المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌218 - باب الجمعة في القرى - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌218 - باب الجمعة في القرى

‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

1068 -

حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُخَرِّمِيُّ -لَفْظُهُ- قالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمعَتْ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمدِينَةِ لجمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُواثاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى البَحْرَيْنِ. قال عُثْمان: قَرْيَةٌ مِنْ قَرَى عَبْدِ القَيْسِ (1).

1069 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ - وَكانَ قائِدَ أَبِيهِ بَعْدما ذَهَبَ بَصَرُهُ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ كانَ إِذا سَمِعَ النِّداءَ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لأسعَدَ بْنِ زُرارَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِذا سَمِعْتَ النِّداءَ تَرَحَّمْتَ لأسعَدَ بْنِ زُرارَةَ؟ قال: لأنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَياضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقالُ لَهُ: نَقِيعُ الخَضِماتِ. قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قال: أَرْبَعُونَ (2).

* * *

باب الجمعة في القرى

[1068]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله المخرمي)(3) بضم الميم وفتح الخاء والراء المكسورة المشددة، نسبة إلى المخرم محلة ببغداد سميت بذلك؛ [لأن بعض](4) ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به، ومحمد بن عبد الله شيخ البخاري، وكان قاضي حلوان، وهذا

(1) رواه البخاري (892، 4371).

(2)

رواه ابن ماجه (1082)، وابن الجارود (291)، وابن خزيمة (1724)، وابن حبان (7013). وحسنه الألباني في "الإرواء"(600).

(3)

في (م): المخرومي.

(4)

سقط من (م).

ص: 507

(لفظه، قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي (عن إبراهيم بن طهمان) أبي سعيد الخراساني.

(عن أبي جمرة) بالجيم والراء اسمه (1) نصر بن عمران الضبعي من الطبقة الثالثة من تابعي البصرة (2).

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت)(3) بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة (في الإسلام بعد جمعة جمعت) بتشديد الميم أيضًا، وكذا رواية البخاري في المغازي (4).

(في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة) ووقعت في رواية المعافى بن عمران بمكة، وهو خطأ لا مرية [فيه (لجمعة](5) بالرفع (جمعت بجواثا) بضم الجيم وتخفيف الواو، وقد تهمز، ثم [مثلثة خفيفة](6) من قرى البحرين.

قال الأزهري: ثنُّوا (7) البحرين؛ لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء، وقرى هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ (8). وحكى الجوهري وابن الأثير تبعًا للزمخشري أن جواثا اسم حصن بالبحرين (9)، وهذا لا ينافي كونها قرية.

(1) و (2) و (3) سقط من (م).

(4)

"صحيح البخاري"(4371).

(5)

في (م): جمعة. وفي (ل): لجمعة.

(6)

في (ص، س): تقلب. وفي (ل): مثلثة.

(7)

في (ص، س، ل): سمى. والمثبت من (م)، و"تهذيب اللغة".

(8)

"تهذيب اللغة"(بحر).

(9)

"النهاية في غريب الحديث"(جوث).

ص: 508

(قال عثمان) بن أبي شيبة (قرية من قرى عبد القيس) كذا للإسماعيلي، والظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا من تلقاء أنفسهم، لكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستدلال بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ويحتمل أن جواثا كانت (1) قرية ثم صارت مدينة (2).

[1069]

(حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي البغلاني (3)(حدثنا عبد الله بن إدريس) الأودي الكوفي (عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة) واسمه أسعد (بن سهل) بن حنيف الصحابي (4)(عن أبيه) أسعد بن سهل بن حنيف الصحابي (5)(عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه) كعب بن مالك (بعدما ذهب بصره) في آخر عمره (عن أبيه كعب ابن مالك) بن أبي كعب عمرو بن قيس الأنصاري الخزرجي. أحد الثلاثة الذين تيب عليهم.

(أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة (6) ترحم) رواية ابن ماجه، عن عبد الرحمن بن كعب [بن مالك] (7) قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي

(1) سقط من (م).

(2)

"فتح الباري" 2/ 380.

(3)

بياض في الأصل.

(4)

سقط من (م).

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ص): الجماعة.

(7)

سقط من (م).

ص: 509

أمامة أسعد ودعا له (1). يعني: بالرحمة الأسعد بن (2) زرارة) بن عدس بضم العين وفتح الدال بعدها سين مهملات، الأنصاري الخزرجي قيل: إنه أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، ومات قبل بدر، ودفن بالبقيع، وهو أول مدفون به، مات في شوال من السنة الأولى قبل (3) قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.

(فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت على أسعد بن زرارة) لفظ ابن ماجه: فقلت: يا أبتاه، أرأيتك صلاتك طى أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة؟ (4).

(قال): أي بني (لأنه أول من جمع بنا) ولفظ ابن ماجه: كان (5) أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة (6).

وروى الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" عن أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها (7) يوم الجمعة، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) وهم اثنا عشر رجلًا، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، وهو

(1)"سنن ابن ماجه"(1082).

(2)

زاد في (م): أبي.

(3)

سقط من (م).

(4)

"سنن ابن ماجه"(1082).

(5)

من (س، ل، م)، و"سنن ابن ماجه".

(6)

"سنن ابن ماجه"(1082).

(7)

في (ص، س، ل): بنا. والمثبت من "المعجم الكبير"، و"المعجم الأوسط".

(8)

"المعجم الكبير" 17/ 267 رقم 733، و"المعجم الأوسط"(6294).

ص: 510

ضعيف، ويجمع بينه وبين الأول بأن أسعد كان أميرًا، وكان مصعب إمامًا.

وروى عبد بن حميد في "تفسيره" عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة (1) أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل يومًا نجتمع فيه ونذكر الله تعالى ونشكره فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح لهم شاة، فأنزل الله تعالى في ذلك {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (2) الآية (3).

(في هزم) بفتح الهاء وسكون الزاي، بعدها ميم، موضع بالمدينة.

قال البكري (4) في "المستعجم": هو هزم بني بياضة، [وفي الحديث: أول جمعة جمعت في هزم بني بياضة ويروى في هزمة بني بياضة] (5) وهزم الأرض ما تهزم منها. أي: تكسر وتشقق، ومنه الحديث الآخر:"إن زمزم هزمة جبريل"(6)(7).

(1) في (ص، س): ستة. والمثبت من (ل، م)، ومصادر التخريج.

(2)

الجمعة: 9.

(3)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(5144)، والألوسي في "روح المعاني" 28/ 99.

(4)

بعدها في الأصل: في معجم البلدان.

(5)

من (ل، م)، و"معجم ما استعجم".

(6)

أخرجه الدارقطني في "سننه" 2/ 289.

(7)

"معجم ما استعجم" 4/ 1353.

ص: 511

وروى [سهيل بن أبي](1) صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: إذا عرستم فاجتنبوا هزم الأرض فإنها مأوى الهوام (2)، ويروى هوم [الأرض بالواو. أي: ما انخفض منها وهو صحيح في اللغة (3).

(النبيت) بفتح النون وكسر الباء الموحدة، بعدها، (4) ياء آخر الحروف ساكنة، وبعدها تاء ثالث الحروف (5)[حي من اليمن](6).

قال البكري: هو جبل بصدر قناة على بريد من المدينة، وكان أبو سفيان لما انصرف من بدر نذر أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في مائتي راكب ليبر (7) يمينه فسلك (8) النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له النبيت، فبعث رجالًا إلى المدينة فأتوا ناحية يقال لها العريض (9)، فحرقوا في أصول نخل وقتلوا رجلًا من الأنصار، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم (10).

(من حرة) بفتح الحاء والراء المهملتين، والراء مشددة (بني بياضة) وهي قرية على ميل من المدينة، وبياضة بطن من الأنصار (في نقيع) بفتح

(1) سقط من (ل، م).

(2)

"صحيح مسلم"(1926).

(3)

"معجم ما استعجم" 4/ 1353.

(4)

و (5) من (ل، م).

(6)

سقط من (م).

(7)

في (ص): يسير. والمثبت من "معجم ما استعجم".

(8)

في (م): فنزل.

(9)

في الأصول الخطية: الخريق. والمثبت من "معجم ما استعجم".

(10)

"معجم ما استعجم" 4/ 1295.

ص: 512

النون واد من أودية الحجاز يقال له نقيع الخضمات بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين. قال البكري: كأنه جمع خضمة، وهو موضع مذكور في رسم النبيت (1). وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة.

(قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون) صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم (2)، ووجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة هو التعبد، والأربعون أقل ما ورد.

وروى البيهقي من رواية ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون رجلًا (3). وفي رواية له: نحو أربعين (4).

وروى البيهقي (5) والطبراني (6) من حديثه: "على خمسين جمعة ليس فيها دون ذلك"[زاد الطبراني في "الأوسط": "ولا شيء على من دون ذلك (7) "](8) وحكى صاحب "التلخيص" عن الشافعي في القديم

(1)"معجم ما استعجم" 2/ 505.

(2)

ابن حبان (7013)، والبيهقي في "الكبرى" 3/ 177، والحاكم 1/ 281.

(3)

و (4)"السنن الكبرى" 3/ 180.

(5)

"السنن الكبرى" 3/ 179. وقال: وقد روي في هذا الباب حديث في الخمسين لا يصح إسناده. وأخرج في 3/ 178 أثرًا عن عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليؤمهم رجلٌ منهم وليخطب عليهم، وليصل بهم الجمعة. ولم أجد الحديث بنصه.

(6)

"المعجم الكبير"(7952) بلفظ: "الجمعة على الخمسين رجلًا، وليس على ما دون ذلك الخمسين جمعة" من حديث أبي أمامة. ولم أجده في "المعجم الأوسط". وذكر هذا الكلام ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 114.

(7)

لم أجد هذه الزيادة في "الأوسط" ولعله يقصد "الكبير" حيث إن لفظ الحديث هناك: "الجمعة على خمسين رجلًا، وليس على ما دون الخمسين جمعة".

(8)

من (ل، م).

ص: 513

انعقادها بثلاثة، وغلطه أكثر الأصحاب والثلاثة [الإمام ومأمومان](1)(2).

ويدل عليه حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعًا (3): "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام [وإن لم يكونوا إلا أربعة"(4) وفي رواية] (5): "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ورابعهم إمامهم"(6).

رواه الدارقطني (7)، وابن عدي (8) وضعفاه، وهو منقطع أيضًا، والله أعلم (9).

* * *

(1) في (ص، س): إمام ومأموم.

(2)

"المجموع" 4/ 502 - 503.

(3)

سقط من (م).

(4)

"سنن الدارقطني" 2/ 8.

(5)

من (ل، م).

(6)

"سنن الدارقطني" 2/ 9.

(7)

أخرجه الدارقطني كما سبق وقال: الزهري لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك.

(8)

"الكامل في الضعفاء" 2/ 482.

(9)

"التلخيص الحبير" 2/ 116.

ص: 514