الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ
1109 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبابٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ واقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ الحَسَنُ والحُسَين رضي الله عنهما عَلَيْهِما قَمِيصانِ أَحْمَرانِ يَعْثُرانِ وَيَقُومانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُما فَصَعِدَ بِهِما الِمنْبَرَ ثُمَّ قالَ: "صَدَقَ اللهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ". ثُمَّ أَخَذَ فِي الخُطْبَةِ (1).
* * *
باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث
[1109]
(حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (أن زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة الأولى، أبو [الحسين العكلي](2) الخراساني، أخرج له مسلم والأربعة.
[(حدثهم، قال: حدثنا حسين بن واقد) بالقاف، قاضي مرو، وأخرج له مسلم والأربعة](3) أيضًا (قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب (قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران) ذكره ابن ماجه (4) في اللباس وبوب عليه لبس
(1) رواه الترمذي (3774)، والنسائي 3/ 108، وابن ماجه (3600)، وأحمد 5/ 354. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1016).
(2)
في النسخ الخطية: الحسن المعلى. والمثبت من "الإكمال" 2/ 143، و"تهذيب الكمال" 33/ 249.
(3)
من (ل، م).
(4)
"سنن ابن ماجه"(3600).
الأحمر للرجال.
(يعثران) بضم المثلثة زاد النسائي: فيهما (1). وفيه (2) التصريح على أنه يجوز للولي أن يلبس الصبي المميز الطويل الذيل كما يجوز تطويله للنساء، وكما يجوز للولي إلباسه الصغير الحرير (3)، لأنه غير مكلف.
(ويقومان) بأنفسهما (فنزل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصعد بهما) وللنسائي: فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر (4) ولابن ماجه: فوضعهما في حجره (5). [يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما في حجره](6) بوب عليه النسائي باب نزول الإمام (7) عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة.
(ثم قال: صدق الله) زاد ابن ماجه: "ورسوله"(8) فيه جواز الاستشهاد في الحديث بالقرآن (9) والاعتراف (10) بأنه أصدق القائلين {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
(1)"المجتبى" 3/ 108.
(2)
سقط من (م).
(3)
من (ل، م).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
سبق تخريجه.
(6)
من (ل، م).
(7)
في (ص، س، ل): النزول للإمام. والمثبت من "المجتبى".
(8)
سبق تخريجه.
(9)
في (ص، س): والقرآن.
(10)
زاد هنا بالأصل، (س): في حجره يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما. وقد سبقت من (ل، م) قبلها بقليل في المكان الصحيح.
وَأَوْلَادُكُمْ} (1).
قال الحسن في قوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ} (2) أدخل (من) للتبعيض؛ لأن (3) كلهم ليسوا بأعداء ولم تكن (من) في (4) قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (5) لأنهما لا يخلوان من الفتنة، واشتغال القلب بهما (6). والفتنة: البلاء والاختبار؛ لأنهم يحملونهم على اكتساب الحرام، ومنع (7) حق الله تعالى، فلا تطيعوهم (8) بمعصية الله تعالى.
وفي الحديث "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته"(9) وعن بعض السلف: العيال سوس (10) الطاعات (11).
(1) الأنفال: 28.
(2)
التغابن: 14.
(3)
في (ص، س، ل): لأنهم. والمثبت من (م)، و"الجامع لأحكام القرآن".
(4)
سقط من (م).
(5)
الأنفال: 28.
(6)
"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 143.
(7)
في (ص، س): منه.
(8)
في (م): تطيعوه.
(9)
رواه ابن أبي الدنيا في "العيال" من قول سفيان 2/ 635. وقال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" 4/ 42: غريب مرفوعًا، وقال العراقي في "المغني" ص 469: لم أقف له على أصل.
(10)
في (ص): تشوش. والمثبت من "الجامع لأحكام القرآن".
(11)
رواه ابن أبي الدنيا في "العيال" 1/ 250 عن أبي الزناد قال: كان يقال فذكره، وانظر "الكشاف" للزمخشري (1190)، و"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 143.
قال القتيبي: فتنة: أي: غرام. يقال: فتن الرجل بالمرأة أي: شغف بها، وقيل: فتنة محنة (1).
قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم (2)[يرجع إلى](3) أهل ومال وولد إلا وهو مشتمل على الفتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن (4).
(رأيت هذين) الصبيين (5) كما في رواية (6): يمشيان ويعثران في قميصهما. كذا للنسائي (7).
(فلم أصبر) عنهما زاد النسائي: "حتى قطعت كلامي فحملتهما"(8)(ثم أخذ في الخطبة) فبنى على ما تقدم من الخطبة ولم يستأنف.
(1)"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 143.
(2)
في (ص، س): أحدكم. والمثبت من ومصادر التخريج.
(3)
سقط من (م).
(4)
رواه الطبري في "التفسير" 13/ 475، وابن أبي حاتم 5/ 1685، والطبراني في "الكبير" 9/ 189 (8931).
(5)
في (ص، س): الفتنتين.
(6)
"جامع الترمذي"(3774)، و"مسند أحمد" 5/ 354.
(7)
"المجتبى" 3/ 192.
(8)
"المجتبى" 3/ 108.