المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌252 - باب ترك الأذان في العيد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌252 - باب ترك الأذان في العيد

‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

1146 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عابِسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابن عَبَّاسٍ أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلا مَنْزِلَتِي مِنْهُ ما شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَلَمَ الذِي عِنْدَ دارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلا إِقامَةً قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ - قَالَ -: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ قَالَ: فَأَمَرَ بِلالًا فَأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

1147 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى العِيدَ بِلا أَذانٍ وَلا إِقامَةٍ وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمانَ شَكَّ يَحْيَى (2).

1148 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ - وهذا لَفْظُهُ - قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِماكٍ - يَعْنِي: ابن حَرْبٍ -، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ العِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذانٍ وَلا إِقامَةٍ (3).

* * *

باب ترك الأذان في العيد

[1146]

(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان)[بن سعيد](4) الثوري (عن عبد الرحمن بن عابس) بعين مهملة وبعد الألف جاء (5) موحدة وسين مهملة بن ربيعة الغطيفي [بضم الغين المعجمة](6)، وقال

(1) رواه البخاري (863).

(2)

رواه ابن ماجه (1274)، وأحمد 1/ 227. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1041).

(3)

رواه مسلم (887).

(4)

من (ل، م).

(5)

من (ل، م).

(6)

سقط من (م).

ص: 694

البخاري: النخعي الكوفي (1). من تابعي الكوفيين وثقاتهم غريب (2) الحديث.

(قال: سأل (3) رجل) (4) عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم) بوب عليه البخاري باب خروج الصبيان إلى المصلى أي: في الأعياد وإن لم يصلوا.

(ولولا منزلتي منه) لفظ البخاري: ولولا مكاني من الصغر (5)(ما شهدته) أي: ما (6) حضرته [من الصغر](7) والضمير في منه يعود على غير مذكور، ومشى بعضهم على ظاهر السياق فقال: إن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت معه العيد.

قال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو (8) إذا كان الصبي يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها انتهى (9).

وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضره؛ ولذلك شرع للحيض.

(فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم) بفتحتين (10) وهو الشيء الشاخص الذي جعل علامة لمكان المصلى [يعرف بها](11) مثل أعلام الحرم المضروبة

(1)"التاريخ الكبير" 5/ 327.

(2)

في (س، م): عزيز.

(3)

في (م): سألت.

(4)

بياض في (م).

(5)

"صحيح البخاري"(977).

(6)

سقط من (س، ل، م).

(7)

من (م).

(8)

زاد في (ل، م): فيما.

(9)

"شرح صحيح البخاري" 2/ 568.

(10)

و (11) سقط من (م).

ص: 695

لمعرفة الحدود (الذي) كان (عند دار كثير بن الصلت) بن معدي كرب الكندي، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عمر (1) كثيرًا (2)[وكانت داره عند قبلة المصلى للعيدين وكانت كبيرة](3) وكان اسمه (4) قليلًا، وهو أخو زبيد (5) بن الصلت. وهو (6) العلم الذي وضع لتعريف مكان المصلى ذكر على سبيل التقريب (7) للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قريبًا (فصلى) صلاة الأضحى، أو الفطر (ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة).

[وللنسائي: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (8)](9).

وروى ابن أبي شيبة من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال لابن الزبير: لا تؤذن لها [ولا تقم](10)(11) وقال مالك في "الموطأ": سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا (12).

لكن روى الشافعي عن الثقة، عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) سقط من (م).

(2)

من (ل، م).

(3)

و (4) سقط من (م).

(5)

في (ص): زيد. والمثبت من (س، ل، م)، و"الاستيعاب"(2176)، و"الإصابة" 8/ 222.

(6)

في (م): وهذا.

(7)

في (م): التقدير.

(8)

"المجتبى" 3/ 186.

(9)

ساقطة من (ص).

(10)

سقط من (م).

(11)

"مصنف ابن أبي شيبة"(5710).

(12)

"موطأ مالك"(425).

ص: 696

يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة (1). وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف، قال الشافعي: فإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت ذلك (2).

(قال) ابن عباس (ثم أمر (3) بالصدقة قال (4) فجعلن) بالنون (النساء) كذا في أكثر النسخ، وفي نسخ البخاري وهو على لغة أكلوني البراغيث، وفي بعضها: فجعل (يشرن) على اللغة المشهورة، يشرن بضم أوله وكسر ثانيه (إلى آذانهن) بالمد جمع أذن (وحلوقهن) أي: يهوين كما في البخاري: بأيديهن إلى آذانهن يخرجن الأقرطة منهن، وإلى حلوقهن يخرجن السخاب وهي القلادة التي تكون من سك (5) وغيره من الطيب، وليس فيها شيء من الجوهر، وقيل: إنه القلادة من الخرز تلبسها الجواري.

(قال: فأمر بلالًا فأتاهن) فيه أن الإذن في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر (6) من الرجال إلا من تدعو الحاجة (4) إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالًا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك كان بسبب صغره.

(ثم رجع) بما ألقي في ثوبه (إلى النبي صلى الله عليه وسلم)(7) وتخصيص بلال

(1) و (2)"الأم" 1/ 391 - 392.

(3)

في (م): أمرن.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص): مسك. والمثبت من (س، ل، م)، و"لسان العرب"(سخب).

(6)

في (ص، س): يخص. والمثبت من (ل، م).

(7)

أخرجه البخاري (7325)، وأحمد 1/ 368.

ص: 697

بالأخذ من النساء هنا، وفي ارتفاعه للأذان وهو مظنة نظره إلى عورات البيوت منقبة عظيمة فيه؛ لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم منه من الأمانة الشديدة؛ ولهذا شرع في المؤذن أن يكون أمينًا، وكذا في عامل الصدقة.

[1147]

[(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك (بن جريج، عن الحسن بن مسلم) بن نياق بكسر النون وتخفيف التحتانية، آخره قاف (عن طاوس، عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة) يدل على أن صلاة العيدين ليست بواجبة (وأبا بكر وعمر بن الخطاب أو عثمان شك يحيى) القطان](1).

[1148]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد) بن (2) السري (وهذا لفظه، قالا: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة)[(قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم](3) غير مرة ولا مرتين العيدين) (4) عيد الأضحى وعيد الفطر (بغير أذان ولا إقامة) بل يقال: الصلاة جامعة كما تقدم قبله، ويقال: الصلاة جامعة في النوافل التي شرعت لها الجماعة كالخسوف والكسوف والاستسقاء والتراويح، ولا يقال في الجنازة؛ لأنهم حاضرون.

(1) أخرجه ابن ماجه (1274)، وأحمد 1/ 227. قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1041): حديث صحيح رجاله رجال البخاري.

(2)

و (3) سقط من (م).

(4)

في (ص، س، ل): العيد. والمثبت من (م)، و"السنن".

ص: 698