المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌225 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌225 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

1083 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا حَسّانُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهارِ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ وقالَ:"إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ".

قالَ أَبُو داوُدَ: هُوَ مُرْسَلٌ مُجاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الخَلِيلِ، وَأَبُو الخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتادَةَ (1).

* * *

باب الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة

[1083]

(حدثنا محمد بن عيسى)[بن نجيح البغدادي](2) بن (3) الطباع، أخرج له البخاري تعليقًا.

(حدثنا حسان بن إبراهيم) الكرماني العنزي قاضي كرمان، أخرج له الشيخان (عن ليث) بن أبي سليم القرشي مولاهم أحد العلماء، أخرج له مسلم (عن مجاهد، عن (4) أبي الخليل) صالح بن أبي مريم، ضبعي بصري، احتج به الشيخان (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف) [بالنصب (5) على حذف حرف

(1) رواه الطبراني في "الأوسط" 7/ 358 (7725)، والبيهقي في "الصغرى" 1/ 327. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (200).

(2)

من (ل، م).

(3)

في (ص): أبو. والمثبت من (س، ل، م)، و"تهذيب الكمال" 26/ 258.

(4)

في (ص، س، ل): بن. والمثبت من (م)، و"السنن".

(5)

في (ص، س، ل): بألف. ولا يستقيم السياق بها ولعل المثبت الصواب.

ص: 555

الجر] (1)(النهار) عند الاستواء؛ لحديث عقبة بن عامر أيضًا: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو (2) نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم (3) الظهيرة حتى تميل الشمس [وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب](4)(5). والظهيرة هي شدة الحر، وقائمها هو البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، والكراهة هنا كراهة تحريم على الأصح كما (6) قال السبكي، ولهذا لو صلى في وقت هذِه الكراهة لم تنعقد صلاته (7). واعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة، ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحريم (8) قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة.

(إلا يوم الجمعة) لشرفه (وقال: إن جهنم تسجر) بسين مهملة بعدها جيم، أي: توقد، قال الله تعالى:{وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6)} (9) أي: الموقد

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): وأن.

(3)

في (م): قائمة.

(4)

ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من مصادر التخريج.

(5)

أخرجه مسلم (831)(293)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وابن ماجه (1519)، والدارمي (1432)، وأحمد 4/ 152.

(6)

سقط من (م).

(7)

"مغني المحتاج" 1/ 129.

(8)

في (ص، س، ل): التحرم.

(9)

الطور: 6.

ص: 556

المحمي بمنزلة التنور، ودليله {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6)} (1) أي: أوقدت عند ابن عباس.

(إلا يوم) بالنصب (الجمعة) قيل: يختص الاستثناء بمن حضر الجامع؛ لأنه يشق عليه مراعاة الشمس عند (2) الاجتماع، وقيل:[لمن حضر وغلبه](3) النعاس؛ لأنه يحتاج إلى طرده بالتنفل؛ خوفًا من انتقاض وضوئه واحتياجه إلى التخطي.

وقيل: لا يختص الاستثناء بحالة الاستواء، بل ينبغي (4) كراهة صلوات التطوع غير (5) يوم الجمعة؛ لشرفه في جميع التطوعات (6)؛ لأن حكم المستثنى يتعلق باليوم (7).

(قال المصنف): هذا الحديث (هو (8) مرسل) إذ (أبو الخليل) صالح (لم يسمع من أبي قتادة) لكن المرسل حجة عند الشافعي وغيره إذا اعتضد بأحد أمور، وقد وجد هنا كثير: منها ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي (9) يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (10).

(1) التكوير: 6.

(2)

في (م): عن.

(3)

في (ص، س): ممن حضر وعليه.

(4)

زاد في (ص): عدم. وكتبها بين الأسطر.

(5)

سقط من الأصل، (س).

(6)

كتب في حاشية (ل): لعلها الأوقات.

(7)

سقط من الأصل، (س).

(8)

و (9) سقط من (م).

(10)

"مسند الشافعي"(269).

ص: 557

ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر، عن عبد الله شيخ من أهل المدينة، عن سعيد [بن زيد](1)(2).

ورواه البيهقي بسند آخر، عن عطاء بن عجلان (3). قال صاحب "الإمام": [وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة (4) بن أبي مالك، عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم (5) كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة (6).

وظاهر كلام المصنف أن لا فرق عنده بين المرسل والمنقطع، وهي طريق بعض أهل الحديث، وأكثر أهل الحديث على التغاير، ومجاهد أكبر قدرًا من أبي الخليل، فإن الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهدًا يقول: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة (7). وعن مجاهد قال لي ابن عمر: وددت أن نافعًا حفظ حفظك، وأن علي درهمًا زائفًا (8) قلت: هلا (9) كان جيدًا؟ قال: هكذا كان في نفسي (10). قيل: ربما (11) أخذ ابن عمر بركاب مجاهد.

(1) بياض في (ص، س)، المثبت من (ل، م).

(2)

"السنن الكبرى" 2/ 464، "معرفة السنن"(1325).

(3)

"معرفة السنن والآثار"(1326).

(4)

زاد في (م): عن.

(5)

سقط من (م).

(6)

"مسند الشافعي"(270)، و"التلخيص الحبير" 1/ 339.

(7)

"التاريخ الكبير" 9/ 66، و"تهذيب الكمال" 27/ 233.

(8)

في (م): آنفا.

(9)

في (م): كلا.

(10)

"تهذيب الكمال" 27/ 234.

(11)

في (م): إنما.

ص: 558