الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ
902 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: اشْتَكَى أَصْحابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِم إِذا انْفَرَجُوا فَقال: "اسْتَعِينُوا بِالرُّكبِ"(1).
* * *
باب الرخصة في ذلك
[902]
(حدّثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدّثنا اللَّيث) بن سعد (عن) محمد (ابن عجلان) المدني الفقيه الصالح، قال الحاكم: خرج له مسلم ثلاثة عشر حديثًا كلها في الشواهد (2).
(عن سمي، عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[إلى النبي صلى الله عليه وسلم] (3) مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا) أي فرجوا أيديهم (4) عن آباطهم في السجود، كما تقدم (فقال: استعينوا بـ) وضع المرفقين على (الركب) كذا رواه ابن حبان (5) من غير ذكر الانفراج، وبوب عليه: ذكر الإباحة للمرء أن يستعين
(1) رواه الترمذي (286)، وأحمد 2/ 339. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(160).
(2)
"سير أعلام النبلاء" 6/ 320.
(3)
من (م).
(4)
في (م): أبدانهم.
(5)
"صحيح ابن حبان"(1918).
بالركب في الاعتماد بالمرفقين عليهما (1) عند ضعف أو كبر سن، وهذا في الرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض من غير عذر؛ لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال:"إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض" عزاه البيهقي للمصنف وقال: إنه منقطع (2). والخنثى كذلك لاحتمال أنها امرأة.
(1) في (ص، س، ل): عليها.
(2)
"السنن الكبرى" 2/ 223، وهو عند أبي داود في "المراسيل" ص 117 (87) عن يزيد بن أبي حبيب.