المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌239 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌239 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

1115 -

حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابن دِينارٍ -، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقالَ:"أَصَلَّيْتَ يا فُلانُ". قالَ: لا. قَالَ: "قُمْ فارْكَعْ"(1).

1116 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ مَحْبُوبٍ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا حَفْصُ بْن غِياثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ جابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالا: جاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقالَ لَهُ: "أَصَلَّيْتَ شَيئًا؟ ". قَالَ: لا. قَالَ: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِما"(2).

1117 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زادَ ثمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ:"إذا جاءَ أَحَدُكُمْ والإِمامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما"(3).

* * *

باب إذا دخل والإمام يخطب

[1115]

(حدثنا سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي (حدثنا حماد) ابن زيد الأزدي (عن عمرو بن دينار) الجمحي (4)(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (أن رجلًا) هو سليك بن عمرو الغطفاني كما وقع

(1) رواه البخاري (930)، ومسلم (875).

(2)

رواه مسلم (875/ 58).

(3)

رواه مسلم (875/ 59).

(4)

سقط من (م).

ص: 628

التصريح به في مسلم (1)، وابن حبان (2)[والمصنف كما سيأتي](3).

(جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب) زاد مسلم في رواية جابر [أيضًا بلفظ](4): جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي (5).

(فقال له) النبي صلى الله عليه وسلم: (أصليت يا فلان؟ ).

وفي رواية مسلم: "أركعت ركعتين؟ "(6) وفي الحديث دليل على جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيه جوازه لغير الخطيب؛ لقول سليك.

(قال: لا) وفيه الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. (قال: قم فاركع) فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها.

قال النووي: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهذا الحديث محمول على من تركها وهو عالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على [قرب لهذا](7) الحديث (8).

[1116]

(حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم) أبو معمر الهذلي شيخ الشيخين (المعنى (9) قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن

(1)"صحيح مسلم"(875)(59).

(2)

"صحيح ابن حبان"(2502).

(3)

و (4) سقط من (م).

(5)

و (6)"صحيح مسلم"(875)(58).

(7)

في (ص، س، ل): لقرب هذا.

(8)

"شرح النووي على مسلم" 6/ 164.

(9)

من (ل، م).

ص: 629

الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي.

(عن جابر (1) و) روى عن (2) الأعمش أيضًا.

(عن أبي صالح) ذكوان السمان، عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن ماجه (3) من طريق حفص بن (4) غياث، عن أبي صالح (عن أبي هريرة قالا: جاء سليك الغطفاني) [بفتح الطاء](5)(ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصليت شيئًا؟ ) لفظ ابن ماجه في هذِه الرواية: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ "(6) يحتمل على هذِه الرواية أن يكون المعنى: قبل أن تجيء إلى (7) الموضع الذي أنت به الآن، وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد، ثم [تقدم ليقرب](8) من سماع الخطبة، ويؤكده أن في رواية لمسلم:"أصليت الركعتين؟ " بآلة التعريف التي للعهد، ولا عهد هنا أقرب من تحية المسجد، واستدل (9) الأوزاعي برواية ابن ماجه هذِه على أن داخل المسجد إن كان قد صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد، وإلا فيصلي.

(1) أخرجه مسلم (875)(59)، وابن ماجه (1114)، وأحمد 3/ 316.

(2)

سقط من (ل، م).

(3)

"سنن ابن ماجه"(1114).

(4)

في (م): عن.

(5)

سقط من (م).

(6)

"سنن ابن ماجه"(1114).

(7)

سقط من (م).

(8)

في (ص): يقرب. وفي (س): يقرب ليقرب.

(9)

في (ص، س): استدلال.

ص: 630

(قال: لا. قال) [قم فيه أن العالم إذا أرشد أحدًا (1) إلى فعل خير يأمره بالأفضل، فإنه أمره بالصلاة قائمًا وإن جاز فعلها قاعدًا.

(فاركع) المراد بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجود، و (أصل الركوع)(2) الانقياد لما يلزم في دين الله ويندب] (3). (صل (4) ركعتين) يؤخذ منه عند القائل [بمفهوم العدد المنع من الزيادة على ركعتين مع أنها جائزة عند أصحابنا إذا جمع ركعات بتسليمة واحدة](5) كما في "شرح المهذب"(6)[فإن صلى](7) فمقتضى كلامه المنع.

قال الإسنوي: والجواب محتمل، وفي قوله:(صل) دليل على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة، بل قد يدل على استحبابها، فإنه أدنى مراتب الأمر، وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود للجاهل والناسي كما تقدم، وفيه أن للخطيب أن يأمر وينهى في خطبته ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها.

(تجوز فيهما) أي: خففهما وأسرع بهما، ومنه حديث:"أسمع بكاء الصبي فأتجوز (8) في صلاتي"(9) وظاهر قوله (فيهما) أنه يخفف في

(1) و (2) سقط من (م).

(3)

كذا في النسخ الخطية، وحقه أن ينقل إلى الحديث السابق حيث إن:"قم فاركع" هي في الحديث السابق، وليس هذا الحديث.

(4)

من (ل، م)، و"السنن".

(5)

هناك تقديم وتأخير في (م) مع نقص في العبارة.

(6)

"المجموع" 4/ 52.

(7)

في (م): قال فصل.

(8)

سقط من (م).

(9)

أخرجه البخاري (707)، ومسلم (470)(192).

ص: 631

الفرائض [إلا بعارض](1) والسنن، لا أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، والمعنى في تخفيفهما ليستمع الخطبة بعدهما.

قال القاضي: وقال مالك (2) والليث وأبو حنيفة (3) والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما.

وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، وحجتهم الأمر بالإنصات (4)، وتأولوا هذا الحديث وخصوه لما في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب السنن، وغيرهم: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له: "أصليت؟ " قال: لا. قال: "صل ركعتين" وحض الناس على الصدقة. . (5) الحديث.

فأمره أن يصلي (6)؛ ليراه بعض الناس وهو قائم (7) فيتصدق عليه، ويؤيده رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (8):"إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له (9) فيتصدق عليه"(10) واستدلوا بقوله أيضًا صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للذي دخل (11) يتخطى

(1) في (ص، س، ل): الابعاض.

(2)

انظر: "الاستذكار" 5/ 49 - 50.

(3)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 2/ 46 - 47.

(4)

"إكمال المعلم" 3/ 278.

(5)

أخرجه الترمذي في "جامعه"(511)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 106، وأحمد 3/ 25.

(6)

في (ص): ليصلي.

(7)

في (م): يصلي.

(8)

ساقطة من (ص).

(9)

سقط من (م).

(10)

"مسند أحمد" 3/ 25.

(11)

من (م).

ص: 632

رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت"(1) صححه ابن خزيمة (2) وغيره من حديث عبد الله بن بسر قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.

[1117]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر) غندر (عن سعيد (3) بن أبي عروبة، عن الوليد) بن مسلم (أبي بشر) العبدي البصري (عن) أبي سفيان (طلحة) بن نافع الواسطي.

(أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن سليكًا الغطفاني جاء) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. . الحديث.

(فذكر نحوه) وزاد فيه (ثم أقبل على الناس، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب) يدخل فيه خطبة الجمعة وغيرها كخطبة العيد والكسوف والاستسقاء.

(فليصل ركعتين) استدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في الخطبة؛ لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولا سيما رد السلام، فإنه واجب (يتجوز) برفع الزاي؛ لأن الجملة المبدوءة بالمضارع في محل رفع صفة لـ (ركعتين)(فيهما) من غير زيادة عليهما.

(1) أخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 103، وابن ماجه (1115)، وأحمد 4/ 188.

(2)

"صحيح ابن خزيمة"(1811).

(3)

في (ص): شعبة.

ص: 633