الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ
1115 -
حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابن دِينارٍ -، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقالَ:"أَصَلَّيْتَ يا فُلانُ". قالَ: لا. قَالَ: "قُمْ فارْكَعْ"(1).
1116 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ مَحْبُوبٍ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا حَفْصُ بْن غِياثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ جابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالا: جاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقالَ لَهُ: "أَصَلَّيْتَ شَيئًا؟ ". قَالَ: لا. قَالَ: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِما"(2).
1117 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زادَ ثمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ:"إذا جاءَ أَحَدُكُمْ والإِمامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما"(3).
* * *
باب إذا دخل والإمام يخطب
[1115]
(حدثنا سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي (حدثنا حماد) ابن زيد الأزدي (عن عمرو بن دينار) الجمحي (4)(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (أن رجلًا) هو سليك بن عمرو الغطفاني كما وقع
(1) رواه البخاري (930)، ومسلم (875).
(2)
رواه مسلم (875/ 58).
(3)
رواه مسلم (875/ 59).
(4)
سقط من (م).
التصريح به في مسلم (1)، وابن حبان (2)[والمصنف كما سيأتي](3).
(جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب) زاد مسلم في رواية جابر [أيضًا بلفظ](4): جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي (5).
(فقال له) النبي صلى الله عليه وسلم: (أصليت يا فلان؟ ).
وفي رواية مسلم: "أركعت ركعتين؟ "(6) وفي الحديث دليل على جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيه جوازه لغير الخطيب؛ لقول سليك.
(قال: لا) وفيه الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. (قال: قم فاركع) فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها.
قال النووي: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهذا الحديث محمول على من تركها وهو عالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على [قرب لهذا](7) الحديث (8).
[1116]
(حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم) أبو معمر الهذلي شيخ الشيخين (المعنى (9) قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن
(1)"صحيح مسلم"(875)(59).
(2)
"صحيح ابن حبان"(2502).
(3)
و (4) سقط من (م).
(5)
و (6)"صحيح مسلم"(875)(58).
(7)
في (ص، س، ل): لقرب هذا.
(8)
"شرح النووي على مسلم" 6/ 164.
(9)
من (ل، م).
الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي.
(عن جابر (1) و) روى عن (2) الأعمش أيضًا.
(عن أبي صالح) ذكوان السمان، عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن ماجه (3) من طريق حفص بن (4) غياث، عن أبي صالح (عن أبي هريرة قالا: جاء سليك الغطفاني) [بفتح الطاء](5)(ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصليت شيئًا؟ ) لفظ ابن ماجه في هذِه الرواية: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ "(6) يحتمل على هذِه الرواية أن يكون المعنى: قبل أن تجيء إلى (7) الموضع الذي أنت به الآن، وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد، ثم [تقدم ليقرب](8) من سماع الخطبة، ويؤكده أن في رواية لمسلم:"أصليت الركعتين؟ " بآلة التعريف التي للعهد، ولا عهد هنا أقرب من تحية المسجد، واستدل (9) الأوزاعي برواية ابن ماجه هذِه على أن داخل المسجد إن كان قد صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد، وإلا فيصلي.
(1) أخرجه مسلم (875)(59)، وابن ماجه (1114)، وأحمد 3/ 316.
(2)
سقط من (ل، م).
(3)
"سنن ابن ماجه"(1114).
(4)
في (م): عن.
(5)
سقط من (م).
(6)
"سنن ابن ماجه"(1114).
(7)
سقط من (م).
(8)
في (ص): يقرب. وفي (س): يقرب ليقرب.
(9)
في (ص، س): استدلال.
(قال: لا. قال) [قم فيه أن العالم إذا أرشد أحدًا (1) إلى فعل خير يأمره بالأفضل، فإنه أمره بالصلاة قائمًا وإن جاز فعلها قاعدًا.
(فاركع) المراد بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجود، و (أصل الركوع)(2) الانقياد لما يلزم في دين الله ويندب] (3). (صل (4) ركعتين) يؤخذ منه عند القائل [بمفهوم العدد المنع من الزيادة على ركعتين مع أنها جائزة عند أصحابنا إذا جمع ركعات بتسليمة واحدة](5) كما في "شرح المهذب"(6)[فإن صلى](7) فمقتضى كلامه المنع.
قال الإسنوي: والجواب محتمل، وفي قوله:(صل) دليل على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة، بل قد يدل على استحبابها، فإنه أدنى مراتب الأمر، وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود للجاهل والناسي كما تقدم، وفيه أن للخطيب أن يأمر وينهى في خطبته ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها.
(تجوز فيهما) أي: خففهما وأسرع بهما، ومنه حديث:"أسمع بكاء الصبي فأتجوز (8) في صلاتي"(9) وظاهر قوله (فيهما) أنه يخفف في
(1) و (2) سقط من (م).
(3)
كذا في النسخ الخطية، وحقه أن ينقل إلى الحديث السابق حيث إن:"قم فاركع" هي في الحديث السابق، وليس هذا الحديث.
(4)
من (ل، م)، و"السنن".
(5)
هناك تقديم وتأخير في (م) مع نقص في العبارة.
(6)
"المجموع" 4/ 52.
(7)
في (م): قال فصل.
(8)
سقط من (م).
(9)
أخرجه البخاري (707)، ومسلم (470)(192).
الفرائض [إلا بعارض](1) والسنن، لا أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، والمعنى في تخفيفهما ليستمع الخطبة بعدهما.
قال القاضي: وقال مالك (2) والليث وأبو حنيفة (3) والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما.
وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، وحجتهم الأمر بالإنصات (4)، وتأولوا هذا الحديث وخصوه لما في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب السنن، وغيرهم: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له: "أصليت؟ " قال: لا. قال: "صل ركعتين" وحض الناس على الصدقة. . (5) الحديث.
فأمره أن يصلي (6)؛ ليراه بعض الناس وهو قائم (7) فيتصدق عليه، ويؤيده رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (8):"إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له (9) فيتصدق عليه"(10) واستدلوا بقوله أيضًا صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للذي دخل (11) يتخطى
(1) في (ص، س، ل): الابعاض.
(2)
انظر: "الاستذكار" 5/ 49 - 50.
(3)
انظر: "المبسوط" للسرخسي 2/ 46 - 47.
(4)
"إكمال المعلم" 3/ 278.
(5)
أخرجه الترمذي في "جامعه"(511)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 106، وأحمد 3/ 25.
(6)
في (ص): ليصلي.
(7)
في (م): يصلي.
(8)
ساقطة من (ص).
(9)
سقط من (م).
(10)
"مسند أحمد" 3/ 25.
(11)
من (م).
رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت"(1) صححه ابن خزيمة (2) وغيره من حديث عبد الله بن بسر قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.
[1117]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر) غندر (عن سعيد (3) بن أبي عروبة، عن الوليد) بن مسلم (أبي بشر) العبدي البصري (عن) أبي سفيان (طلحة) بن نافع الواسطي.
(أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن سليكًا الغطفاني جاء) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. . الحديث.
(فذكر نحوه) وزاد فيه (ثم أقبل على الناس، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب) يدخل فيه خطبة الجمعة وغيرها كخطبة العيد والكسوف والاستسقاء.
(فليصل ركعتين) استدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في الخطبة؛ لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولا سيما رد السلام، فإنه واجب (يتجوز) برفع الزاي؛ لأن الجملة المبدوءة بالمضارع في محل رفع صفة لـ (ركعتين)(فيهما) من غير زيادة عليهما.
(1) أخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 103، وابن ماجه (1115)، وأحمد 4/ 188.
(2)
"صحيح ابن خزيمة"(1811).
(3)
في (ص): شعبة.