المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌165 - باب الفتح على الإمام في الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌165 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

907 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَسُلَيْمانُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قالا: أَخْبَرَنا مَرْوانُ بْنُ مُعاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى الكاهِلِيِّ، عَنِ المسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ المالِكِيِّ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال يَحْيَى: وَرُبَّما قال: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقال لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذا وَكَذا. فَقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها". قال سُلَيْمانُ فِي حَدِيثِهِ: قال: كُنْتُ أُراها نُسِخَتْ (1).

907 م- وقال سُلَيْمانُ قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الأَزْدِيُّ، قال: حَدَّثَنا المسوَرُ بْنُ يَزِيدَ الأسَدِيُّ المالِكِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاةً فَقَرَأَ فِيها فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمّا انْصَرَفَ قال لأُبَيٍّ:"أَصَلَّيْتَ مَعَنا". قال: نَعَمْ. قال: "فَما مَنَعَكَ؟ "(2).

* * *

باب الفتح على الإمام في الصلاة

[907]

(حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني (وسليمان بن عبد الرحمن) التميمي (الدمشقي) أخرج له البخا ري والأربعة (قالا (3): أخبرنا

(1) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 4/ 74، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 40، وفي "القراءة خلف الإمام"(124)، وابن أبي عاصم 2/ 151 (872)، وابن حبان 6/ 13 (2241)، والطبراني 20/ 34، والبيهقي 3/ 211.

وصححه الألباني (842).

(2)

رواه ابن حبان 6/ 13 (2242)، والطبراني 12/ 313، وتمام في "فوائده" 1/ 95 (216)، والبغوي في "شرح السنة" 3/ 160 (665). وصححه الألباني (843).

(3)

في (ص، س): قال.

ص: 55

مروان بن معاوية) بن الحارث الفزاري الكوفي (1)، كان يلتقط شيوخه من السكك (عن يحيى) بن كثير (الكاهلي، عن المسور) بضم الميم وتشديد الواو (2) المفتوحة (بن يزيد) الكاهلي (الأسدي) الصحابي (المالكي) نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة، له هذا الحديث فقط.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يحيى) بن كثير في روايته: (وربما قال) المسور (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ (3) في صلاة) الصبح (فترك شيئًا لم يقرأه) ولابن حبان: فتعايا في آية. أي: لم ييسر له وجه القراءة المشروعة (فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا) توضحه رواية ابن حبان: يا رسول الله إنك تركت آية [كذا وكذا (4). وقد وجدت هذِه اللفظة في كتب من أصول أبي داود كأصل ابن داسة وغيره](5)(فقال) له (6)(رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا أذكرتنيها) إذًا، كذا لابن حبان، وزاد بعده قال (7): ظننت أنها نسخت. قال: "فإنها لم تنسخ". وبوب عليه باب ذكر البيان بأن المصطفي صلى الله عليه وسلم أمر بتذكيره من الآية التي وصفناها (8).

(قال سليمان) الدمشقي (في حديثه: قال) يعني: الرجل، والحديث الآتي لابن حبان يدل على أنه أبي بن كعب.

(كنت أراها) بضم الهمزة أي: أظنها (نسخت).

(وقال سليمان) بن عبد الرحمن (حدثنا يحيى بن كثير الأسدي) قال

(1) من (س، ل، م).

(2)

زاد في (س، ل، م): المشددة.

(3)

من (م).

(4)

"صحيح ابن حبان"(2241).

(5)

و (6) و (7) من (م).

(8)

كذا، وفي مطبوع ابن حبان "إحسان": ذِكر العلة التي من أجلها لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية.

ص: 56

ابن حبان (1): يحيى بن كثير شيخ له قديم (قال: حدثني المسور بن يزيد الأسدي المالكي) .. الحديث.

[907 م](حدثنا يزيد بن محمد) بن عبد الصمد (2)(الدمشقي) ثقة، حافظ، قال:(حدثنا هشام بن إسماعيل) الدمشقي العطار، ثقة مفتي عابد، قال:(حدثنا محمد بن شعيب) بن شابور الدمشقي، من كبار محدثي الشام، كان يفتي في مجلس الأوزاعي، وكان يسكن بيروت، قال:(أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زَبر) بفتح الزاي وسكون الموحدة، ابن عطارد الربعي [أبو زَبر](3) الدمشقي أخرج له البخاري والأربعة.

(عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس) بضم (4) اللام والباء الموحدة المخففة، أي: التبس واختلط عليه، ومنه قوله تعالى:{وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} (5)، وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة [قال المنذري: لبس بالتخفيف أى: مع ضم اللام وكسر الموحدة] (6)(7).

(فلما انصرف قال لأبي) بن كعب (أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ) ولابن حبان في "السنن": فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبيّ:"أشهدت معنا؟ " قال: نعم. قال: "فما منعك أن تفتحها عليَّ"(8).

(1)"صحيح ابن حبان" 6/ 13، وانظر:"الثقات" 5/ 527.

(2)

زاد في (ص، س، ل): قال.

(3)

في (م): الوزير.

(4)

في (ر): بفتح.

(5)

الأنعام: 9.

(6)

من (ل، م).

(7)

انظر: "عون المعبود" 3/ 175.

(8)

"صحيح ابن حبان"(2242).

ص: 57

وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه، وروى الحاكم عن أنس: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1). وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه (2).

وروى ابن حبان في كتاب الصلاة بسند إلى أبي بن كعب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فترك آية، وفي القوم أبي بن كعب، فقلت: يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا، أو نسخت؟ قال صلى الله عليه وسلم:"نسيتها". وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يلقن الإمام إذا تعايا في القراءة (3) سواء كان الملقن إمامًا أو لم يكن.

وهكذا أطلق أصحابنا الجواز، قال الرافعي: وجواز الفتح على الإمام يدل عليه حديث التسبيح للرجال (4).

ولعله لم يقف على هذِه الأحاديث أو قاله تقوية لها بهذا القياس والمعنى الجامع بينهما أن يقصد مع الذكر غيره فإن التسبيح والقراءة يجمعهما الذكر فإذا سهى الإمام يقول: سبحان الله ولا تبطل صلاته إذا قصد الذكر والتنبيه، وكذا لا تبطل إذا ارتج على الإمام في القراءة فقرأ الآية وقصد القراءة والفتح على الإمام سواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها.

* * *

(1)"المستدرك" للحاكم 1/ 276.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 530 (4829).

(3)

الحديث عند ابن خزيمة (1647) بالتبويب المذكور، ولم أجده عند ابن حبان.

(4)

"العزيز" للرافعي 2/ 48 - 49، "التلخيص الحبير" 1/ 676.

ص: 58