الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ
1135 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أبو المُغِيرَةِ، حَدَّثَنا صَفْوانُ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحْبِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطاءَ الإِمامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنا سَاعَتَنا هذِه وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (1).
* * *
باب وقت الخروج إلى العيد
[1135]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي (حدثنا صفوان) بن عمرو الحمصي السكسكي (2) قال النسائي: حمصي لا بأس به (3) أخرج له مسلم في الجهاد.
(حدثنا يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة وبعدها ميم مفتوحة وياء التصغير، ثم راء مهملة، الرحبي بفتح الراء والحاء المهملة، منسوب إلى رحبة بن زرعة بن سبأ الأصغر بطن من حمير (4) أخرج له مسلم في مواضع.
(1) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به قبل حديث (968)، وابن ماجه (1317)، والطبراني في "الشاميين" 2/ 105 (1317)، والحاكم 1/ 295. وصححه الألباني في "الإرواء" 3/ 101.
(2)
سقط من (م).
(3)
"تهذيب الكمال" 13/ 207.
(4)
"الأنساب" للسمعاني 3/ 53.
(قال: خرج عبد الله بن بسر) - بضم الموحدة وسكون المهملة - (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو) عيد (أضحى فأنكر إبطاء الإمام) عن وقت صلاة العيد (1)(فقال: إنا كنا قد (2) فرغنا)، لفظ ابن ماجه: وقال: إنا كنا لقد فرغنا (3).
(ساعتنا) بالنصب على الظرفية. أي: في ساعتنا (هذِه) فيه الإنكار بالقول على الإمام إذا أخر الصلاة المفروضة والمسنونة عن أول وقتها المعهود (وذلك حين التسبيح) يشبه أن يكون شاهدًا على جواز حذف اسمين مضافين، والتقدير: وذلك حين (4) وقت صلاة التسبيح، كقوله تعالى:{فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (5) أي: فإن [تعظيمها من أفعال ذوي تقوى](6) القلوب، ومنه قوله تعالى:{فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} (7) أي: من أثر حافر فرس الرسول، ومنه {كَالَّذِي يُغْشَى} (8) أي: كدوران عين الذي يُغْشى، وقوله:(حين التسبيح) يعني: وذلك الحين حين وقت صلاة العيد، فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم، وقد تكرر في الأحاديث ذكر التسبيح على اختلاف تصرف
(1) زاد في (ص، س، ل): صحابي صغير ولأبيه صحبة.
(2)
سقط من (م).
(3)
"سنن ابن ماجه"(1317).
(4)
في (م): حتى.
(5)
الحج: 32.
(6)
في (م): أفعالها من تعظيم ذوي.
(7)
طه: 96.
(8)
الأحزاب: 19.
ألفاظه، وأصل التسبيح التقديس والتنزيه من النقائص، ثم (1) أطلق على صلاة التطوع والنافلة سبحة وتسبيحًا، وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في الفرائض، فإنها غير واجبة.
(1) في (م): على.