المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌214 - باب من تجب عليه الجمعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌214 - باب من تجب عليه الجمعة

‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

1055 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ أَنَّ محَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّها قالتْ: كانَ النّاسُ يَنْتابُونَ الجُمُعَةَ مِنْ مَنازِلِهِمْ وَمِنَ العَوالِي (1).

1056 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا قَبِيصَة، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ -يَعْنِي: الطّائِفِيَّ-، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّداءَ".

قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ جَماعَةٌ عَنْ سُفْيانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّما أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ (2).

* * *

باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ

[1055]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصري (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو) بن الحارث بن يعقوب المصري (عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ) الأموي القرشي مولاهم المصري [ثقة](3) بقية زمانه.

(أَن مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ) بن الزبير بن العوام (حَدَّثَهُ عَنْ عمه عُرْوَةَ بْنِ

(1) رواه البخاري (902)، ومسلم (847).

(2)

رواه أبو بكر المروزي في "الجمعة"(67)، والدارقطني في "السنن" 2/ 6 (3)، والبيهقي 3/ 173.

وحسنه الألباني في "الإرواء"(593).

(3)

ليست في الأصول، والمثبت من مصادر الترجمة.

ص: 481

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ) يفتعلون من النوبة. أي: يحضرونها نوبًا، وفي حديث الدعاء:"يا أرحم من انتابه المرتحمون"(1). أي: قصدوه، وفي رواية:"كان الناس يتناوبون" ذكرها ابن حجر (2).

(الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ العَوَالِي) وأدناها على أربعة أميال من المدينة، وهي قرى مجتمعة حول المدينة، زاد في رواية البخاري ومسلم:"فيأتون (3) في العباء"(4) بفتح المهملة والموحدة، وللبخاري:"فيأتون في الغبار، فيصيبهم الغبار ويخرج منهم العرق"(5).

وفي الحديث دليل على حرص الصحابة على أفعال الخير وامتثال الأمر ولو شق عليهم.

قال القرطبي: فيه رد على الكوفيين حين لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر (6). كذا قال، وفيه نظر؛ لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا في الحضور، ولكانوا يحضرون جميعًا.

[1056]

(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي النيسابوري، أخرج له البخاري في مواضع ولم يبينه (7).

(1)"النهاية في غريب الحديث" 5/ 261 بلفظ: "المسترحمون" بدل: "المرتحمون".

(2)

"فتح الباري" 2/ 448.

(3)

في (ص): ينتابون. والمثبت من (س، ل، م)، ومصادر التخريج.

(4)

"فتح الباري" 2/ 448، و"صحيح مسلم (847)(6).

(5)

"صحيح البخاري"(902).

(6)

"المفهم" 2/ 482.

(7)

في (م): يثبته.

ص: 482

(حدثنا قبيصة)[بن عقبة (1) السوائي](2)(حدثنا سفيان) الثوري (عن محمد بن سعيد الطائفي) أبي (3) سعيد المؤذن (عن أبي سلمة بن (4) نبيه) بضم النون وفتح الباء الموحدة مصغر الحجازي.

(عن عبد الله بن هارون) ويقال ابن أبي هارون، قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة أبي سلمة: إن (5) عبد الله بن هارون، تابعي (6).

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء) استدل به الشافعي (7) على أن الجمعة تجب على من كان خارج المصر وهو يسمع نداء المؤذن [في المكان الذي يصلي فيه](8) خلافًا لأبي حنيفة (9) [حيث قال: لا تجب إلا على أهل البلد، والحديث حجة عليه.

قال المصنف: (وروى هذا الحديث جماعة] (10) عن سفيان الثوري مقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه (11)، وإنما أسنده قبيصة)

(1) في (ص): عتبة. والمثبت من (س، ل، و)، و"التهذيب" 23/ 481، و"التاريخ الكبير"(792).

(2)

سقط من (م).

(3)

في (م): أن.

(4)

سقط من "الأصل"، وفي (م): عن ابن. وبياض في (ل). والمثبت من (س)، و"سنن أبي داود"، و"التهذيب" 33/ 376.

(5)

في (ص): ابن. والمثبت من (س، ل، م)، و"الميزان".

(6)

"ميزان الاعتدال"(10258).

(7)

"الأم" 1/ 330.

(8)

سقط من (م).

(9)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 2/ 37 - 38.

(10)

من (ل، م).

(11)

في (ص): يرفعه. والمثبت من (س، م)، و"سنن أبي داود".

ص: 483

بن عقبة السوائي، وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن هارون -وهو مجهول الحال- فقد ذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد فقال: روى شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له"(1). قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث رفعه هشيم بن بشير وقراد وأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان، عن شعبة (2)، وهما ثقتان (3) والطريق إليهما صحيح فلا يضرهما من خالفهما في رفعه، قال (4): ورواه العبدي، عن عدي بن ثابت هكذا مرفوعًا فزاد فيه:"فلم يمنعه من اتباعه عذر"، قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض"(5).

وقال البيهقي: روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الجمعة على من سمع النداء"(6). وروي، عن علي قال:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". قيل: ومن جار المسجد؟ قال: "من أسمعه المنادي"(7). ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: "كان الناس ينتابون (8) الجمعة من منازلهم ومن العوالي"(9).

* * *

(1)"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 57، 174.

(2)

في (ص، س): سعيد. والمثبت من (ل، م)، و"المستدرك".

(3)

في (ص، س، ل): ثقات. والمثبت من (م)، و"المستدرك".

(4)

سقط من (م).

(5)

"المستدرك" 1/ 245 - 246.

(6)

"السنن الكبرى" 3/ 173.

(7)

"السنن الكبرى" 3/ 174.

(8)

في (م): يتناوبون.

(9)

سبق تخريجه.

ص: 484