المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌228 - باب الإمام يكلم الرجل في خطبته - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌228 - باب الإمام يكلم الرجل في خطبته

‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

1091 -

حَدَّثَنا يَعقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطاكِيُّ، حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْن يَزِيدَ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: لَمَّا اسْتَوَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ قَالَ: "اجْلِسُوا". فَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بابِ المَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَعالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ".

قَالَ أَبُو داوُدَ: هذا يُعْرَفُ مُرْسَلًا إِنَّما رَواهُ النَّاسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ (1).

* * *

باب الإمام يكلم الرجل في خطبته

[1091]

(حدثنا يعقوب بن كعب) الحلبي (الأنطاكي) قال ابن الأثير في "اللباب في معرفة الأنساب": هو بفتح الهمزة [وسكون النون](2) نسبة إلى بلدة أنطاكية من الشام، وإلى الدواء المسهل الذي يقال له الأنطاكي وهو السقمونيا (3).

(حدثنا مخلد بن يزيد) القرشي مولاهم الحراني، أخرج له الشيخان (حدثنا) عبد الملك (بن جريج، عن عطاء، عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما.

(1) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1780)، والبيهقي في "الكبرى" 3/ 205، والحاكم في "المستدرك" 1/ 283 من طريق آخر عن ابن عباس قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1001): حديث صحيح.

(2)

سقط من (م).

(3)

"اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 90.

ص: 571

(قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: استقر (يوم الجمعة) يعني: على المنبر (قال: أجلسوا) يحتمل أنه لما استقر قائمًا مستويًا على المنبر قاموا له إعظامًا فقال لهم (1): اجلسوا لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم. ويدل على قيامهم رواية الترمذي عن ابن مسعود قال (2): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا (3). لكنه ضعيف.

(فسمع ذلك عبد الله بن مسعود) وكان آتيًا إلى المسجد، أو كان قد قام مع من قام (فجلس) مع من جلس (على) المكان الذي كان فيه عند (باب المسجد) [فتكون (على) بمعنى (عند) كقوله تعالى:{وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} (4)] (5) والإتيان بفاء التعقيب يدل على المبادرة إلى الجلوس.

وفيه أن فعل الأمر يدل على الفور، فلهذا لا يؤخر الجلوس إلى أن ينتهي في مشيه إلى أن يدنو من الخطيب، بل يجلس في المكان الذي سمعه فيه.

(فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم) لما جلس، لأنه كان تجاهه كما تقدم.

(فقال) بعد أن شرع في الخطبة عقب أمرهم بالجلوس (تعال) بفتح

(1) من (م).

(2)

من (م).

(3)

"سنن الترمذي"(509). قال أبو عيسى: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال الدارقطني في "العلل"(774): لا يصح.

(4)

الرعد: 6.

(5)

سقط من (م).

ص: 572

اللام، وأصله أن الرجل الذي في المكان العالي ينادي السافل فيقول: تعال، ثم كثر حتى استعمل بمعنى هلم مطلقًا، سواء كان موضع المنادي أعلى أو أسفل [أو مساويًا] (1) فهو في الأصل (2) بمعنى: خاص ثم استعمل في معنى عام.

(يا (3) عبد الله بن مسعود) يجوز في (عبد) الضم على أصل النداء، والفتح [اتباعًا لـ (ابن)](4)؛ لأن المنصوب بعده، والرجل الذي ذكره المصنف في التبويب هو ابن مسعود، واستدل به على جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة، وقد وردت فيه أحاديث، واختلف فيه الأئمة، قال البيهقي: أختلفوا في أن الخطيب أو المستمع هل له أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا على قولين: أحدهما: يحل ما لم يقل لغوًا.

والثاني: لا يحل، وبه قال أبو حنيفة (5). انتهى (6).

والأول هو الصحيح عند الشافعية (7).

(قال المصنف: هذا) الحديث (يعرف مرسل) بالرفع (8) يجوز أن

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): الأسفل.

(3)

في (ص، س، ل): حدثنا. والمثبت من "السنن".

(4)

في (ص، س، ل): اتباع لأن.

(5)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 2/ 46 - 47.

(6)

"مختصر الخلافيات" للبيهقي 2/ 340.

(7)

"الأم" 1/ 345.

(8)

زاد في (م): بما.

ص: 573

يكون بدل اشتمال من [الضمير النائب](1) عن الفاعل، والنصب على الحال وجه، ثم بين الإرسال الذي ذكره فقال: وجهه (إنما رواه الناس) الثقات من أصحاب ابن جريج أو عطاء.

(عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم) ولم يذكروا في روايتهم جابرًا ثم قال: (ومخلد) بن يزيد الحراني (2)(شيخ) أي: يعتبر بحديثه، وقد احتج به الشيخان في صحيحيهما، لكن قال الإمام أحمد: كان يهم (3). فعلى هذا يكون اتصاله شاذًّا؛ لأن المقبول وهو مخلد خالف من هو أولى منه عند المحدثين، وأما على الأصح عند الفقهاء والأصوليين فالحكم للاتصال.

(1) في (م): التأنيث.

(2)

في (ص، س، ل): الجزري. والمثبت من "تهذيب الكمال" 27/ 343 - 344، و"الكاشف" 2/ 249.

(3)

"الجرح والتعديل" 8/ 347، و"تهذيب الكمال" 27/ 345.

ص: 574