المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌257 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌257 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

1157 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَكْبًا جاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلالَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وإِذا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ (1).

1158 -

حَدَّثَنا حَمْزَةُ بْن نُصَيْرٍ، حَدَّثَنا ابن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ أَخْبَرَنِي أُنَيْسُ بْن أَبِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي إِسْحاقُ بْنُ سالِمٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الأَنْصارِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى المُصَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحانَ حَتَّى نَأْتِيَ المُصَلَّى فَنُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحانَ إِلَى بُيُوتِنا (2).

* * *

باب إذا لم يخرج (3) الإمام إلى العيد من يومه يخرج من الغد

[1157]

(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي بالحاء المهملة والضاد المعجمة، نسبة إلى الحوض [موضع بالبصرة.

(حدثنا شعبة) بن الحجاج الأزدي (عن جعفر بن أبي وحشية) إياس أبي] (4) بشر (عن أبي عمير) قال الحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب

(1) رواه النسائي 3/ 180، وابن ماجه (1653)، وأحمد 5/ 57. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1050).

(2)

رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 94، والحاكم 1/ 296، والبيهقي 3/ 309. وضعفه الألباني في "تمام المنة" (ص 346).

(3)

في (ص، س): خرج. والمثبت من (ل، م)، و"السنن".

(4)

من (ل، م).

ص: 714

"المستدرك": اسمه عبد الله (1)(بن أنس) بن مالك الأنصاري.

(عن عمومة له (2) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن ركبًا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس) وللنسائي: أن قومًا رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم (3)(فأمرهم أن يفطروا)(4) بعدما ارتفع النهار، والمراد بالرؤية رؤية الهلال ليلة [مجيئهم، و](5) حضورهم ارتفاع النهار يدل (6) على أن المكان الذي رأوه فيه كان دون مسافة القصر، وأن الهلال إذا رئي ببلد لزم حكمه (7) القريب [لأن القريب](8) منها نازل منزلة أهلها، كما في حاضري المسجد الحرام.

(وإذا اصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم) فيه دليل على أن صلاة العيد يشرع (9) قضاؤها، ورواية النسائي: أن يفطروا بعدما ارتفع النهار. فيه دليل على أنهم إذا شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطروا و [يصلوها](10) من الغد إذا لم يبق من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه وإقامة الصلاة فيه، فإن أمكن جمع الناس

(1)"تهذيب الكمال" 34/ 142.

(2)

من (ل، م)، و"السنن".

(3)

"المجتبى" 3/ 180.

(4)

في (ص): ينظروا.

(5)

بياض في (ص).

(6)

سقط من (م).

(7)

في (ص): حكما.

(8)

من (س، ل، م)، ومصادر التخريج.

(9)

في (ص، س): يسوغ.

(10)

في (م): يصلوا.

ص: 715

وإقامة الصلاة وبقي من الوقت ما يسع ذلك صلوا العيد في يوم الشهادة على مذهب الشافعي (1).

[1158]

[(حدثنا حمزة) بفتح الحاء المهملة (بن نصير) بضم النون مصغر الأسلمي البصري](2)، (حدثنا) سعيد (ابن أبي مريم) الحكم بن محمد مولى بني (3) جمح الحافظ.

(حدثنا إبراهيم بن سويد) المدني، أخرج له البخاري في الحج، (حدثنا أنيس) بضم النون مصغر (ابن أبي (4) يحيى) سمعان (5) الأسلمي ثقة (6).

(أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي) وروى عنه أيضًا أنيس بن أبي يحيى أخي إسحاق قال: (أخبرني بكر بن مبشر) بضم الميم، وفتح الباء الموحدة، وتشديد الشين المعجمة المكسورة، ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة (الأنصاري) قيل: إنه من بني عبيدة، عداده في أهل المدينة.

(قال: كنت أغدوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك) بضم اللام، أي: نذهب في طريق (بطن بطحان) قال في "النهاية": بطحان بفتح الباء اسم وادي المدينة وأكثرهم يضمون

(1)"الأم" 1/ 383 - 384.

(2)

سقط من (م).

(3)

من (ل، م).

(4)

سقط من (م).

(5)

سقط من (م).

(6)

"الكاشف" 1/ 256.

ص: 716

الباء، ولعله الأصح (1).

(حتى نأتي المصلى) عند دار كثير بن الصلت كما تقدم، فيه فضيلة صلاة العيد في المصلى، وفيه حجة لأحد قولي الشافعي أن فعلها في المصلى بالصحراء أفضل، والمشهور في مذهب الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل لشرفه (2).

(فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن (3) بطحان إلى بيوتنا) فيه دليل على جوازْ الذهاب في (4) طريق والرجوع فيه.

(1)"النهاية في غريب الحديث" 1/ 135.

(2)

انظر: "الأم" 2/ 496 - 497.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): من.

ص: 717