الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ
1070 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا إِسْرائِيلُ، حَدَّثَنا عُثْمان بْن المُغِيرة، عَنْ إِياسِ بْنِ أَبي رَمْلَةَ الشّامِيِّ قال: شَهِدْت مُعاوِيَةَ بْنَ أَبي سُفْيانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قال: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعا فِي يَومٍ قال: نَعَمْ.
قال: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قال: صَلَّى العِيدَ ثمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ فَقال: "مَنْ شاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ"(1).
1071 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ طَرِيفٍ البَجَلِيُّ، حَدَّثَنا أَسْباطٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ قال: صَلَّى بِنا ابن الزُّبَيْرِ فِي يَومِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهارِ، ثُمَّ رُحْنا إِلَى الجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنا فَصَلَّيْنا وُحْدانًا وَكانَ ابن عَبَّاسٍ بِالطّائِفِ فَلَمّا قَدِمَ ذَكَرنا ذَلِكَ لَهُ فَقال: أَصابَ السُّنَّةَ (2).
1072 -
حَدَّثَنا يَحيَى بْن خَلَفٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قال: قال عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَومُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابن الزُّبَيْرِ فَقال: عِيدانِ اجْتَمَعا فِي يومٍ واحِدٍ، فَجَمَعَهُما جَمِيعًا فَصَلَّاهُما رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لم يَزدْ عَلَيْهِما حَتَّى صَلَّى العَصْرَ (3).
1073 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْن المُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الوَصّابِيُّ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنِ المُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هذا عِيدانِ فَمَنْ شاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وإنّا مُجَمِّعُونَ".
(1) رواه النسائي 3/ 194، وابن ماجه (1310)، وأحمد 4/ 372.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(981).
(2)
رواه النسائي 3/ 194، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(982).
(3)
رواه عبد الرزاق 3/ 303 (5725)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 331.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(983).
قال عُمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ (1)
* * *
باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
[1070]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا إسرائيل) بن يونس السبيعي (حدثنا عثمان بن المغيرة) الثقفي أخرج له البخاري والأربعة.
(عن إياس بن أبي رملة الشامي)[بالشين المعجمة](2) أخرج له النسائي وابن ماجه (قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم) ابن زيد الأنصاري: هل شهدت مع (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم، كذا لابن ماجه (4) وللنسائي نحوه (5).
(قال: شهدت)[أصله: أشهدت بهمزة الاستفهام](6)(مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم) واحد. فيه (7) تسمية يوم الجمعة عيدًا (8) لرواية ابن ماجه: "إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين"(9)، ويحتمل أن [يكون
(1) رواه ابن ماجه (1311)، وابن الجارود (302)، وابن خزيمة (1465).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(984).
(2)
من (ل، م).
(3)
سقط من (م).
(4)
"سنن ابن ماجه"(1310).
(5)
"المجتبى" 3/ 194.
(6)
سقط من (م).
(7)
سقط من (م).
(8)
في (م): يوم عيد.
(9)
"سنن ابن ماجه"(1098).
من باب التغليب] (1) كالقمرين (2) والبكرين [(قال: نعم قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد) زاد النسائي: من أول النهار (3)](4).
(ثم رخص في) ترك (الجمعة فقال: من شاء أن يصلي) الجمعة (فليصل) ومن لم يشأ فلا، وهذِه الرخصة مخصوصة عند الشافعي (5) بأهل القرى الذين حول المدينة بما رواه الإمام (6) الشافعي في "مسنده" عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج"(7)[وقيده بأهل العوالي البيهقي من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز موصولًا (8)](9) وهذا وإن كان مرسلًا [وصح، فإن ابن المنذر قال: هذا الحديث لا يثبت (10)](11). هو [مخصص لحديث](12) هذا الباب. حديث إياس بن أبي رملة الموصول.
(1) في (م): هذا للتغليب.
(2)
في (م): كالعمرين.
(3)
"المجتبى" 3/ 194.
(4)
سقط من (م).
(5)
"الأم" 1/ 399.
(6)
سقط من (م).
(7)
"مسند الشافعي"(343).
(8)
"السنن الكبرى" 3/ 318، وقال: في إسناده ضعف.
(9)
سقط من (م).
(10)
"التلخيص الحبير" 2/ 178.
(11)
سقط من (م).
(12)
في (ص، س، ل): مخصوص بحديث.
ورواه عبد العزيز بن رفيع (1)، عن ذكوان (2) أبي صالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا [كما سيأتي](3)، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولًا (4).
والمراد [بأهل العالية](5) مواضع بأعلى (6) أرض المدينة كانوا يحضرون أيام العيدين (7) لاستماع الخطبة فيشق عليهم الجلوس إلى أن تفرغ صلاة الجمعة لطول؛ تأخرهم عن أهاليهم في يوم العيد (8)، فرخص لهم أن ينصرفوا، والحرج: الضيق والمشقة. والذي ذهب إليه الشافعي أن العيد إذا وافق يوم جمعة لا تسقط الجمعة، عن أهل المصر (9). [وبه قال أكثر الفقهاء (10) وأخذ أحمد بإطلاق الحديث قال: تسقط الجمعة عن أهل المصر (11)] (12) أيضًا.
(1) في الأصول الخطية: وكيع. وهو خطأ، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 178. وانظر:"تهذيب الكمال" 18/ 134.
(2)
زاد في (ص): بن. وهي زيادة مقحمة. وهو ذكوان أبي صالح كما في "السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 178. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 8/ 513.
(3)
سقط من (م).
(4)
"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 178.
(5)
في (ل، م): بالعالية.
(6)
في (ل، م): بأعالي.
(7)
في (ل، م): العيد.
(8)
في (ص، س): الجمعة.
(9)
"الأم" 1/ 399.
(10)
انظر: "المغني" 3/ 242.
(11)
انظر: "الإنصاف" 2/ 403 - 404، "كشاف القناع" 2/ 40.
(12)
من (س، ل، م).
[1071]
(حدثنا محمد بن طريف) بالطاء المهملة ابن خليفة أبو (1) جعفر (البجلي) بفتح الموحدة والجيم، نسبة إلى بجيلة بن أنمار أخي الأزد، قبيلتين عظيمتين نزلتا الكوفة، أخرج له مسلم.
(حدثنا أسباط) بن محمد القرشي مولاهم.
(عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح) بتخفيف الموحدة، واسم أبي رباح أسلم، مولى فهر (2) المكي التابعي.
(قال: صلى بنا) عبد الله (بن الزبير) بن العوام، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بكنية جده لأمه أبي بكر الصديق، وسماه باسمه، وهو أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة، ولدته أمه أسماء بقباء، وأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتمرة، فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل في فيه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(في يوم عيد)[أي: عيد الفطر كما سيأتي](3)(في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا) فيه دليل على أن الرواح يستعمل لما قبل الزوال من أول النهار كما قال الشافعي (4)، وقوله: ثم رحنا (5) أي بعد صلاة العيد (إلى) صلاة (الجمعة) فيه دليل على أنه يستحب أن تكون صلاة العيد في غير [مسجد الجمعة، وأنها](6) تفعل في الصحراء؛ لأن النبي
(1) في (ص): بن. والمثبت من (س، ل، م)، و"تهذيب الكمال" 25/ 409.
(2)
في (ص، س): فهو. والمثبت من (ل، م)، و"تهذيب الكمال" 20/ 69.
(3)
سقط من (م).
(4)
انظر: "المجموع" 4/ 540، 541.
(5)
في (م): المسجد وأنه.
(6)
في (ص، س): يخص.
- صلى الله عليه وسلم صلاها فيها، ولأنه أرفق بالناس إذ يحضر (1) هذِه الصلاة من المدن والقرى والنساء الحيض والأطفال، وغيرهم دون الجمعة لكن الأصح عند الشافعي أن العيد في المسجد أفضل لشرفه (2)، وأجابوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء بأن مسجده كان ضيقًا، فأما مكة شرفها الله تعالى، فمسجدها أفضل مطلقًا اقتداء بالصحابة فمن بعدهم لشرف البقعة ومشاهدة الكعبة، وحكم المسجد الأقصى كحكم مكة كذا نقله الصيدلاني والبندنيجي (3) والغزالي (4) والرافعي (5). فيه حذف تقديره فانتظرناه ليصلي بنا (فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا)(6) يحتمل أن المراد (7) أنهم صلوا الظهر منفردين لعدم خروج الإمام الراتب، ولا يظن بالصحابة أنهم صلوا نفلا وتركوا صلاة الظهر بعد أن دخل الوقت وهم في المسجد.
ولفظ النسائي: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذٍ (8) الجمعة (9).
(1)"الأم" 1/ 389.
(2)
انظر: "المجموع" 5/ 5.
(3)
"إحياء علوم الدين" 1/ 201.
(4)
"الشرح الكبير" 2/ 358.
(5)
في (ص): وحدنا. وفي (م): ووحدانا. والمثبت من "سنن أبي داود".
(6)
في (ص، س، ل): يراد.
(7)
في (ص، س، ل): يوم. وسقط من (م). والمثبت من "المجتبى".
(8)
من (م)، و"معجم ما استعجم".
(9)
"المجتبى" 3/ 194.
(وكان) عبد الله (بن عباس بالطائف) قال البكري: سميت بالحائط الذي بني حولها، فأطافوه به تحصينًا لها، وكان اسمها وج، قال أمية بن أبي (1) الصلت:
نحن بنينا طائفًا حصينًا
…
يقارع الأبطال عن بنينا (2)
سكن بالطائف ابن عباس إلى أن مات بها سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير، وهو ابن سبعين سنة.
(فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة) أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
[1072]
(حدثنا يحيى بن خلف) أبو سلمة الباهلي شيخ مسلم.
(حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل.
(عن) عبد الملك (بن جريج، قال: قال عطاء) بن أبي رباح (اجتمع) في (3)(يوم جمعة ويوم فطر على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال) هذان (عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما) جمعًا (جميعًا)(4) أي: صلاهما بصلاة واحدة.
(فصلاهما ركعتين) هذا محمول عند الشافعية على أن المراد أنه صلى العيد ركعتين وأجزأت هذِه عن الصلاتين لأهل القرى كما تقدم، وكما هو ظاهر الحديث الذي بعده.
(1)"معجم ما استعجم" 3/ 155.
(2)
سقط من (ل، م).
(3)
سقط من (ل، م).
(4)
ساقطة من (م).
[قال المنذري: صنيع ابن الزبير محمول على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. ويشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنها الجمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها (1)](2). أما لو نوى بالركعتين صلاة العيد والجمعة قبل دخول وقت (3) الجمعة فإنه لا يصح، وكذا بعد (4) دخول وقتها كما صرح به أصحابنا فيما لو اجتمع الجمعة والكسوف فخطب بقصدهما فإنه لا يصح، كما جزم به الرافعي (5) لأن فيه تشريكًا بين الفرض والنفل، كما لو صلى الصبح ونوى به فرض الصبح وسنته، وكما لو اغتسل بنية غسل الجنابة والجمعة (بكرة) أي: غداة (لم يزد)[بكسر الزاي](6).
(عليهما حتى صلى العصر) قال الخطابي: صنيع ابن الزبير لا يجوز أن يحمل إلا على من يدعي تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود (7).
قال القرطبي: عن أبي بكر الصديق، وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما أنها تصلى (8) قبل الزوال (9)، وتمسك أحمد بحديث سلمة بن الأكوع: كنا
(1)"مختصر سنن أبي داود" 2/ 11 - 12.
(2)
سقط من (م).
(3)
من (ل، م).
(4)
في (ص): قبل.
(5)
"الشرح الكبير" 2/ 381.
(6)
سقط من (م).
(7)
"معالم السنن" 1/ 212.
(8)
في (ص): أنهما يصليا.
(9)
انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(543)، و"مسائل عبد الله"(458، 459)، و"المفهم" 2/ 495.
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل (1).
[1073]
(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول أبو عبد الله القرشي الحمصي الحافظ. قال أبو حاتم: صدوق (2).
وقال النسائي: صالح (3).
قال محمد بن عوف الطائي: رأيته في النوم فقلت: إلى ما صرت؟ فقال: إلى خير، ونرى الله كل يوم مرتين. فقلت: يا أبا عبد الله صاحب سنة في الدنيا وصاحب سنة في الآخرة (4).
(وعمر بن حفص) الوصابي بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة، وبعد الألف باء موحدة، نسبة إلى وصاب بن سهل أخي (5) جيلان بن سهل الذي ينسب إليه الجيلانيون، وهما من حمير الحميري مات سنة 246.
(المعنى قالا (6): حدثنا بقية) بن الوليد [أبو يحمد](7) الكلاعي. قال النسائي: إذا قال: حدثنا فهو ثقة (8). يعني كما هنا.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي (عن المغيرة) بن مقسم (الضبي) مولاهم الكوفي الفقيه الأعمى.
(1) أخرجه البخاري (4167)، ومسلم (860)(32).
(2)
"الجرح والتعديل" 8/ 104.
(3)
"تهذيب الكمال" 26/ 468.
(4)
في النسخ الخطية: أخو. والجادة المثبت.
(5)
"تهذيب الكمال" 26/ 469.
(6)
في (ص): قال. والمثبت من (س، ل، م)، و"سنن أبي داود".
(7)
في (ص): أخو. وفي (س): أخو يحمد. والمثبت من (ل، م)، و"الإكمال" 7/ 327، و"تهذيب الكمال" 4/ 192.
(8)
"تهذيب الكمال" 4/ 198.
(عن عبد العزيز بن رفيع) من الكوفة (عن أبي صالح) ذكوان.
(عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد (1) اجتمع في يومكم هذا عيدان) يعني يوم عيد الفطر ويوم الجمعة.
(فمن شاء أجزأه (2) من الجمعة) يحتمل أن تكون من بمعنى عن كما قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (3){يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا} (4)(وإنما مجمعون) لما ذكر (5) أولًا الرخصة الجائزة لترك الجمعة نبه على ما هو الأفضل، وأخبر أنه يفعله مع جماعته ليقتدى به في ذلك، وفيه دليل على أن المفتي والعالم إذا ذكر الجائز (6) للمستفتي يذكر له أيضًا الأفضل، ويرغبه في الفعل (7) بأنه يفعله.
[قال المنذري (8): لا يسقط الظهر، وإن صنيع ابن الزبير قال: لا يجوز عندي إلا على من يرى تقديم الجمعة على الزوال، وهو مروي عن ابن مسعود](9) ورواه الحاكم [من حديث أبي](10) صالح، عن أبي هريرة أيضًا (11). ورواه ابن ماجه، عن أبي صالح، عن ابن عباس وقال فيه:"مجمعون إن شاء الله"(12). قال شيخنا ابن حجر: وابن
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): آخره.
(3)
الزمر: 22.
(4)
الأنبياء: 97.
(5)
في (م): ذكروا.
(6)
في (م): الحال.
(7)
في (م): الفضل.
(8)
انظر: "مختصر سنن أبي داود" 2/ 11.
(9)
سقط من (م).
(10)
في (م): عن حبيب بن.
(11)
"المستدرك" 1/ 288 - 289.
(12)
"سنن ابن ماجه"(1311).
عباس وهم نبه هو (1) عليه (2).
ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر (3) وتابع مغيرة الضبي زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، وتقدم أن هذا الحديث ونظيره محمول على أن هذا الترخيص لأهل القرى دون أهل الحضر، فإن الشافعي قال: يخطب الإمام ويأذن لأهل السواد في الانصراف إلى أهاليهم إن شاؤوا، وليس ذلك لأهل المصر، والأفضل لهم أن يقيموا حتى يجمعوا (4).
واختلف أصحاب الشافعي في هذا القول على طريقين منهم من قال: أهل السواد الذين يبلغهم النداء كأهل المصر، وإنما أراد الشافعي بأهل السواد من لم يبلغه النداء، ومنهم من قال: أهل السواد كلهم (5) لا تجب عليهم. وهذا ظاهر كلام الشافعي كما نقله ابن الأثير في "شرح مسنده"(6).
(قال عمر بن حفص، عن شعبة).
(1) سقط من (م).
(2)
"التلخيص الحبير" 2/ 178.
(3)
"المعجم الكبير" 12/ 435 (13591).
(4)
"الأم" 1/ 399.
(5)
سقط من (م).
(6)
شرح مسند الشافعي" 2/ 303.