الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ
1067 -
حَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحاقُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ محَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"الجُمُعَةُ حَقٌّ واجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَماعةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
قال أَبُو داوُدَ: طارِقُ بْن شِهابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا (1).
* * *
باب الجمعة للمملوك والمرأة (2)
[1067]
(حدثنا عباس) بالموحدة (3) والسين المهملة (ابن عبد العظيم) ابن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري الحافظ شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا.
(حدثني إسحاق بن منصور) السلولي (4) الكوفي (حدثنا هريم)[بفتح الراء مصغر](5) ابن سفيان البجلي (عن إبراهيم بن محمد بن (6) المنتشر (7) بإسكان النون [وفتح المثناة فوق وكسر المعجمة](8)
(1) رواه الطبراني في "الكبير" 8/ 321 (8206)، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 172، 183. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (978).
(2)
من (ل، م).
(3)
في (ص، س): بالمهملة.
(4)
في (ص): السكوني. والمثبت من "الإكمال" 7/ 317، و"تهذيب الكمال" 2/ 478.
(5)
و (6) سقط من (م).
(7)
في (ص): المنير. والمثبت من (ل، م)، و"الإكمال" 7/ 229، و"التهذيب" 2/ 183.
(8)
في (ص، س، ل): وكسر المثناة تحت.
الهمداني. [(عن قيس بن مسلم) الكوفي الجدلي بفتح الجيم والدال، نسبةً إلى جديلة الأنصار](1).
(عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس (2) البجلي الكوفي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وله رواية، لفظه عند المصنف فقط [قال ابن الأثير: وليس له سماع منه إلا شاذًّا وغزا في خلافة أبي بكر وعمر (3). وروى هذا الحديث الحاكم من حديث طارق هذا] (4) عن أبي موسى الأشعري (5).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم) وصححه غير واحد، وفي الباب عن تميم الداري، وابن عمر، ومولى آل (6) الزبير. رواها البيهقي (7).
(قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم) وروى الدارقطني، عن جابر:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض"(8)(في جماعة) استدل به على أن من شروط الجمعة أن تقام في جماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم ينقل عنهم، ولا عن أحد في زمانهم ولا بعدهم أنه فعلها فرادى [لفظه في "شَرح
(1) من (ل، م).
(2)
في (م): عبس.
(3)
"شرح مسند الشافعي" 2/ 155، "جامع الأصول" 12/ 539.
(4)
سقط من (م).
(5)
"المستدرك" 1/ 288، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
(6)
في (م): أبي.
(7)
"السنن الكبرى" 3/ 183 - 184.
(8)
"سنن الدارقطني" 2/ 3.
السُّنَّة": "إلا على أربعة" (1).
رواية الشافعي: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًّا أو مملوكًا"(2) كذا رواية الربيع. قال ابن الأثير: نصب "امرأة" و"صبيًّا"؛ لأنه استثناء من موجب. أما رواية أبي داود فرفع؛ لأنه لما قال: "إلا أربعة" جعلها المستثنى ثم استأنف تفصيل الأربعة ورفعها (3)، (4)(إلا أربعة) بالنصب؛ لأنها استثناء من موجب أحدهم (عبد مملوك) فلا تجب عليه الجمعة، لأنه مشغول بخدمة سيده، ولهذا لا يخاطب بالجماعة في الصلوات الخمس (5) فإن أراد أن يفعلها هل يحتاج إلى إذن السيد؟ قال القاضي حسين: إن زاد زمن الجماعة على زمن الانفراد لزمه، وإلا فلا (6)، ولا فرق في العبد بين أن ينعقد له سبب الحرية كالمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة أم لا. ولا جمعة على المبعض؛ لأن رق البعض يمنع من (7) الكمال.
(أو امرأة) فلا تجب عليها (8) الجمعة؛ لأن تكليفها (9) بالخروج، ومخالطة الرجال فيه مشقة، وربما أدى إلى الفساد (أو صبي) مميزًا كان أو غير مميز (أو مريض) ومن له عذر مرخص في ترك الجمعة (10)
(1)"شرح السنة" 4/ 225، ولكن لفظه:"تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًّا أو مملوكا".
(2)
"مسند الشافعي" 1/ 61.
(3)
"شرح مسند الشافعي" 2/ 155.
(4)
و (5) سقط من (م).
(6)
"حاشية البجيرمي" 1/ 290.
(7)
سقط من (م).
(8)
في (م): عليهما.
(9)
في (م): تكليفهما.
(10)
في (ل، م): الجماعة.
يلحق بالمريض، [وعدم الوجوب في المريض](1) وذوي الأعذار هو فيما إذا لم يحضروا للجمعة، فإن حضروا هم والأعمى الذي لا يجد قائدًا وجبت عليهم الجمعة، وحرم عليهم الانصراف إن دخل الوقت، إلا أن يزيد ضرر المريض بانتظاره.
قال المصنف: (طارق بن شهاب [قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا) قال السبكي: إن صح هذا (2)] الذي قاله؛ فالحديث مرسل صحابي وهو حجة.
قال النووي في "الخلاصة": مرسل (3) الصحابي (4) حجة (5).
والحاكم رواه عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين (6) عن أبي موسى الأشعري فاندفع (7) الإرسال.
(1) و (2) من (ل، م).
(3)
من (ل، م).
(4)
زاد في (م): هذا.
(5)
"خلاصة الأحكام" 2/ 757.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
في (م): فإنه يدفع.