المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌235 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌235 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

1109 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبابٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ واقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ الحَسَنُ والحُسَين رضي الله عنهما عَلَيْهِما قَمِيصانِ أَحْمَرانِ يَعْثُرانِ وَيَقُومانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُما فَصَعِدَ بِهِما الِمنْبَرَ ثُمَّ قالَ: "صَدَقَ اللهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ". ثُمَّ أَخَذَ فِي الخُطْبَةِ (1).

* * *

باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

[1109]

(حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (أن زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة الأولى، أبو [الحسين العكلي](2) الخراساني، أخرج له مسلم والأربعة.

[(حدثهم، قال: حدثنا حسين بن واقد) بالقاف، قاضي مرو، وأخرج له مسلم والأربعة](3) أيضًا (قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب (قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران) ذكره ابن ماجه (4) في اللباس وبوب عليه لبس

(1) رواه الترمذي (3774)، والنسائي 3/ 108، وابن ماجه (3600)، وأحمد 5/ 354. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1016).

(2)

في النسخ الخطية: الحسن المعلى. والمثبت من "الإكمال" 2/ 143، و"تهذيب الكمال" 33/ 249.

(3)

من (ل، م).

(4)

"سنن ابن ماجه"(3600).

ص: 609

الأحمر للرجال.

(يعثران) بضم المثلثة زاد النسائي: فيهما (1). وفيه (2) التصريح على أنه يجوز للولي أن يلبس الصبي المميز الطويل الذيل كما يجوز تطويله للنساء، وكما يجوز للولي إلباسه الصغير الحرير (3)، لأنه غير مكلف.

(ويقومان) بأنفسهما (فنزل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصعد بهما) وللنسائي: فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر (4) ولابن ماجه: فوضعهما في حجره (5). [يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما في حجره](6) بوب عليه النسائي باب نزول الإمام (7) عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة.

(ثم قال: صدق الله) زاد ابن ماجه: "ورسوله"(8) فيه جواز الاستشهاد في الحديث بالقرآن (9) والاعتراف (10) بأنه أصدق القائلين {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ

(1)"المجتبى" 3/ 108.

(2)

سقط من (م).

(3)

من (ل، م).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

من (ل، م).

(7)

في (ص، س، ل): النزول للإمام. والمثبت من "المجتبى".

(8)

سبق تخريجه.

(9)

في (ص، س): والقرآن.

(10)

زاد هنا بالأصل، (س): في حجره يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما. وقد سبقت من (ل، م) قبلها بقليل في المكان الصحيح.

ص: 610

وَأَوْلَادُكُمْ} (1).

قال الحسن في قوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ} (2) أدخل (من) للتبعيض؛ لأن (3) كلهم ليسوا بأعداء ولم تكن (من) في (4) قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (5) لأنهما لا يخلوان من الفتنة، واشتغال القلب بهما (6). والفتنة: البلاء والاختبار؛ لأنهم يحملونهم على اكتساب الحرام، ومنع (7) حق الله تعالى، فلا تطيعوهم (8) بمعصية الله تعالى.

وفي الحديث "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته"(9) وعن بعض السلف: العيال سوس (10) الطاعات (11).

(1) الأنفال: 28.

(2)

التغابن: 14.

(3)

في (ص، س، ل): لأنهم. والمثبت من (م)، و"الجامع لأحكام القرآن".

(4)

سقط من (م).

(5)

الأنفال: 28.

(6)

"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 143.

(7)

في (ص، س): منه.

(8)

في (م): تطيعوه.

(9)

رواه ابن أبي الدنيا في "العيال" من قول سفيان 2/ 635. وقال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" 4/ 42: غريب مرفوعًا، وقال العراقي في "المغني" ص 469: لم أقف له على أصل.

(10)

في (ص): تشوش. والمثبت من "الجامع لأحكام القرآن".

(11)

رواه ابن أبي الدنيا في "العيال" 1/ 250 عن أبي الزناد قال: كان يقال فذكره، وانظر "الكشاف" للزمخشري (1190)، و"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 143.

ص: 611

قال القتيبي: فتنة: أي: غرام. يقال: فتن الرجل بالمرأة أي: شغف بها، وقيل: فتنة محنة (1).

قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم (2)[يرجع إلى](3) أهل ومال وولد إلا وهو مشتمل على الفتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن (4).

(رأيت هذين) الصبيين (5) كما في رواية (6): يمشيان ويعثران في قميصهما. كذا للنسائي (7).

(فلم أصبر) عنهما زاد النسائي: "حتى قطعت كلامي فحملتهما"(8)(ثم أخذ في الخطبة) فبنى على ما تقدم من الخطبة ولم يستأنف.

(1)"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 143.

(2)

في (ص، س): أحدكم. والمثبت من ومصادر التخريج.

(3)

سقط من (م).

(4)

رواه الطبري في "التفسير" 13/ 475، وابن أبي حاتم 5/ 1685، والطبراني في "الكبير" 9/ 189 (8931).

(5)

في (ص، س): الفتنتين.

(6)

"جامع الترمذي"(3774)، و"مسند أحمد" 5/ 354.

(7)

"المجتبى" 3/ 192.

(8)

"المجتبى" 3/ 108.

ص: 612