الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ
1034 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُحَيْنَةَ أنَّه قال: صَلَّى لَنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قامَ فَلَمْ يَجلِسْ فَقامَ النّاسٌ مَعَهُ، فَلَمّا قَضَى صَلاتَهُ وانْتَظَرنا التَّسْلِيمَ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهوَ جالِسٌ قَبْلَ التَّسلِيمِ ثَّمَ سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم (1).
1035 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا أَبِي وَبَقِيَّة قالا: حَدَّثَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنادِهِ وَحَدِيثِهِ، زادَ: وَكانَ مِنّا المتَشَهِّدُ فِي قِيامِهِ.
قال أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُما ابن الزّبَيْرِ قامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ قَوْل الزُهْرِيِّ (2).
* * *
باب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنتَين وَلَم يَتَشَهَّدْ
[1034]
(حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهَاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن هرمز (الأَعْرَجِ) كان يكتب المصاحف، وتوفي بثغر الإسكندرية.
(عَنْ عَبْدِ الله بن) مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة وبالباء الموحدة، الأزدي من أزد شنوءة بفتح الشين وضم النون وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة، وأمه بحينة، بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة تحت، كنيته أبو محمد، له صحبة ولأبيه
(1) رواه البخاري (1224)، ومسلم (570).
(2)
رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 2/ 156 (878)، والطبراني في "الشاميين" 4/ 243 (3191). ورواه البخاري (829) بدون هذه الزيادة.
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(947).
مالك صحبة ولبحينة صحبة، وهي أم عبد الله، وقيل: هي جدته أم أبيه مالك، وقيل اسمها عبدة ولقبها (بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله) صلى الله عليه وسلم.
واللام في قوله (1): "لنا" لام أجل التي للتعليل، أي: صلى لأجلنا ويجوز أن تكون بمعنى الباء أي: صلى بنا، ويجوز أن يكون [لما أراد أنه] (2) كان إمامًا أعطى صلى معنى أمّ أي: كان إمامًا لنا (رَكْعَتَينِ) بيَّنهما في "الموطأ"(3) والبخاري (4) بأنها صلاة الظهر.
(ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقيب الركعتين، قال ابن رشد (5): إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد (6) فالمراد به التشهد الأول. وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث لترجمة المصنف: قام من اثنتين ولم يتشهد.
(فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) لأن متابعة الإمام واجبة، ثم إنا كنا نمنع الإمام من العود (7) للتشهد لمنع (8) المأموم من الاشتغال بالتشهد، فإن فعل عالمًا بالتحريم بطلت صلاته؛ لأن متابعة الإمام من هذا الجلوس للقيام واجبة، نعم لو نوى مفارقة إمامه ليتشهد جاز وكان مفارقًا لعذر،
(1) زاد بعدها في (س، ل، م): صلى.
(2)
في (ص): أنه لما.
(3)
"الموطأ"(219).
(4)
"صحيح البخاري"(829).
(5)
انظر: "فتح الباري" 2/ 362.
(6)
في (ص): تشهد.
(7)
في (ص، س، ل): التعود.
(8)
في (ص، س، ل): مع.
ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذِه الحادثة أو لم يعلموا لكن سبحوا، فأشار إليهم أن يقوموا.
(فَلَمّا قَضَى صَلَاتهُ)[أي: قارب قضاءها وأتى بجميعها غير السلام، وفي قوله: لما قضى صلاته](1) حكم (2) بصحة الصلاة (3). دليل على أن التشهد الأول غير واجب، إذ لو كان واجبًا لما قيل (4) انقضت مع تركه (5)، واستدل على عدم وجوبه أنه لو كان واجبًا لرجع إليه لما سبحوا له بعد أن قام، قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب (6) عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح (7). واستدل غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس (8) على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولًا ركعتين وكان التشهد فيها واجبًا فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما،
(1) من (ل، م).
(2)
في (ص، س، ل): حكمه.
(3)
في (ص، س، ل): صلاته.
(4)
من (س، م).
(5)
في (ص، س): قوله.
(6)
في (ص، س): يفوت.
(7)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 445.
(8)
سقط من (م).
ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان.
(وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ) يعني الذي يخرج به من الصلاة، وقد يؤخذ منه أن سجود السهو لا يكون إلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد المستحبات بعده كالصلاة على الآل والأدعية؛ لأن انتظار السلام لا يكون إلا بعد هذِه (كبَّرَ) فيه دليل على التكبير لسجود السهو، وهو مشروع بالإجماع، ويدل على قوله أنه عليه السلام (1) كان يكبر في كل خفض ورفع (2) ومذهبنا أن تكبيرات (3) الانتقال غير تكبير الإحرام سنة، وعن أحمد رواية أنها كلها واجبة.
(فَسَجَدَ) يريد سجود السهو، وجاء به بفاء التعقيب لأنه لا مهلة (4) بين التكبير وبين السجود.
(سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ) لئلا يظن أنه يحتاج إلى قيام (قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سلَّمَ) فيه حجة لمذهب الشافعي (5) كما تقدم.
[1035]
(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سعيد الحمصي، صدوق حافظ (6)(حَدَّثَنَا أَبِي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، ثقة من العابدين (7) (وَبَقِيَّةُ) بن الوليد (قَالا: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ) بن أبي حمزة
(1) زاد في (ص، س، ل): أنه.
(2)
أخرجه البخاري (785)، ومسلم (392) من حديث أبي هريرة.
(3)
في (ص، س): تكبيرة.
(4)
في (ص): مهملة.
(5)
"الأم" 1/ 246.
(6)
"الكاشف" 2/ 336.
(7)
"الكاشف" 2/ 250.
بالحاء المهملة والزاي، واسمه دينار القرشي الحمصي.
(عَنِ) محمد بن مسلم بن شهاب (الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ، وزَادَ) فيه (وَكَانَ مِنَّا المُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ) يحتمل أن يراد: منا من تشهد قبل قيامه، [ويحتمل أن الضمير في قيامه للنبي صلى الله عليه وسلم والتقدير: وزاد الزهري في روايته: ومنا من تشهد في حال قيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابعه عقبه بل تشهد ثم قام] (1) ومنا من أتى ببعض التشهد حال قيامه.
(قال) المصنف (وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا عبد الله بْن الزُّبَيرِ) و (قَامَ مِنْ ثِنْتَينِ) قال ابن الأثير في "شرح المسند": من هنا للابتداء أي (2): أن ابتداء قيامه كان من الثنتين (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) من الصلاة [(وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ)](3).
* * *
(1) سقط من (م).
(2)
من (س، ل، م).
(3)
سقط من (م).