الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ
885 -
حَدَّثَنا مسدَّدٌ، حَدَّثَنا خالِدُ بْن عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيّ، عَنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ قال: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاتِهِ فَكانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجودِهِ قَدْرَ ما يَقول: "سُبْحانَ الله وَبِحَمْدِهِ". ثَلاثًا (1).
886 -
حَدَّثَنا عَبْد الْمَلِكِ بْن مَرْوانَ الأهوازِيّ، حَدَّثَنا أَبُو عامِرٍ وَأَبو داوُدَ، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ يَزِيدَ الهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا رَكعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاثَ مَرّات: سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْناهُ وإِذا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحانَ رَبِّيَ الأعلَى ثَلاثًا، وَذَلِكَ أَدْناهُ". قال أَبو داوُدَ: هذا مرسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللهِ (2).
887 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَمَّد الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ حَدَّثَنِي إِسْماعِيل بْن أُمَيَّةَ سَمِعْت أَعْرابِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُول: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} فانْتَهَى إِلَى آخِرِها {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} فانْتَهَى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} فَبَلَغَ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} فَلْيَقُلْ: آمَنّا بالله". قال إِسْماعِيلُ: ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الأعرابِيِّ وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقال: يا ابن أَخِي أَتَظُنّ أَنِّي لَمْ
(1) رواه أحمد 5/ 271، ورواه البيهقي 2/ 86 من طريق أبي داود. قال ابن حجر في "التلخيص" 1/ 243: إسناده حسن.
وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود"(828)، قال: حديثٌ صحيحٌ، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير السعدي؛ فإنَّه مجهول، لكن أحسن الجريري الثّناء عليه.
(2)
رواه الترمذي (261)، وابن ماجة (890) قال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل؛ عون لم يلق عبد الله بن مسعود.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(155).
أَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً ما مِنْها حَجَّةٌ إِلا وَأَنا أَعْرِفُ البَعِيرَ الذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ (1).
888 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ وابْنُ رافِعٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسانَ حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مانُوسٍ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقول: ما صَلَّيْتُ وَراءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هذا الفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ. قال: فَحَزَرْنا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسبِيحاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسبِيحاتٍ.
قال أَبُو داوُدَ: قال أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ قُلْتُ لَهُ: مانُوسٌ أَوْ مابُوسٌ؟ قال: أَمّا عَبْد الرَّزّاقِ فَيَقولُ: مابوسٌ. وَأَمّا حِفْظِي فَمانُوسٌ. وهذا لَفْظُ ابن رافِعٍ. قال أَحْمَدُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ (2).
* * *
باب مقدار الركوع والسجود
[885]
(حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا خالد بن عبد الله) الواسطيِّ الطحان، اشترى نفسه [من الله] (3) ثلاث مرات يتصدق بزنة نفسه فضة قال:(حدّثنا سعيد) بن إياس (الجريري) بضم الجيم البصري.
(عن السعدي، عن أبيه أو عمه) هكذا ذكره الذهبي ولم يسمه (4)، قال
(1) رواه الترمذي (3347)، وأحمد 2/ 249 لكن رواية الترمذي موقوفة على أبي هريرة ومختصرة. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (156): إسناده ضعيف، وهب بن مانوس مجهول.
(2)
رواه النسائي 2/ 224، وأحمد 3/ 162.
وضعفه الألباني (157).
(3)
من (س، ل، م).
(4)
في (س، ص): يسمعه.
شيخنا ابن حجر: لا يعرف، ولم يسم (1).
(قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته) فيه فضيلة ملاحظة العالم في صلاته وتعبداته ليقتدى به فيها، وهذا في العلماء العاملين، أما فقهاء زماننا فأكثرهم ينبغي أن لا تلاحظ أفعاله، وإن رئيت فلا يقتدى به.
(فكان يتمكن) أي (2): (في سجوده)(3) من الأرض، وقد استدل به وبغيره على أنه يجب على الساجد أن يطمئن وينال (4) مكان سجوده ثقل (5) رأسه ويتحامل (6) بحيث لو فرض تحته حشيش أو قطن لانكبس وظهر أثره على يده لو فرضت تحت ذلك القطن (7).
(قدر) أي: مقدار (ما يقول) القائل (سبحان الله) تعالى (وبحمده ثلاثًا) وهذا أدنى التسبيح كما سيأتي في الحديث بعده (8)، لكن ليس فيه وبحمده، ولا يزيد الإمام على الثلاث.
[886]
(حدّثنا عبد الملك بن مروان) بن قارظ (الأهوازي) وثق [قال: (حدّثنا](9) أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (10) مولى العقديين،
(1)"تقريب التهذيب"(8578).
(2)
سقط من (م).
(3)
في "السنن": ركوعه وسجوده.
(4)
في (ص): في
…
والمثبت من (س، ل، م).
(5)
في (م): بقلب.
(6)
في (م): فيحلعل.
(7)
سقط من (س، ل، م).
(8)
من (ل، م).
(9)
سقط من (م).
(10)
في (ص، س): البغدادي.
والعقديون بطن من قيس (وأبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (بن أبي ذئب) العامري المدني.
(عن إسحاق بن يزيد الهذلي) أخرج له الترمذي، وابن ماجة (عن عون بن عبد الله) بن عتبة [بن مسعود](1) البجلي الكوفيِّ الزَّاهد الفقيه، أخرج له مسلم والأربعة.
(عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل) في ركوعه (ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم) فيه حجة لأحمد في الرّواية المشهورة عنه أن تسبيح الركوع والسجود واجب لأنه أمر به، والأمر يقتضي الوجوب، وهو قول إسحاق (2) وداود؛ لأنه فعله، وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(3)؛ ولأن مواضع هذِه الأركان أركان في الصلاة، فكان فيها ذِكر واجب كالقيام، وأجاب عما استدل به الشافعي (4) وغيره على عدم الوجوب بحديث المسيء صلاته (5) فقد جاء في رواية تعليمه ذلك وهي زيادة يجب قبولها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات.
(وذلك) يعني: الثلاث (أدناه) أي: أدنى في الكمال في الدعاء،
(1) سقط من (م).
(2)
انظر: "المغني" 2/ 385.
(3)
سبق برقم (869).
(4)
"الحاوي الكبير" 2/ 119 - 120.
(5)
سبق برقم (856).
ويدل على هذا حديث عقبة المتقدم لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} (1) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم"(2) يعني: مرة واحدة، ولم يقل ثلاث مرات [ولا مرتين فدل على أن المراد أدنى الكمال ثلاث](3)؛ لأن فيه الجمع بين (4) الحديثين.
(وإذا سجد فليقل) في سجوده (سبحان ربي الأعلى) تقدم.
وجه الحكمة في استعمال الأدنى في السجود.
(ثلاثًا، وذلك أدناه) أي: أدنى الكمال كما تقدم.
وفي "الإقناع"(5) للماوردي: يقول ثلاثًا وأدناه مرة وأكمله سبعًا (6).
وحكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب "الفروع" من أصحابنا، وهو رواية عن أحمد لما روى في "رسالته" عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التَّام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث (7).
وفي "البحر"(8) أنه يسبح في الرّكعتين الأوليين إحدى عشر إحدى عشر، وفي الأخيرتين سبعًا سبعًا في الركوع والسجود، وذكر فيه حديثًا.
(قال المصنف: هذا) الحديث (مرسل)؛ لأن (عون) بن عبد الله (لم
(1) الواقعة: 74.
(2)
سبق برقم (869).
(3)
من (ل، م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ص): الامتاع. والمثبت من (س، ل، م).
(6)
"الإقناع" ص 39.
(7)
انظر: "المغني" 2/ 178 - 179.
(8)
"بحر المذهب" 2/ 158.
يدرك عبد الله) بن مسعود.
وكذا ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" أنه مرسل (1)، والمرسل عندنا حجة إذا عضده منها قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، وذلك موجود ها هنا قاله الإسنوي (2).
[887]
(حدّثنا عبد الله بن محمد) بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي الحافظ (3)، قال (حدّثنا سفيان) بن عيينة الكوفيِّ قال:(حدثني إسماعيل بن أميَّة) بن عمرو بن سعيد الأموي له نحو (4) ستِّين حديثًا قال: (سمعت أعرابيًّا) بدويًّا، كذا للترمذي (5).
(يقول: سمعت أبا هريرة) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون) لفظ الترمذي: من قرأ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)} فقرأ: {أَلَيْسَ} (6).
(فانتهى إلى آخرها {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)} فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين) كذا للترمذي بزيادة "بلى"، وقال بعده: هذا الأعرابي لا يسمى، فيه أنه يستحب لكل من قرأ في الصلاة أو في غيرها أن يقول ذلك.
وروى الإمام أحمد في مسند الزبير بن العوام، قال: سمعت رسول
(1)"التاريخ الكبير" 1/ 405.
(2)
"نهاية السول" ص 278.
(3)
كذا قال، والصَّواب أنه عبد الله بن محمد الزُّهريّ.
(4)
من (ل، م).
(5)
"السنن"(3347).
(6)
السابق.
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذِه الآية: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)} (1) يقول: "وأنا على ذلك من الشاهدين"(2).
(ومن قرأ: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)} فانتهى إلى) قوله تعالى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} فليقل: بلى) زاد ابن السني [من رواية أبي هريرة أيضًا: "وأنا على ذلك من الشاهدين إن شاء الله تعالى"](3)(ومن قرأ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1)} فبلغ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} فليقل آمنًا بالله) كذا رواه ابن السني إلا أنه قال: "فانتهى إلى آخرها"(4).
(قال إسماعيل) بن أميَّة أحد الرواة: (ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وانظر) إليه (لعله) تغير حاله من الكبر، فنظر إلي (فقال: يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت ستِّين حجة) لعل سبب كثر حجه أنه كان مقيمًا بمكة فتيسر الحج عليه كل سنة.
(ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه) في كل سنة، فيه إشارة إلى أن الحاج والمسافر يتولى خدمة دابته بنفسه من علف وسقي وتغيير رحل وغير ذلك كما كانت الصحابة تفعل، فإنَّه لم يعرف البعير هذِه المعرفة إلا وقد تولى خدمة هذِه الأبعرة بنفسه.
(1) آل عمران: 18.
(2)
"مسند أحمد" 1/ 166، وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 325 وقال: رواه أحمد والطبراني
…
وفي أسانيدهما مجاهيل.
(3)
من (ل، م).
(4)
"عمل اليوم والليلة" لابن السني (436)، وليس فيه لفظ: إن شاء الله تعالى.
[888]
(حدّثنا أحمد بن صالح) المصري (و) محمد (بن رافع)[ابن أبي زيد سابور القشيري مولاهم الزَّاهد أحد الحفَّاظ والرحالين الصنعاني (1) أخرج له الجماعة](2) إلا ابن ماجه.
(قالا: حدّثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان) أبو يزيد الصنعاني، قال أبو حاتم: صالح الحديث (3).
وقال النسائي: ليس به بأس في كتابي أبي داود والنسائي (4) له هذا الحديث (5)، قال:(حدّثنا أبي) إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، ثقة (6). (عن وهب بن مانوس) بميم ونون مضمومة (7) بعد الألف ثقة.
(قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء) بالمد (8)(أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه) الناس (صلاة) بالنصب (برسول الله صلى الله عليه وسلم)[رواية النسائي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم](9)(من هذا الفتى يعني: عمر بن عبد العزيز) فيه فضيلة عمر بن عبد العزيز الإمام العادل أمير المؤمنين، فما أحق مثل هذا بالإمامة (فحزرنا) أي
(1) من (ل).
(2)
من (ل، م).
(3)
"الجرح والتعديل" 5/ 2 - 3.
(4)
"المجتبى" 2/ 224.
(5)
انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 273.
(6)
في (ص، س): معه.
(7)
من (م).
(8)
بياض في (ص).
(9)
سقط من (م).
قدرنا (ركوعه) لفظ النسائي: "في ركوعه"(1)(عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات) و [هكذا رواه](2) أحمد في "المسند"(3).
وفيه حجة لمن قال: إن كمال السنة عشر تسبيحات. والمذكور في "النهاية"(4) و "التتمة" وغيرهما أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى، وهذا هو الأصح المختار، والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة به (5).
(قال أحمد بن صالح: قلت له) يعني: لشيخه الراوي عنه هو (مانوس أو مابوس) يعني: بالنون أو بالباء الموحدة.
(قال) أما (عبد الرزاق) بن همام الحافظ (فيقول: مابوس) بالباء الموحدة (وأما حفظي فمانوس) بالنون، وهو المشهور كما تقدم في السند (6).
(وهذا لفظ) محمد (بن رافع، قال أحمد) بن صالح: حدّثنا عمرو بن إبراهيم قال: حدّثنا أبي، عن وهب بن مانوس.
(عن سعيد بن جبير، عن أنس بن مالك) بلفظ العنعنة فيهما ولم يصرح بالتحديث كما في الرّواية المتقدمة.
* * *
(1)"المجتبى" 2/ 224.
(2)
في (م): كذا رواية.
(3)
"المسند" 3/ 162.
(4)
"نهاية المطلب" 2/ 159.
(5)
كما في حديث حذيفة عن مسلم (772)، سبق برقم (874).
(6)
في (ص، س): السنن.