المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌174 - باب التأمين وراء الإمام - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌174 - باب التأمين وراء الإمام

‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

132 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبي العَنْبَسِ الحضْرَمِيِّ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ (وَلا الضَّالِّينَ) قال: "آمِينَ". وَرَفَعَ بِها صَوْتَهُ (1).

933 -

حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن صالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَهَرَ بِآمِينَ وَسَلَّمَ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ حَتَّى رَأَيْت بَياضَ خَدِّهِ (2).

934 -

حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا تَلَا (غَيْرِ المغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) قال: "آمِينَ". حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ (3).

935 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صالِحٍ السَّمّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا قَال الإِمامُ (غَيرِ المَغْضُوب عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ

(1) رواه الترمذي (248، 249)، والنسائي 2/ 122، وابن ماجة (855)، وأحمد 4/ 315. وانظر ما بعده. قال الترمذي: حديث حسن.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(863).

(2)

رواه أحمد 4/ 318، وابن أبي شيبة 3/ 55 (3064)، والطبراني 22/ 45 (113، 114، وانظر السابق.

قال الألباني في "صحيح أبي داود"(864): إسناده حسن صحيح.

(3)

رواه ابن ماجة (853)، ورواه بنحوه ابن حبان (1806)، والحاكم 1/ 223، والبيهقي 2/ 58. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (166).

ص: 128

مِنْ ذَنْبِهِ" (1).

936 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُما أَخْبَراهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا أَمَّنَ الإِمامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". قال ابن شِهاب وَكانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "آمِينَ"(2).

937 -

حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ راهَوَيْهِ، أَخْبَرَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ بِلالٍ أَنَّهُ قال: يا رَسُولَ اللهِ لا تَسْبِقْنِي: "بِآمِينَ"(3).

938 -

حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ قالا: حَدَّثَنَا الفِرْيابيُّ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزٍ الِحمْصِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو مُصْبِحٍ المقْرائِيُّ قال: كنّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ -وَكانَ مِنَ الصَّحابَةِ- فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الحَدِيثِ فَإِذا دَعا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعاءٍ قال اخْتِمْهُ بِآمِينَ فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ. قال أَبُو زُهَيْرٍ أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلحَّ فِي المسْأَلةِ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يسْتَمِعُ مِنْهُ فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ". فَقال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَختِمُ قال: "بِآمِينَ فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أوْجَبَ". فانْصَرَفَ الرَّجُلُ الذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَتَى الرَّجُلَ فَقال اخْتِمْ يا فُلَان بِآمِيْنَ وَأَبْشِرْ. وهذا لَفْظُ مَحْمُودٍ.

قال أَبُو دَاوُدَ: المقْراء قَبِيلٌ مِنْ حِمْيَرَ (4).

(1) رواه البخاري (780، 781، 782، 4475، 6402)، ومسلم (410). وانظر ما بعده.

(2)

انظر السابق.

(3)

رواه أحمد 6/ 12، 15، وابن خزيمة في "صحيحه"(573).

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(167).

(4)

رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1443)، والطبراني 22/ 296 - 297 (756). وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(168).

ص: 129

باب التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

[932]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبدي قال: (أنبأنا سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري (عَنْ سَلَمَةَ) بن كهيل الحضرمي (عَنْ حُجْرٍ) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم المشهور بكنيته.

(أَبِي العَنْبَسِ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة ثم سين مهملة، وهو ابن عنبس.

(الْحَضْرَمِيِّ) قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان فيه، فقال شعبة: حجر أبي (1) العنبس. وقال سفيان الثوري: حجر بن عنبس. وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري (2)، وجزم ابن حبان في "الثقات" أن كنيته كاسم أبيه (3). ولكن قال البخاري: إن كنيته أبو السكن (4). ولا مانع أن يكون له كنيتان، وحجر هذا ثقة معروف، وثقه ابن معين (5) وغيره، قيل: له صحبة.

قال الترمذي في "جامعه": سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: [حديث سفيان](6) أصح من حديث شعبة في هذا، قال (7): وأخطأ شعبة

(1) في (م): ابن.

(2)

"بيان الوهم والإيهام" 3/ 374.

(3)

"الثقات" 4/ 177.

(4)

"التاريخ الكبير" 3/ 73.

(5)

"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي 1/ 94.

(6)

في (ص، س): سمعت. والمثبت من "الجامع".

(7)

من (ل، م).

ص: 130

في مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حجر (1) أبي العنبس [وإنما هو حجر بن العنبس](2) ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس فيه (3) عن علقمة، إنما هو حجر بن عنبس (4).

(عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) بن ربيعة بن وائل الحضرمي، يكنى أبا هنيدة، كان قيلًا (5) من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه وإسلامه فقال:"يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة طائعًا راغبًا في الله عز وجل وفي رسوله، وهو بقية أبناء الملوك"(6)، فلما قدم عليه (7) رحّب به وبسط له رداءه واستعمله على أقيال حضرموت، وكتب [معه ثلاثة](8) كتب، وأرسل معه (9) معاوية بن أبي سفيان فخرج معاوية (10) راجلًا معه و (11) وائل على ناقته راكبًا، فشكى إليه معاوية حر الرمضاء، فقال له: انتعل ظل الناقة. ثم عاش وائل حتى ولي معاوية الخلافة فدخل عليه فعرفه وذكَّره بذلك وأجازه لوفوده عليه فأبى

(1) زاد في (ص، س): بن.

(2)

من (س، م).

(3)

ليست في (م).

(4)

"سنن الترمذي" عقب حديث (248).

(5)

القَيِّل: هو الملك النافذ القول والأمر. "النهاية" مادة (قول).

(6)

انظر: "الاستيعاب" 4/ 123 (2765)، "أسد الغابة" 5/ 435 (5463).

(7)

في (ص، س): به.

(8)

في (ص، س): له ثلاث. وفي (ل): معه ثلاث.

(9)

من (ل، م).

(10)

في (ص، س): معه.

(11)

من (س، م).

ص: 131

قبولها (1).

(قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ) وقال: (وَلَا الضَّالِّينَ. قَال) بعدها: (آمِينَ) قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يفصل [بين آمين](2){وَلَا الضَّالِّينَ} وبسكتة لطيفة ليميزها من القرآن (3)، قال الشافعي في "الأم": ولو قال: آمين رب العالمين. وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنًا (4)(وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) احتج الرافعي بهذا الحديث على استحباب الجهر بآمين (5)، وقال في "أماليه": يجوز حمله على أنه (6) تكلم بها على لغة المدّ دون القصر من جهة اللفظ (7). ولفظ الترمذي: ومد (8)(9) عوض (10) عن رفع. وتبويب (11) المصنف يدل على أن وائل كان مقتديًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية التي بعده مصرحة بهذا، لكن هل كان هذا في الصلاة السرية أو الجهرية؟ محتمل.

[933]

(حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) نزيل طرسوس العسقلاني، شيخ

(1) انظر: "الاستيعاب" 4/ 123 (2765)، "أسد الغابة" 5/ 435 (5463).

(2)

من (ل، م).

(3)

"روضة الطالبين" 1/ 247.

(4)

"الأم" 1/ 215.

(5)

"الشرح الكبير" 1/ 505.

(6)

زاد في (ص، س): من.

(7)

انظر: "التلخيص الحبير" 1/ 429.

(8)

من (س، م).

(9)

"سنن الترمذي"(248).

(10)

في النسخ الخطية: عوضًا.

(11)

في (ص، س): تنوين.

ص: 132

مسلم (الشَّعِيرِيُّ) بفتح الشين المعجمة، أخرج له مسلم في الزكاة (1).

قال: (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ نُمَيرٍ) بضم النون مصغر، الهمداني الكوفي، قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ) الهمداني، أخرج له مسلم، وكان رأسًا في العلم والعمل والقراءة، قرأ على عاصم.

(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) بضم الحاء المهملة.

(أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَجَهَرَ) بعد الفاتحة (بِآمِينَ) وهذا في الصلوات الجهرية، وهو الأظهر عند الشافعي، وأما الصلوات السرية فيقرأ (2) به سرًّا (وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ) كذا لمسلم (3) والدارقطني: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده. ثم قال: هذا إسناد صحيح (4). وقيل: يلتفت حتى يرى من كل جانب خداه. وعن ابن مسعود: لم أنس تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله [السلام عليكم ورحمة الله](5)، ثم قال: كأني أنظر إلى بياض خديه صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني (6) وصححه ابن حبان (7).

(1)"صحيح مسلم"(1060/ 138).

(2)

في (ص، س، ل): فيوتى.

(3)

"صحيح مسلم"(581/ 118).

(4)

"سنن الدارقطني" 1/ 356.

(5)

من (ل، م).

(6)

"سنن الدارقطني" 1/ 357.

(7)

"صحيح ابن حبان"(1994).

ص: 133

[934]

(حَدَّثَنَا نَصر (1) بْنُ عَلِيٍّ) الجهضمي قال: (حدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى) القرشي الزهري، استشهد به البخاري في "الصحيح"(2)، وروى له في "الأدب"(3) وروى له الباقون (عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ) أبي (4) الأسباط، الحارثي قواه (5) ابن معين (6).

(عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ابن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا تَلَا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قد يؤخذ من ابتداء أبي هريرة بغير المغضوب عليهم (7) دون غيرها أنه كان يقف على {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وعلى هذا فيستدل على أنها رأس آية؛ فإن (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي، وإذا كانت {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} إحدى الآيات السبع فيؤخذ منه أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست آية من الفاتحة ({وَلَا الضَّالِّينَ} قَال) بعدها:(آمِينَ) خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر لغتان مشهورتان، والمد أشهر، وحكى الواحدي مع المد الإمالة (9)، وجوز غير ذلك،

(1) في (ص، س): نصير.

(2)

"صحيح البخاري" عقب حديث (6412) معلقًا.

(3)

"الأدب المفرد"(124، 1007، 1190، 1237).

(4)

في (ص، س): إلى.

(5)

في (ص، س): قراءة.

(6)

"تاريخ ابن معين" برواية الدوري 3/ 133.

(7)

من (ل، م).

(8)

في (م): قال.

(9)

"السراج الوهاج" 1/ 44.

ص: 134

ومعناها: استجب (حَتَّى يَسْمَعَ) بفتح الياء ويجوز الضم، والظاهر أن فيه حذفًا تقديره: قال آمين فرفع بها صوته حتى يسمع (مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ) فيه دلالة على أن الإمام يجهر بالتأمين.

[935]

(حَدَّثَنَا) عبد الله بن مسلمة (الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) بن عبد الرحمن بن الحارث.

(عَنْ أَبِي صالِحٍ) ذكوان (السَّمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا قَال الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ) استدل به أصحاب مالك على أنه لا يسن التأمين للإمام (1)، وقال الشافعي (2) وأحمد والجمهور (3): إن التأمين سنة للإمام والمأموم.

وأجابوا عن هذا الحديث بأن المقصود به (4) تعريفهم موضع تأمينهم، وهو عقيب (5) قول الإمام {وَلَا الضَّالِّينَ} لأنه موضع تأمين الإمام ليكون تأمين الإمام والمأموم] (6) في وقت واحد موافقًا لتأمين الملائكة.

وقد جاء هذا مصرحًا به هكذا وهو ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام {وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا

(1)"التمهيد" 7/ 11.

(2)

"الأم" 1/ 214.

(3)

"المغني" 2/ 160 - 161.

(4)

زاد في (م): تفرد به.

(5)

في (ص، س، ل): عقبه.

(6)

سقط من (ص، م).

ص: 135

[آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين" (1)](2).

(فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ) بوَّب عليه البخاري: باب جهر المأموم بالتأمين (3)، قال ابن رشيد (4): تؤخذ المناسبة من جهة [أن في الحديث الأمر بقول آمين؛ الإمام إذا قال فقولوا](5)، فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة الجهرية (6).

(غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ظاهره أن (7) الذنوب الماضية تغفر (8) وهو محمول عند العلماء على الصغائر، وقد تقدم الكلام عليه فيمن توضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، استدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدميين لقوله:"قول الملائكة".

[936]

(حَدَّثَنَا) محمد (9)(الْقَعْنَبِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمد (ابْنِ شِهَابٍ) الزهري.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ) عبد الله (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن

(1)"مسند أحمد" 2/ 233.

(2)

سقط من (م).

(3)

"صحيح البخاري" قبل حديث (782).

(4)

في (ص، س، ل): رشد.

(5)

كذا بالأصول الخطية، وفي "فتح الباري" 2/ 311، و"مرعاة المفاتيح" 3/ 122 أنه قال:"إذا قال الإمام فقولوا".

(6)

"فتح الباري" 2/ 311.

(7)

في (م): غفران.

(8)

سقط من (س، ل، م).

(9)

زاد في (ص): بن. وهي زيادة مقحمة.

ص: 136

عوف.

(أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ) استدل به على مشروعية التأمين للإمام، قيل: وفيه نظر؛ لكونها قضية شرطية، وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقق (1) الوقوع، وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه.

وهي رواية ابن (2) القاسم (3) فقال: لا يؤمِّن الإمام في الجهرية كما تقدم، وفي رواية: لا يؤمِّن مطلقًا. وأجاب عن حديث ابن شهاب المتقدم (4) بأنه لم يره في حديث غيره، وهي علة غير قادحة (5)؛ فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، ورجح بعض المالكية بأن الإمام لا يؤمن من حيث المعنى، فإنه داعٍ فناسب أن يختص المأموم بالتأمين، وهذا يجيء على قولهم أنه لا قراءة على المأموم، وأما من أوجبها عليه فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة فينبغي أن يشتركا في التأمين.

ومنهم مَن أوَّل قوله: "إذا أَمَّن الإمام" فقال: معناه دعا. قال: وتسمية الداعي مؤمِّنًا سائغ (6)؛ لأن المؤمن يسمى داعيًا كما في قوله تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ} (7) وكان موسى داعيًا وهارون مؤَمِّنًا كما رواه ابن مردويه من

(1) في (م): بتخفيف.

(2)

في (م): أبي.

(3)

"الاستذكار" 4/ 253.

(4)

من (س، ل، م).

(5)

في (ص): قاده.

(6)

في (م): شائعة.

(7)

يونس: 89.

ص: 137

حديث أنس (1)، وتعقب [بعدم الملازمة](2) فلا يلزم من تسمية المؤمِّن داعيًا عكسه، قاله ابن عبد البر (3)، على أن الحديث في الأصل لم يصح، ولو صحَّ فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب، وقال بعضهم: معنى قوله: "إذا أمّن" بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد، إذا (4) بلغ نجدًا وإن لم يدخلها، قال ابن دقيق العيد: وهذا مجاز؛ فإن وجد دليل يرجحه (5) عمل به وإلا فلا؛ لأن الأصل عدم (6) المجاز (7).

وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله: "إذا أمَّن" أي: أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا.

(فَأَمِّنُوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم [عن تأمين الإمام](8)، لكن المراد به هنا المقارنة، وبذلك قال الجمهور، قال أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه (9)؛ فلذلك

(1) رواه ابن أبي أسامة في "بغية الباحث"(172) من حديث أنس مرفوعًا.

(2)

في (ص، س): تقدم الملائكة.

(3)

"التمهيد" 7/ 12.

(4)

من (س، ل، م).

(5)

من (ل، م).

(6)

في (ص، س، ل): جمع.

(7)

"إحكام الأحكام" 1/ 143.

(8)

من (س، ل، م).

(9)

"نهاية المطلب" 2/ 153.

ص: 138

لا يتأخر عنه. وهو أصح (1)، ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه (2) الظاهرية على كل مصلٍّ، ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمِّن وإن كان مشتغلًا بالقراءة في الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا: هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على وجهين: أصحهما لا تنقطع؛ لأنه مأمورٌ بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس (3).

(فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ) وفي رواية لمسلم: "فإن الملائكة تؤمّن" قبل قوله: "فمن وافق"(4) وكذا رواية البخاري (5) في الدعوات، وهو دالٌّ على أن المراد الموافقة في القول والزمان، خلافًا لمن قال: إنَّ (6) المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع ونحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد (7) بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين.

وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار (8) الموافقة في القول والزمان أن

(1) في (م): واضح.

(2)

في (ص): واجب.

(3)

انظر: "فتح الباري" 2/ 309.

(4)

"صحيح مسلم"(410/ 74) بنحوه.

(5)

"صحيح البخاري"(6402).

(6)

من (م).

(7)

في (م): أراد.

(8)

في (م): إتيان.

ص: 139

يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة (1) في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظًا، ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة (2)، وقيل: الحفظة منهم. وقيل: الذين يتعاقبون فيهم إذا قلنا أنهم غير الحفظة (3). وفي رواية للبخاري: "فوافق ذلك قول أهل السماء"(4)، وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال:"صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد"(5). انتهى. ومثل هذا لا يقال بالرأي، والمصير إليه أولى.

(غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) وقع في "أمالي الجرجاني" عن أبي العباس الأصم، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس في آخر هذا الحديث:"وما تأخر" وهي زيادة شاذة، وقد رواه ابن الجارود في "المنتقى"(6) عن بحر بن نصر بدونها، وكذا رواه مسلم (7) عن حرملة، وابن خزيمة (8) عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، قال

(1) في (م): المواظبة.

(2)

بياض في (ص، س).

(3)

"فتح الباري" 2/ 309.

(4)

هذا اللفظ لم أقف عليه عند البخاري، وهو عند مسلم (410/ 76)، وعند البخاري لفظ قريب منه برقم (871).

(5)

"مصنف عبد الرزاق" 2/ 98 (2648).

(6)

"المنتقى"(322).

(7)

"صحيح مسلم"(410)(74).

(8)

"صحيح ابن خزيمة"(1583).

ص: 140

ابن حجر (1): وجدت في بعض النسخ من ابن ماجة: عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة (2) بإثباتها، ولا يصح؛ لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه في "مسنده" و"مصنفه" بدونها (3)، وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن المديني وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي (4) فروة محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، عن عثمان، والوليد بن ساج عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.

(قَال ابن شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: آمِينَ) كذا للبخاري (5).

قال ابن حجر: وهو متصل إليه برواية مالك عنه، وأخطأ من زعم أنه معلَّق.

وفي هذا حجة على الإمامية في قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة، ولأنه (6) لفظ ليس بقرآن ولا ذكر. ويمكن أن مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين المشددة: قاصدين إليك، وبه تمسك من قال أنه بالمد والتشديد، وصرح المتولي من الشافعية بأن من قالها هكذا بطلت صلاته، وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمَّن الإمام، لا (7) إذا ترك، وقال به بعض الشافعية كما صرح به صاحب

(1)"فتح الباري" 2/ 265، 266.

(2)

في (م): عتيبة.

(3)

"مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 309 (8041)، 20/ 174 (37546).

(4)

في (م): ابن.

(5)

"صحيح البخاري"(780).

(6)

في (ص): كأنه. والمثبت من "فتح الباري".

(7)

في (ص، س): لأنه.

ص: 141

"الذخائر"، ونصَّ الشافعي في "الأم"(1) على أن المأموم يؤمِّن و (2) لو تركه الإمام عمدًا أو سهوًا (3).

[937]

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مخلد الإمام أبو يعقوب (بْنِ رَاهَوَيْهِ) المروزي، شيخ الشيخين، قال:(أنبأنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (عَنْ عَاصِمٍ) بن سليمان الأحول.

(عَنْ أَبِي (4) عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مِلّ، بكسر الميم وضمها وتشديد اللام، النهدي (5).

(عَنْ بِلَالٍ) بن رباح أمه حمامة (أَنَّهُ قَال يَا رَسُولَ الله لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ) قال ابن الأثير: يشبه أن يكون معناه أن بلالًا كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء منها [ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قراءتها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما تتم فيه](6) قراءة بقية السورة حتى ينال بركة موافقته في التأمين (7)، وتأوله بعضهم على أن بلالًا كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء الصفوف، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبَّر النبي صلى الله عليه وسلم، فربما سبقه ببعض ما يقرؤه فاستمهله قدر ما يلحق

(1)"الأم" 1/ 214 - 215.

(2)

من (ل، م).

(3)

"فتح الباري" 2/ 310.

(4)

في (م): ابن.

(5)

في (م): المهدي.

(6)

من (ل، م).

(7)

"النهاية": (أمه).

ص: 142

القراءة والتأمين.

[938]

(حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ) بسكون المثناة، أبو العباس (الدِّمَشْقِيُّ) الأشجعي، مات بصور (وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد الدمشقي، وثقه النسائي (1) (قَالا (2): حَدَّثَنَا) محمد بن يوسف الضبي، مولاهم (الْفِرْيَابِيُّ) بكسر الفاء وسكون الراء بعدها ياء (3) مثناة تحت، وبعد الألف موحدة، نسبة إلى فرياب من خراسان.

(عَنْ صبيح) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة ثم مثناة تحت، وبعضهم بالتصغير [قال ابن ماكولا (4): والأكثر بالفتح (5) كما تقدم] (6)(ابْنِ مُحْرِزٍ) بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء (7) ثم زاي (الْحِمْصِيِّ) وُثِّق، قال:(حَدَّثَنِي أَبُو مُصبحٍ) بضم الميم وكسر الباء الموحدة المشددة.

قال ابن عبد البر: سئل أبو زرعة عن أبي المصبح فقال: ثقة حمصي، لا أعرف اسمه (8)(المقرائي) بضم الميم، [وقيل: بفتحها] (9) وسكون القاف. قال أبو داود: المقرائي قبيل من حمير، قاله

(1)"تهذيب الكمال" 27/ 297.

(2)

في (ص، س، ل): قال.

(3)

من (ل، م).

(4)

"الإكمال" 5/ 167.

(5)

من (ل).

(6)

سقط من (م).

(7)

زاد في (م): المفرد.

(8)

"الجرح والتعديل" 9/ 374.

(9)

سقط من (م).

ص: 143

المنذري، هكذا ذكره غيره، وذكر أبو سعيد المروزي أن (1) هذِه النسبة إلى مقراء (2) قرية بدمشق [نسب إليها جماعة](3)، قال: والأول أشهر (4).

(قَال: كُنا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي زُهَيرٍ) تصغير زهر [قال المنذري: أبو زهير هو فلان بن شرحبيل](5)(6)(النُّمَيرِيِّ) بضم النون تصغير نمر، قيل: اسمه يحيى بن نفير بضم النون وفتح الفاء مصغر، ومن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقتلوا (7) الجراد؛ فإنه جند الله الأعظم"(8)(وَكانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَنَتَحَدَّثُ) بفتح النون والمثناة فوق (أَحْسَنَ الحَدِيثِ، فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَال: اخْتِمْهُ بِآمِينَ) فيه الأمر بختم الدعاء بآمين لمن سمعه يقرأ وتركه، وكذا يستحب لكل قارئ الفاتحة، وكذا لكل من قرأ الفاتحة في صلاة أو غيرها، وكذا يستحب لمن دعا بدعاء في غير القراءة.

(فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ) بفتح الباء وكسرها، وهو ما يطبع به (عَلَى الصَّحِيفَةِ) قال الهروي: قال أبو بكر: معناه أنه طابع الله على عباده؛

(1) من (م).

(2)

في (ص، س): مقر.

(3)

سقط من (م).

(4)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 441.

(5)

من (م).

(6)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 441.

(7)

في (م): تقتل.

(8)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 22/ 297 رقم (757)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10127). وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 54: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.

وقد أورده الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2428).

ص: 144

لأنه يدفع الآفات والبلايا، فكان كخاتم الكتاب الذي يصونه (1) ويمنع من إفساده وإظهار ما هو مستور فيه (2).

قال القرطبي: وفي الخبر "لقنني جبريل آمين عند فراغه (3) من فاتحة الكتاب وقال: إنه كالخاتم على الكتاب" وفي حديث آخر: "آمين خاتم رب العالمين"(4)(5) انتهى (6).

وفي هذِه الأحاديث دليل على أنه يستحب لكل من كتب كتابًا أن يختمه بهذِه الأحاديث؛ ولقوله تعالى {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} (7) قال الضحاك: سمته (8) كريمًا لأنه كان مختومًا (9)، ويدل عليه رواية الثعلبي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كرامة الكتاب ختمه"(10) واصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا ليختم به الكتب (11)، وقال ابن المقفع: من

(1) في (ص، س): يصف به. والمثبت من "النهاية".

(2)

"تهذيب اللغة" 15/ 512 - 513.

(3)

في (ص، س): قراءتي. وفي (ل): فراغي.

(4)

"الجامع لأحكام القرآن" 1/ 127.

(5)

رواه الطبراني في "الدعاء"(219)، وابن عدي في "الكامل" 8/ 194 من حديث أبي هريرة.

ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(16).

(6)

من (س، ل، م).

(7)

النمل: 29.

(8)

في (م): سميته.

(9)

انظر: "الوسيط" للواحدي 3/ 376، "معالم التنزيل" 6/ 159.

(10)

"الكشف والبيان" للثعلبي 7/ 206. ورواه الطبراني في "الأوسط" (3872).

وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة"(1567): موضوع.

(11)

في (ص، س): الكتاب.

ص: 145

كتب إلى أخيه كتابًا ولم يختمه فقد استخف به (1).

(قَال أَبُو زُهَيْرٍ) يحيى بن نفير (أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ) إنا (2)(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيلَة، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي المَسْأَلَةِ)(3) أي: في الدعاء، فيه أن من آداب الدعاء تكراره ثلاثًا والإلحاح فيه، فقد روى المصنف عن أبي أمية المخزومي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (4) لما أتي باللص الذي اعترف به (5) ولم يوجد معه متاع: "اللهم تُب عليه" ثلاثًا (6)، وقال لأبي بكر:"يا أبا بكر يغفر الله لك" ثلاثًا، رواه البخاري (7).

(فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم[للسمع مِنْهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ] (8) أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ) يقال: أوجب الرجل إذا فعل فعلًا وجبت له به الجنة وجوب فضل وكرم.

(فَقَال رَجُلٌ مِنَ القَوْم: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ، قَال) يختم دعاءه (بِآمِينَ، فَإِن ختم) دعاءه (بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ) أي وجبت له على الله تعالى تفضلًا منه الجنة (فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) عن الختم.

(فَأَتَى) إلى (الرَّجُل) الملِحّ في المسألة (فَقَال) له (اخْتِمْ يَا فُلَانُ بِآمِينَ

(1) انظر: "الكشف والبيان" للثعلبي 7/ 206.

(2)

في (م): إننا.

(3)

في (م): الدعاء به.

(4)

من (س، ل، م).

(5)

سيأتي برقم (4380).

(6)

من (س، ل، م).

(7)

"صحيح البخاري"(3661).

(8)

سقط من (ل، م).

ص: 146

وَأَبْشِرْ) بفتح الهمزة، فيه فضيلة سؤال الشخص لأهل العلم عما فيه صلاح أخيه المسلم ومنفعته بغير إذنه، ويكون هذا من المعاونة على البر والتقوى الذين (1) أمر الله تعالى بهما، وفيه استحباب فضيلة (2) البشارة.

(وهذا لَفْظُ مَحْمُودٍ) بن خالد الراوي.

(والْمَقْرَائي) تقدم (3)، بالمد وهمزة مكسورة (قَبِيلٌ)(4) بفتح القاف وكسر الموحدة (مِنْ حِمْيَرَ) أبو قبيلة من اليمن، وهو حمير بن سنان (5) ابن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومنهم كانت الملوك في الدهر الأول، وقال المنذري: المقرائي بضم الميم، وقيل: بفتحها. والضم أشهر، ممدود، نسبة إلى قرية بدمشق (6).

* * *

(1) في (س، ل، م): الذي.

(2)

من (س، ل، م).

(3)

سقط من (م)، وسبق في ص 247.

(4)

في (ص، س): قبل.

(5)

في (م): سبأ.

(6)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 441.

ص: 147