الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ
1083 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا حَسّانُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهارِ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ وقالَ:"إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ".
قالَ أَبُو داوُدَ: هُوَ مُرْسَلٌ مُجاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الخَلِيلِ، وَأَبُو الخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتادَةَ (1).
* * *
باب الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة
[1083]
(حدثنا محمد بن عيسى)[بن نجيح البغدادي](2) بن (3) الطباع، أخرج له البخاري تعليقًا.
(حدثنا حسان بن إبراهيم) الكرماني العنزي قاضي كرمان، أخرج له الشيخان (عن ليث) بن أبي سليم القرشي مولاهم أحد العلماء، أخرج له مسلم (عن مجاهد، عن (4) أبي الخليل) صالح بن أبي مريم، ضبعي بصري، احتج به الشيخان (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف) [بالنصب (5) على حذف حرف
(1) رواه الطبراني في "الأوسط" 7/ 358 (7725)، والبيهقي في "الصغرى" 1/ 327. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (200).
(2)
من (ل، م).
(3)
في (ص): أبو. والمثبت من (س، ل، م)، و"تهذيب الكمال" 26/ 258.
(4)
في (ص، س، ل): بن. والمثبت من (م)، و"السنن".
(5)
في (ص، س، ل): بألف. ولا يستقيم السياق بها ولعل المثبت الصواب.
الجر] (1)(النهار) عند الاستواء؛ لحديث عقبة بن عامر أيضًا: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو (2) نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم (3) الظهيرة حتى تميل الشمس [وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب](4)(5). والظهيرة هي شدة الحر، وقائمها هو البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، والكراهة هنا كراهة تحريم على الأصح كما (6) قال السبكي، ولهذا لو صلى في وقت هذِه الكراهة لم تنعقد صلاته (7). واعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة، ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحريم (8) قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة.
(إلا يوم الجمعة) لشرفه (وقال: إن جهنم تسجر) بسين مهملة بعدها جيم، أي: توقد، قال الله تعالى:{وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6)} (9) أي: الموقد
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): وأن.
(3)
في (م): قائمة.
(4)
ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من مصادر التخريج.
(5)
أخرجه مسلم (831)(293)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وابن ماجه (1519)، والدارمي (1432)، وأحمد 4/ 152.
(6)
سقط من (م).
(7)
"مغني المحتاج" 1/ 129.
(8)
في (ص، س، ل): التحرم.
(9)
الطور: 6.
المحمي بمنزلة التنور، ودليله {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6)} (1) أي: أوقدت عند ابن عباس.
(إلا يوم) بالنصب (الجمعة) قيل: يختص الاستثناء بمن حضر الجامع؛ لأنه يشق عليه مراعاة الشمس عند (2) الاجتماع، وقيل:[لمن حضر وغلبه](3) النعاس؛ لأنه يحتاج إلى طرده بالتنفل؛ خوفًا من انتقاض وضوئه واحتياجه إلى التخطي.
وقيل: لا يختص الاستثناء بحالة الاستواء، بل ينبغي (4) كراهة صلوات التطوع غير (5) يوم الجمعة؛ لشرفه في جميع التطوعات (6)؛ لأن حكم المستثنى يتعلق باليوم (7).
(قال المصنف): هذا الحديث (هو (8) مرسل) إذ (أبو الخليل) صالح (لم يسمع من أبي قتادة) لكن المرسل حجة عند الشافعي وغيره إذا اعتضد بأحد أمور، وقد وجد هنا كثير: منها ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي (9) يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (10).
(1) التكوير: 6.
(2)
في (م): عن.
(3)
في (ص، س): ممن حضر وعليه.
(4)
زاد في (ص): عدم. وكتبها بين الأسطر.
(5)
سقط من الأصل، (س).
(6)
كتب في حاشية (ل): لعلها الأوقات.
(7)
سقط من الأصل، (س).
(8)
و (9) سقط من (م).
(10)
"مسند الشافعي"(269).
ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر، عن عبد الله شيخ من أهل المدينة، عن سعيد [بن زيد](1)(2).
ورواه البيهقي بسند آخر، عن عطاء بن عجلان (3). قال صاحب "الإمام": [وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة (4) بن أبي مالك، عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم (5) كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة (6).
وظاهر كلام المصنف أن لا فرق عنده بين المرسل والمنقطع، وهي طريق بعض أهل الحديث، وأكثر أهل الحديث على التغاير، ومجاهد أكبر قدرًا من أبي الخليل، فإن الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهدًا يقول: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة (7). وعن مجاهد قال لي ابن عمر: وددت أن نافعًا حفظ حفظك، وأن علي درهمًا زائفًا (8) قلت: هلا (9) كان جيدًا؟ قال: هكذا كان في نفسي (10). قيل: ربما (11) أخذ ابن عمر بركاب مجاهد.
(1) بياض في (ص، س)، المثبت من (ل، م).
(2)
"السنن الكبرى" 2/ 464، "معرفة السنن"(1325).
(3)
"معرفة السنن والآثار"(1326).
(4)
زاد في (م): عن.
(5)
سقط من (م).
(6)
"مسند الشافعي"(270)، و"التلخيص الحبير" 1/ 339.
(7)
"التاريخ الكبير" 9/ 66، و"تهذيب الكمال" 27/ 233.
(8)
في (م): آنفا.
(9)
في (م): كلا.
(10)
"تهذيب الكمال" 27/ 234.
(11)
في (م): إنما.