الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ
1114 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيم بْنُ الحَسَنِ المِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشامٌ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ ليَنْصَرِفْ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دَخَلَ والإِمامُ يَخْطُبُ". لَمْ يَذْكُرا عَائِشَةَ (1).
* * *
باب استئذان المُحْدِث الإمام
المحدث بإسكان الحاء هو الذي خرج منه الحدث.
[1114]
(حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم والصاد المشددة، هذه النسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر من ثغور (2) الشام.
قال الأصمعي: ولا يقال مصيصة بفتح الميم (3)، وينسب إليها كثير من العلماء.
(حدثنا حجاج) بن محمد المصيصي الأعور الحافظ (حدثنا) عبد الملك (بن جريج، أخبرني هشام بن عروة) بن الزبير (عن) أبيه (عروة) ابن الزبير بن العوام.
(1) رواه ابن ماجه (1222)، وابن الجارود (222)، وابن خزيمة (1019)، وابن حبان (2238)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1020).
(2)
من (ل، م).
(3)
انظر: "معجم ما استعجم" 4/ 98.
(عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه) بفتح الهمزة [ويده تحت أنفه](1) ليوهم [القوم أنه](2) رعاف، وهذا نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والكناية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل هذا في باب الكذب والرياء، وإنما هو من باب التجمل والحياء، والسلامة من الناس.
(ثم لينصرف) من الصلاة (قال) المصنف: (رواه حماد بن (3) سلمة، وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي.
(عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير يعني (4) مرسلًا (عن النبي صلى الله عليه وسلم) بلفظ: (إذا دخل أحدكم والإمام يخطب)(5) ولفظ ابن ماجه (6): "إذا صلى أحدكم وأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف".
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): الناس بأن به.
(3)
في (ص، س): عن.
(4)
سقط من (م).
(5)
كذا في الأصول الخطية. وقال في "بذل المجهود" 6/ 125: هكذا في جميع النسخ الموجودة إلا في النسخة الكانفورية فليس فيها: "إذا دخل والإمام يخطب" وهو الصواب فإنه لا معنى لقوله: "إذا دخل والإمام يخطب"، والذي أظنه أن قوله:"إذا دخل" سهو من الكاتب، والصواب:"إذا أحدث والإمام يخطب".
وقد أخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/ 507 قال: روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج". فلعل الإمام أبا داود يشير إلى هذا. وانظر تعليق محمد عوامة في تعليقه على الحديث في "السنن" 2/ 111.
(6)
"السنن"(1222)، وصححه ابن خزيمة (1019)، وابن حبان (2238، 2239).
(لم يذكرا)[حماد وأبو أسامة](1) في حديثهما المرسلين (2)(عائشة) لكن تابع ابن جريج على وصله عمر بن علي المقدمي (3) عند ابن ماجه (4) عن السند (5) المذكور، وقد أخرج له الجماعة، وتابع ابن جريج أيضًا عمر (6) بن قيس عند ابن ماجه أيضًا (7)، وعلى هذا فالأصح عند الأصوليين والمحدثين يحكم لهذا الإرسال بالاتصال.
وفي "مراسيل" المصنف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيد، فلما انفضوا للتجارة قدم الخطبة وأخر الصلاة، فكان أحد لا يخرج لرعاف أو حدث حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم[يشير إليه (8) بأصبعه التي تلي الإبهام فيأذن له (9).
قال السهيلي: وهذا الحديث وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بالصحابة [يوجب أن يكون صحيحًا](10).
(1) سقط من (م).
(2)
في (ص، س، ل): حديث.
(3)
في (ص، س): المقري.
(4)
"سنن ابن ماجه"(1222).
(5)
في (م): هشام بالسند.
(6)
في الأصول الخطية: عمرو. والمثبت من "سنن ابن ماجه"، وانظر ترجمته في "التهذيب" 21/ 487.
(7)
"سنن ابن ماجه"(1222).
(8)
سقط من (م).
(9)
"مراسيل أبي داود"(62).
(10)
ليست في الأصول الخطية، والمثبت من "عمدة القاري" 6/ 357.