الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ
1002 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: كانَ يُعْلَمُ انْقِضاءُ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ (1).
1003 -
حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى البَلْخِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاق أَخْبَرَنِي ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ أَنَّ أَبا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابن عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النّاسُ مِنَ المكْتوبَةِ كانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ ابن عَبّاسٍ قال: كنْتُ أَعْلَمُ إِذا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ (2).
* * *
[1002]
(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبي شيخ مسلم (أنبأنا سُفْيَانُ) بن عيينة.
(عَنْ عَمْرو) بن دينار، وهو الجمحي (3)، ثقة، أخرج له الجماعة (4)، وليس هو [قهرمان آل الزبير](5) فإن المصنف لم يرو له شيئًا وهو ضعيف (6)، ولهم ثالث ذكره في "الميزان"(7)، شويخ لا يعرف، قاله محمد (8).
(1) رواه البخاري (841، 842)، ومسلم (583). وانظر ما بعده.
(2)
انظر السابق.
(3)
في (ص، س، ل): اللخمي.
(4)
انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 22/ 5.
(5)
في (ص، س، ل): زبرقان.
(6)
انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 22/ 13.
(7)
"ميزان الاعتدال"(6371).
(8)
هو محمد بن أحمد الذهبي.
(عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) لفظ مسلم: أخبرني بذا أبو معبد مولى ابن عباس (1)، واسمه نافد بالنون والفاء، أخرج له الشيخان.
(عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَال: كَانَ يُعْلَمُ) بضم المثناة تحت وفتح اللام (انْقِضَاءُ صَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ) قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه، قال غيره: لم أر أحدًا من الفقهاء قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب في "الواضحة": كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات، وهذا قديم من شأن الناس (2). وعن مالك أنه محدث (3).
[1003]
(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى البَلْخِيُّ) السختياني شيخ البخاري (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (4)، أَخْبَرَنِي) عبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ أنبأنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ [أن أبا] (5) مَعْبَدٍ) نافذ (مَوْلَى ابن عَباسٍ أَخْبَرَهُ أَن ابن عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذّكرِ) لفظ البخاري: بالذكر (6)، وهو أعم من التكبير الذي في الرواية قبلها، فتكون الأولى مفسرة لهذِه، ويكون المراد برفع الصوت بالذكر، أي: بالتكبير، قال ابن حجر: وكأنهم
(1)"صحيح مسلم"(583)(120).
(2)
من (س، ل، م).
(3)
انظر: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 1/ 214.
(4)
"مصنف عبد الرزاق"(3225).
(5)
في (ص): أنبأنا.
(6)
"صحيح البخاري"(841).
كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد الوارد في سبق أهل الدثور بالأجور، وفيه يسبحون ويحمدون ويكبرون، فإن رواياته مختلفة (1)(حِينَ (2) يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ) وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عند الصلاة بل على الاستحباب، وتخصيصه بالمكتوبة يدل على أنه لا يجهر عقب الرواتب والتطوعات.
(كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فيه أن مثل هذا عند المصنف وكذا عند البخاري والجمهور يحكم له بالرفع خلافًا لمن شذّ (3) ومنع ذلك (4)(وَأَنَّ ابن عَباسٍ رضي الله عنهما قَال: كُنْتُ أَعْلَمُ) ذلك (5)(إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ) فيه إطلاق العلم على الأمر المسند إلى الظن الغالب، وقوله: إذا انصرفوا. أي: أعلم انصرافهم بذلك، أي: برفع الصوت (وَأَسْمَعُهُ)(6) أي أسمع الذكر فأعلم بسماعي للذكر انصرافهم، ووقع في رواية الحميدي عن سفيان بالحصر، ولفظه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير (7). وكذا أورده مسلم (8)، واختلف في
(1)"فتح الباري" 2/ 380.
(2)
في (م): حتى.
(3)
في (م): شك.
(4)
من (س، ل، م).
(5)
سقط من (ل، م).
(6)
الحديث أخرجه البخاري (841)، ومسلم (583)(122)، وأحمد 1/ 367 من طريق عبد الرزاق به.
(7)
"مسند الحميدي"(486).
(8)
"صحيح مسلم"(583)(121).
كون ابن عباس قال ذلك [فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك، (1) ولا يُلْزَم به (2)، فكان يعرف انقضاء الصلاة كما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير.
قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مُبَلِّغ جَهير الصوت يُسْمع مَن بَعُد (3). قال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يسيرًا لأجل تعليمهم (4) صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر، إلا إذا احتيج للتعليم (5).
(1) من (ل، م).
(2)
"إكمال المعلم" 2/ 535.
(3)
"إحكام الأحكام" 1/ 214.
(4)
في (م): تعليم.
(5)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 84.