المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌211 - باب فضل الجمعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌211 - باب فضل الجمعة

‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

1050 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ ما بَينَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلَاثةِ أَيّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغا"(1).

1051 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْنِ جابِرٍ، قال: حَدَّثَنِي عَطاءٌ الخُراسانِيُّ عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمانَ قال: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه عَلَى مِنْبَرِ الكُوفَةِ يَقُول: "إِذا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّياطِينُ بِراياتِها إِلَى الأَسْواقِ فَيَرْمُونَ النّاسَ بِالتَّرابِيثِ أَوِ الزَبائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الجُمُعَةِ، وَتَغْدُو المَلائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْواب المَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ ساعَةٍ، والرَّجُلَ مِنْ ساعَتَينِ، حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِماعِ والنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كانَ لَهُ كِفْلانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيثُ لا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِماعِ والنَّظَرِ فَلَغا وَلَمْ يُنْصِتْ كانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قال يَوْمَ الجُمُعَةِ لِصاحِبِهِ صَهْ. فَقَدْ لَغا، وَمَنْ لَغا فَلَيسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ". ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ.

قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ الوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ، عَنِ ابن جابِرٍ قال: بِالرَّبائِثِ. وقال: مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمانَ بْنِ عَطاسٍ (2).

* * *

(1) رواه مسلم (857).

(2)

رواه أحمد 1/ 93، والبيهقي 3/ 220.

وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"(433).

ص: 467

باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

[1050]

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (1): (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ) إحسان الوضوء أن يثلث الغسلات (2) ويسبغه، ويأتي بسننه وآدابه، والذكر عقبه (3).

(ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ) يؤخذ منه عدم وجوب غسل الجمعة؛ لاقتصاره على الوضوء فيه مع ترتيب المغفرة عليه وعلى ما بعده.

(فَاسْتَمَعَ) أي أصغى بسمعه إليها (وَأَنْصَتَ) أي سكت، ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله:{فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (4) وهذا الفضل المذكور بعده مخصوص بمن استمع وأصغى للخطبة من أولها إلى آخرها.

(غُفِرَ لَهُ مَا بَينَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ) الأخرى، يعني ما عدا الكبائر، وحقوق الآدميين.

(وزيادة) بالنصب على الظرف، كذا قال النووي (5). يعني: لإضافته إلى الظرف، وهو (ثلاثة أيام) والثلاثة يكمل بها الأسبوع عشرة أيام، إذ الحسنة بعشر أمثالها، واليوم بعشرة أيام، ويجوز النصب بالعطف على

(1) سقط من (م).

(2)

زاد في (ل، م): والمسح.

(3)

في (ص، س): عليه.

(4)

الأعراف: 204.

(5)

"شرح النووي على مسلم" 6/ 147.

ص: 468

(ما)، والنائب عن الفاعل الجار والمجرور في قوله (له) (1) قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها [وصار يوم الجمعة إلى الذي فعل (2) فيه هذِه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها](3)(4) كما تقدم الحديث في التيمم في باب الغسل يوم الجمعة.

(وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا)(5) أي: أتى لغوًا (6) من الفعل كمن لغا في قوله، وفيه نهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، وعلى الله تعالى والإعراض عن جميع أنواع (7) اللهو، والمراد باللهو هنا الباطل المردود.

[1051]

(حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي الحافظ شيخ الشيخين (أنبأنا عيسى) بن يونس بن أبي (8) إسحاق عمرو الهمداني الكوفي، سكن ناحية بالشام تسمى الحدب من الثغور (حدثنا عبد الرحمن بن يزيد

(1) في (م): تعالى.

(2)

في (ص، س): قبله. والمثبت من (ل) و"شرح النووي".

(3)

سقط من (م).

(4)

"شرح النووي على مسلم" 6/ 147.

(5)

الحديث رواه مسلم (857)(27)، وابن ماجه (1090)، والترمذي (498)، وأحمد 2/ 424.

(6)

في (م): اللغو.

(7)

سقط من (م).

(8)

سقط من (م).

ص: 469

بن جابر) الأزدي الداراني.

(حدثني عطاء) بن أبي مسلم ميسرة (1)(الخراساني) مولى المهلب بن أبي صفرة (عن مولى (2) امرأته أم عثمان) بنت عطاء.

(قال: سمعت عليًّا على منبر الكوفة يقول: إذا كان) هي التامة (يوم الجمعة غدت) بالترابيث (3).

(الشياطين) رواية أحمد: "خرجت الشياطين"(4).

(براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيت) أي: يؤنبون [هكذا روي في غير هذا الحديث. قال المنذري: الترابيث ليس بشيء، وإنما](5) الربايث (6) بفتح المثناة فوق والراء، وبعد الألف باء موحدة، وآخره ثاء مثلثة. قال في "النهاية": يجوز -إن صحت الرواية- أن يكون جمع تربيثة، وهي المرة الواحدة من التربيث تقول: رَبَّثْتُه تَرْبيثًا وتَرْبيثَةً واحدة مثل قدمته تقديما وتقديمة واحدة (7).

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): خولة.

(3)

سقط من (م).

(4)

"مسند أحمد" 1/ 93.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ص، س): الرتابث. وفي (م): بالترابيث. والمثبت من "الترغيب والترهيب" 1/ 289، و"معالم السنن" للخطابي المطبوع مع "مختصر السنن" 2/ 5. وهذا القول قول الخطابي نقله عنه المنذري، وليس قول المنذري كما قاله المصنف، وضبط المصنف للكلمة خطأ.

(7)

"النهاية في غريب الحديث"(ربث).

ص: 470

(أو)[للشك من عطاء أو غيره](1) يأخذونهم (بالربائث) بالراء والباء الموحدة، ثم ألف، ثم ياء مثناة تحت بعدها ثاء مثلثة جمع: ربيثة، وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن مقصده ويثبطه عنه، ومعناه أن الشياطين تشغلهم وتقيدهم عن السعي إلى الجمعة، وتذكرهم بالحاجات التي نسوها، وتحثهم على المبادرة إليها قبل أن تفوت، وتطمعهم في أن الوقت باقٍ متسع لم يتضيق فلا يزالون بذلك إلى أن تذهب الأوقات الفاضلة.

(ويثبطونهم) أي: يحبسونهم ويمنعونهم عن المبادرة إلى الجمعة، كما أن المنافقين ومن استحوذ الشيطان [على قلبه] (2) وشغله بالأمور الدنيوية يثبطون الذين يخرجون إلى الجهاد ويقولون لهم: ليس أمامكم عدوٌّ فما لذهابكم فائدة، ولو نعلم قتالًا لاتبعناهم.

(وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد) يعني المساجد، ورواية أحمد:"وتقعد الملائكة على أبواب المساجد"(3)(فيكتبون) وروى الحافظ أبو نعيم في "الحلية" مرفوعًا: "إذا كان يوم الجمعة (4) بعث الله ملائكة بصحف من نور، وأقلام من نور"(5)، وهذا يدل على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة.

(الرجل) أي اسم الرجل المتقدم في المجيء إلى الصلاة (من ساعة)

(1) سقط من (م).

(2)

في (ص، س): قبله. وفي (م): قلبه.

(3)

"مسند أحمد" 1/ 93.

(4)

في (ص، س): القيامة. والمثبت من "الحلية".

(5)

"حلية الأولياء" 6/ 351.

ص: 471

واحدة، ويكتبون اسم الرجل الذي بعده (و) مجيئه (من ساعتين) والذي يليه من ثلاث ساعات على حسب مراتب السابق إلى المسجد، والسابق بعده؛ لتفاوتهم في الفضيلة.

(حتى يخرج الإمام) فإذا خرج الإمام طووا الصحف وحضروا يستمعون الذكر، واستنبط الماوردي منه أن التبكير (1) لا يستحب للإمام، قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر (2).

(فإذا جلس الرجل) الداخل للمسجد (مجلسا يستمكن)[أي: يتمكن](3)(فيه من الاستماع) للخطبة (والنظر) إلى الخطيب. فيه [الدنو من الإمام و](4) استحباب النظر إلى الخطيب لكونه أبلغ.

(فأنصت ولم يلغ) أي: بالكلام الباطل.

(كان له كفل)(5) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو الحظ والنصيب، [وفي بعض النسخ كفلان (6).

(من الأجر فإن نأى) أي: بعد عن الخطيب.

(حيث لا يسمع) الخطبة (فأنصت ولم يلغ) بكلام (كان له كفل) هو الحظ والنصيب] (7) وكره النخعي (8) الشرب من ثلمة القدح وقال: إنها

(1) في (ص، ل، م): التكبير. والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الحاوي".

(2)

"الحاوي الكبير" 2/ 439.

(3)

سقط من (م).

(4)

سقط من (م).

(5)

كذا في الأصول الخطية، وفي "سنن أبي داود": كفلان.

(6)

في الأصول: كفلا. والجادة المثبت.

(7)

سقط من (م).

(8)

في الأصول الخطية: الشعبي. والمثبت من مصادر التخريج.

ص: 472

كفل الشيطان (1). يعني: إنها (2) مقعده، وأراد أنها مركبه (3)؛ لما يكون عليها من الأوساخ، وفي معناه إناء الطعام (من أجر) أي: من (4) الثواب.

(وإن جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع) مع الفهم (5)(والنظر) للخطيب إذا نظر إليه، وكان ممن يقتدى به (فلغا ولم ينصت) بضم أوله وكسر ثالثه (كان له) أي (6): عليه كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (7) وقوله صلى الله عليه وسلم: "اشترطي لهم الولاء"(8).

(كفل من وزر) إثم وذنب، وأصل الوزر الحمل والثقل، كما قال تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (9).

(ومن قال يوم الجمعة) حال استماع الخطبة (لصاحبه) الذي يقرب منه، وإن لم يكن يعرفه (صه) كلمة، بنيت على السكون، وهي للزجر، ومعناه: اسكت، ويكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بمعنى اسكت، وهي من أسماء الأفعال، وإذا نونت [في الوصل](10)

(1)"غريب الحديث" لابن الجوزي 2/ 297، و"النهاية في غريب الحديث"(كفل).

(2)

سقط من (ل، م).

(3)

في (س، ل، م): مركب الشيطان.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): الفم.

(6)

من (ل، م).

(7)

الإسراء: 7.

(8)

أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504).

(9)

الإسراء: 15.

(10)

سقط من (م).

ص: 473

فهي للتنكير، كأنك قلت: اسكت سكوتًا تاما وإذا لم تنون فهي للتعريف أي: اسكت السكوت المعروف منك (1).

(فقد لغا) بفتح (2) الغين يقال: لَغَا يَلْغُو لَغْوًا ولَغَى يَلْغَى ولَغِيَ بكسر الغين يَلْغي إذا خاب من الأجر. وقيل: معناه: تكلم، وقيل: صارت جمعته ظهرًا، وقيل: مال عن الصواب. (فليس له في جمعته تلك شيء)[من الأجر](3) لأنه سقط بلغوه (ثم يقول) عليٌّ (في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك).

قال المصنف: (ورواه الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن جابر [وقال) فيه (بالربائث) يعني: دون شك] (4)(وقال: عن مولى امرأته أم عثمان بن عطاء).

* * *

(1) بعدها في (ل) والأصل: معناه: تكلم. ولعله انتقال نظر؛ حيث إن موضوعها يأتي.

(2)

في (م): بضم.

(3)

سقط من (م).

(4)

طمس في الأصل.

ص: 474