الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ
1159 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَها وَسِخابَها (1).
* * *
باب الصلاة بعد صلاة العيد
[1159]
(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي كما تقدم (حدثنا شعبة، حدثنا عدي (2) بن ثابت) الأنصاري.
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل [قبلهما ولا بعدهما])(3) ليس في الحديث ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم، أو بالمصلى دون البيوت.
وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري (4)
(1) رواه البخاري (964)، ومسلم (890).
(2)
في (ص، س): عون.
(3)
في (س، ل، م): قبلها ولا بعدها.
(4)
في (ص، س): النووي. والمثبت من "الأوسط" 4/ 308.
والحنفية (1)، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري، وابن جريج، وأحمد (2)، وأما مالك (3) فمنعه في الأصل (4).
وقال الشافعي في "الأم": أحب (5) [للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك (6).
قال الرافعي: يكره للإمام التنفل] (7) قبل صلاة العيد وبعدها (8)، وقيده في البويطي بالمصلى (9) ويؤيده حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى (10) منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن (11)، وصححه الحاكم (12).
(ثم أتى النساء، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة حلقة صغيرة، وهي من حلي الأذن تكون من الذهب والفضة، وفيه لغة أخرى خرص
(1)"المبسوط" للسرخسي 1/ 311، "الأوسط" لابن المنذر 4/ 308.
(2)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(399).
(3)
"المدونة" 1/ 247.
(4)
"الأوسط" 4/ 305 - 308.
(5)
في (س، ل، م): يجب.
(6)
"الأم" 1/ 390.
(7)
سقط من (م).
(8)
"الشرح الكبير" 2/ 360.
(9)
انظر: "تحفة المحتاج شرح المنهاج" 10/ 177.
(10)
سقط من (س، ل).
(11)
"سنن ابن ماجه"(1293).
(12)
"المستدرك" 1/ 297.
بكسر الخاء، فيه دليل على تحلي المرأة بالخرص.
وأما حديث: "أيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها (1) خرص من نار) (2) فقيل: هذا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء، وقيل: هو خاص (3) لمن لم تؤد زكاة حليها، (وسخابها) بكسر السين المهملة بعدها خاء معجمة.
قال البخاري هي قلادة من طيب أو مسك (4)، وقيل: هو خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان والجواري. وقيل: قلادة من سك وقرنفل ومحلب ليس فيها من الجواهر شيء. ومنه حديث فاطمة: فألبسته سخابًا. تعني: الحسن ابنها (5).
(1) بعدها في (ل، م): مثله.
(2)
أخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 157، وأحمد 6/ 455.
(3)
من (م).
(4)
"البخاري" قبل حديث (5881) وفيه: أوسك.
(5)
"النهاية في غريب الحديث" 2/ 349.