص: 197

في توحيده بين الفعل والقول والاعتقاد ووقت (1) الرفع عند الهمزة لأنه حال إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ويستحب أن يميل مسبحته (2) قليلًا [عند رفعها](3) لما رواه المصنف (4) والنسائي (5) وصححه ابن حبان (6)، عن مالك بن نمير، عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعًا إصبعه السبابة قد حناها شيئًا.

* * *

(1) في (ص): وقع.

(2)

في (ص): مسبحة.

(3)

سقط من (م).

(4)

سيأتي برقم (993).

(5)

"سنن النسائي" 3/ 39.

(6)

"صحيح ابن حبان"1946.

ص: 198