الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ
1134 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمانِ يَلْعَبُونَ فِيهِما فَقَالَ: "ما هَذانِ اليَوْمانِ". قالُوا: كُنّا نَلْعَبُ فِيهِما فِي الجاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِما خَيْرًا مِنْهُما يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ"(1).
* * *
باب صلاة العيدين
[1134]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن حميد) بن أبي حميد الطويل، قيل له الطويل؛ لقصره، قال الأصمعي: رأيت حميدًا (2) ولم يكن طويلًا، ولكن كان طويل اليدين (3) تابعي (عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة) في السنة الأولى (ولهم يومان)[زاد النسائي: في كل سنة (4)](5)(يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ ) اللذان تلعبون فيهما، وهذا استفهام لإنكار اللعب في أعياد (6) الجاهلية، ومتابعة الجاهلية في أفعالهما وتعظيمهما
(1) رواه النسائي 3/ 179، وأحمد 3/ 103. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4381).
(2)
زاد في (م): ولم يكن حميدًا.
(3)
"التاريخ الكبير" 2/ 348، و"تهذيب الكمال" 7/ 358.
(4)
"المجتبى" 3/ 179.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (ص): اعتياد.
لأيام (1) لم [تثبت بها](2) الشريعة، ويؤخذ منه [النهي عن](3) اللعب في أعياد النصارى كما يفعل في بلادنا من اللعب في ليلة عيد الخميس للنصارى [بوقيد النار](4) في الطرقات، وفي يومه باللعب بالبيض المصبوغ، ويحصل من المنكرات العظيمة واختلاط النساء والرجال ما لم يعبر عنه، فنسأل الله زوالها.
(قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية) واستمرينا على ما كنا عليه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله) تعالى (قد أبدلكم) يقال: أبدلكم وبدلكم (بهما) يومين (خيرًا منهما يوم) بالنصب بدل من يومين (الأضحى ويوم الفطر) فيه إشارة إلى إباحة اللعب في هذين اليومين دون يومي الجاهلية، والمراد بهذا اللعب الذي يباح فعله في الشريعة أو يمدح كاللعب بالدرق والحراب واللهو بالرمي بالنشاب والمسابقة بالخيل ونحو ذلك.
(1) ساقطة من (ص).
(2)
بياض في (ص)، وفي (ل): تسعها.
(3)
ساقطة من (ص).
(4)
في (ص، س): توقد النصارى.