الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ
[904]
- حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي: ابن هارُونَ- أَخْبَرَنا حَمّادٌ -يَعْنِي: ابن سَلَمَةَ- عَنْ ثابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ البُكاءِ صلى الله عليه وسلم (1).
* * *
باب البكاء في الصلاة
[904]
(حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام) بتشديد اللام، ابن ناصح الطرسوسي، وثقه النسائي (2)، قال:(حدثنا يزيد بن هارون) أبو خالد السلمي، كان يصلي الضحى ست عشرة ركعة، وقد عمي، قال:(حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف) بن عبد الله التابعي (عن أبيه) عبد الله بن الشخير بن عوف الحرشي، والحرش بطن من بني عامر، صحابي يعد في البصريين.
(قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صوته) بالقراءة (أزيز) قال في "النهاية" أي: خنين من الخوف بالخاء المعجمة، وهو صوت البكاء، وقيل: هو (3) أن يَجِيش جوفُه ويغلي من البكاء. وفي الحديث
(1) رواه النسائي 3/ 13، وأحمد 4/ 25، وابن خزيمة (900)، وابن حبان في "صحيحه"(665)، والحاكم 1/ 264. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(839).
(2)
"المعجم المشتمل"(540)، "تهذيب الكمال" 17/ 392.
(3)
سقطت من (ص، س).
فإذا المسجد يتأزز (1). أي: يموج فيه الناس، مأخوذ من حديث (كأزيز) المرجل (2)، بكسر الميم [وسكون الراء](3) وفتح الجيم، قدر من نحاس، وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها، ولعله المراد في الحديث فإن غالب قدورهم كانت برامًا والنحاس قليل، والمرجل رواية النسائي (4).
(الرحى) مقصور، هي الطاحون، ويجوز كتابتها بالألف والياء؛ لأن تثنيته كما قال ابن السكيت رحيان ورحوان (5).
قال الزجاج: الرحى أنثى والجمع أرحاء، ولا يجوز: أرحية؛ لأن أرحية (6) جمع الممدود، وليس في المقصور شيء يجمع على أفعلة، وجوزه بعضهم ومنعه أبو حاتم، وقال: هو خطأ (7).
(من البكاء) فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا، وقد تقدم حكايته عن النص (8)، وقيل: إن كان بكاؤه من خشية الله تعالى لم تبطل، وهذا الحديث يدل عليه.
ويدل عليه أيضًا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال:
(1) رواه أحمد 5/ 16، والطبراني في "المعجم الكبير" 7/ 189 (6797).
(2)
"النهاية": (أزز).
(3)
سقط من (ل، م).
(4)
"سنن النسائي" 3/ 13.
(5)
انظر: "إصلاح المنطق" ص 164، "المخصص" لابن سيده 4/ 35.
(6)
في (م): راحية.
(7)
انظر: "تاج العروس"(رحى).
(8)
في (ص): النفس.
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم[تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح (1). وبوب عليه: ذكر الإباحة للمرء أن يبكي في صلاته إذا كان من خشية الله تعالى، ويؤيده ما رواه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم] (2) نفخ في صلاة الخوف وبكى (3).
* * *
(1)"صحيح ابن حبان"(2257).
(2)
من (ل، م).
(3)
رواه النسائي 3/ 137، وأحمد 2/ 159 من حديث عبد الله بن عمرو. لكنه في ذكر صلاة الكسوف، وليس صلاة الخوف.