المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌183 - باب من ذكر التورك في الرابعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌183 - باب من ذكر التورك في الرابعة

‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

163 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ الضَّحّاك بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الحمِيدِ يَعْنِي: ابن جَعْفَرٍ ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنا عَبْدُ الحمِيدِ -يَعْنِي: ابن جَعْفَرٍ- حَدَّثَنِي مَّحَمَّدُ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السّاعِدِيِّ قال: سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقال أَحْمَدُ: قال: أَخْبَرَنِي محَمَّدُ بْن عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قال: سَمِعْتُ أَبا حُمَيْدٍ السّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتادَةَ قال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنا أَعْلَمُكمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالوا: فاعْرِضْ. فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قال: وَيَفْتَحُ أَصابِعَ رِجْلَيْهِ إِذا سَجَدَ ثمَّ يَقُولُ الله أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْها ثمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قال: حَتَّى إِذِا كانَتِ السَّجْدَة التِي فِيها التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ.

زادَ أَحْمَدُ: قالوا صَدَقْتَ هَكَذا كانَ يُصَلِّي. وَلَمْ يَذْكُرا فِي حَدِيثِهِما الجُلُوسَ فِي الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ (1).

164 -

حَدَّثَنا عِيسَى بْن إِبْراهِيمَ الِمصْرِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كانَ جالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ ولم يَذْكُرْ أَبا قَتادَةَ قال: فَإِذا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، فَإِذا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخَيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ (2).

965 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَة، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو العامِرِيِّ قال: كنْتُ فِي مَجْلِسٍ بهذا الحَدِيثِ قال فِيهِ: فَإِذا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى فَإِذا

(1) سلف برقم (730). وانظر الأحاديث الآتية بعده. وهو صحيح.

(2)

سلف برقم (732). وهو صحيح.

ص: 199

كانَتِ الرّابِعَة أَفْضَى بِوَرِكِهِ اليُسْرَى إِلَى الأرضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ ناحِيَةٍ واحِدَةٍ (1).

966 -

حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ الحسَيْنِ بْنِ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ الحرِّ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ عَبّاسِ -أَوْ عَيّاشِ- بْنِ سَهْلٍ السّاعِدِيِّ أَنَّهُ كانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذُكِرَ فِيهِ قال: فَسَجَدَ فانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَقامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذا هُوَ أَرادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيامِ قامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَلَمّا سَلَّمَ سَلَّمَ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ.

قال أَبُو داوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ ما ذَكَرَ عَبْدُ الحمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ والرَّفْعِ إِذا قامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (2).

967 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ أَخْبَرَنِي عَبّاسُ بْنُ سَهْلٍ قال: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ. فَذَكَرَ هذا الحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكرِ الرَّفْعَ إِذا قامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلا الجُلُوسَ، قال: حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ (3).

* * *

باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ (4)

[963]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ)

أبو عاصم النبيل قال: (أنبأنا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ) الأوسي المدني

(1) سلف برقم (731). وهو صحيح.

(2)

سلف برقم (733). وهو ضعيف.

(3)

سلف برقم (734). وهو صحيح.

(4)

تأخر هذا الباب في النسخة المطبوعة فأتى بعد باب كيف الجلوس في التشهد.

ص: 200

الأنصاري، أخرج له مسلم والأربعة.

(وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى القطان، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بن عطاء القرشي العامري.

(عَنْ أَبِي حُمَيدٍ) عبد الرحمن بن سعد (السَّاعِدِيِّ قَال: سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَال أَحْمَدُ) بن حنبل في روايته: (قَال) عبد الحميد بن جعفر.

(أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو (1) بْنِ عَطَاءٍ) بن عباس بن علقمة المدني قال ابن سعد: كانت له هيبة ومروءة، وكانوا يتحدثون في المدينة أن الخلافة تفضي إليه لكمال مروءته (2).

(قَال: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ) الحارث بن ربعي، وزعم ابن القطان (3) تبعًا للطحاوي (4) أن هذا الحديث غير (5) متصل لأمرين:

أحدهما: أنه سيأتي بعده أن عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن محمد بن عمرو (6) فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل.

ثانيهما: أن في بعض طرقه تسمية أبي قتادة في الصحابة المذكورين، وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو، عن إدراكه.

(1) في (ص): عمر.

(2)

"تهذيب الكمال" 26/ 211.

(3)

انظر: "بيان الوهم والإيهام" 2/ 462 - 465.

(4)

انظر: "شرح معاني الآثار" 1/ 261.

(5)

من (م).

(6)

في (م): عمر.

ص: 201

والجواب عن ذلك: أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة، إما لزيادة في الحديث وإما لتثبيت فيه، وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه؛ فتكون رواية عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيد، وأما الثاني فالمعتمد فيه قول بعض (1) أهل التاريخ أن أبا قتادة مات في خلافة علي، وصلى عليه علي، وكان قتل علي سنة أربعين، وأن محمد بن عمرو مات بعد سنة عشرين ومائة، وله نيف وثمانون سنة، فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة، والجواب أن أبا قتادة اختلف في وقت موته فقيل: مات سنة أربع وخمسين، وعلى هذا فلقاء (2) محمد بن عمرو (3) له ممكن.

(قَال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالوا: فَاعْرِضْ) علينا (فَذَكَرَ الحَدِيثَ) المذكور و (قَال) فيه (وَيَفْتَخ) بالخاء المعجمة وتخفيف الفوقانية (أصابع رجليه)[(إذا سجد) وبوب عليه ابن حبان ذكر استحباب تفريج أَصَابِع الرجلين إِذَا سَجَدَ](4) قال أحمد بن حنبل: يستحب للمصلي أن يفتخ أصابع رجليه [إذا سجد](5) لتكون أصابعهما للقبلة (6).

(1) من (س، ل، م).

(2)

في (ص، س): فلعل.

(3)

في (م): عمر.

(4)

سقط من (م).

(5)

من (م).

(6)

"مختصر الإنصاف والشرح الكبير" 1/ 124.

ص: 202

وفي رواية للترمذي: وفتح أصابع رجليه (1). وهذا معناه وتقدم: أن يفتخ بالخاء المعجمة ومعناه هنا أنه يثني أصابع رجليه إلى ما يلي وجه القدم، ومنه قيل للغراب فتخاء بالمد؛ لأنها إذا انحطت كسرت جناحيها.

(ثُمَّ يَقُولُ) إذا رفع رأسه من السجود (اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ) مع التكبير رأسه ويمد التكبير ويثني بفتح أوله (رِجْلَهُ اليُسْرَى) كالفراش لوركه (فَيَقْعُدُ عَلَيهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي) السجدة (الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ) و (قَال) فيه (حَتَى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ التِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى) أي: أخرجها من جهة يمينه، فيه حجة للشافعي (2) ورد لما ذهب إليه الحنابلة (3) وغيرهم أنه يجلس في التشهدين مفترشًا سواء أكان آخر صلاته أم لم يكن، والحكمة في التورك في الآخر أنه ليس بعده عمل بل يسن (4) بعده المكث للتسبيحات والدعاء للحاضرين ولانصراف النساء ونحو ذلك فناسب فيه التورك لأنه هيئة المستقر (5).

(وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا) وهو افتعال من الورك بأن يضع وركه (عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ) يلصقه بالأرض (زَادَ أَحْمَدُ) بن حنبل في روايته (قَالوا) له (صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَلَمْ يَذْكُرَا) يعني: أحمد ومسددًا (فِي حَدِيثِهِمَا الجُلُوسَ فِي الثِّنْتَينِ) أي: بعد (6) الركعتين،

(1)"سنن الترمذي"(304).

(2)

"الأم": 1/ 226.

(3)

"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(218).

(4)

في (م): ليس.

(5)

في (ص): المتوقر.

(6)

في (ص، س): يصلي.

ص: 203

وعلى هذا فيكون في بمعنى من كما تقدم (كَيفَ جَلَسَ) يعني مفترشًا أو متوركًا.

[964]

(حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ المِصْرِيُّ)(1) قال: (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) الفهري مولاهم المصري (عَنِ اللَّيثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن قيس بن مخرمة، أخرج له البخاري.

(الْقُرَشِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) الأزدي أبو رجاء عالم أهل مصر.

(عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ) الديلي، وقيل: الدؤلي. قال البخاري: الديلي من بني حنيفة والدؤلي من كنانة (2).

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء) العامري (أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وساق الرواية (بهذا الحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ) في هذِه الرواية (أَبَا قَتَادَةَ) الأنصاري و (قَال) فيها (فَإِذَا جَلَسَ فِي) أي من (الرَّكْعَتَينِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى) فيه تجوز بإطلاق الرجل، والمراد بها (3) الكعب التي يجلس عليها وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة، وهذِه الهيئة المسماة بالافتراش؛ لأنه يفرش كعبه ليجلس عليه.

(فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخرَةِ) يدخل فيه الجلوس في آخر الثنائية والثلاثية والرباعية (قدَّمَ) بتشديد الدال، أي: أخرج (رِجْلَهُ اليُسْرَى) من جهة يمينه (وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) بفتح الميم والعين، وفي رواية ابن حبان: فإذا جلس في الركعة التي تكون خاتمة الصلاة أخر رجله

(1) سقط من (م).

(2)

"رجال صحيح البخاري"(1082).

(3)

من (م).

ص: 204

اليسرى فقعد متوركًا على شقه الأيسر (1).

زاد ابن إسحاق في روايته (2): ثم سلم (3). وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي (4) ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الآخر، وخالف في ذلك المالكية (5) والحنفية (6) فقالوا: يسوي بينهما لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون، وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات.

[965]

(حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ) بن سعيد، قال (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) بفتح اللام الحضرمي، قاضي مصر، قال المصنف: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه (7)(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) بن عطاء (الْعَامِرِيِّ) تقدم (8) الثلاثة قبله.

(قَال: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ) مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر (بهذا) اللفظ (الْحَدِيثِ، قَال فِيهِ: فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَينِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ

(1)"صحيح ابن حبان"(1876).

(2)

في (ص): رواية.

(3)

"صحيح ابن خزيمة"(587).

(4)

"الأم" 1/ 226.

(5)

"المدونة" 1/ 168.

(6)

"المبسوط" للسرخسي 1/ 113.

(7)

"سؤالات أبي داود للإمام أحمد"(256).

(8)

من (م).

ص: 205

قَدَمِهِ اليُسْرَى) بحيث أن يضجعها حتى يلي ظهرها الأرض (وَنَصَبَ) الرجل (الْيُمْنَى) يعني القدم منها (فَإِذَا كَانَتِ) الجلسة بعد الركعة (الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ اليُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ) أي: من الناحية اليسرى.

[966]

(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن إشكاب العامري، وثق (1)، قال (حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ) شجاع بن الوليد بن قيس الكوفي، قال (حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ) بن معاوية بن حديج (2) أبو (3) خيثمة الجعفي قال:(حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ) ضد العبد، ابن الحكم النخعي نزيل دمشق، ثقة نبيل (4) قال:(حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ) الدار وثق (عَنْ عَبَّاسِ) بالموحدة والمهملة (أَوْ عَيَّاشِ) بالمثناة تحت، والشين المعجمة، والصحيح عباس (5) الأول وعليه اقتصر الذهبي (6)، وابن طاهر وغيرهما (بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ) أخرج له الشيخان.

(أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ) سهل بن سعد الساعدي، قال:(فَذكَر) بفتح الذال والكاف (فِيهِ) هذا الحديث و (قَال) فيه (فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ) نسخة (7): وانتصب. أي: اعتمد (عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ)

(1) من (س، ل، م).

(2)

في (م): جرير.

(3)

في (ص، س، ل): بن.

(4)

"الكاشف" 1/ 219.

(5)

زاد في (م): من.

(6)

"الكاشف"(2596).

(7)

سقط من (م).

ص: 206

أي: وجبهته للحديث المتفق عليه: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"(1).

(وَهُوَ) يشبه أن تكون هذِه الواو الداخلة على "هو" هي الواو العاطفة جملة على جملة فحذفت الجملة الأولى لدلالة ما [بعدها عليها](2) فيكون التقدير: فكبر وهو جالس لدلالة قوله بعده في السجود: ثم كبر. كما حذف الفعل في قوله:

علفتها تبنًا وماء باردًا (3)

والتقدير: وسقيتها ماء باردًا، فحذف سقيتها لدلالة الكلام عليه.

(فَتَوَرَّكَ) وأخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه (وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى) وألصق وركه بالأرض (ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ) حين قام إلى الركعة الثانية حين جلس جلسة (4) الاستراحة.

(ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى) يعني: الثانية (فَكَبَّرَ كذَلِكَ) أي: كما في الركعة الأولى.

(ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَينِ) للتشهد الأول (حَتَّى إِذَا هُوَ) لعل زيادة "هو" تفيد اختصاص (5) إرادة النهوض بالإمام دون المأمومين كما يفيده ضمير الفصل ولم أرهم ذكروا (6) المعنى إلا لضمير الفصل وهو لا يصلح هنا

(1) سبق برقم (889).

(2)

في (م): بعده عليه.

(3)

شطر بيت لبعض بني أسد يصف فرسه. انظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 14، 3/ 124.

(4)

في (م): خلفه.

(5)

في (ص، س): الاختصاص على.

(6)

من (س، ل، م).

ص: 207

لأنهم شرطوا فيه أن يكون مبتدأ في الحال أو في (1) الأصل فإن جاز أن يكون هنا مبتدأ و (أَرَادَ) و (2) ما بعده الخبر فلا كلام، ويبعد كونه مبتدأ [تخصيصهم في إذا](3) الظرفية بالدخول على الجملة الفعلية.

(أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ) والصحيح أنه يمد هذا التكبير من الرفع من السجود إلى أن يستوي قائمًا.

(ثُمَّ رَكَعَ (4) الرَّكْعَتَينِ الأُخْرَيَينِ) بضم الهمزة وسكون الخاء وفتح المثناة الأولى و (5) تثنية أخرى، وإنما ضبطته (6) لئلا يصحف تثنية آخرة بمد الهمزة المفتوحة (فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ) الأولى (عَنْ يَمِينِهِ و) الثانية (عَنْ شِمَالِهِ).

(ولَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ) هذا (مَا ذَكَرَه عَبْدُ الحَمِيدِ) بن جعفر (من التَّوَرُّكِ وَ (7) الرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِن اثنْتَينِ) في روايته.

[967]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) العبسي أبو عامر العقدي قال: (أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ) بن سليمان العدوي، قال:(أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ) بالموحدة والمهملة (بْنُ سَهْلٍ) بن سعد الساعدي (قَال: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيدٍ) الساعدي (وَأَبُو أُسَيْدٍ) بضم الهمزة تصغير

(1) من (م).

(2)

من (س، ل، م).

(3)

في (ص، س): بخصوصهم.

(4)

في (ص، س، ل): ذكر.

(5)

زيادة يقتضيها السياق.

(6)

في (ص، س): ضبطه.

(7)

في (ل، م): في.

ص: 208

أسد، واسمه مالك بن ربيعة الساعدي.

(و) أبوه (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن خالد الأنصاري الأشهلي، شهد المشاهد كلها [إلا تبوك](1)، وسمى منهم أحمد بن حنبل أبا هريرة (فَذَكَرَ) هذا (2)(الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَينِ وَلَا الجُلُوسَ) بل (قَال) عباس (حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى) يعني: يضجعها كالفراش له بحيث يلي ظهرها الأرض (وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ) قدمه (الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ) وهو بمعنى رواية البخاري: واستقبل بأطراف رجليه القبلة (3).

* * *

(1) من (م).

(2)

من (س، ل، م).

(3)

"صحيح البخاري"(828).

ص: 209