الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً
1121 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ"(1).
* * *
باب من أدرك من الجمعة ركعة
[1121]
(حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة) يدخل فيه جميع الصلوات، وأما الدليل على صلاة الجمعة فرواه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال (2): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك"(3).
ومن طريق يونس، [عن الزهري](4)، عن سالم، عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو (5) غيرها فقد أدرك الصلاة"(6).
(1) رواه البخاري (580)، ومسلم (607).
(2)
من (ل، م).
(3)
"سنن ابن ماجه"(1122).
(4)
في (ص، س، ل): بن سعد. وفي (م): بن سعيد. والمثبت من "سنن ابن ماجه"(1123).
(5)
زاد في (م): من.
(6)
"سنن ابن ماجه"(1123).
وله عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى"(1)، وروى هذا الأخير الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر (2)، عن الزهري، [عن سعيد](3)، عن أبي هريرة (4) كذلك.
وفي الباب عن ابن عمر، رواه النسائي (5) وابن ماجه (6) والدارقطني (7) من حديث بقية (8)، حدثني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (9) رفعه:"من أدرك ركعة من صلاة جمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته"، وفي لفظ:["فقد أدرك الصلاة (10) "].
(فقد أدرك الصلاة) وقد (11) استدل على أن من أدرك ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، فتتم له
(1)"سنن ابن ماجه"(1121).
(2)
عبد الرزاق بن عمر الدمشقي: منكر الحديث. "الكامل" لابن عدي 6/ 537.
(3)
سقط من (م).
(4)
"سنن الدارقطني" 2/ 10.
(5)
"المجتبى" 1/ 274.
(6)
"سنن ابن ماجه"(1123).
(7)
"سنن الدارقطني" 2/ 12.
(8)
في الأصول الخطية: ثقة. والمثبت من مصادر التخريج.
(9)
في (م): ربيعة.
(10)
من (ل، م).
(11)
من (ل، م).
الجمعة، والمراد بإدراك الركوع، الركوع المحسوب للإمام، لا كركوع المصلي محدثًا ناسيًا، ويدخل في الحديث من أدرك الإمام في ركوع الأولى، ثم فارقه عند القيام إلى الثانية [وأتى بثانيته](1) فتصح له الجمعة، وأما إذا أدركه في ركوع الثانية ولكن فارقه عند التشهد، أو استمر في السجود إلى أن يسلم الإمام، وهو جائز، ثم إذا قام المأموم إلى الثانية فإنه يجهر بالقراءة فيها كما في الصبح.
(1) سقط من (م).