المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌193 - باب التكبير بعد الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌193 - باب التكبير بعد الصلاة

‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

1002 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: كانَ يُعْلَمُ انْقِضاءُ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ (1).

1003 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى البَلْخِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاق أَخْبَرَنِي ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ أَنَّ أَبا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابن عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النّاسُ مِنَ المكْتوبَةِ كانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ ابن عَبّاسٍ قال: كنْتُ أَعْلَمُ إِذا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ (2).

* * *

[1002]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبي شيخ مسلم (أنبأنا سُفْيَانُ) بن عيينة.

(عَنْ عَمْرو) بن دينار، وهو الجمحي (3)، ثقة، أخرج له الجماعة (4)، وليس هو [قهرمان آل الزبير](5) فإن المصنف لم يرو له شيئًا وهو ضعيف (6)، ولهم ثالث ذكره في "الميزان"(7)، شويخ لا يعرف، قاله محمد (8).

(1) رواه البخاري (841، 842)، ومسلم (583). وانظر ما بعده.

(2)

انظر السابق.

(3)

في (ص، س، ل): اللخمي.

(4)

انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 22/ 5.

(5)

في (ص، س، ل): زبرقان.

(6)

انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 22/ 13.

(7)

"ميزان الاعتدال"(6371).

(8)

هو محمد بن أحمد الذهبي.

ص: 300

(عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) لفظ مسلم: أخبرني بذا أبو معبد مولى ابن عباس (1)، واسمه نافد بالنون والفاء، أخرج له الشيخان.

(عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَال: كَانَ يُعْلَمُ) بضم المثناة تحت وفتح اللام (انْقِضَاءُ صَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ) قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه، قال غيره: لم أر أحدًا من الفقهاء قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب في "الواضحة": كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات، وهذا قديم من شأن الناس (2). وعن مالك أنه محدث (3).

[1003]

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى البَلْخِيُّ) السختياني شيخ البخاري (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (4)، أَخْبَرَنِي) عبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ أنبأنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ [أن أبا] (5) مَعْبَدٍ) نافذ (مَوْلَى ابن عَباسٍ أَخْبَرَهُ أَن ابن عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذّكرِ) لفظ البخاري: بالذكر (6)، وهو أعم من التكبير الذي في الرواية قبلها، فتكون الأولى مفسرة لهذِه، ويكون المراد برفع الصوت بالذكر، أي: بالتكبير، قال ابن حجر: وكأنهم

(1)"صحيح مسلم"(583)(120).

(2)

من (س، ل، م).

(3)

انظر: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 1/ 214.

(4)

"مصنف عبد الرزاق"(3225).

(5)

في (ص): أنبأنا.

(6)

"صحيح البخاري"(841).

ص: 301

كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد الوارد في سبق أهل الدثور بالأجور، وفيه يسبحون ويحمدون ويكبرون، فإن رواياته مختلفة (1)(حِينَ (2) يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ) وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عند الصلاة بل على الاستحباب، وتخصيصه بالمكتوبة يدل على أنه لا يجهر عقب الرواتب والتطوعات.

(كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فيه أن مثل هذا عند المصنف وكذا عند البخاري والجمهور يحكم له بالرفع خلافًا لمن شذّ (3) ومنع ذلك (4)(وَأَنَّ ابن عَباسٍ رضي الله عنهما قَال: كُنْتُ أَعْلَمُ) ذلك (5)(إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ) فيه إطلاق العلم على الأمر المسند إلى الظن الغالب، وقوله: إذا انصرفوا. أي: أعلم انصرافهم بذلك، أي: برفع الصوت (وَأَسْمَعُهُ)(6) أي أسمع الذكر فأعلم بسماعي للذكر انصرافهم، ووقع في رواية الحميدي عن سفيان بالحصر، ولفظه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير (7). وكذا أورده مسلم (8)، واختلف في

(1)"فتح الباري" 2/ 380.

(2)

في (م): حتى.

(3)

في (م): شك.

(4)

من (س، ل، م).

(5)

سقط من (ل، م).

(6)

الحديث أخرجه البخاري (841)، ومسلم (583)(122)، وأحمد 1/ 367 من طريق عبد الرزاق به.

(7)

"مسند الحميدي"(486).

(8)

"صحيح مسلم"(583)(121).

ص: 302

كون ابن عباس قال ذلك [فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك، (1) ولا يُلْزَم به (2)، فكان يعرف انقضاء الصلاة كما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير.

قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مُبَلِّغ جَهير الصوت يُسْمع مَن بَعُد (3). قال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يسيرًا لأجل تعليمهم (4) صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر، إلا إذا احتيج للتعليم (5).

(1) من (ل، م).

(2)

"إكمال المعلم" 2/ 535.

(3)

"إحكام الأحكام" 1/ 214.

(4)

في (م): تعليم.

(5)

"شرح النووي على مسلم" 5/ 84.

ص: 303