المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌179 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌179 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

948 -

حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوابِصِيُّ، حَدَّثَنا أَبي عَنْ شَيْبانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ قال: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقال لِي بَعْضُ أَصْحابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ. فَدَفَعْنا إِلَى وابِصَةَ قُلْتُ لِصاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ. فَإِذا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاطِئَةٌ ذاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإذا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاتِهِ فَقُلْنا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنا. فَقال: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا في مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيهِ (1).

* * *

باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ عَلَى عَصًا فِي الصَّلَاةِ

[948]

(حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن صخر (الْوَابِصِيُّ) بباء موحدة ثم صاد مهملة، قاضي الرقة ثم بغداد للمتوكل قال:(حَدَّثَنَا أَبِي) عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدي الرقي، له في السنن الستة هذا الحديث فقط.

(عَنْ شَيبَانَ) بن عبد الرحمن التميمي (2)، مولاهم، النحوي الهاشمي، كان مؤدب (3) سليمان بن داود الهاشمي.

(1) رواه الطبراني 25/ 177 (434)، والحاكم 1/ 264 - 265، والبيهقي 2/ 288.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(874).

(2)

في (م): السهمي.

(3)

في (م): مؤذن.

ص: 168

(عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أبي الهذيل السلمي (عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ) بفتح المثناة تحت وتخفيف السين المهملة، غير منصرف لوزن الفعل والعلمية، مولى أشجع، أدرك علي بن أبي طالب، وسمع أبا مسعود الأنصاري الكوفي، ثقة (1).

(قَال: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ) بفتح الراء وتشديد القاف، اسم بلد، قال البكري في "معجم البلدان": هي بالعراق (2).

(فَقَال لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ) فيه فضيلة الدلالة على أهل العلم والدين والصلاح لما يحصل من الخير في اجتماعهم، وهو من باب التعاون على البر والتقوى والدلالة على الخير (قَال: قُلْتُ غَنِيمَةٌ) بفتح الغين المعجمة، والغنيمة (3) خبر مبتدأ محذوف، أي: هو غنيمة لمن يجتمع به، كما أن مال الكفار غنيمة المجاهدين (فُدُفِعْنَا) بضم الدال وكسر الفاء (إِلَى وَابِصَةَ) بالباء الموحدة والصاد المهملة، ابن (4) معبد بن مالك بن [عبيد الأسدي](5) يكنى أبا شداد، ويقال: أبا قرصافة (6). سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة، وبها عقبه ومسجده، ومات بها (7).

(فقُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدَأُ) بفتح النون وهمز آخره، أي: نبتدئ قبل

(1)"الكاشف" 3/ 229.

(2)

"معجم ما استعجم" 2/ 258.

(3)

في (م): العين.

(4)

في (ص): أي.

(5)

في (ص): عبد الأسد. وفي (س، ل): عبد الأسدي.

(6)

في (ص، س، ل): فرصادية.

(7)

انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (2720).

ص: 169

الاجتماع به (1)(فننظر إلى دله) بفتح الدال (2) وتشديد اللام، الدل والهدي والسمت بفتح أوائل الثلاثة قربت بعضها من بعض، وهي عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن الشمائل والسيرة (3) والطريقة واستقامة المنظر والهيئة والحديث والحركة، وقد كان السلف الصالح يذهبون إلى عمر فينظرون إلى سمته ودله (4) فيتشبهون به (5).

(فَإِذَا عَلَيهِ قَلَنْسُوَةٌ) ويقال: قلنسية (6). فإذا فتحت القاف ضممت السين، وإن ضممت القاف كسرت السين (7) وقلبت الواو ياء، وهي مضرية كالمزدوجة (8)، إلا أنها تزيد عليها بما ينزل من آخرها على (9) الرقبة والأذنين، ولها زوايا (لَاطِئَةٌ) بهمزة مفتوحة بعد الطاء، أي: ملتصقة بالرأس غير مرتفعة عنه كما يفعل في هذا الزمان، يقال: لطئ بالأرض ولطئ إذا لصق بها، وفي حديث نافع بن جبير: إذا ذكر عبد مناف فألطه (10). هو من لطئ بالأرض، فحذفت الهمزة من آخره ثم أتبعها هاء السكت، يريد: إذا ذكر فالتصقوا (11) بالأرض ولا تعدوا

(1) من (ل، م).

(2)

في (م): اللام.

(3)

من (ل، م).

(4)

بياض في (ص، س).

(5)

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 2/ 101، "النهاية" لابن الأثير 2/ 131، 397.

(6)

في (م): قلنسة.

(7)

من (ل، م).

(8)

في (م): بصرية كالمردوحة.

(9)

في (م): من.

(10)

انظر: "النهاية" لابن الأثير 4/ 249.

(11)

في (ص): فالصقوا.

ص: 170

أنفسكم ولا ترفعوها عند ذكره [وكونوا كالتراب](1)(2).

(ذَاتُ أُذُنَينِ) بضم الذال، ويجوز (3) تسكينها، فيه فضيلة لبس القلنسوة، لكن لم يذكر في هذا الحديث لونها، وقد روى الطبراني والبيهقي في "شعب الإيمان" وأبو الشيخ من حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء (4) ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مضرية، وقلنسوة برد حبرة، وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، فربما وضعها بين يديه إذا صلى (5). يعني: سترة قال: وإسنادهما ضعيف، وسيأتي حديث ركانة: فرق ما (6) بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس (7)، ولغيره: فربما لبسها بغير عمامة، وربما لبس العمائم (8) بغير قلانس (9) (وَبُرْنُسُ) البرنس معروف وكان يلبسه العُبَّاد قديمًا (خَزٍّ) الظاهر أنه مجرور بالإضافة تقديره: برنس من خزٍّ.

(1) في (ص، س): ارموا بالتراب.

(2)

زاد هنا في (ل): بالأرض.

(3)

سقط من (م).

(4)

رواه الطبراني كما في "المجمع" 5/ 121، والبيهقي في "الشعب"(6259)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي"(313)، وقال البيهقي: تفرد به ابن خراش، وهو ضعيف.

(5)

"أخلاق النبي"(316).

(6)

سقط من (م).

(7)

سيأتي برقم (4078).

(8)

في (م): العمامة.

(9)

رواه الروياني وابن عساكر من رواية ابن عباس كما في "فيض القدير" 5/ 314 (7168)، "تحفة الأحوذي" 5/ 393.

وقال الألباني في "ضعيف الجامع"(4619): ضعيف جدًّا.

ص: 171

قال ابن (1) الأثير: الخز المعروف أولًا ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون (2). وأما الخز المعروف الآن فلبسه حرام، لأن جميعه معمول من الإبريسم وعليه يحمل حديث:"سيأتي (3) قومٌ يستحلون الخز والحرير"(4)، وقيل: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها والجمع خزوز مثل فلس وفلوس.

(أَغْبَرُ) قال الجوهري: لونه شبيه بالغبار (5). يعني: غبار تراب الأرض [وأصل الخز من وبر الأرنب وغيره](6).

(وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاتهِ) فيه دليل على ما قاله أصحابنا وغيرهم: أن من احتاج في قيامه إلى (7) أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك. قال القاضي حسين: لم يلزمه ذلك، وصرَّح المتولي والإمام باللزوم، ورجح الأذرعي وغيره اللزوم أيضًا، قال ابن قدامة الحنبلي: يلزمه ذلك؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر، فلزمه كما لو قدر بغير هذِه الأشياء (8).

(1) زاد في (م): دقيق.

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(خزز).

(3)

في (م): ستأتي إلى.

(4)

سيأتي برقم (4039)، وأخرجه البخاري معلقا (5590) كلاهما من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا.

وقال الألباني في "مشكاة المصابيح"(5343): صحيح.

(5)

"الصحاح في اللغة"(غبر).

(6)

سقط من (م).

(7)

من (س، ل، م).

(8)

"المغني" 2/ 571.

ص: 172

(فَقُلْنَا)(1) له (بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا)(2) عليه، فيه بيان أن من السنة أن (3) من لقي إنسانًا أن يسلم عليه قبل أن يشرع في الكلام، لما روى جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السلام قبل الكلام"(4) قال القاضي (5) عبد الحق في "الأحكام" وبإسناد هذا الحديث عن جابر أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا أحدًا إلى الطعام حتى يسلم"(6) زاد ابن عبد البر: فقلنا: ما دعاك إلى العصا (7).

(فَقَال: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ)(8) الأسدية أخت عكاشة رضي الله عنهما (أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ) جسده (9)(اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا)(10) يتكئ عليه، والعمود عمود البيت والخباء ونحو ذلك.

* * *

(1) في (م): فقلت.

(2)

في (م): سلمت.

(3)

سقط من (م).

(4)

أخرجه الترمذي (2699)، وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(5)

في (م): الحافظ.

(6)

أخرجه الترمذي (2699)، وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(7)

روى هذه الزيادة أبو علي القشيري في "تاريخ الرقة"(9).

(8)

في (ص): محيصن.

(9)

سقط من (م).

(10)

في (م): عودًا.

ص: 173