الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ
1136 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَحَبِيبٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَهِشامٍ - فِي آخَرِينَ -، عَنْ محَمَّدٍ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَ ذَواتِ الخُدُورِ يَوْمَ العِيدِ. قِيلَ: فالحُيَّضُ؟ . قَالَ: "لِيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ". قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْداهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ:"تُلْبِسُها صاحِبَتُها طائِفَةً مِنْ ثَوْبِها"(1).
1137 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بهذا الخَبَرِ قَالَ:"وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ". وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ (2).
قَالَ: وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى قَالَتْ: قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى فِي الثَّوْبِ (3).
1138 -
حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بهذا الخَبَرِ قَالَتْ: والحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ (4).
1139 -
حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ - يَعْنِي: الطَّيالِسِيَّ - وَمُسْلِمٌ قالا: حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ عُثْمانَ حَدَّثَنِي إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ جَمَعَ نِساءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقامَ عَلَى البابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنا فَرَدَدْنا عليه السلام.
ثُمَّ قَالَ: أَنا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُنَّ. وَأَمَرَنا بِالعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِما
(1) رواه البخاري (351).
(2)
رواه البخاري (974)، ومسلم (890).
(3)
أخرجه البخاري (980)، وأحمد 5/ 75.
(4)
رواه البخاري (971)، ومسلم (890/ 11).
الحُيَّضَ والعُتَّقَ وَلا جُمُعَةَ عَلَيْنا، وَنَهانا عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ (1)
* * *
باب خروج النساء إلى العيد
[1136]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن أيوب ويونس وحبيب بن الشهيد) الأزدي (ويحيى بن عتيق) الطفاري (2) أخرج له مسلم.
(وهشام) بن حسان الأزدي مولاهم الحافظ (في) جماعة (آخرين، عن محمد) بن سيرين (أن أم عطية) نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة، وبعد ياء التصغير باء موحدة، وهي نسيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصارية.
(قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[أن نخرج] (3) ذوات الخدور) واحدها خدر، وهي الستور التي تكون للجواري الأبكار في ناحية البيت، وقيل: الخدر: سرير عليه ستر. وأمره صلى الله عليه وسلم الأبكار الملازمات البيوت المحتجبات بالبروز إلى العيد يرد كلام الطحاوي ألا تبرز، وقيل: الخدر: البيت نفسه.
(1) رواه أحمد 5/ 85، والبزار 1/ 374 (252)، وأبو يعلى 1/ 196 (226)، وابن خزيمة (1722)، وابن حبان (3041). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(209).
(2)
في (ص): الطفرارى. وفي (س، ل، م): الطفارى. والمثبت من "تهذيب الكمال" 31/ 456.
(3)
سقط من (م).
(يوم العيد) سمي عيدًا؛ لأنه يعود ويتكرر في أوقاته، وقيل: لعود السرور والفرح في يومه على الناس، وقيل: تفاؤلًا بأن يعود على من أدركه، كما سميت القافلة في ابتداء خروجها تفاؤلًا بقفولها سالمة ورجوعها (قيل (1): والحيَّض؟ ) بالرفع مبتدأ حذف خبره تقديره: فالحيض ما حكمهن في ذوات الخدور؟ والحيض جمع حائض، ويدل على التقدير رواية البخاري وغيره: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم الحيض أليست تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا؟ (2). وفي (قال: ليشهدن) حذف (3) تقديره: يخرجن يشهدن. أي: لكي يحضرن (الخير) فيه حذف مضاف أي: يشهدن أفعال الخير.
قال الطحاوي: وأمره صلى الله عليه وسلم بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابًا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك (4). وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد صرح في هذا الحديث بالعلة، وهو شهودهن الخير (5).
(ودعوة المسلمين) فيه استحباب حضور مجالس اجتماع المسلمين للدعاء (قال) ابن سيرين: (فقالت امرأة) هي أم عطية: (يا رسول الله إن
(1) في (م): قال.
(2)
"صحيح البخاري"(980).
(3)
قبلها في (س، ص، ل): فيه. وهي زيادة مقحمة.
(4)
"مختصر اختلاف العلماء" 1/ 232.
(5)
ساقطة من (ص).
لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ ) إذا أرادت الخروج.
(قال: تلبسها) بالجزم يحتمل أن يكون جوابًا لشرط محذوف دل عليه الكلام (1) تقديره: إن لم يكن لإحداهن ثوب تلبسها، وحذف جملة الشرط وبقاء الجواب كثير، وهو مطرد بعد الطلب، كقوله تعالى:{فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (2)[أي: فإن تتبعوني يحببكم الله](3)، ومنه {فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ} (4)، {رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ} (5)، وكما (6) حذف جملة الشرط بدون الطلب نحو {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} (7) تقديره فإن لم يتأت إخلاص العبادة لي في هذِه البلدة فإياي فاعبدون في غيرها، ويجوز أن يكون (تلبسها) مجزوم بلام الأمر المحذوفة كما جاء في رواية.
وقد ذُكر الوجهان في قوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} (8) و {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا} (9) ويجوز رفع تلبسها على أنه خبر بمعنى الأمر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (10).
(1) من (س، ل، م).
(2)
آل عمران: 31.
(3)
سقط من (م).
(4)
مريم: 43.
(5)
إبراهيم: 44.
(6)
سقط من (م).
(7)
العنكبوت: 56.
(8)
إبراهيم: 31.
(9)
الإسراء: 53.
(10)
البقرة: 233.
(صاحبتها طائفة من ثوبها)(1) قال شيخنا ابن حجر: المراد تشركها في ثوبها (2). قال: ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد، وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة. أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب (3).
وقيل: المراد بالثوب الجنس. أي: تعيرها من جنس ثيابها. وقد استدل به على استحباب خروج النساء إلى العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات إذا لم يكن متعطرات ولا متزينات.
ونقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكر وعثمان (4) وعلي وابن عمر (5)، وقد ورد مرفوعًا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد (6) وأبو يعلى (7)، وابن المنذر (8) من طريق امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة، والمرأة لم تسم (9) والأخت اسمها عمرة صحابية.
وروى ابن أبي شيبة أيضًا (10) عن ابن عمر: أنه كان يخرج إلى
(1) في (ص): يومها.
(2)
في (ص): يومها.
(3)
"فتح الباري" 2/ 544.
(4)
في (س، ل، م): عمر.
(5)
"إكمال المعلم" 3/ 298.
(6)
"مسند أحمد" 6/ 358.
(7)
"مسند أبي يعلى"(7152).
(8)
"الأوسط" 4/ 301.
(9)
في (ص، س): تسبه. والمثبت من (ل، م).
(10)
سقط من (م).
العيدين (1) من استطاع من أهله (2). ومنهم من حمله على الندب جزم بذلك الجرجاني من الشافعية، وابن حامد من الحنابلة، ولكن نص الشافعي في "الأم" (3) يقتضي استثناء ذوات الهيئات فإنه قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة، وإنا لشهودهن (4) الأعياد أشد استحبابًا (5).
وروى البيهقي في "المعرفة" عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء يتركن (6) إلى العيدين فإن كان ثابتًا قلت به (7) قال البيهقي: وقد ثبت وأخرجه الشيخان. يعني: حديث أم عطية، وعلى هذا فيلزم الشافعية القول به (8).
[1137]
(حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم.
(حدثنا حماد) بن زيد (حدثنا أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) الأنصارية (بهذا الخبر) المذكور (قال) فيه: (وتعتزل الحيض مصلى المسلمين) فيه دليل على منع الحائض من دخول المسجد
(1) في (ص، س): العيد.
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة"(5837).
(3)
في (س، ل، م): الأمر.
(4)
في (ص): وشهودهن.
(5)
"الأم" 1/ 400.
(6)
في (ص، س، ل): يبرزن.
(7)
"معرفة السنن والآثار" 3/ 94.
(8)
انظر: "فتح الباري" 2/ 545.
والمصلى للصيانة من النجاسة والخلطة بالرجال من غير حاجة (1)[وفي معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جرح يسيل](2) دمه، وفي معناه من به سلس البول والمذي، وفي المصلى وجه أن المنع منه (3) للتحريم، والصواب الأول (ولم يذكر الثوب) في هذا الحديث.
(قال (4): وحدث) عن أيوب (عن حفصة) بنت سيرين التابعية أخت محمد وأنس ابني سيرين (عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى) الظاهر أنها أم عطية (قالت: قيل: يا رسول الله) إحدانا إذا لم يكن لها جلباب (فذكر معنى حديث موسى) بن إسماعيل التبوذكي (في الثوب) على ما تقدم.
[1138]
(حدثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصم) بن النضر (الأحول) البصري.
(عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر، [بهذا الخبر])(5) لا يصح الاستدلال بذكر الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأن فيه توجيه الخطاب إلى من [ليس بمكلف](6) بالصلاة باتفاق، فتعين أن المراد به (7) المشاركة في الخير، وإظهار
(1) في (ص، س، ل): حائل. والمثبت من (م).
(2)
تقدمت هذه العبارة في (ص، س، ل) بعد الحديث. والمثبت من (م). وهو الصواب.
(3)
في (م): فيه.
(4)
في (ل، م): بحال.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (ص، س): ليست تملك. وفي (ل): ليس بملك. والمثبت من (م).
(7)
سقط من (م).
حال الإسلام وشعاره ولقلته (1) إذ ذاك (قالت: والحيض يكن خلف الناس) لا يختلطن بالرجال ولا يدخلن المصلى (فيكبرن) بتشديد المو حدة (مع) تكبير (الناس).
فيه دليل على استحباب التكبير عقب الصلاة مع الإمام وغير ذلك من الأحوال، ومنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات بقوله مع الإمام.
ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وهذا (2) الحديث حجة عليه، ومنهم من خصه بالجماعة دون المنفرد، والحديث قد يرشد إليه.
[1139]
(حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، ومسلم) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.
(قالا: حدثنا إسحاق بن عثمان) الكلابي ثقة (3)(حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته (4) أم عطية) نسيبة الأنصارية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة) الشريفة (جمع نساء الأنصار) فيه جمع النساء بمفردهن للوعظ؛ لئلا يختلطن بالرجال، وخص (5) نساء الأنصار لعظم منزلتهن عنده ومحبته لأزواجهن.
(فأرسل إلينا عمر بن الخطاب) وخصه بالإرسال دون غيره؛ لأن النساء كن يهبنه ويعظمنه، ألا ترى لما في الصحيحين؛ لما استأذن
(1) في (ص، س، ل): بقلبه. والمثبت من (م).
(2)
في (ص، س): منهم. والمثبت من (ل، م).
(3)
"الكاشف" 1/ 111.
(4)
في (م): حذيفة.
(5)
في (ص، س): حضر. والمثبت من (ل، م).
عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن قمن يبتدرن الحجاب، فقال عمر: أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلن: نعم، أنت (1) أفظ وأغلظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجك"(2). وروى الترمذي عن بريدة: لما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والجارية السوداء تضرب بالدف [لما نذرت](3) فألقت الدف وجلست عليه" (4) يعني: من هيبته، وكان دخل قبله أبو بكر، وهي تضرب [ثم دخل علي وهي تضرب](5) ثم دخل عثمان وهي تضرب، فما ألقته ووضعته تحت إستها إلا خوفًا من عمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرته لما دخل الجنة ورأى قصره بفنائه (6) جارية فقال عمر: أعليك أغار؟ (7).
(فقام على الباب) يعني ولم يدخل عليهن (فسلم علينا) يعني من وراء الباب، فيه استحباب السلام على النساء الكثيرات.
قال النووي (8): لو كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل، أو كان
(1) زاد في (ص، س): نعم.
(2)
أخرجه البخاري (3294، 3683)، ومسلم (2396/ 22).
(3)
سقط من (م).
(4)
"جامع الترمذي"(3690).
(5)
سقط من (م).
(6)
بياض في (ص).
(7)
أخرجه البخاري (3242)، ومسلم (2395/ 21).
(8)
"المجموع" 4/ 601.
الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهي سنة. إذا لم يخف عليه ولا عليهن فتنة (1) كما في حديث أسماء بنت يزيد: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم[في نسوة](2) فسلم علينا (3) كما سيأتي حيث ذكره المصنف.
(فرددنا عليه السلام) في وجوب رد السلام على الرجال (4) وأن صوتهن في رد السلام ليس بعورة (فقال: أنا رسول (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن) فيه إعلامهن أنه لم يأتي إليهن (6) من تلقاء نفسه، بل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ في القول (7).
(وأمرنا بالعيدين أن نخرج) بضم النون وكسر الراء (فيهما الحيض) جمع حائض كما تقدم.
(والعتق) بتشديد المثناة جمع عاتق، وهي التي قاربت الإدراك، وقيل هي المدركة، وقيل هي التي لم تبن بعد (8) عن والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبت، وإنما سميت به؛ لأنها أكرم ما تكون عند أهلها
(1) في (ص، س، ل): فيه. والمثبت من (م)، و"المجموع".
(2)
سقط من (م).
(3)
أخرجه البخاري (5210)، وابن ماجه (3701)، والدارمي في "سننه"(2637)، وأحمد 6/ 452.
(4)
في (م): الرجل.
(5)
سقط من (س، م).
(6)
سقط من (م).
(7)
في (ل): المقول. وفي (م): القبول.
(8)
سقط من (م).
وأجمل (1)، والعتيق الكريم الرائع (2) من كل شيء [وكل شيء](3) بلغ إناه فهو عاتق (4).
(ولا جمعة علينا) لأن في تكليفهن بالخروج إلى المسجد ومشيهن في الطريق وربما أدى إلى مخالطة الرجال وإلى مفسدة. كقول عائشة: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن (5).
(ونهانا عن اتباع الجنائز) وقد صحح النووي في "زوائد الروضة" أنه يكره لهن اتباع الجنائز، وقيل: يحرم (6). وهو مقتضى النهي في الحديث.
(1) في (ص، س): أحمد.
(2)
في (م): البالغ.
(3)
سقط من (م).
(4)
"النهاية في غريب الحديث" 3/ 179.
(5)
أخرجه البخاري (869)، ومسلم (445)(144).
(6)
انظر: "روضة الطالبين" 2/ 116.