الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ
1057 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي الملِيحِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كانَ يَوْمَ مَطَرٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنادِيَهُ أَنِ الصَّلاة فِي الرِّحالِ (1).
1058 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ صاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ أَنَّ ذَلِكَ كانَ يَوْمَ جُمُعَةِ (2).
1059 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قال سُفْيانُ بْن حَبِيبٍ خَبَّرَنا عَنْ خالِدٍ الحذّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الملِيحِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحدَيْبِيَةِ في يَوْم جُمُعَةٍ وَأَصابَهُمْ مَطَرٌ لَم تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعالِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحالِهِمْ (3).
* * *
باب الجُمُعَةِ فيِ اليَوْمِ المَطِيِر
[1057]
(أحدثنا محمد بن كثير) العبدي] (4)(أنبأنا هَمَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ) بفتح الميم، اسمه عامر بن أسامة بن عمير بن عامر بن أقيشر (5) واسم الأقيشر (6) عمير الهذلي (عَنْ أَبِيهِ) أسامة بن عمير المذكور
(1) رواه النسائي 2/ 111، وابن ماجه (936)، وأحمد 5/ 74. وصححه الألباني.
(2)
رواه البيهقي 3/ 186، وانظر السابق.
(3)
رواه ابن ماجه (936)، وأحمد 5/ 74، وابن خزيمة (1863)، والحاكم 1/ 293.
وصححه الألباني.
(4)
من (م)، و"سنن أبي داود".
(5)
في الأصول الخطية: أقيس. والمثبت من: "الإكمال" 1/ 105، و"التهذيب" 34/ 316.
(6)
في (ص، س، ل): أبي أقيس. وفي (م): أخي أقيس. والمثبت من "الإكمال" 1/ 105، و"التهذيب" 34/ 316.
الصحابي، عداده في أهل البصرة.
(أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ (1) كَانَ) هو (يَوْمَ مَطَرٍ) لفظ النسائي: عن أبي المليح، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين (2) فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم (3).
استدل به على أن المطر عذر من أعذار الجمعة والجماعة، لكن مطلق المطر ليس بعذر، بل هو مقيد بالشديد؛ لما روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إذا كان يوم مطر وابل فليصل أحدكم في رحله"(4). وقال الحاكم: صحيح الإسناد (5).
فعلى هذا يشترط في كون المطر عذرًا أن يحصل منه (6) مشقة، كما صرح به الرافعي (7)، وقيد الماوردي العذر بالمطر الشديد (8). وعلى هذا لا يكون الخفيف عذرًا ولا الشديد إذا كان يمشي في كن. وذكر القاضي في باب الجمعة أن المطر وحده ليس عذرًا في تركها، بل لا بد معه من الوحل معًا.
(1) في (م): خيبر.
(2)
في (م): بخيبر.
(3)
"المجتبى" 2/ 111.
(4)
" المسند" 5/ 62، "المستدرك" 1/ 292 - 293.
(5)
قال الحاكم في "المستدرك" 1/ 292 - 293: ناصح بن العلاء بصري ثقة إنما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحلمي الكوفي فإنه روى عن سماك بن حرب مناكير، ولم يقل الحاكم في هذا الحديث: صحيح الإسناد، وإنما قاله على الحديث الذي بعده.
(6)
في (م): به.
(7)
"الشرح الكبير" 2/ 151.
(8)
"الحاوي الكبير" 2/ 304.
(فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَهُ أَنَّ) ينادي [(أن) بفتح الهمزة وتشديد النون، ويجوز](1) بكسر الهمزة، لأن النداء في معنى القول، ويجوز الفتح على تقدير حذف حرف الجر، التقدير: بأن (الصلاة في الرحال) قال في "النهاية": يعني: [الدور والمساكن والمنازل، جمع رحل، يقال لمنزل الإنسان ومسكنه: رحله، انتهى (2). ويطلق الرحل](3) على المكان الذي نزل فيه المسافر، ووضع فيه آلة السفر، وإن لم يكن فيه بناء ولا غيره.
[1058]
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساعي (4) القرشي (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بن أبي عروبة (عَنْ صَاحِبٍ لَهُ (5)، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ أَنَّ ذَلِكَ اليوم كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) وما ثبت أنه عذر في الجمعة فهو عذر في الجماعة من باب الأولى.
[1059]
(حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجهضمي (6) قَال) حدثنا (سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ) البصري البزار، روى له البخاري في الأدب والباقون سوى مسلم.
(أخبرَنَا عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عبد الله) بن يزيد الجرمي.
(عَنْ أَبِي المَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ) أسامة (7) بن عمير (أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ) بالتخفيف كما رواه الربيع، عن الشافعي.
(1) سقط من (م).
(2)
"النهاية في غريب الحديث"(رحل).
(3)
من (ل، م).
(4)
من (م).
(5)
بياض في (ص، س، ل، م).
(6)
في (م): الحميصي.
(7)
في (ص، س): سالم. والمثبت من "الإكمال"، و"التهذيب" كما سبق.
(فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ) يعني: قبل الزوال (لَمْ يبل) بفتح المثناة التحتية أوله [وسكون الموحدة وفتح التاء وتشديد اللام فاعل](1)(أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ) من المكان الذي أصابه المطر حين مشوا فيه.
ولفظ ابن ماجه، عن أبي المليح قال: خرجت في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي:[من هذا؟ قال](2): أبو المليح، قال: لقد رأيتنا (3) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء (4) لم [تبل أسافل](5) نعالنا (6). والنعال جمع نعل، وظاهره أن المراد به النعل التي تلبس في الرجل، وهي مؤنثة، والعرب تمدح برقة النعال، وتجعلها من لباس الملوك، وأما حديث:"إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال" وإن كان تاج الدين الفزاري قال في "الإقليد": لم أجده في الأصول (7). وذكره العمراني والماوردي (8) والرافعي (9)(10)، فالمراد بالنعل فيه ما غلظ من الأرض في صلابة، وإنما خصها بالذكر؛ لأن أدنى [بلل ينديها](11) بخلاف الرخوة، فإنها تنشف الماء، وحمله آخرون على ظاهره وقالوا: إذا وقع من المطر ما تبتل النعال به فهو عذر ظاهر في
(1) سقط من (م).
(2)
في (ص، س، ل): من؟ قالوا. والمثبت من "سنن ابن ماجه".
(3)
في (ص، س، ل): أتينا. والمثبت من "سنن ابن ماجه".
(4)
في (ص): سيالة. والمثبت من "سنن ابن ماجه".
(5)
في (ل، م): تنل أسافلة.
(6)
"سنن ابن ماجه"(936).
(7)
"تحفة الأحوذي" 2/ 453.
(8)
"البيان" 2/ 369، "الحاوي الكبير" 2/ 304.
(9)
من (ل، م).
(10)
"الشرح الكبير" 2/ 151.
(11)
في (ص، س، ل): تلك تنديها. والمثبت من "النهاية" مادة (نعل).
ترك الجماعة، ويؤيده الإطلاق في هذا الحديث.
[(فَأَمَرَهُمْ) النبي صلى الله عليه وسلم (أَنْ يُصَلُّوا الظهر فِي رِحَالِهِمْ) أي: منازلهم. بدلًا من الجمعة، وينبغي أن يحمل هذا الحديث على من نعالهم كنعال الصحابة، فإنهم كانوا يلبسون النعال التي كانت (1) تسمى اليوم التاسومة، ولعل أكثرهم لا يكون نعله (2) إلا على طاق واحد لا (3) يجدون ما يطارقون به النعال ويخصفونها؟ لما كان يغلب عليهم من الفاقة والطاق الواحد أدنى رشاش من الماء يشق المشي فيه بها، وأما من يمشي في القباقيب المرتفعة فلا يشق عليهم المشي في كثير من المطر، وإذا لم يشق فلا يكون عذرًا مرخصًا لترك الجمعة ولا الجماعة، ومما يدل على أن الرخصة متعلقة بالمشقة ما رواه الإمام أحمد من طريق الحسن عن (4) سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين (5) في يوم مطير:"الصلاة في الرحال"(6) وزاد البزار: كراهة أن يشق علينا (7) قال ابن حجر: رجاله ثقات (8).
* * *
(1) و (2) من (ل، م).
(3)
من (ل، م).
(4)
في (م): بن.
(5)
في (م): خيبر.
(6)
"مسند أحمد" 5/ 8.
(7)
في (ص، س، ل): عليهم. والمثبت من (م)، و"مسند البزار"(4681).
(8)
"التلخيص الحبير" 2/ 80.