المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌244 - باب ما يقرأ به في الجمعة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌244 - باب ما يقرأ به في الجمعة

‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

1122 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالِمٍ، عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَيَوْمِ الجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} قَالَ: وَرُبَّما اجْتَمَعا فِي يَوْمٍ واحِدٍ فَقَرَأَ بِهِما (1).

1123 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ المازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ الضَّحّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ: ماذا كانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الجُمُعَةِ فَقالَ: كانَ يَقْرَأ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (2).

1124 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ - يَعْنِي: ابن بِلالٍ - عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَن ابن أَبِي رافِعٍ قالَ: صَلَّى بِنا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الجُمُعَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} قالَ: فَأدْرَكْتُ أَبا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقَلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَقْرَأُ بِهِما بِالكُوفَةِ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِما يَوْمَ الجُمُعَةِ (3).

1125 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (4).

* * *

(1) رواه مسلم (878/ 62).

(2)

رواه مسلم (878/ 63).

(3)

رواه مسلم (877/ 61).

(4)

رواه النسائي 3/ 111، وأحمد 5/ 13، والطيالسي (929)، وابن خزيمة (1847). وصححه الألباني في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" 2/ 549.

ص: 643

باب ما يقرأ في الجمعة

[1122]

(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة) الوضاح الحافظ (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه) محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الوادعي (عن حبيب بن سالم) مولى النعمان بن بشير وكاتبه (عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}) فيه استحباب القراءة بهما فيهما.

وفي حديث آخر: القراءة في العيد بـ (قاف) و {اقْتَرَبَتِ} (1) وكلاهما صحيح، فكان النبي (2) صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة (الجمعة) و (المنافقين) وفي وقت بـ {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} وفي وقت يقرأ في العيد بـ {قاف} و {اقْتَرَبَتِ} ، وفي وقت بـ {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} (قال: وربما اجتمع) يعني: الجمعة والعيد (في يوم واحد فقرأ بهما) كذا للترمذي والنسائي.

ولفظ ابن ماجه: كان يقرأ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (3). وقال أبو حنيفة: لا مزية لهاتين السورتين ولا غيرهما، والسور كلها سواء في هذا (4).

(1) أخرجه مسلم (891)(14)، والترمذي في "جامعه"(534)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 183، وأحمد 5/ 217، ومالك في "الموطأ"(433).

(2)

من (م).

(3)

"سنن ابن ماجه"(1281).

(4)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 2/ 57، 62.

ص: 644

وقال مالك: يقرأ في الأولى من الجمعة (الجمعة)، وفي الثانية:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (1).

[1123]

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني) أخرج له مسلم (عن عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله بن عتبة) الفقيه الأعمى (أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا) ذا (2) بمعنى الذي (كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحها لغتان (3) مثل شِبه وشَبه (سورة الجمعة فقال: كان يقرأ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}) أخذ به مالك كما تقدم عنه.

[1124]

(حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال) القرشي التيمي (عن جعفر) بن محمد الصادق، أخرج له مسلم.

أمه [أم فروة](4) بنت القاسم بن محمد، وأمها أسماء بنت أبي بكر فكان يقول: ولدني الصديق مرتين.

(عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمع أباه زين العابدين.

(عن) عبيد الله بالتصغير (ابن أبي رافع) أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: هرمز (5) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: [صلى بنا] (6) أبو هريرة يوم

(1) انظر: "المدونة" 1/ 237.

(2)

من (س، ل). وفي (م): والمعنى.

(3)

من (م).

(4)

سقط من (م). وزاد بعدها في (س، ل): في.

(5)

في (م): هو.

(6)

في (م): حدثنا.

ص: 645

الجمعة) ولمسلم عن ابن (1) أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا (2) أبو هريرة (3)(فقرأ) في الأولى (سورة الجمعة، وفي الركعة الأخيرة) سورة {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف) القائل (فأدركت) هو عبيد الله (4) كما صرح به ابن ماجه (5).

(فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي) بن أبي طالب (يقرأ بهما بالكوفة) في (6) الجمعة (قال أبو هريرة: فإني (7) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة) فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما، وهو مذهبنا ومذهب آخرين، والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها (8) على وجوب الجمعة، وغير ذلك من أحكامها والقواعد والخث على التوكل والذكر وغير ذلك، وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها وتنبيههم على التوبة فإنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها، فلو ترك الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقين، وإن أدى إلى تطويل الثانية على الأولى لتأكيد أمر السورتين، وقراءة البعض منهما

(1) سقط من (م).

(2)

في (ص): بنا.

(3)

"صحيح مسلم"(877)(61).

(4)

في (م): عبد الله.

(5)

"سنن ابن ماجه"(1118).

(6)

في (ص، س): إلى.

(7)

في (م): وأنا.

(8)

في (ل): اشتمالهما.

ص: 646

أولى وأفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملًا على الثناء كآية الكرسي، قاله ابن عبد السلام.

[1125]

(حدثنا مسدد، عن يحيى بن سعيد) القطان (عن شعبة، عن معبد (1) بن خالد) الجدلي الكوفي القاص، عن زيد بن عقبة الفزاري ذكره ابن حبان في "الثقات"(2).

(عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان (3) يقرأ في الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}) أي: القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها عند أكثر المفسرين، وعن سعيد بن جبير: الغاشية: النار تغشى وجوه الكفار (4).

(1) في الأصول الخطية: سعيد. والمثبت من "السنن"، وانظر ترجمته في "الكاشف" 2/ 277، و"تهذيب الكمال" 28/ 228.

(2)

"الثقات" لابن حبان 4/ 247.

(3)

سقط من (م).

(4)

انظر: "تفسير القرطبي" 20/ 25.

ص: 647