الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ
1126 -
حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُجْرَتِهِ والنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَراءِ الحُجْرَةِ (1).
* * *
باب الرجل يأتم بالإمام بينهما جدار
[1126]
(حدثنا زهير بن حرب، حدثنا هشيم) بن بشير بوزن عظيم السلمي (أنبأنا يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة (عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته) التي أحتجرها (2) في المسجد وجعلها عليه [مانعة عن](3) غيره، والمعنى أنه حوط موضعها من المسجد بحصير يستره؛ ليصلي فيه بالليل، وفيه استحباب ذلك ونحوه؛ ليكون سترة للمصلي من المار وممن يهوش عليه ليتوفر خشوعه ويفرغ قلبه، وفي الحديث جواز اتخاذ القبة في المسجد من بناء حجر ونحوه إذا لم يضيق على المصلين.
(والناس يأتمون به من وراء الحجرة) وبين البخاري في روايته هذِه الحجرة من رواية عائشة، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام
(1) رواه البخاري (729)، ومسلم (782).
(2)
في (ص): احتجر بها.
(3)
في (م): ما.
الناس يصلون بصلاته. . (1). الحديث، وفيه دليل على استحباب النافلة في المسجد، وأنه إنما تركها لأنها تشبه الفرائض، فخشي أن تفرض على أمته، فحث عليها (2) في البيوت وفضلها فيها على فعلها (3) [في المسجد؛ لأنه أبعد من الرياء.
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة، وفيه إشاعة الخير ليعمل به] (4)، وفيه فضيلة الاعتكاف في رمضان والزيادة فيه (5) من الصلاة وغيرها من أفعال الخير.
(من وراء الحجرة) وفيه جواز الاقتداء بالإمام وإن حال بينهما حائل وعلموا بانتقالاته بالمشاهدة أو السماع إذا جمعهما مسجد واحد، وإنما حملنا الحجرة هنا على أنها كانت في المسجد؛ لأنها لو كانت في بناء غير المسجد لم يصح الاقتداء؛ للأحاديث الدالة عليها، منها ما وافقه في المخرج من رواية عائشة مما أخرجه الشافعي من رواية الزعفراني، عنه، عن إبراهيم بن محمد الذي هو ثقة عند الشافعي (6).
ووثقه ابن عدي وغيره (7) عن ليث (8)، عن عطاء، عن عائشة أن
(1)"صحيح البخاري"(729).
(2)
في (م): على فعلها.
(3)
في (ص، س): نفلها.
(4)
سقط من (م).
(5)
من (م).
(6)
"تهذيب الكمال" 2/ 188.
(7)
"الكامل في الضعفاء" 1/ 357 - 358.
(8)
بياض في الأصل.
نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب (1).
قال الشافعي: وهذا مخالف للمقصورة؛ فإن المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلًا دون ما وراءها بينه وبين الإمام، فإنما هو كحال الأسطوان وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه (2) مما لا يمنع صحة الاقتداء؛ إذ لا يعد حائلًا، ويحتمل غير هذا.
(1)"معرفة السنن والآثار" 4/ 191، و"فتح الباري" لابن رجب 4/ 278.
(2)
"معرفة السنن والآثار" 4/ 191، و"فتح الباري" لابن رجب 4/ 278.