المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌237 - باب الكلام والإمام يخطب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌237 - باب الكلام والإمام يخطب

‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

1112 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذَا قُلْتَ: أَنْصِتْ والإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ"(1).

1113 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كامِلٍ قالا: حَدَّثَنا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَحْضُرُ الجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَها يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْها وَرَجُلٌ حَضَرَها يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعا اللهَ إِنْ شاءَ أَعْطاهُ وَإنْ شاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَها بِإِنْصاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفّارَةٌ إِلَى الجُمُعَةِ التِي تَلِيها وَزِيادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2).

* * *

باب الكلام والإمام يخطب

[1112]

(حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي (3)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت) زاد البخاري وغيره: "لصاحبك"(4)(أنصت) بفتح الهمزة، قال الأزهري: يقال: أَنْصَت ونَصَتَ وانتصَت (5).

قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات: السكوت عن مكالمة الناس

(1) رواه البخاري (934)، ومسلم (851).

(2)

رواه أحمد 2/ 181، وابن خزيمة (1813)، والبيهقي في "الشعب" 4/ 416 (2742). وحسنه الألباني في "المشكاة"(1396).

(3)

بياض في (م).

(4)

"صحيح البخاري"(934).

(5)

"تهذيب اللغة"(نصت).

ص: 620

دون ذكر الله (1). وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقًا، ومن فرق احتاج إلى دليل، فلا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقًا (2).

(والإمام يخطب) فيه الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأن قوله في الحديث: (والإمام يخطب) جملة حالية تخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة، نعم الأَوْلَى أن ينصت لوجود الترغيب فيه.

وأما حال الجلوس بين الخطبتين فحكى صاحب "المغني"(3) عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير مخاطب، أو أن زمن (4) سكوته قليل، فأشبه السكوت للتنفس (5).

(فقد لغوت) هذِه اللغة الفصحى. قال الأخفش: اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. قال ابن عرفة: اللغو: السقط. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك (6).

وأقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول بأن المراد به (7) صارت جمعتك ظهرًا ما رواه المصنف (8)، وابن خزيمة (9) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من لغا وتخطى رقاب الناس [كانت له](10)

(1)"صحيح ابن خزيمة" 3/ 138.

(2)

انظر: "فتح الباري" 2/ 414.

(3)

في (م): المغنم.

(4)

في (م): أمر.

(5)

"المغني" 3/ 200.

(6)

"فتح الباري" 2/ 481.

(7)

من (س، ل، م).

(8)

"سنن أبي داود"(347).

(9)

"صحيح ابن خزيمة"(1810).

(10)

في (م): صارت جمعته.

ص: 621

ظهرًا". قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة (1).

ولأحمد (2) من حديث علي مرفوعًا (3): "ومن قال: صه (4) فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له".

وللمصنف (5) نحوه، ولأحمد (6) والبزار (7) من حديث ابن عباس مرفوعًا:"من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة".

قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه (8).

وقع (9) عند أحمد (10) من رواية الأعرج، عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله:"فقد لغوت": "عليك نفسك" واستدل به على منع [جميع أنواع](11) الكلام، وبه قال الجمهور في حق من سمعها (12).

قالوا (13): وإذا أراد (14) الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة.

[1113]

(حدثنا مسدد وأبو كامل) الجحدري (قالا: حدثنا يزيد) بن

(1)"فتح الباري" 2/ 414.

(2)

"مسند أحمد" 1/ 93.

(3)

في (ص، س): موقوفًا.

(4)

في (ص، س، ل): مه.

(5)

"سنن أبي داود"(1051).

(6)

"مسند أحمد" 1/ 230.

(7)

"مسند البزار"(4725).

(8)

"فتح الباري" 2/ 414.

(9)

من (ل، م).

(10)

"مسند أحمد" 2/ 485.

(11)

سقط من (م).

(12)

"فتح الباري" 2/ 414.

(13)

في (ص، س، ل): قال. والمثبت من (م)، و"الفتح".

(14)

في (م): أرادوا.

ص: 622

زريع، أبو معاوية الحافظ (عن حبيب) بن أبي قريبة أبي محمد (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو (عن) جده الأعلى (عبد الله بن عمرو) بن العاص (1) وبالتصريح بالرواية عن جده عبد الله انتفى احتمال الإرسال الموجب؛ لعدم الاحتجاج به عند بعضهم (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر) أي: كل من حضر لصلاة (2) الجمعة هم على ثلاثة أقسام:

أحدها: وهو أدناها (رجل حضرها) أي: حضر الجمعة وهو (يلغوا فهو) أي: فاللغو الذي وقع منه (حظه) أي: بخته ونصيبه (منها) لا نصيب له من الأجر فيها.

(ورجل حضرها) وقصده من الحضور أن (يدعو) الله تعالى (فهو رجل دعا الله تعالى) فأمره إلى الله تعالى (إن شاء أعطاه) ما سأله (وإن شاء منعه) إياه.

والثالث: أعلاها (و) هو (رجل حضرها بإنصات وسكوت) يحتمل أن يريد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، ألا ترى أن في بعض ألفاظ الحديث:"ومشى ولم يركب" ومعناهما واحد، ويحتمل أن يراد بالإنصات: الإصغاء إلى الخطبة، وبالسكوت: السكوت عن الكلام، [وفي نسختين معتمدتين: وسكون. أي: بالنون بدل التاء أي: سكون أعضائه عن الحركة كما في الصلاة] (3).

(ولم يتخطى رقبة مسلم) وفي رواية سلمان الفارسي وغيره: "ولم

(1) في (ص، س): الصباح. وفي (ل، م): الصراح. والمثبت من "التهذيب" 12/ 534.

(2)

و (3) سقط من (م).

ص: 623

يفرق بين اثنين" (1)، وفي رواية أبي الدرداء (2): "لم يتخط أحدًا" (3) يعني: لغير حاجة.

(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة)[بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه](4) على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} (5).

(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: ({مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (6) ") أي: عشر حسنات.

(1) أخرجه البخاري (910)، وابن ماجه (1097)، والدارمي في "سننه"(1541)، وأحمد 5/ 440.

(2)

في (ص): الورد.

(3)

أخرجه أحمد 5/ 198.

(4)

سقط من (م).

(5)

النساء: 155.

(6)

الأنعام: 160.

ص: 624