المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌213 - باب كفارة من تركها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌213 - باب كفارة من تركها

‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

1053 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ قُدامَةَ بْنِ وَبَرَةَ العُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينارٍ".

قال أَبُو داوُدَ: وَهَكَذا رَواهُ خالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخالفَهُ فِي الإِسْنادِ وَوافَقَهُ فِي المتْنِ (1).

1054 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحاق بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ قُدامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صاعٍ".

قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ سَعِيدُ بْن بَشِيرٍ عَنْ قَتادَةَ هَكَذا، إِلَاّ أَنَّهُ قال:"مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ". وقال عَنْ سَمُرَةَ.

قال أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَل عَنِ اخْتِلافِ هذا الحَدِيثِ فَقال: هَمّامٌ عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ. يَعْنِي: أَبا العَلاءِ (2).

* * *

باب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

[1053]

(حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلواني الخلال (3)[نزيل مكة شيخ الشيخين](4)(حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان الواسطي (أنبأنا

(1) رواه النسائي 3/ 89، وابن ماجه (1128)، وأحمد 5/ 8.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(195).

(2)

رواه الروياني (855)، والحاكم 1/ 280، وضعفه الألباني.

(3)

في (م): الحلالي.

(4)

طمس في الأصل.

ص: 477

هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني](1) عوذ الأزدي.

(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [(العجيفي) بضم العين](2) المهملة وفتح الجيم مصغر.

قال ابن معين: ثقة (3). وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة](4)[من سمرة](5).

(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال (6): مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ](7) عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (8) دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و](9) ابن ماجه.

وفي بعض نسخ أبي داود: "فنصف" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي (10) فعليه نصف دينار.

قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.

[قال شارح "المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة (11). يعني: إذا قضاها ظهرًا](12).

قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء

(1) و (2) طمس في الأصل.

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 555.

(4)

طمس في الأصل.

(5)

و (6) سقط من (م).

(7)

طمس في الأصل.

(8)

في (ص، س): فنصف.

(9)

و (10) من (ل، م).

(11)

"مراعاة المفاتيح" 4/ 447.

(12)

من (ل، م).

ص: 478

المهملة وتشديد الدال، الأزدي، أخرج له مسلم في الجهاد واللباس عن قتادة (1)، وروى هذا الحديث ابن ماجه من طريق خالد بن قيس، لكن لم يسمه، بل قال: عن نوح بن قيس، عن أخيه، عن قتادة (2)(وَخَالفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي المَتْنِ) المذكور.

[1054]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي (3) الواسطي شامي (4) الأصل.

(وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) بن مرداس المخزومي (عَنْ أَيُّوبَ) بن مسكين (أَبِي العَلَاءِ) القصاب (5)[التميمي الواسطي، ثقة عند جماعة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة](6) أرسله [(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم](7): مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ) احترازًا من المعذور [بعذر من الأعذار](8) في ترك الجماعة (9) فإنه لا جمعة عليه، وقد استشكل السبكي الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية (10)(فَلْيَتَصَدَّقْ) الأمر للاستحباب.

(1) و (2) سبق تخريجه.

(3)

في (م): بن داعي. وفي (ص، س): الكلاعي عن. والمثبت من "التهذيب"(5704)، و"الكاشف"(5224).

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص): القطان. انظر: "التهذيب"(624)، و"الكاشف"(525).

(6)

قطع في (م).

(7)

من (ل، م).

(8)

في (م): بالأعذار المرخصة.

(9)

في (م): الجمعة.

(10)

"إعانة الطالبين" 1/ 640، و"مغني المحتاج" 1/ 276.

ص: 479

(بِدِرْهَمٍ أَوْ) للتخيير بين الدرهم و (نِصْفِ دِرْهَمٍ) والدرهم أفضل (أو صاع حنطة أو نصف صاع)(1) والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي.

قال المصنف: (رواه سعيد بن بشير) بصري نزل دمشق حافظ روى (عن قتادة) وأخرج له الأربعة (هكذا إلا أنه قال) في روايته: وجعل التصدق به (مدًّا أو نصف مد (2) وقال، عن سمرة) بن جندب، والمد رطل وثلث، والرطل مائة وثلاثون درهمًا، ويأتي فيه كلام ابن العربي في الدينار، واختلف هل يقتل تاركها كسلًا مع أنه يصلي الظهر؟ فالصحيح أنه لا يقتل؛ لأن لها بدلًا وتسقط بأعذار كثيره قاله الغزالي في "الفتاوى" وتبعه الرافعي. وقيل: يقتل؛ لأنها لا تقضى وليس الظهر قضاء عنها، واختاره ابن الصلاح (3).

وقال في الأحوذي: أن جاحدها كافر، والتهاون بها من الكبائر صلى الظهر أو لم يصل (4).

* * *

(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 280، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 248.

قال الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال"(367): قدامة بن وبرة يرويه لا يعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصله همام قال":"نصف درهم أو درهم" خالفه في الحكم وقصر في الإسناد. وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(197): هذا إسناد ضعيف من أجل أيوب أبي العلاء فإنه صدوق له أوهام ومع ضعفه خالف همام الثقة في إسناده.

(2)

سقط من (م).

(3)

"فتاوى ابن الصلاح" ص 253.

(4)

انظر: "تحفة الأحوذي" 3/ 13 - 14.

ص: 480