المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌210 - باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌210 - باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة

‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

1048 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -يَعْنِي ابن الحارِثِ- أَنَّ الجُلاحَ مَوْلَى عَبْدِ العَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا سَلَمَةَ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ- حَدَّثَهُ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"يَوْمُ الجُمُعَةِ ثِنْتا عَشْرَةَ". يرِيدُ ساعَةً: "لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله عز وجل شَيْئًا، إِلَّا آتاهُ اللهُ عز وجل فالتَمِسُوها آخِرَ ساعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ"(1).

1041 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ -يَعْنِي: ابن بُكَيْرٍ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبي مُوسَى الأشعَرِيِّ قال: قال لِي عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَباكَ يُحدِّث، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الجُمُعَةِ يَعْنِي السّاعَةَ. قال: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِيَ ما بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ".

قال أَبُو داوُدَ: يَعْنِي عَلَى الِمنْبَرِ (2).

* * *

باب الإِجَابَة [بالرفع مبتدأ أَيَّةُ](3) سَاعَةٍ هِيَ (4) فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

[1048]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصري (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) الفهري مولاهم. (أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن الحَارِثِ) بن يعقوب، أبو أمية الأنصاري مولاهم المصري أحد الأعلام.

(1) رواه النسائي 3/ 99، والطبراني في "الدعاء"(184)، والحاكم 1/ 279.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(963).

(2)

رواه مسلم (853).

(3)

في (م): أي.

(4)

سقط من (م).

ص: 460

(أن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام، أبو كثير (مولى) عمر بن (عبد العزيز) بن مروان القرشي، أخرج له مسلم في البيوع (حدثه أن أبا سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(حدثه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم) بالرفع (الجمعة ثنتا) بكسر المثلثة أوله هكذا الرواية، واللغة المشهورة اثنتا كما قال تعالى {فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} (1) واثنتان وثنتان يرفعان بالألف؛ لأنهما ملحقان بالمثنى (عشرة) بسكون الشين، وبنو تميم يكسرونها (يريد) هذا تفسير من أحد الرواة (ساعة) بالنصب على التمييز، وقال النسائي:"اثنتا (2) عشرة ساعة"(3) وفي الكلام حذف تقديره فيها ساعة.

(لا يوجد مسلم) وفي رواية لأحمد: "في آخر ثلاث ساعات منها ساعة، من دعا (4) الله تعالى فيها استجيب له"(5)(يسأل الله)(6) تعالى فيها (شيئًا)[أي: مما يليق أن يدعو به المسلم. رواه البخاري في الطلاق: "يسأل الله خيرًا" (7) ولمسلم مثله (8)](9)(إلا آتاه الله)[تعالى خيرًا](10) أي: أعطاه الله (11) تعالى إياه.

(1) البقرة: 60.

(2)

في الأصول الخطية: ثنتا. والمثبت من "المجتبى".

(3)

"المجتبى" 3/ 99.

(4)

زاد في (م): إلى.

(5)

"المسند" 2/ 311.

(6)

سقط من (م).

(7)

"صحيح البخاري"(5294).

(8)

"صحيح مسلم"(757).

(9)

سقط من (م).

(10)

سقط من (م).

(11)

أخرجه النسائي في "المجتبى" كما سبق، والحاكم في "المستدرك" 1/ 279 وقال: =

ص: 461

(فالتمسوها آخر ساعة بعد) صلاة (العصر) وخصت هذِه الساعة بالإجابة؛ لأنها وقت غفلة الناس، وقد وردت هذِه العلة في رواية الأصبهاني، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة آخر ساعة قبل غروب الشمس أغفل ما يكون الناس"(1) وهذا الحديث مع ما تقدم قبله يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة كما قال عبد الله بن سلام (2)، وحكى الترمذي، عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك (3).

وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب (4).

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا (5) ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة (6)، ورجحه كثير من الأئمة

= هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالجلاح أبي كثير ولم يخرجاه.

وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 411: هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

(1)

ذكره ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" 2/ 522، وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (1052) وقال: رواه الأصبهاني.

وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة"(5146): موضوع أخرجه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب". وأخرج أبو نعيم في "الحلية" 4/ 269 حديث أبي هريرة السابق وفي آخره: " .. فهي ما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس" ولم يذكر الزيادة: "أغفل ما يكون الناس".

(2)

سبق تخريجه.

(3)

"جامع الترمذي" 2/ 361.

(4)

الاستذكار" 5/ 96.

(5)

زاد في (م): من.

(6)

لم أجده في "سنن سعيد بن منصور، وذكره ابن حجر في "الفتح" 2/ 489، وابن المنذر في "الأوسط" (1718).

ص: 462

أيضًا كأحمد وإسحاق (1)، ومن المالكية الطرطوشي وحكى الشيخ صلاح الدين العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص (2) الشافعي.

وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح لما في الصحيحين أو أحدهما إنما يكون حيث لا ينتقده (3) الحافظ كحديث أبي موسى الآتي فإنه أعل بالاضطراب والانقطاع [أما الانقطاع](4) فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن سلمة، عن مخرمة وزاد: إنما هي كُتُبٌ كانت عندنا، وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة أنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن (5) بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا لأنا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع.

وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه [من بكير المديني](6) وهم عدد وهو واحد،

(1)"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(532).

(2)

و (3) من (س، ل، م)، و"الفتح" 2/ 489.

(4)

سقط من (م).

(5)

بياض في (ص، س)، والمثبت من (ل، م)، و"الفتح".

(6)

سقط من (م).

ص: 463

وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا (1) لم يفت فيه برأيه، بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب (2).

[1049]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا)(3) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابن (4) بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم، وقد تقدم عن أحمد أن مخرمة لم يسمع من أبيه، وعن الدارقطني أن الموقوف هو الصواب (5).

قال النووي: وهذا الذي استدركه الدارقطني بناه على القاعدة المعروفة له (6) ولأكثر النحويين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهذِه قاعدة ضعيفة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة (7) ثقة. ثم (8) قال: وروينا في "سنن البيهقي" عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج بحديث مخرمة هذا فقال مسلم: هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة، انتهى (9). وقول مسلم: وأجود حديث وأصحه، إنما يرجح رواية أبي موسى أن لو انفردت رواية عبد الله بن سلام أو

(1) في (م): من قوله وهؤلاء.

(2)

"الفتح" 2/ 419.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): عن.

(5)

"الإلزامات والتتبع" 1/ 167.

(6)

من (ل، م)، و"شرح النووي".

(7)

في (ص): رواية. و"شرح النووي".

(8)

من (ل، م).

(9)

بياض في (ص، س).

ص: 464

غيره، أما إذا عضد (1) رواية ابن سلام أحاديث صحيحة فلا تقاومه رواية أبي موسى والله أعلم.

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عامر بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: قَال لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنهما (أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الجُمُعَةِ يَعْنِي: السَّاعَةَ) رواية مسلم: "في شأن ساعة الجمعة"(2)(قَال: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ) على المنبر: كما سيأتي (هِيَ مَا بَينَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ) على المنبر، كما سيأتي. يعني: أول جلوسه بعد السلام.

(إِلَى أَنْ تُقْضَى) بالتاء المثناة فوق المضمومة وفتح (3) الضاد (الصَّلَاةُ) بالرفع (قَال المصنف: يَعْنِي) يجلس الإمام (عَلَى المِنْبَرِ) بكسر الميم، وفيه دليل على أن من سنن الخطبة أن تكون على منبر أو مرتفع؛ لأنه أبلغ في الإعلام إذا لم يكن منبر، وأنه يستحب للخطيب أن يجلس على المنبر أول صعوده؛ ليؤذن بين يديه، وهذا الحديث حجة للقول بأنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وبه قال البيهقي وابن العربي (4).

قال المنذري: وإلى هذا القول ذهب طوائف من أهل العلم (5).

(1) بياض في (ص، س).

(2)

"صحيح مسلم"(853).

(3)

في (ص، س): وبعد.

(4)

"عارضة الأحوذي" 2/ 275.

(5)

"الترغيب والترهيب"(1047).

ص: 465

وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره (1).

وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب (2). وجزم في "الروضة" بأنه الصواب (3)، ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين.

وهذا القول يمكن أن يتحد مع قولين (4) آخرين في المسألة أحدهما ما رواه حميد (5) بن زنجويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكاه البغوي في "شَرح السُّنَّة" عنه: أنها ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة (6).

والثاني: ما رواه سعيد (7) بن منصور وابن المنذر، عن الشعبي: أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. فإن تحريم البيع هو من الشروع في الأذان -كما هو ظاهر الآية- إلى الفراغ من الصلاة.

* * *

(1)"المفهم" 2/ 494.

(2)

"شرح النووي على مسلم" 6/ 140 - 141.

(3)

"روضة الطالبين" 2/ 46.

(4)

في (م): أحمد.

(5)

كما في "فتح الباري" 2/ 485.

(6)

"شرح السنة" 4/ 211.

(7)

في (ص، س): شعبة. والمثبت من (ل، م)، و"الفتح" 2/ 485.

ص: 466